التبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية

القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية[1]

 

:      كما تم تعديله

القانون رقم 43.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.100 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1442 (31 ديسمبر 2020)؛ الجريدة الرسمية عدد 6951 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1442 (11 يناير 2021) ص 271

 

ظهير شريف رقم 1.07.129 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية 

 

الحمد لله وحده

                        :             الطابع الشريف – بداخله

                         (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

:يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا

،بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه

:أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي

.ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين

.وحرر بكلميم في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)

    :  وقعه بالعطف

    ،  الوزير الأول

.الإمضاء: عباس الفاسي

قانون رقم 53.05 يتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية

باب تمهيدي[2]

نسخ

القسم الأول: صحة المحررات المعدة بشكل إلكتروني أو الموجهة بطريقة إلكترونية[3]

المادة 2

:يتمم الباب الأول من القسم الأول من الكتاب الأول من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود بالفصل 1-2 التالي

الفصل 2.1[4]

.عندما تشترط الكتابة لصحة تصرف قانوني، يمكن إعدادها وحفظها بشكل إلكتروني وفق الشروط المنصوص عليها في الفصلين 417-1 و 417-2أدناه[5]

.يمكن للملتزم، عندما يطلب منه بيان مكتوب بيده، أن يقوم بتحريره بشكل إلكتروني إذا كان من شأن شروط تحريره ضمان أنه الوحيد الذي يمكنه القيام بذلك

غير أن الوثائق المتعلقة بتطبيق أحكام مدونة الأسرة والمحررات العرفية المتعلقة بالضمانات الشخصية أو العينية، ذات الطابع المدني أو التجاري لا تخضع لأحكام هذا القانون[6]، ماعدا المحررات المنجزة من لدن

.شخص لأغراض مهنته، والمحررات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها[7]

المادة 3

:يتمم القسم الأول من الكتاب الأول من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود بالباب الأول المكرر التالي

الباب الأول المكرر: العقد المبرم بشكل إلكتروني أو الموجه بطريقة إلكترونية

الفرع الأول: أحكام عامة

.الفصل 1-65 – مع مراعاة أحكام هذا الباب، تخضع صحة العقد المبرم بشكل إلكتروني أو الموجه بطريقة إلكترونية لأحكام الباب الأول من هذا القسم

.الفصل 2-65 – لا تسري أحكام الفصول من 23 إلى 30 والفصل 32 أعلاه على هذا الباب

الفرع الثاني: العرض

.الفصل 3-65 – يمكن استخدام الوسائل الإلكترونية لوضع عروض تعاقدية أو معلومات متعلقة بسلع أو خدمات رهن إشارة العموم من أجل إبرام عقد من العقود

.يمكن توجيه المعلومات المطلوبة من أجل إبرام عقد أو المعلومات الموجهة أثناء تنفيذه عن طريق البريد الإلكتروني إذا وافق المرسل إليه صراحة على استخدام الوسيلة المذكورة

.يمكن إرسال المعلومات إلى المهنيين عن طريق البريد الإلكتروني ابتداء من الوقت الذي يدلون فيه بعنوانهم الإلكتروني

.إذا كان من الواجب إدراج المعلومات في استمارة، تعين وضع هذه الأخيرة بطريقة إلكترونية رهن إشارة الشخص الواجب عليه تعبئتها

الفصل 4-65 – يتعين على كل من يقترح، بصفة مهنية وبطريقة إلكترونية، توريد سلع أو تقديم خدمات أو تفويت أصول تجارية أو أحد عناصرها، أن يضع رهن إشارة العموم الشروط التعاقدية المطبقة بشكل يمكن

.من الاحتفاظ بها واستنساخها

دون الإخلال بشروط الصحة المنصوص عليها في العرض، فإن صاحب العرض يظل ملزما به سواء طيلة المدة المحددة في العرض المذكور أو، إن تعذر ذلك، طالما ظل ولوج العرض متيسرا بطريقة إلكترونية

.نتيجة فعله

:يتضمن العرض، علاوة على ذلك، بيان ما يلي

 الخصائص الأساسية للسلعة أو الخدمة المقترحة أو الأصل التجاري المعني أو أحد عناصره ؛-

شروط بيع السلعة أو الخدمة أو شروط تفويت الأصل التجاري أو أحد عناصره ؛-

مختلف المراحل الواجب اتباعها لإبرام العقد بطريقة إلكترونية ولاسيما الكيفية التي يفي طبقها الأطراف بالتزاماتهم المتبادلة ؛-

 الوسائل التقنية التي تمكن المستعمل المحتمل، قبل إبرام العقد، من كشف الأخطاء المرتكبة أثناء تحصيل المعطيات وتصحيحها ؛-

اللغات المقترحة من أجل إبرام العقد ؛-

 طريقة حفظ العقد في الأرشيف من لدن صاحب العرض وشروط الاطلاع على العقد المحفوظ إذا كان من شأن طبيعة العقد أو الغرض منه تبرير ذلك ؛-

.وسائل الاطلاع، بطريقة إلكترونية، على القواعد المهنية والتجارية التي يعتزم صاحب العرض الخضوع لها، عند الاقتضاء-

.كل اقتراح غير متضمن لكافة البيانات المشار إليها في هذا الفصل لا يجوز اعتباره عرضا بل يبقى مجرد إشهار، ولا يلزم صاحبه

الفرع الثالث: إبرام عقد بشكل إلكتروني

الفصل 5-65 – يشترط لصحة إبرام العقد أن يكون من أرسل العرض إليه قد تمكن من التحقق من تفاصيل الإذن الصادر عنه ومن السعر الإجمالي ومن تصحيح الأخطاء المحتملة، وذلك قبل تأكيد الإذن المذكور

.لأجل التعبير عن قبوله

.يجب على صاحب العرض الإشعار بطريقة إلكترونية، ودون تأخير غير مبرر، بتسلمه قبول العرض الموجه إليه

.يصبح المرسل إليه فور تسلم العرض ملزما به بشكل لا رجعة فيه

.يعتبر قبول العرض وتأكيده والإشعار بالتسلم متوصلا بها إذا كان بإمكان الأطراف المرسلة إليهم الولوج إليها

الفرع الرابع: أحكام متفرقة 

.الفصل 6-65 – تعتبر إلزامية الاستمارة القابلة للاقتطاع مستوفاة عندما يكون في الإمكان، بواسطة وسيلة إلكترونية معينة، الولوج إلى الاستمارة وتعبئتها وإعادة إرسالها بالطريقة نفسها

الفصل 7-65 – عندما يطلب الإدلاء بعدة أصول، تعتبر هذه الإلزامية مستوفاة بالنسبة للمحررات المعدة بشكل إلكتروني إذا كان المحرر المعني معدا ومحفوظا وفقا لأحكام الفصول 1-417 و 2-417 و3-417 أدناه

.وكانت الوسيلة المستعملة تسمح لكل طرف من الأطراف المعنية بالحصول على نسخة منه أو بالولوج إليه

المادة 4

:يتمم الفرع الثاني من الباب الأول من القسم السابع من الكتاب الأول من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود بالفصول 1-417 و2-417 و3-417 التالية

الفرع الثاني: الإثبات بالكتابة[8]

.الفصل 1-417 – تتمتع الوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية بنفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على الورق

تقبل الوثيقة المحررة بشكل إلكتروني للإثبات، شأنها في ذلك شأن الوثيقة المحررة على الورق، شريطة أن يكون بالإمكان التعرف، بصفة قانونية، على الشخص الذي صدرت عنه وأن تكون معدة ومحفوظة

.وفق شروط من شأنها ضمان تماميتها

.الفصل 2-417 – يتيح التوقيع الضروري لإتمام وثيقة قانونية التعرف على الشخص الموقع ويعبر عن قبوله للالتزامات الناتجة عن الوثيقة المذكورة

.تصبح الوثيقة رسمية إذا وضع التوقيع المذكور عليها أمام موظف عمومي له صلاحية التوثيق

.عندما يكون التوقيع إلكترونيا، يتعين استعمال وسيلة تعريف موثوق بها تضمن ارتباطه بالوثيقة المتصلة به

.الفصل 3-417 – يفترض الوثوق في الوسيلة المستعملة في التوقيع الإلكتروني، عندما تتيح استخدام توقيع إلكتروني مؤمن إلى أن يثبت ما يخالف ذلك

.يعتبر التوقيع الإلكتروني مؤمنا إذا تم إنشاؤه وكانت هوية الموقع مؤكدة وتمامية الوثيقة القانونية مضمونة، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال

.تتمتع كل وثيقة مذيلة بتوقيع إلكتروني مؤمن والمختومة زمنيا بنفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة المصادق على صحة توقيعها والمذيلة بتاريخ ثابت

المادة 5

:تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفصول 417 و425 و426 و440 و443 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود

.الفصل417 – الدليل الكتابي ينتج …………. أو عرفية

.ويمكن أن ينتج كذلك عن ……………………….. والوثائق الخاصة أو عن أي إشارات أو رموز أخرى ذات دلالة واضحة، كيفما كانت دعامتها وطريقة إرسالها

.إذا لم يحدد القانون قواعد أخرى ولم تكن هناك اتفاقية صحيحة بين الأطراف، قامت المحكمة بالبت في المنازعات المتعلقة بالدليل الكتابي بجميع الوسائل وكيفما كانت الدعامة المستعملة

.الفصل 425 – المحررات العرفية ………………………………….. باسم مدينه

:ولا تكون دليلا عن تاريخها في مواجهة الغير إلا

1-………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………..-

6 – إذا كان التاريخ ناتجا عن التوقيع الإلكتروني المؤمن الذي يعرف بالوثيقة وبموقعها وفق التشريع الجاري به العمل-

.ويعتبر الخلف الخاص ……………………….  باسم مدينه

.الفصل 426 – يسوغ أن تكون ……………………………. موقعة منه

.ويلزم أن يكون التوقيع ……………… وأن يرد في أسفل الوثيقة ولا يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع، ويعتبر وجوده كعدمه

.وإذا تعلق الأمر بتوقيع إلكتروني مؤمن وجب تضمينه في الوثيقة وفق الشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال

.الفصل 440 – النسخ المأخوذة ………………….. الأصول بالتصوير الفوتوغرافي

تقبل للإثبات نسخ الوثيقة القانونية المعدة بشكل إلكتروني متى كانت الوثيقة مستوفية للشروط المشار إليها في الفصلين 1-417 و 2- 417 وكانت وسيلة حفظ الوثيقة تتيح لكل طرف الحصول على نسخة منها أو الولوج

.إليها

الفصل 443 – الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية ……………….. والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف درهم، لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود. ويلزم أن تحرر بها حجة رسمية أو عرفية، وإذا اقتضى

.الحال ذلك أن تعد بشكل إلكتروني أو أن توجه بطريقة إلكترونية

القسم الثاني[9]

نسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفهرس

قانون رقم 53.05 يتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية. 4

القسم الأول: صحة المحررات المعدة بشكل إلكتروني أو الموجهة بطريقة إلكترونية. 4

الباب الأول المكرر: العقد المبرم بشكل إلكتروني أو الموجه بطريقة إلكترونية. 6

الفرع الأول: أحكام عامة. 6

الفرع الثاني: العرض…. 6

الفرع الثالث: إبرام عقد بشكل إلكتروني. 7

الفرع الرابع: أحكام متفرقة. 7

الفرع الثاني: الإثبات بالكتابة. 8

القسم الثاني: النظام القانوني المطبق على التوقيع الإلكتروني المؤمن والتشفير والمصادقة الإلكترونية  10

الباب الأول: التوقيع الإلكتروني المؤمن والتشفير. Erreur ! Signet non défini.

الفرع الأول: التوقيع الإلكتروني المؤمن. Erreur ! Signet non défini.

الفرع الثاني: التشفير. Erreur ! Signet non défini.

الباب الثاني: المصادقة على التوقيع الإلكتروني. Erreur ! Signet non défini.

الفرع الأول: السلطة الوطنية المكلفة باعتماد ومراقبة المصادقة الإلكترونية. Erreur ! Signet non défini.

الفرع الثاني: مقدمو خدمات المصادقة الإلكترونية. Erreur ! Signet non défini.

الفرع الثالث: التزام صاحب الشهادة الإلكترونية. Erreur ! Signet non défini.

الباب الثالث: العقوبات والتدابير الوقائية ومعاينة المخالفات.. Erreur ! Signet non défini.

الباب الرابع: أحكام ختامية. Erreur ! Signet non défini.

الفهرس.. 10

.[1]– الجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 25 ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)، ص 3879

[2] – تم نسخ الباب التمهيدي من هذا القانون بمقتضى المادة 83 من القانون رقم 43.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.100 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1442 (31 ديسمبر 2020)؛ الجريدة الرسمية عدد 6951 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1442 (11 يناير 2021) ص

271

[3]– انظر المرسوم رقم 2.20.956 لتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية، بتاريخ 22 من شعبان 1442 (5 أبريل 2021)، الجريدة الرسمية عدد 6992 بتاريخ 22 شوال 1442 (3 يونيو 2021)، ص 3783. وكذا قرار لوزير العدل رقم 3291.20 بتاريخ 22 من شعبان 1442 (5 أبريل 2021) بنسخ قرار وزير العدل رقم 106.97 الصادر في 9 رمضان 1417 (18 يناير 1997) بتحديد استمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري وتحديد قائمة العقود والأوراق المثبتة المشفوع بها التصريح المذكور. الجريدة الرسمية عدد 6992 بتاريخ 22 شوال 1442 (3 يونيو 2021)، ص

.3810

[4] – تَمَّم الفصل 2-1 أعلاه، الباب الأول من القسم الأول من الكتاب الأول من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود؛ وذلك بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 53.05 يتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.07.129 في 19 من ذي القعدة 1428 )30 نوفمبر 2007(، الجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1428 )6 ديسمبر 2007(، ص  3879

ويحدد هذا القانون حسب المادة الأولى منه النظام المطبق على المعطيات القانونية التي يتم تبادلها بطريقة إلكترونية وعلى المعادلة بين الوثائق المحررة على الورق، وتلك المعدة على دعامة إلكترونية، وعلى التوقيع الإلكتروني. كما يحدد الإطار القانوني المطبق على العمليات المنجزة من قبل مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية وكذا القواعد الواجب التقيد بها من لدن مقدمي الخدمة المذكورين ومن لدن الحاصلين على الشهادات الإلكترونية المسلمة

[5] – تم تغيير أحكام الفصل 2.1 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 09.15 بتغيير الفصل 2.1 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.15 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015)؛ الجريدة الرسمية عدد 6344 بتاريخ 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)، ص 1751

[6] – المقصود بالقانون في هذا الفصل، القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية

[7] – تم تغيير الفقرة 3 من الفصل 2.1 أعلاه، بمقتضى المادة 76 من القانون رقم 43.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.100 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1442 (31 ديسمبر 2020)؛ الجريدة الرسمية عدد 6951 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1442 (11 يناير 2021)، ص 271

[8]– يندرج الفرع الثاني أعلاه، ضمن الباب الأول من القسم السابع من الكتاب الأول من قانون الالتزامات والعقود ظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913)، كما تم تغييره وتتميمه

[9]– تم نسخ القسم الثاني من هذا القانون، بمقتضى المادة 83 من القانون رقم 43.20، السالف الذكر

Leave A Reply