ظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913)
صيغة محينة بتاريخ 11 يناير 2021
بمبادرة من جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، تم سنة 2009 نشر صيغة محينة لقانون الالتزامات والعقود كما تم تغييره وتتميمه[1]، استنادا إلى النص الكامل
:المعرب لقانون الالتزامات والعقود سنة 1965[2]، والتعديلات اللاحقة بمقتضى النصوص القانونية التالية
القانون رقم 43.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.100 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1442 (31 ديسمبر 2020)؛ الجريدة الرسمية عدد 6951 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1442 (11 يناير 2021) ص 271؛
القانون رقم 31.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.114 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 1913)؛ الجريدة الرسمية عدد 6807 بتاريخ 24 ذو الحجة 1440 (26 أغسطس 2019) ص 5885؛
القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.76 بتاريخ في 11 شعبان 1440 (17 أبريل 2019)؛ الجريدة الرسمية عدد 6771 بتاريخ 16 شعبان 1440 (22 أبريل 2019) ص 2058؛
القانون رقم 04.19 بتعديل الفصل 106 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بشأن قانون الالتزامات والعقود الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.14 بتاريخ 2 جمادى الآخرة 1440 (8 فبراير 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6754 بتاريخ 15 جمادى الآخرة 1440 (21 فبراير 2019) ص 843؛
المادة 65 من القانون رقم 24.09 يتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وبتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.140 بتاريخ 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5980 بتاريخ 23 شوال 1432 (22 سبتمبر 2011) ص 4678؛
القانون رقم 107.12 بتغيير وتتميم القانون رقم 44.00 بشأن بيع العقارات في طور الإنجاز، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.05 بتاريخ 23 من ربيع الآخر 1437 (3 فبراير 2016)؛ الجريدة الرسمية عدد 6440 بتاريخ 9 جمادى الأولى 1437 (18 فبراير 2016) ص 932؛
القانون رقم 09.15 بتغيير الفصل 2.1 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.15 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015)؛ الجريدة الرسمية عدد 6344 بتاريخ 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) ص 1751؛
القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.07.129 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)، الجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1428 )6 ديسمبر 2007( ص 3879؛
القانون رقم 44.00 المتعلق ببيع العقارات في طور الإنجاز، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.02.309 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، الجريدة الرسمية عدد 5054 بتاريخ 2 رمضان 1423 (7 نونبر (2002 ص 3183؛
القانون رقم 27.95 المتمم للفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.95.157 بتاريخ 13 من ربيع الأول 1416 (11 أغسطس 1995)، الجريدة الرسمية عدد 4323 بتاريخ 10 ربيع الآخر 1416 (6 سبتمبر 1995) ص 2443؛
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.345 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المتعلق بتتميم الفصل 1248 من قانون الالتزامات والعقود، الجريدة الرسمية عدد 4222 بتاريخ 12 ربيع الآخر 1414 (29 سبتمبر 1993) ص 1832
الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام
الفصل 1
.تنشأ الالتزامات عن الاتفاقات والتصريحات الأخرى المعبرة عن الإرادة وعن أشباه العقود وعن الجرائم وعن أشباه الجرائم[3]
الباب الأول: الالتزامات التي تنشأ عن الاتفاقات والتصريحات الأخرى المعبرة عن الإرادة
الفصل 2
:الأركان[4] اللازمة لصحة الالتزامات الناشئة عن التعبير عن الإرادة هي
الأهلية للالتزام؛-
تعبير صحيح عن الإرادة يقع على العناصر الأساسية للالتزام؛-
شيء محقق يصلح لأن يكون محلا للالتزام؛-
. سبب مشروع للالتزام-
الفصل 2.1[5]
.عندما تشترط الكتابة لصحة تصرف قانوني، يمكن إعدادها وحفظها بشكل إلكتروني وفق الشروط المنصوص عليها في الفصلين 417-1 و 417-2أدناه[6]
.يمكن للملتزم، عندما يطلب منه بيان مكتوب بيده، أن يقوم بتحريره بشكل إلكتروني إذا كان من شأن شروط تحريره ضمان أنه الوحيد الذي يمكنه القيام بذلك
غير أن الوثائق المتعلقة بتطبيق أحكام مدونة الأسرة والمحررات العرفية المتعلقة بالضمانات الشخصية أو العينية، ذات الطابع المدني أو التجاري لا تخضع لأحكام هذا القانون[7]، ماعدا المحررات المنجزة من لدن شخص لأغراض مهنته، والمحررات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها[8]
الفرع الأول: الأهلية[9]
الفصل 3
.الأهلية المدنية للفرد تخضع لقانون أحواله الشخصية[10]
.وكل شخص أهل للإلزام والالتزام[11]
.ما لم يصرح قانون أحواله الشخصية بغير ذلك[12]
الفصل 4
.إذا تعاقد القاصر وناقص الأهلية[13] بغير إذن الأب أو الوصي أو المقدم[14] فإنهما لا يلزمان بالتعهدات التي يبرمانها، ولهما أن يطلبا إبطالها وفقا للشروط المقررة بمقتضى هذا الظهير[15]
غير أنه يجوز تصحيح الالتزامات الناشئة عن تعهدات القاصر أو ناقص الأهلية، إذا وافق الأب أو الوصي أو المقدم على تصرف القاصر أو ناقص الأهلية. ويجب أن تصدر الموافقة على الشكل الذي يقتضيه القانون
الفصل 5[16]
يجوز للقاصر ولناقص الأهلية أن يجلبا لنفسهما نفعا ولو بغير مساعدة الأب أو الوصي أو المقدم، بمعنى أنه يجوز لهما أن يقبلا الهبة أو أي تبرع آخر من شأنه أن يثريهما أو يبرئهما من التزام دون أن يحملهما أي تكليف
الفصل 6
.يجوز الطعن في الالتزام من الوصي أو من القاصر بعد بلوغه رشده، ولو كان هذا الأخير قد استعمل طرقا احتيالية من شأنها أن تحمل المتعاقد الآخر على الاعتقاد برشده أو بموافقة وصيه أو بكونه تاجرا
.ويبقى القاصر مع ذلك ملتزما في حدود النفع الذي استخلصه من الالتزام، وذلك بمقتضى الشروط المقررة في هذا الظهير
الفصل 7
القاصر المأذون له إذنا صحيحا في التجارة والصناعة، لا يسوغ له أن يطلب إبطال التعهدات التي تحمل بها بسبب تجارته في حدود الإذن الممنوح له، وفي جميع الأحوال يشمل هذا الإذن الأعمال الضرورية لتعاطي التجارة المأذون فيها[17]
الفصل 8
يجوز في أي وقت بإذن المحكمة وبعد سماع أقوال القاصر إلغاء الإذن بتعاطي التجارة إذا توفرت هناك أسباب خطيرة تبرره. ولا يكون لهذا الإلغاء أثر بالنسبة إلى الصفقات التي شرع فيها القاصر قبل حصول الإلغاء
الفصل 9
القاصر وناقص الأهلية يلتزمان دائما، بسبب تنفيذ الطرف الآخر التزامه، وذلك في حدود النفع الذي يستخلصانه من هذا التنفيذ. ويكون هناك نفع إذا أنفق ناقص الأهلية الشيء الذي تسلمه في المصروفات الضرورية أو النافعة، أو إذا كان هذا الشيء لازال موجودا في ماله
الفصل 10
.لا يجوز للمتعاقد الذي كان أهلا للالتزام أن يحتج بنقص أهلية الطرف الذي تعاقد معه
الفصل 11
الأب الذي يدير أموال ابنه القاصر أو ناقص الأهلية، والوصي والمقدم وبوجه عام كل من يعينه القانون لإدارة أموال غيره، لا يجوز لهم إجراء أي عمل من أعمال التصرف على الأموال التي يتولون إدارتها، إلا بعد الحصول على إذن خاص بذلك من القاضي المختص، ولا يمنح هذا الإذن إلا في حالة الضرورة أو في حالة النفع البين لناقص الأهلية[18]
ويعتبر من أعمال التصرف في معنى هذا الفصل البيع والمُعاوضة والكراء لمدة تزيد على ثلاث سنوات والشركة والقسمة وإبرام الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة والرهن الرسمي وغير ذلك من الأعمال التي يحددها القانون صراحة[19]
الفصل 12
التصرفات التي يجريها في مصلحة القاصر أو المحجور عليه أو الشخص المعنوي من ينوب عنهم وفي الشكل المقرر في القانون، تكون لها نفس قيمة التصرفات التي يجريها الراشدون المتمتعون بأهلية مباشرة حقوقهم. ولا تسري هذه القاعدة على التبرعات المحضة، حيث لا يكون لها أدنى أثر ولو أجريت مع الإذن الذي يتطلبه
.القانون، ولا على إقرار لدى محكمة يتعلق بأمور لم تصدر عن النائب نفسه
الفصل 13
لا يجوز للنائب القانوني عن القاصر أو المحجور عليه أن يستمر في تعاطي التجارة لحسابهما إلا إذا أذنت له بذلك السلطة المختصة، ولا يجوز لهذه الأخيرة أن تأذن إلا
.في حالة النفع الظاهر للقاصر أو المحجور عليه.
الفرع الثاني: التعبير عن الإرادة
أولا: التعبير عن الإرادة الصادر من طرف واحد
الفصل 14
.مجرد[20] الوعد لا ينشئ التزاما
الفصل 15
الوعد عن طريق الإعلانات أو أي وسيلة أخرى من وسائل الإشهار بمنح جائزة لمن يعثر على شيء ضائع أو يقوم بأي عمل آخر، يعتبر مقبولا ممن يأتي بالشيء أو
.يقوم بالعمل ولو فعل ذلك وهو جاهل الوعد، وفي هذه الحالة يلتزم الواعد من جانبه بإنجاز ما وعد به
الفصل 16
.لا يجوز الرجوع في الوعد بجائزة بعد الشروع في تنفيذ الفعل الموعود بالجائزة من أجله
.ويفترض فيمن حدد أجلا لإنجاز ذلك الفعل أنه تنازل عن حقه في الرجوع عن وعده إلى انتهاء ذلك الأجل
الفصل 17
إذا أنجز أشخاص متعددون في وقت واحد الفعل الموعود بالجائزة من أجله، قسمت الجائزة بينهم، وإذا أنجزوه في أوقات مختلفة، كانت الجائزة لأسبقهم تاريخا، وإذا اشترك عدة أشخاص في إنجاز الفعل، كل منهم بقدر فيه قسمت عليهم الجائزة بنفس النسبة، فإذا كانت لا تقبل القسمة ولكنها تقبل البيع، قسم ثمنها على مستحقيها، وإذا
.كانت الجائزة شيئا ليست له قيمة في السوق أو شيئا لا يمكن منحه وفقا لنص الوعد، إلا لشخص واحد، كان المرجع حينئذ للقرعة
الفصل 18
.الالتزامات[21] الصادرة من طرف واحد تلزم من صدرت منه بمجرد وصولها إلى علم الملتزم له
الفصل 19
.لا يتم الاتفاق إلا بتراضي الطرفين على العناصر الأساسية للالتزام وعلى باقي الشروط[22] المشروعة الأخرى التي يعتبرها الطرفان أساسية
.والتعديلات التي يجريها الطرفان بإرادتهما على الاتفاق فور إبرامه لا تعتبر …[23] جزءا من الاتفاق الأصلي وذلك ما لم يصرح بخلافه
الفصل 20
.لا يكون العقد تاما إذا احتفظ المتعاقدان صراحة بشروط معينة لكي تكون موضوعا لاتفاق لاحق، وما وقع عليه الاتفاق من شرط أو شروط والحالة هذه لا يترتب عليه
.التزام ولو حررت مقدمات الاتفاق كتابة
الفصل 21
.التحفظات والقيود[24] التي لم تنه إلى علم الطرف الآخر لا تنقص[25] ولا تقيد آثار التعبير عن الإرادة المستفادة من ظاهر اللفظ
الفصل 22
الاتفاقات السرية المعارضة أو غيرها من التصريحات المكتوبة[26] لا يكون لها أثر إلا فيما بين المتعاقدين ومن يرثهما، فلا يحتج بها على الغير، إذا لم يكن له علم بها
.ويعتبر الخلف الخاص غيرا بالنسبة لأحكام هذا الفصل
الفصل 23[27]
.الإيجاب الموجه لشخص حاضر، من غير تحديد ميعاد، يعتبر كأن لم يكن إذا لم يقبل على الفور[28] من الطرف الآخر
.ويسري هذا الحكم على الإيجاب المقدم من شخص إلى آخر بطريق التليفون
الفصل 24
.يكون العقد الحاصل بالمراسلة تاما في الوقت والمكان اللذين يرد فيهما من تلقى الإيجاب بقبوله
.والعقد الحاصل بواسطة رسول أو وسيط يتم في الوقت والمكان اللذين يقع فيهما رد من تلقى الإيجاب للوسيط بأنه يقبله
الفصل 25
عندما يكون الرد بالقبول غير مطلوب من الموجب، أو عندما لا يقتضيه العرف[29] التجاري فإن العقد يتم بمجرد شروع الطرف الآخر في تنفيذه. ويكون السكوت عن
.الرد بمثابة القبول، إذا تعلق الإيجاب بمعاملات سابقة بدأت فعلا بين الطرفين
الفصل 26
.يجوز الرجوع في الإيجاب مادام العقد لم يتم بالقبول أو بالشروع في تنفيذه من الطرف الآخر
الفصل 27
.الرد المعلق على شرط أو المتضمن لقيد يعتبر بمثابة رفض للإيجاب يتضمن إيجابا جديدا
الفصل 28
.يعتبر الرد مطابقا للإيجاب إذا اكتفى المجيب بقوله قبلت أو نفذ العقد بدون تحفظ
الفصل 29
.من تقدم بإيجاب مع تحديد أجل للقبول بقي ملتزما تجاه الطرف الآخر إلى انصرام هذا الأجل، ويتحلل من إيجابه إذا لم يصله رد بالقبول خلال الأجل المحدد
الفصل 30
.من تقدم بإيجاب عن طريق المراسلة من غير أن يحدد أجلا، بقي ملتزما به إلى الوقت المناسب لوصول رد المرسل إليه داخل أجل معقول، ما لم يظهر بوضوح من
.الإيجاب عكس ذلك
وإذا صدر التصريح بالقبول في الوقت المناسب ولكنه لم يصل إلى الموجب إلا بعد انصرام الأجل الذي يكفي عادة لوصوله إليه، فإن الموجب لا يكون ملتزما مع حفظ
.حق الطرف الآخر في طلب التعويض من المسؤول قانونا
الفصل 31
.موت الموجب أو نقص أهليته إذا طرأ بعد إرسال إيجابه، لا يحول دون إتمام العقد إن كان من وجه إليه الإيجاب قد قبله قبل علمه بموت الموجب أو بفقد أهليته[30]
الفصل 32
.إقامة المزايدة تعتبر دعوة للتعاقد. وتعتبر المزايدة مقبولة ممن يعرض الثمن الأخير، ويلتزم هذا العارض بعرضه إذا قبل البائع الثمن المعروض
الفصل 33
.لا يحق لأحد أن يلزم غيره، ولا أن يشترط لصالحه إلا إذا كانت له سلطة النيابة عنه بمقتضى وكالة أو بمقتضى القانون
الفصل 34
.ومع ذلك، يجوز الاشتراط لمصلحة الغير ولو لم يعين إذا كان ذلك سببا لاتفاق أبرمه معاوضة المشترط نفسه أو سببا لتبرع لمنفعة الواعد
.وفي هذه الحالة ينتج الاشتراط أثره مباشرة لمصلحة الغير، ويكون لهذا الغير الحق في أن يطلب باسمه من الواعد تنفيذه وذلك ما لم يمنعه العقد من مباشرة هذه الدعوى أو علقت مباشرتها على شروط معينة
.ويعتبر الاشتراط كأن لم يكن إذا رفض الغير الذي عقد لصالحه قبوله مبلغا الواعد هذا الرفض
الفصل 35
.يسوغ لمن اشترط لمصلحة الغير أن يطلب مع هذا الغير تنفيذ الالتزام ما لم يظهر منه أن طلب تنفيذه مقصور على الغير الذي أجري لصالحه
الفصل 36
يجوز الالتزام[31] عن الغير على شرط إقراره إياه، وفي هذه الحالة يكون للطرف الآخر أن يطلب قيام هذا الغير بالتصريح بما إذا كان ينوي إقرار الاتفاق. ولا يبقى هذا الطرف ملتزما إذا لم يصدر الإقرار داخل أجل معقول، على أن لا يتجاوز هذا الأجل خمسة عشر يوما بعد الإعلام بالعقد
الفصل 37
.يعتبر الإقرار بمثابة الوَكالة، ويصح أن يجيء ضمنيا وأن ينتج من قيام الغير بتنفيذ العقد الذي أبرم باسمه
.وينتج الإقرار أثره في حق المقر فيما يرتبه له وعليه من وقت إبرام العقد الذي حصل إقراره ما لم يصرح بغير ذلك، ولا يكون له أثر تجاه الغير، إلا من يوم حصوله
الفصل 38
.يسوغ استنتاج الرضى أو الإقرار من السكوت، إذا كان الشخص الذي يحصل التصرف في حقوقه حاضرا أو أعلم بحصوله على وجه سليم، ولم يعترض عليه من غير
.أن يكون هناك سبب مشروع يبرر سكوته
الفصل 39
.يكون قابلا للإبطال الرضى الصادر عن غلط، أو الناتج عن تدليس، أو المنتزع بإكراه
الفصل 40
:الغلط في القانون يخول إبطال الالتزام
إذا كان هو السبب الوحيد أو الأساسي؛
إذا أمكن العذر عنه-
الفصل 41
.يخول الغلط الإبطال، إذا وقع في ذات الشيء[32] أو في نوعه أو في صفة فيه كانت هي السبب الدافع إلى الرضى
الفصل 42
الغلط الواقع على شخص أحد المتعاقدين أو على صفته، لا يخول الفسخ[33] إلا إذا كان هذا الشخص أو هذه الصفة أحد الأسباب الدافعة إلى صدور الرضى من المتعاقد الآخر
الفصل 43
.مجرد غلطات الحساب لا تكون سببا للفسخ[34] وإنما يجب تصحيحها
الفصل 44
.على القضاة، عند تقدير الغلط أو الجهل، سواء تعلق بالقانون أم بالواقع، أن يراعوا ظروف الحال، وسن الأشخاص وحالتهم وكونهم ذكورا أو إناثا
الفصل 45
إذا وقع الغلط من الوسيط الذي استخدمه أحد المتعاقدين، كان لهذا المتعاقد أن يطلب فسخ[35] الالتزام في الأحوال المنصوص عليها في الفصلين 41 و42 السابقين وذلك دون إخلال بالقواعد العامة المتعلقة بالخطأ ولا بحكم الفصل 430 في الحالة الخاصة بالبرقيات
الفصل 46
.الإكراه إجبار يباشر من غير أن يسمح به القانون يحمل بواسطته شخص شخصا آخر على أن يعمل عملا بدون رضاه
الفصل 47
:الإكراه لا يخول إبطال الالتزام إلا
. إذا كان هو السبب الدافع إليه-
إذا قام على وقائع من طبيعتها أن تحدث لمن وقعت عليه إما ألما جسميا أو اضطرابا نفسيا
[36] أو الخوف من تعريض نفسه أو شرفه أو أمواله لضرر كبير مع مراعاة السن والذكورة والأنوثة وحالة الأشخاص ودرجة تأثرهم
الفصل 48
الخوف الناتج عن التهديد بالمطالبة القضائية أو عن الإجراءات القانونية الأخرى لا يخول الإبطال، إلا إذا استغلت حالة المتعاقد المهدد بحيث تنتزع منه فوائد مفرطة أو
.غير مستحقة وذلك ما لم يكن التهديد مصحوبا بوقائع تكون الإكراه بالمعنى الذي يقتضيه الفصل السابق
الفصل 49
.الإكراه يخول إبطال الالتزام وإن لم يباشره المتعاقد الذي وقع الاتفاق لمنفعته
الفصل 50
.الإكراه يخول الإبطال، ولو وقع على شخص يرتبط عن قرب مع المتعاقد بعلاقة الدم
الفصل 51
.الخوف الناشئ عن الاحترام لا يخول الإبطال، إلا إذا انضمت إليه تهديدات جسيمة أو أفعال مادية
الفصل 52
التدليس يخول الإبطال، إذا كان ما لجأ إليه من الحيل أو الكتمان أحد المتعاقدين أو نائبه أو شخص آخر يعمل بالتواطؤ معه قد بلغت في طبيعتها حدا بحيث لولاها لما تعاقد الطرف الآخر. ويكون للتدليس الذي يباشره الغير نفس الحكم إذا كان الطرف الذي يستفيد منه عالما به
الفصل 53
.التدليس الذي يقع على توابع الالتزام من غير أن يدفع إلى التحمل به لا يمنح إلا الحق في التعويض
الفصل 54
.أسباب الإبطال المبنية على حالة المرض والحالات الأخرى المشابهة متروكة لتقدير القضاة
الفصل 55
.الغَبْن لا يخول الإبطال إلا إذا نتج عن تدليس الطرف الآخر أو نائبه أو الشخص الذي تعامل من أجله، وذلك فيما عدا الاستثناء الوارد بعد
الفصل 56
الغَبْن يخول الإبطال إذا كان الطرف المغبون قاصرا أو ناقص الأهلية، ولو تعاقد بمعونة وصيه أو مساعده القضائي وفقا للأوضاع التي يحددها القانون، ولو لم يكن ثمة تدليس من الطرف الآخر. ويعتبر غَبْنا كل فرق يزيد على الثلث بين الثمن المذكور في العقد والقيمة الحقيقية للشيء
الفرع الثالث: محل الالتزامات التعاقدية
الفصل 57
.الأشياء والأفعال والحقوق المعنوية الداخلة في دائرة التعامل تصلح وحدها لأن تكون محلا للالتزام، ويدخل في دائرة التعامل جميع الأشياء التي لا يحرم القانون صراحة التعامل بشأنها
الفصل 58
.الشيء الذي هو محل الالتزام يجب أن يكون معينا على الأقل بالنسبة إلى نوعه
.ويسوغ أن يكون مقدار الشيء غير محدد إذا كان قابلا للتحديد فيما بعد
الفصل 59
.يبطل الالتزام الذي يكون محله شيئا أو عملا مستحيلا، إما بحسب طبيعته أو بحكم القانون
الفصل 60
.المتعاقد الذي كان يعلم، أو كان عليه أن يعلم عند إبرام العقد، استحالة محل الالتزام يكون ملزما بالتعويض تجاه الطرف الآخر
.ولا يخول التعويض إذا كان الطرف الآخر يعلم أو كان عليه أن يعلم أن محل الالتزام مستحيل
:ويطبق نفس الحكم
إذا كان المعقود عليه مستحيلا في البعض دون الباقي وصح العقد في ذلك الباقي؛-
. إذا كانت الالتزامات تخييرية وكان أحد الأشياء الموعود بها مستحيلا-
الفصل 61
.يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا أو[37] غير محقق فيما عدا الاستثناءات المقررة بمقتضى القانون
ومع ذلك لا يجوز التنازل عن تركة إنسان على قيد الحياة، ولا إجراء أي تعامل فيها أو في شيء مما تشتمل عليه ولو حصل برضاه. وكل تصرف مما سبق يقع باطلا بطلانا مطلقا
الفرع الرابع: سبب الالتزامات التعاقدية
الفصل 62
.الالتزام الذي لا سبب له أو المبني على سبب غير مشروع يعد كأن لم يكن
.يكون السبب غير مشروع إذا كان مخالفا للأخلاق الحميدة أو للنظام العام أو للقانون
الفصل 63
.يفترض في كل التزام أن له سببا حقيقيا ومشروعا ولو لم يذكر
الفصل 64
.يفترض أن السبب المذكور هو السبب الحقيقي حتى يثبت العكس
الفصل 65
.إذا ثبت أن السبب المذكور غير حقيقي أو غير مشروع، كان على من يدعي أن للالتزام سببا آخر مشروعا أن يقيم الدليل عليه
الباب الأول المكرر: العقد المبرم بشكل إلكتروني أو الموجه بطريقة إلكترونية[38]
الفصل 1- 65
. مع مراعاة أحكام هذا الباب، تخضع صحة العقد المبرم بشكل إلكتروني أو الموجه بطريقة إلكترونية لأحكام الباب الأول من هذا القسم
. لا تسري أحكام الفصول من 23 إلى30 والفصل 32 أعلاه على هذا الباب
. يمكن استخدام الوسائل الإلكترونية لوضع عروض تعاقدية أو معلومات متعلقة بسلع أو خدمات رهن إشارة العموم من أجل إبرام عقد من العقود
يمكن توجيه المعلومات المطلوبة من أجل إبرام عقد أو المعلومات الموجهة أثناء تنفيذه عن طريق البريد الإلكتروني إذا وافق المرسل إليه صراحة على استخدام الوسيلة المذكورة
.يمكن توجيه المعلومات إلى المهنيين عن طريق البريد الإلكتروني ابتداء من الوقت الذي يدلون فيه بعنوانهم الإلكتروني
.إذا كان من الواجب إدراج المعلومات في استمارة، تعين وضع هذه الأخيرة بطريقة إلكترونية رهن إشارة الشخص الواجبة عليه تعبئتها
يتعين على كل من يقترح، بصفة مهنية وبطريقة إلكترونية[39] توريد سلع أو تقديم خدمات أو تفويت أصول تجارية أو أحد عناصرها، أن يضع رهن إشارة العموم الشروط التعاقدية[40] المطبقة بشكل يمكن من الاحتفاظ بها واستنساخها
دون الإخلال بشروط الصحة المنصوص عليها في العرض، فإن صاحب العرض يظل ملزما به سواء طيلة المدة المحددة في العرض المذكور أو، إن تعذر ذلك، طالما ظل ولوج العرض متيسرا بطريقة إلكترونية نتيجة فعله
:يتضمن العرض[41]، علاوة على ذلك، بيان ما يلي
الخصائص الأساسية للسلعة أو الخدمة المقترحة أو الأصل التجاري المعني أو أحد عناصره ؛-
شروط بيع السلعة أو الخدمة أو شروط تفويت الأصل التجاري أو أحد عناصره ؛-
مختلف المراحل الواجب اتباعها لإبرام العقد بطريقة إلكترونية ولا سيما الكيفية التي يفي طبقها الأطراف بالتزاماتهم المتبادلة ؛-
الوسائل التقنية التي تمكن المستعمل المحتمل، قبل إبرام العقد، من كشف الأخطاء المرتكبة أثناء تحصيل المعطيات وتصحيحها ؛-
اللغات المقترحة من أجل إبرام العقد[42] ؛-
طريقة حفظ العقد في الأرشيف من لدن صاحب العرض وشروط الاطلاع على العقد المحفوظ إذا كان من شأن طبيعة العقد أو الغرض منه تبرير ذلك ؛-
. وسائل الاطلاع، بطريقة إلكترونية، على القواعد المهنية والتجارية التي يعتزم صاحب العرض الخضوع لها، عند الاقتضاء-
.كل اقتراح غير متضمن لكافة البيانات المشار إليها في هذا الفصل لا يجوز اعتباره عرضا بل يبقى مجرد إشهار، ولا يلزم صاحبه-
الفرع الثالث: إبرام عقد بشكل إلكتروني
الفصل 5- 65
يشترط لصحة إبرام العقد أن يكون من أرسل العرض إليه قد تمكن من التحقق من تفاصيل الإذن الصادر عنه ومن سعره الإجمالي ومن تصحيح الأخطاء المحتملة، وذلك قبل تأكيد الإذن المذكور لأجل التعبير عن قبوله
.يجب على صاحب العرض الإشعار بطريقة إلكترونية، ودون تأخير غير مبرر، وبطريقة إلكترونية، بتسلمه قبول العرض الموجه إليه
.يصبح المرسل إليه فور تسلم العرض ملزما به بشكل لا رجعة فيه
.يعتبر قبول العرض وتأكيده والإشعار بالتسلم متوصلا بها إذا كان بإمكان الأطراف المرسلة إليهم الولوج إليها
الفصل 6- 65
.تعتبر إلزامية الاستمارة القابلة للاقتطاع مستوفاة عندما يكون في الإمكان، بواسطة وسيلة إلكترونية معينة، الولوج إلى الاستمارة وتعبئتها وإعادة إرسالها بالطريقة نفسها
الفصل 7- 65
عندما يطلب الإدلاء بعدة أصول، تعتبر هذه الإلزامية مستوفاة بالنسبة للمحررات المعدة بشكل إلكتروني إذا كان المحرر المعني معدا ومحفوظا وفقا لأحكام الفصول 417 و2-417 و3-417 أدناه، وكانت الوسيلة المستعملة تسمح لكل طرف من الأطراف المعنية بالحصول على نسخة منه أو بالولوج إليه
الباب الثاني: الالتزامات الناشئة عن أشباه العقود
الفصل 66
.من تسلم أو حاز شيئا أو أي قيمة أخرى مما هو مملوك للغير بدون سبب يبرر هذا الإثراء التزم برده لمن أثرى على حسابه
الفصل 67
.من استخلص بحسن نية نفعا من شغل الغير أو شيئه بدون سبب يبرر هذا النفع، التزم بتعويض من أثرى على حسابه، في حدود ما أثرى به من فعله أو شيئه
الفصل 68
من دفع ما لم يجب عليه، ظنا منه أنه مدين به، نتيجة غلط في القانون أو في الواقع، كان له حق الاسترداد على من دفعه له. ولكن هذا الأخير لا يلتزم بالرد، إذا كان قد أتلف أو أبطل حجة الدين، أو تجرد من ضمانات دينه أو ترك دعواه ضد المدين الحقيقي تتقادم وذلك عن حسن نية ونتيجة للوفاء الذي حصل له، وفي هذه الحالة لا يكون لمن دفع إلا الرجوع على المدين الحقيقي
الفصل 69
.من دفع باختياره ما لا يلزمه، عالما بذلك، فليس له أن يسترد ما دفعه
الفصل 70
.يجوز استرداد ما دفع لسبب مستقبل لم يتحقق، أو لسبب كان موجودا ولكنه زال
الفصل 71
.لا محل لاسترداد ما دفع لسبب مستقبل لم يتحقق، إذا كان الدافع يعلم، عند الدفع استحالة تحقق هذا السبب، أو كان هو نفسه قد حال دون تحققه
الفصل 72
.يجوز استرداد ما دفع لسبب مخالف للقانون أو للنظام العام أو للأخلاق الحميدة
الفصل 73
.الدفع الذي يتم تنفيذا لدين سقط بالتقادم أو لالتزام معنوي، لا يخول الاسترداد إذا كان الدافع متمتعا بأهلية التصرف على سبيل التبرع، ولو كان يعتقد عن غلط أنه ملزم بالدفع، أو كان يجهل واقعة التقادم
الفصل 74
.يعادل الدفع، في الحالات المنصوص عليها أعلاه، الوفاء بمقابل وإقامة إحدى الضمانات، وتسليم حجة تتضمن الاعتراف بدين أو أي حجة أخرى تهدف إلى إثبات وجود التزام أو التحلل منه
الفصل 75
من أثرى بغير حق إضرارا بالغير لزمه أن يرد له عين ما تسلمه، إذا كان مازال موجودا، أو أن يرد له قيمته في يوم تسلمه إياه، إذا كان قد هلك أو تعيب بفعله أو بخطإه، وهو ضامن في حالة التعيب أو الهلاك الحاصل بقوة قاهرة من وقت وصول الشيء إليه إذا كان قد تسلمه بسوء نية. والمحرز بسوء نية يلتزم أيضا برد الثمار والزيادات والمنافع التي جناها وتلك التي كان من واجبه أن يجنيها لو أحسن الإدارة، وذلك من يوم حصول الوفاء له أو من يوم تسلمه الشيء بغير حق. وإذا كان المحرز حسن النية، فإنه لا يسأل إلا في حدود ما عاد عليه من نفع، ومن تاريخ المطالبة
الفصل 76
.إذا كان من تسلم الشيء بحسن نية قد باعه، فإنه لا يلتزم إلا برد ثمنه، أو بتحويل ما له من حقوق[43] على المشتري إذا استمر على حسن النية إلى وقت البيع
الباب الثالث: الالتزامات الناشئة عن الجرائم وأشباه الجرائم
الفصل 77
كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح له به القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر
.وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر
الفصل 78
.كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه، لا بفعله فقط ولكن بخطإه أيضا، وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر
.وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر
.والخطأ هو ترك ما كان يجب فعله، أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه، وذلك من غير قصد لإحداث الضرر
الفصل 79
.الدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها
الفصل 80
.مستخدمو الدولة والبلديات مسؤولون شخصيا عن الأضرار الناتجة عن تدليسهم أو عن الأخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم
.ولا تجوز مطالبة الدولة والبلديات بسبب هذه الأضرار، إلا عند إعسار الموظفين المسؤولين عنها
الفصل 81
.القاضي الذي يخل بمقتضيات منصبه يسأل مدنيا عن هذا الإخلال تجاه الشخص المتضرر في الحالات التي تجوز فيها مخاصمته[44]
الفصل 82
:من يعطي بحسن نية ومن غير خطأ جسيم أو تهور بالغ من جانبه، بيانات وهو يجهل عدم صحتها، لا يتحمل أي مسؤولية تجاه الشخص الذي أعطيت له
إذا كانت له أو لمن تلقى البيانات مصلحة مشروعة في الحصول عليها؛-
. إذا وجب عليه، بسبب معاملاته أو بمقتضى التزام قانوني، أن ينقل البيانات التي وصلت إلى علمه-
الفصل 83
:مجرد النصيحة أو التوصية لا تترتب عليها مسؤولية صاحبها، إلا في الحالات الآتية
1 – إذا أعطى النصيحة قصد خداع الطرف الآخر؛-
إذا كان بسبب تدخله في المعاملة بحكم وظيفته، قد ارتكب خطأ جسيما، أي خطأ ما كان ينبغي أن يرتكبه شخص في مركزه، ونتج عن هذا الخطأ ضرر للطرف-
الآخر؛
. إذا ضمن نتيجة المعاملة-
الفصل 84
:يمكن أن يترتب التعويض على الوقائع التي تكون منافسة غير مشروعة[45]، وعلى سبيل المثال
استعمال اسم أو علامة تجارية[46] تماثل تقريبا ما هو ثابت قانونا لمؤسسة أو مصنع معروف من قبل، أو لبلد يتمتع بشهرة عامة، وذلك بكيفية من شأنها أن تجر-
.الجمهور إلى الغلط في شخصية الصانع أو في مصدر المنتوج
استعمال علامة أو لوحة أو كتابة أو لافتة أو أي رمز آخر يماثل أو يشابه ما سبق استعماله على وجه قانوني سليم من تاجر أو صانع أو مؤسسة قائمة في نفس المكان-
.يتجر في السلع المشابهة، وذلك بكيفية من شأنها أن تؤدي إلى تحويل الزبناء عن شخص لصالح شخص آخر
أن تضاف إلى اسم إحدى السلع ألفاظ: صناعة كذا… أو وفقا لتركيب كذا… أو أي عبارة أخرى مماثلة تهدف إلى إيقاع الجمهور في الغلط إما في طبيعة السلعة أو في-
.أصلها
حمل الناس على الاعتقاد أن شخصا قد حل محل مؤسسة معروفة من قبل أو أنه يمثلها، وذلك بواسطة النشرات وغيرها من الوسائل-
الفصل 85
(ظهير 19 يوليوز 1937) لا يكون الشخص مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه بفعله فحسب، لكن يكون مسؤولا أيضا عن الضرر الذي يحدثه الأشخاص الذين هم في عهدته
.الأب فالأم بعد موته، يسألان عن الضرر الذي يحدثه أبناؤهما القاصرون الساكنون معهما
.المخدومون ومن يكلفون غيرهم برعاية مصالحهم يسألون عن الضرر الذي يحدثه خدامهم ومأموروهم في أداء الوظائف التي شغلوهم فيها
.أرباب الحرف يسألون عن الضرر الحاصل من متعلميهم خلال الوقت الذي يكونون فيه تحت رقابتهم
.وتقوم المسؤولية المشار إليها أعلاه، إلا إذا أثبت الأب أو الأم وأرباب الحرف أنهم لم يتمكنوا من منع وقوع الفعل الذي أدى إليها
:الأب والأم وغيرهما من الأقارب أو الأزواج يسألون عن الأضرار التي يحدثها المجانين وغيرهم من مختلي العقل، إذا كانوا يسكنون معهم، ولو كانوا بالغين سن
:الرشد. وتلزمهم هذه المسؤولية ما لم يثبتوا
أنهم باشروا كل الرقابة الضرورية على هؤلاء الأشخاص؛-
أو أنهم كانوا يجهلون خطورة مرض المجنون؛-
.أو أن الحادثة قد وقعت بخطأ المتضرر-
.ويطبق نفس الحكم على من يتحمل بمقتضى عقد رعاية هؤلاء الأشخاص أو رقابتهم
الفصل 85 مكرر
.(ظهير 4 مايو 1942) يسأل المعلمون وموظفو الشبيبة والرياضة عن الضرر الحاصل من الأطفال والشبان خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابتهم
.والخطأ أو عدم الحيطة أو الإهمال الذي يحتج به عليهم، باعتباره السبب في حصول الفعل الضار، يلزم المدعي إثباته وفقا للقواعد القانونية العامة
وفي جميع الحالات التي تقوم فيها مسؤولية رجال التعليم العام وموظفي إدارة الشبيبة نتيجة ارتكاب فعل ضار أو بمناسبته إما من الأطفال أو من الشبان الذين عهد بهم إليهم بسبب وظائفهم وإما ضدهم في نفس الأحوال، تحل مسؤولية الدولة محل مسؤولية الموظفين السابقين، الذين لا تجوز مقاضاتهم أبدا أمام المحاكم المدنية من المتضرر أو من ممثله
ويطبق هذا الحكم في كل حالة يعهد فيها بالأطفال أو الشبان إلى الموظفين السابق ذكرهم قصد التهذيب الخلقي أو الجسدي الذي لا يخالف الضوابط، ويوجدون بذلك تحت رقابتهم، دون اعتبار لما إذا وقع الفعل الضار في أوقات الدراسة أم خارجها
.ويجوز للدولة أن تباشر دعوى الاسترداد، إما على رجال التعليم وموظفي إدارة الشبيبة وإما على الغير، وفقا للقواعد العامة
.ولا يسوغ، في الدعوى الأصلية، أن تسمع شهادة الموظفين الذين يمكن أن تباشر الدولة ضدهم دعوى الاسترداد
وترفع دعوى المسؤولية التي يقيمها المتضرر أو أقاربه أو خلفاؤه ضد الدولة باعتبارها مسؤولة عن الضرر وفقا لما تقدم، أمام المحكمة الابتدائية أو محكمة “قاضي الصلح”[47] الموجود في دائرتها المكان الذي وقع فيه الضرر
.ويتم التقادم، بالنسبة إلى تعويض الأضرار المنصوص عليها في هذا الفصل بمضي ثلاث سنوات، تبدأ من يوم ارتكاب الفعل الضار
الفصل 86
:كل شخص يسأل عن الضرر الذي تسبب فيه الحيوان الذي تحت حراسته ولو ضل هذا الحيوان أو تشرد ما لم يثبت
.أنه اتخذ الاحتياطات اللازمة لمنعه من إحداث الضرر أو لمراقبته-
. أو أن الحادثة نتجت من حادث فجائي أو قوة قاهرة أو من خطأ المتضرر-
الفصل 87
لا يسأل مالك أرض أو مستأجرها أو حائزها عن الضرر الحاصل من الحيوانات المتوحشة أو غير المتوحشة الآتية منها، إذا لم يكن قد فعل شيئا لجلبها أو للاحتفاظ بها فيها
:ويكون هناك محل للمسؤولية
. إذا وجدت في الأرض حظيرة أو غابة أو حديقة أو خلايا مخصصة لتربية أو لرعاية بعض الحيوانات، إما بقصد التجارة أو للصيد أو للاستعمال المنزلي-
. إذا كانت الأرض مخصصة للصيد-
الفصل 88
:كل شخص يسأل عن الضرر الحاصل من الأشياء التي في حراسته، إذا تبين أن هذه الأشياء هي السبب المباشر للضرر، وذلك ما لم يثبت
أنه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر؛-
. وأن الضرر يرجع إما لحادث فجائي، أو لقوة قاهرة، أو لخطأ المتضرر-
الفصل 89
يسأل مالك البناء عن الضرر الذي يحدثه انهياره أو تهدمه الجزئي، إذا وقع هذا أو ذاك بسبب القدم أو عدم الصيانة أو عيب في البناء. ويطبق نفس الحكم في حالة السقوط أو التهدم الجزئي لما يعتبر جزءا من العقار، كالأشجار والآلات المندمجة في البناء والتوابع الأخرى المعتبرة عقارات بالتخصيص. وتلزم المسؤولية صاحب حق السطحية، إذا كانت ملكية هذا الحق منفصلة عن ملكية الأرض
.وإذا التزم شخص غير المالك برعاية البناء، إما بمقتضى عقد، أو بمقتضى حق انتفاع أو أي حق عيني آخر، تحمل هذا الشخص المسؤولية
.وإذا قام نزاع على الملكية، لزمت المسؤولية الحائز الحالي للعقار
الفصل 90
لمالك العقار الذي يخشى، لأسباب معتبرة، انهيار بناء مجاور أو تهدمه الجزئي أن يطلب من مالك هذا البناء أو ممن يكون مسؤولا عنه وفقا لأحكام الفصل 89 اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع الانهيار
الفصل 91
.للجيران الحق في إقامة دعوى على أصحاب المحلات المضرة بالصحة أو المقلقة للراحة بطلب، إما إزالة هذه المحلات، وإما إجراء ما يلزم فيها من التغيير لرفع الأضرار التي يتظلمون منها
.ولا يحول الترخيص الصادر من السلطات المختصة دون مباشرة هذه الدعوى
الفصل 92
.ومع ذلك، لا يحق للجيران أن يطلبوا إزالة الأضرار الناشئة عن الالتزامات العادية للجوار، كالدخان الذي يتسرب من المداخن، وغيره من المضار التي لا يمكن تجنبها والتي لا تتجاوز الحد المألوف
الفصل 93
.السكر، إذا كان اختياريا، لا يحول دون المسؤولية المدنية في الالتزامات الناشئة عن الجرائم وأشباه الجرائم. ولا مسؤولية مدنية إذا كان السكر غير اختياري، وعلى المتابَع إثبات هذه الواقعة
الفصل 94
.لا محل للمسؤولية المدنية، إذا فعل شخص بغير قصد الإضرار ما كان له الحق في فعله
غير أنه إذا كان من شأن مباشرة هذا الحق أن تؤدي إلى إلحاق ضرر فادح بالغير، وكان من الممكن تجنب هذا الضرر أو إزالته من غير أذى جسيم لصاحب الحق، فإن المسؤولية المدنية تقوم إذا لم يجر الشخص ما
.كان يلزم لمنعه أو لإيقافه
الفصل 95
.لا محل للمسؤولية المدنية في حالة الدفاع الشرعي، أو إذا كان الضرر قد نتج عن حادث فجائي أو قوة قاهرة لم يسبقها أو يصطحبها فعل يؤاخذ به المدعى عليه
.وحالة الدفاع الشرعي، هي تلك التي يجبر فيها الشخص على العمل لدفع اعتداء حال غير مشروع موجه لنفسه أو لماله أو لنفس الغير أو ماله
الفصل 96
.القاصر عديم التمييز لا يسأل مدنيا عن الضرر الحاصل بفعله. ويطبق نفس الحكم على فاقد العقل، بالنسبة إلى الأفعال الحاصلة في حالة جنونه[48]
.وبالعكس من ذلك يسأل القاصر عن الضرر الحاصل بفعله، إذا كان له من التمييز الدرجة اللازمة لتقدير نتائج أعماله
الفصل 97
.الصم البكم وغيرهم من ذوي العاهات يسألون عن الأضرار الناتجة من أفعالهم أو أخطائهم إذا كان لهم من التمييز الدرجة اللازمة لتقدير نتائج أعمالهم
الفصل 98
الضرر في الجرائم وأشباه الجرائم، هو الخسارة التي لحقت المدعي فعلا والمصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به، وكذلك ما حرم منه من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل
.ويجب على المحكمة أن تقدر الأضرار بكيفية مختلفة حسبما تكون ناتجة عن خطأ المدين أو عن تدليسه
الفصل 99
.إذا وقع الضرر من أشخاص متعددين عملوا متواطئين، كان كل منهم مسؤولا بالتضامن عن النتائج، دون تمييز بين من كان منهم محرضا أو شريكا أو فاعلا أصليا
الفصل 100
.يطبق الحكم المقرر في الفصل 99، إذا تعدد المسؤولون عن الضرر وتعذر تحديد فاعله الأصلي، من بينهم، أو تعذر تحديد النسبة التي ساهموا بها في الضرر
الفصل 101
الحائز سيئ النية ملزم بأن يرد، مع الشيء، كل الثمار الطبيعية والمدنية التي جناها، أو التي كان يستطيع أن يجنيها لو أنه أدار الشيء إدارة معتادة وذلك من وقت وصول الشيء إليه. ولا حق له إلا في استرداد المصروفات الضرورية التي أنفقت لحفظ الشيء وجني الثمار، إلا أنه لا يكون له الحق في أن يباشر هذا الاسترداد إلا على الشيء نفسه
.ومصروفات رد الشيء تقع على عاتقه
الفصل 102
الحائز للشيء عن سوء نية ضامن له. فإذا لم يستطع إحضار الشيء أو لحق هذا الشيء عيب ولو بحادث فجائي أو قوة قاهرة، لزمه دفع قيمته مقدرة في يوم وصوله إليه. وإذا كان الشيء من المثليات لزمه رد مقدار يعادله
وإذا لحق الشيء عيب فقط، تحمل الحائز سيئ النية الفرق بين قيمته في حالته السليمة وقيمته وهو على الحالة التي يوجد عليها. وهو يتحمل بقيمته كاملة إذا لحقه عيب لدرجة يصبح معها غير صالح لاستعماله فيما أعد له
الفصل 103
.الحائز عن حسن نية يتملك الثمار، ولا يلزم إلا برد ما يكون منها موجودا في تاريخ رفع الدعوى عليه برد الشيء، وما يجنيه منها بعد ذلك
.وهو يتحمل، من ناحية أخرى، مصروفات الحفظ ومصروفات جني الثمار
.الحائز حسن النية هو من يحوز الشيء بمقتضى حجة يجهل عيوبها
الفصل 104
:حائز المنقول، ولو كان سيئ النية، إذا حوله بعمله على نحو يكسبه زيادة بالغة في قيمته عما كان عليه وهو مادة أولية، ساغ له أن يحتفظ به، في مقابل أن يدفع
. قيمة المادة الأولية-
. تعويضا تقدره المحكمة، التي يجب عليها أن تراعي كل المصالح المشروعة للحائز القديم، ومن بينها ما كان للشيء في نفسه من قيمة معنوية-
.ومع ذلك يسوغ للحائز القديم أن يسترد الشيء الذي لحقه التحول، إذا دفع للحائز الزيادة في القيمة التي أعطاها للشيء. وفي الحالتين يكون له حق الامتياز على كل دائن آخر-
الفصل 105
.في الجريمة وشبه الجريمة، تكون التركة ملزمة بنفس التزامات الموروث
.الوارث الذي انتقل إليه الشيء وهو يعلم عيوب حيازة سلفه يضمن مثله الحادث الفجائي والقوة القاهرة، كما أنه يلتزم برد الثمار التي جناها من وقت وصول الشيء إليه
الفصل 106[49]
إن دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات، باستثناء دعوى التعويض من جراء الأضرار الناجمة عن انفجار الألغام فإنها تتقادم بمضي خمس عشرة سنة، وتبتدئ الآجال المذكورة
.من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر الضرر ومن هو المسؤول عنه. وتتقادم في جميع الأحوال بمضي عشرين سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر
الباب الرابع: المسؤولية المدنية الناجمة عن المنتوجات المعيبة[50]
الفصل 106 -1
.يعتبر المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه
الفصل 106 – 2
يراد بمصطلح “منتوج” كل شيء تم عرضه في السوق في إطار نشاط مهني أو تجاري أو حرفي، بعوض أو بدون عوض، سواء كان جديدا أو مستعملا، وسواء كان قابلا للاستهلاك أو غير قابل له، أو تم تحويله أو
.توضيبه وإن كان مدمجا في منقول أو عقار
.تعد منتوجات الأرض وتربية الماشية والأسماك والقنص والصيد منتوجات
.تعتبر الكهرباء منتوجا كذلك
الفصل 106-3
:ينطوي منتوج على عيب عندما لا يتوفر على السلامة التي من المعقول توخيها منه وذلك أخذا بعين الاعتبار كل الظروف، ولا سيما
أ) تقديم المنتوج؛
ب) الاستعمال المرتقب من المنتوج؛
.ج) وقت عرض المنتوج في السوق
.لا يمكن اعتبار منتوج ينطوي على عيب لكون منتوج آخر أكثر إتقانا عرض لاحقا في السوق.
الفصل 106-4
.يعتبر المنتوج معروضا إذا وضعه المنتج في السوق إراديا، بعوض أو بدون عوض، من أجل توزيعه أو تحويله أو توضيبه أو استعماله داخل التراب الوطني
الفصل 106-5
زيعد منتجا، كل مصنع لمنتوج كامل الصنع أو منتج مادة أولية أو مصنع لجزء مكون للمنتوج
:وكل شخص يتصرف بصفة مهنية
ويتقدم كمنتج بوضعه على المنتوج اسمه أو علامته التجارية أو أي علامة مميزة أخرى؛-
. أو يستورد منتوجا إلى التراب الوطني من أجل البيع أو الكراء، مع وعد بالبيع أو بدونه أو أي شكل آخر من أشكال التوزيع-
الفصل 106-6
،إذا استحال تحديد هوية المنتج، يعتبر كل موزع منتجا إلا إذا أعلم هذا الأخير الضحية أو كل من له الحق، داخل أجل 15 يوما، من هوية المنتج أو هوية الشخص الذي زوده بالمنتوج
،يسري نفس الإجراء على المنتوج المستورد إذا لم يكن يشير إلى هوية المستورد حتى وإن تمت الإشارة إلى اسم المنتج
الفصل 106-7
.يجب على الضحية، لاستحقاق التعويض، إثبات الضرر الذي لحقه من المنتوج المعيب
الفصل 106-8
.يمكن للمنتج أن يكون مسؤولا عن العيب وإن تم صنع المنتوج في إطار احترام كل القواعد والمقاييس الموجودة أو رغم حصول المنتوج على ترخيص إداري
الفصل 106-9
:تنتفي مسؤولية المنتج، تطبيقا لهذا الباب، إذا تمكن من إثبات
أ) أنه لم يقم بعرض المنتوج في السوق؛
ب) أن العيب الذي تسبب في الضرر لم يكن موجودا أثناء عرضه للمنتوج في السوق أو أن هذا العيب ظهر لاحقا؛
ج) أن المنتوج لم يتم صنعه بهدف البيع أو أي شكل آخر من أشكال التوزيع لأغراض تجارية ولم يتم صنعه أو توزيعه في إطار نشاطه التجاري؛
د) أن العيب راجع لمطابقة المنتوج للقواعد الإلزامية الصادرة عن السلطات العمومية؛
ه) أنه لم يكن ممكنا اكتشاف العيب بالنظر إلى ما وصلت إليه حالة المعرفة العلمية والتقنية أثناء عرض هذا المنتوج في السوق؛
.تنتفي مسؤولية منتج مكون للمنتوج أو قطعة مكونة للمنتوج، تطبيقا لمقتضيات هذا الباب، إذا أثبت أنه احترم تعليمات أو دفتر تحملات منتج المنتوج أو الخصائص المعلنة للمكون أو القطعة المكونة
الفصل 106-10
.يجب على الشخص المسؤول إصلاح كل الأضرار التي تعرضت لها الضحية
الفصل 106-11
.يمكن أن تتقلص مسؤولية المنتج أو تلغى، مع مراعاة كل الظروف، إذا كان السبب ناتجا في آن واحد عن عيب في المنتوج وخطأ الضحية أو شخص تكون الضحية مسؤولة عنه
الفصل 106-12
.لا تتقلص مسؤولية المنتج تجاه الضحية بسبب وجود الغير الذي ساهم في وقوع الضرر
المادة 106-13
.تطبيقا لأحكام هذا الباب، تعتبر باطلة كل الشروط المحددة أو الملغية أو المقلصة للمسؤولية للمنتج أو للمستورد تجاه الضحية وكذلك كل شروط الإعفاء منها
الفصل 106-14
لا تمس مقتضيات هذا الباب بالحقوق التي يمكن للضحية الحصول عليها استنادا إلى القانون العادي المتعلق بالمسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية وبنظام مسؤولية خاص جاري به العمل بخصوص منتوجات وخدمات معينة
الفصل 107
.الشرط تعبير عن الإرادة يعلق على أمر مستقبل وغير محقق الوقوع، إما وجود الالتزام أو زواله
.والأمر الذي وقع في الماضي أو الواقع حالا لا يصلح أن يكون شرطا، وإن كان مجهولا من الطرفين
الفصل 108
.كل شرط يقوم على شيء مستحيل أو مخالف للأخلاق الحميدة أو للقانون يكون باطلا ويؤدي إلى بطلان الالتزام الذي يعلق عليه. ولا يصير الالتزام صحيحا إذا أصبح الشرط ممكنا فيما بعد
الفصل 109
.كل شرط من شأنه أن يمنع أو يحد من مباشرة الحقوق والرخص الثابتة لكل إنسان كحق الإنسان في أن يتزوج، وحقه في أن يباشر حقوقه المدنية، يكون باطلا ويؤدي إلى بطلان الالتزام الذي يعلق عليه
.ولا يطبق هذا الحكم على الحالة التي يمنع فيها أحد الطرفين نفسه من مباشرة حرفة معينة خلال وقت وفي منطقة محددين[51]
الفصل 110
.الشرط الذي ينافي طبيعة الفعل القانوني الذي أضيف إليه يكون باطلا ويبطل الالتزام الذي يعلق عليه
.ومع ذلك، يجوز تصحيح هذا الالتزام إذا تنازل صراحة عن التمسك بالشرط الطرف الذي وضع لصالحه
الفصل 111
.يبطل ويعتبر كأن لم يكن الشرط الذي تنعدم فيه كل فائدة ذات بال، سواء بالنسبة إلى من وضعه أو إلى شخص آخر غيره، أو بالنسبة إلى مادة الالتزام
الفصل 112
يبطل الالتزام إذا كان وجوده معلقا على محض إرادة الملتزم (الشرط الإرادي). ومع ذلك، يجوز لكل من الطرفين أو لأحدهما أن يحتفظ لنفسه بالحق في أن يصرح خلال أجل محدد، بما إذا كان يريد الإبقاء على العقد أو يريد فسخه
.ولا يسوغ اشتراط الاحتفاظ بهذا الحق في الاعتراف بالدين ولا في الهبة ولا في الإبراء من الدين ولا في بيع الأشياء المستقبلة المسمى بالسَّـلـَـم
الفصل 113
.إذا لم يحدد الأجل، في الحالة المنصوص عليها في الفصل السابق، ساغ لكل من الطرفين أن يطلب من الآخر أن يصرح بما يريده في أجل معقول
الفصل 114
.إذا انقضى الأجل، دون أن يصرح المتعاقد بأنه يريد فسخ العقد، أصبح هذا العقد نهائيا ابتداء من وقت إبرامه
.وعلى العكس، إذا أبدى المتعاقد للطرف الآخر رغبته القاطعة في التحلل من العقد، فإن الاتفاق يعتبر كأن لم يكن
الفصل 115
.إذا مات المتعاقد الذي احتفظ لنفسه بخيار الفسخ قبل فوات الأجل المحدد لمباشرته، من غير أن يعبر عن إرادته، كان لورثته الخيار بين الإبقاء على العقد وبين فسخه، خلال الوقت الذي كان باقيا لموروثهم
.وإذا اختلف الورثة، فلا يسوغ للراغبين منهم في الإبقاء على العقد أن يجبروا الآخرين على قبوله، وإنما يجوز لهم أن يأخذوا العقد كله لحسابهم الشخصي
الفصل 116
إذا أصيب المتعاقد الذي احتفظ لنفسه بخيار الفسخ بالحمق[52] أو بأي سبب آخر من أسباب نقص الأهلية، عينت المحكمة، بناء على طلب المتعاقد الآخر أو أي ذي مصلحة غيره، مقدما خاصا. ويقرر هذا المقدم، بعد إذن المحكمة ما إذا كان يقبل العقد أو يفسخه، وفق ما تقتضيه مصلحة ناقص الأهلية. وفي حالة الإفلاس[53]، يكون المقدم بحكم القانون هو وكيل التفليسة (السنديك) أو أي نائب آخر لكتلة الدائنين
الفصل 117
.إذا علق التزام على شرط حصول أمر في وقت محدد، اعتبر هذا الشرط متخلفا إذا انقضى الوقت دون أن يقع الأمر
.وفي هذه الحالة، لا يجوز للمحكمة أن تمدد الأجل
.وإذا لم يحدد أي أجل، أمكن أن يتحقق الشرط في أي وقت، ولا يعتبر متخلفا إلا إذا أصبح مؤكدا أن الأمر لن يقع
الفصل 118
إذا علق التزام مشروع على شرط عدم وقوع أمر في وقت محدد، فإن هذا الشرط يتحقق إذا انقضى الوقت من غير أن يقع الأمر. وهو يتحقق كذلك إذا أصبح، قبل فوات الأجل، مؤكدا أن الأمر لن يقع. وإذا لم يحدد أي أجل، فلا يتحقق الشرط إلا إذا أصبح مؤكدا أن الأمر لن يقع
الفصل 119
.الشرط الذي يتطلب لتحققه مشاركة الغير أو إجراء عمل من الدائن يعتبر متخلفا إذا رفض الغير مشاركته، أو إذا لم يقم الدائن بالعمل المقصود ولو كان المانع راجعا لسبب لا دخل لإرادته فيه
الفصل 120
:إذا علق الالتزام على شرط واقف، وهلك محله أو لحقه عيب قبل تحقق الشرط طبقت القواعد الآتية
.إذا هلك الشيء هلاكا تاما بدون فعل المدين أو خطإه، كان تحقق الشرط غير ذي موضوع، واعتبر الالتزام كأن لم يكن
.وإذا لحق الشيء عيب أو نقصت قيمته بغير خطأ المدين أو فعله، وجب على الدائن أن يأخذه على الحالة التي يوجد عليها من غير إنقاص في الثمن
.وإذا هلك الشيء هلاكا تاما بخطأ المدين أو بفعله، كان للدائن الحق في التعويض
.وإذا لحق الشيء عيب أو نقصت قيمته بخطأ المدين أو بفعله، كان للدائن الخيار بين أن يأخذ الشيء على الحالة التي يوجد عليها وبين أن يفسخ العقد، مع ثبوت الحق له في التعويض في الحالتي
. اللهم إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك
الفصل 121
.الشرط الفاسخ لا يوقف تنفيذ الالتزام، وإنما يلزم الدائن برد ما أخذه إذا ما تحقق الأمر المنصوص عليه في الشرط
.ويكون الدائن ملزما بالتعويض إذا استحال عليه الرد لسبب يوجب مسؤوليته
.وهو لا يكون ملزما برد الثمار والزيادات. وكل اشتراط من شأنه أن يحمله رد الثمار يعتبر كأن لم يكن
الفصل 122
.يعتبر الشرط متحققا إذا حال من غير حق المدين الملتزم على شرط دون تحققه، أو إذا كان مماطلا في العمل على تحققه
الفصل 123
.تحقق الشرط لا ينتج أي أثر، إذا حصل بتدليس ممن كانت له فيه مصلحة
الفصل 124
.لتحقق الشرط أثر رجعي يعود إلى يوم الاتفاق على الالتزام، إذا ظهر من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة الالتزام أنه قصد إعطاؤه هذا الأثر
الفصل 125
.لا يجوز للملتزم تحت شرط واقف أن يجري قبل تحقق الشرط، أي عمل من شأنه أن يمنع أو يصعب على الدائن مباشرة حقوقه التي تثبت له إذا ما تحقق الشرط
بعد تحقق الشرط الواقف، تفسخ الأفعال القانونية[54] التي أجراها المدين في الفترة القائمة بين نشوء الالتزام وتحقق الشرط، وذلك في الحدود التي يمكن فيها أن تضر بالدائن، مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة بطريقة سليمة للغير حسني النية
يطبق الحكم المقرر في هذا الفصل على الالتزامات المعلقة على شرط فاسخ بالنسبة للأفعال القانونية[55] التي أجراها من يترتب على تحقق الشرط زوال حقوقه ومن غير إخلال بالحقوق المكتسبة بطريقة سليمة للغير حسني النية
الفصل 126
.للدائن أن يجري، قبل تحقق الشرط، جميع الإجراءات التحفظية لحفظ حقه
الفصل 127
.إذا لم يحدد للوفاء بالالتزام أجل معين، وجب تنفيذه حالا ما لم ينتج الأجل من طبيعة الالتزام، أو من طريقة تنفيذه، أو من المكان المعين لهذا التنفيذ
.وفي هذه الحالة[56] يعين الأجل القاضي
الفصل 128
.لا يسوغ للقاضي أن يمنح أجلا أو أن ينظر إلى ميسرة، ما لم يمنح هذا الحق بمقتضى الاتفاق أو القانون
.إذا كان الأجل محددا بمقتضى الاتفاق أو القانون، لم يسغ للقاضي أن يمدده، ما لم يسمح له القانون بذلك
الفصل 129
.يبطل الالتزام إذا ترك تحديد الأجل لإرادة المدين، أو كان مناطا بأمر يتوقف حصوله على مشيئته
الفصل 130
.يبدأ سريان الأجل من تاريخ العقد، ما لم يحدد المتعاقدان أو القانون وقتا آخر. وفي الالتزامات الناتجة من جريمة أو شبه جريمة يبدأ سريان الأجل من يوم الحكم الذي يحدد التعويض الواجب على المدين أداؤه
الفصل 131
.اليوم الذي يبدأ منه العد لا يحسب في الأجل
.الأجل المقدر بعدد من الأيام ينقضي بانتهاء يومه الأخير
الفصل 132
.عندما يكون الأجل مقدرا بالأسابيع أو بالأشهر أو بالسنة، يكون المقصود بالأسبوع مدة سبعة أيام كاملة، وبالشهر مدة ثلاثين يوما كاملة، وبالسنة مدة ثلاثمائة وخمسة وستين يوما كاملة
الفصل 133
.إذا وافق حلول الأجل يوم عطلة رسمية[57] قام مقامه أول يوم من أيام العمل[58] يأتي بعده
الفصل 134
.الأجل الواقف ينتج آثار الشرط الواقف، والأجل الفاسخ ينتج آثار الشرط الفاسخ
الفصل 135
يفترض في الأجل أنه مشترط لصالح المدين، ويجوز للمدين أن ينفذ الالتزام ولو قبل حلول أجله، إذا كان محله نقودا ولم تكن للدائن ثمة مضرة في استيفائه. وإذا لم يكن محل الالتزام نقودا، لم يجبر الدائن على استيفائه
.قبل حلول الأجل، ما لم يرتضه، ويطبق كل ما سبق ما لم يقض القانون أو العقد بخلافه
الفصل 136
.لا يسوغ للمدين أن يسترد ما دفعه قبل حلول الأجل، ولو كان جاهلا وجود هذا الأجل
الفصل 137
.إذا تقرر بطلان أو إلغاء الوفاء الحاصل قبل حلول الأجل، وترتب على ذلك استرداد المبالغ المدفوعة، فإن الالتزام يعود. وفي هذه الحالة يستطيع المدين أن يتمسك بمزية الأجل المشترط، فيما بقي من مدته
الفصل 138
يجوز للدائن بدين مقترن بأجل أن يتخذ، ولو قبل حلول الأجل، كل الإجراءات التحفظية لحفظ حقوقه. ويجوز له أيضا أن يطلب كفيلا أو أي ضمانة أخرى أو أن يلجأ إلى الحجز التحفظي، إذا كانت له مبررات معتبرة
.تجعله يخشى إعسار المدين أو فراره
الفصل 139
يفقد المدين مزية الأجل إذا أشهر إفلاسه[59]، أو أضعف بفعله الضمانات الخاصة التي سبق له أن أعطاها بمقتضى العقد، أو لم يعط الضمانات التي وعد بها. ويطبق نفس الحكم على الحالة التي يكون المدين فيها قد
.أخفى عن غش التكاليف والامتيازات السابقة التي تضعف الضمانات المقدمة منه
إذا كان إنقاص الضمانات الخاصة المعطاة بمقتضى العقد ناتجا من سبب أجنبي عن إرادة المدين، فإن هذا الأخير لا تسقط عنه مزية الأجل بقوة القانون ولكن يكون للدائن الحق في أن يطلب ضمانات تكميلية، فإذا لم
.تقدم، حق له أن يطلب تنفيذ الالتزام على الفور
الفصل 140
.(ألغي بظهير 19 يوليوز 1922)
الباب الثالث: الالتزامات التخييرية
الفصل 141
.في الالتزام التخييري، يسوغ لكل من المتعاقدين أن يحتفظ لنفسه بخيار التعيين لأجل محدد. وأما الالتزام الذي لم يبين فيه الطرف المحفوظ لصالحه خيار التعيين فيكون باطلا
الفصل 142
.يتم الخيار بمجرد التصريح به للمتعاقد الآخر. وعند حصول الخيار يعتبر الالتزام أنه منذ الأصل لم يكن له محل إلا الشيء الذي وقع الخيار عليه
الفصل 143
ومع ذلك، ففي الأداءات الدورية الواقعة على أشياء يثبت الخيار بينها، فإن الخيار الذي يتبع عند حلول أحد الآجال لا يمنع صاحب الحق من أن يغير اختياره عند حلول أجل آخر ما لم ينتج عكس ذلك من السند المنشئ
.للالتزام
الفصل 144
.إذا ماطل الدائن في الاختيار، كان للطرف الآخر أن يطلب من المحكمة أن تمنحه أجلا معقولا يتخذ فيه قراره. فإذا انقضى هذا الأجل من غير أن يختار الدائن ثبت الخيار للمدين
الفصل 145
.إذا مات من ثبت له الخيار قبل أن يختار، انتقل الخيار إلى ورثته، في حدود الوقت الذي كان باقيا له، وإذا أشهر إفلاسه[60]، ثبت الخيار لكتلة دائنيه
.وإذا لم يتمكن الورثة أو الدائنون من الاتفاق فيما بينهم، ساغ للطرف الآخر أن يطلب تحديد أجل لهم، حتى إذا ما انقضى هذا الأجل ثبت الخيار له
الفصل 146
.تبرأ ذمة المدين بأداء أحد الشيئين الموعود بهما. ولكنه لا يستطيع إجبار الدائن على أن يأخذ جزءا من أحدهما وجزءا من الآخر
.ليس للدائن إلا الحق في الأداء الكامل لأحد الشيئين الموعود بهما وليس له أن يجبر المدين على أن يؤدي له جزءا من أحدهما وجزءا من الآخر
الفصل 147
.إذا أصبح طريق من طرق تنفيذ الالتزام مستحيلا أو غير مشروع، أو كان كذلك عند نشأة الالتزام كان للدائن أن يختار بين طرق التنفيذ الأخرى، أو أن يطلب فسخ العقد
الفصل 148
.ينقضي الالتزام التخييري إذا أصبح الأمران المكونان لمحله مستحيلين في نفس الوقت وبدون خطأ المدين، وقبل أن تثبت مماطلته
الفصل 149
.إذا أصبح الأمران اللذان يشملهما الالتزام مستحيلين في نفس الوقت بخطأ المدين أو بعد مماطلته، وجب عليه أن يدفع قيمة أيهما، وفق ما يختاره الدائن
الفصل 150
.إذا كان الخيار ممنوحا للدائن، ثم أصبح أحد الأمرين اللذين يشملهما الالتزام مستحيلا بخطأ المدين، أو بعد مماطلته، ساغ للدائن أن يطلب إما أداء الأمر الذي مازال ممكنا أو التعويض عن استحالة أداء الأمر الآخر
الفصل 151
.إذا أصبح أحد الشيئين اللذين يشملهما الالتزام مستحيلا بخطأ الدائن وجب اعتبار الدائن أنه اختاره، ولم يسغ له أن يطلب الشيء الباقي
الفصل 152
.إذا أصبح الشيئان مستحيلين بخطأ الدائن، وجب عليه أن يعوض المدين عن آخر ما استحال منهما، إذا كانت استحالتهما في وقتين مختلفين، وعن نصف قيمة كل منهما إذا استحالا في وقت واحد
الباب الرابع: الالتزامات التضامنية
الفرع الأول: التضامن بين الدائنين
الفصل 153
.التضامن بين الدائنين لا يفترض، ويلزم أن ينشأ من العقد أو يتقرر بمقتضى القانون أو أن يكون النتيجة الحتمية لطبيعة المعاملة
.ومع ذلك إذا تعهد عدة أشخاص بأمر واحد في نفس العقد ومشتركين[61]، افترض فيهم أنهم تعهدوا به متضامنين، ما لم يكن العكس مصرحا به أو ناتجا عن طبيعة المعاملة
الفصل 154
يكون الالتزام تضامنيا بين الدائنين إذا كان لكل منهم الحق في قبض الدين بتمامه ولم يكن المدين ملتزما بدفع الدين إلا مرة واحدة لواحد منهم ويمكن أن يكون الالتزام تضامنيا بين الدائنين ولو اختلف حق أحدهم عن
.حق الآخر، بأن كان معلقا على شرط أو مقترنا بأجل، في حين أن حق الآخر باتٌّ منجز
الفصل 155
.ينقضي الالتزام التضامني في حق جميع الدائنين، إذا تم في حق أحدهم الوفاء به أو الوفاء بمقابل، أو إيداع الشيء المستحق، أو المُقاصة أو التجديد
.إذا وفى المدين لأحد الدائنين المتضامنين حصته من الدين برئت ذمته في حدود هذه الحصة تجاه الباقين
الفصل 156
.الإبراء من الدين الحاصل من أحد الدائنين المتضامنين لا يسوغ الاحتجاج به على الآخرين، وهو لا يبرئ ذمة المدين من الدين إلا في حدود حصة من أبرأه
.اتحاد الذمة الحاصل بين أحد الدائنين المتضامنين وبين المدين لا يترتب عليه انقضاء الالتزام إلا بالنسبة لهذا الدائن
الفصل 157
:لا يترتب أي أثر لصالح الدائنين الآخرين أو ضدهم
عن اليمين الموجهة من أحد الدائنين المتضامنين للمدين؛-
. عن قوة الأمر المقضي بين المدين وبين أحد الدائنين المتضامنين-
.وهذا كله ما لم ينتج العكس عن اتفاقات الطرفين أو عن طبيعة المعاملة-
الفصل 158
.التقادم الذي يتم ضد أحد الدائنين المتضامنين لا يمكن الاحتجاج به على الآخرين
.خطأ أحد الدائنين المتضامنين أو مَطْلُه لا يضر بالآخرين
الفصل 159
.الأفعال التي تقطع التقادم لصالح أحد الدائنين المتضامنين تفيد الآخرين
الفصل 160
.الصلح الواقع بين أحد الدائنين وبين المدين يفيد الآخرين إذا تضمن الاعتراف بالحق أو بالدين. ولا يمكن الاحتجاج به ضدهم إذا تضمن إبراء من الدين، أو كان من شأنه أن يجعل مركزهم سيئا وذلك ما لم يرتضوه
الفصل 161
.الأجل الممنوح للمدين من أحد الدائنين المتضامنين، لا يحتج به على الباقين، ما لم ينتج العكس عن طبيعة المعاملة أو عن اتفاقات المتعاقدين
الفصل 162
ما يقبضه كل من الدائنين المتضامنين، سواء على سبيل الوفاء أو الصلح يصبح مشتركا بينه وبين الدائنين الآخرين، كل على قدر حصته. وإذا أعطي لأحد الدائنين كفيل أو ارتضيت لصالحه إنابة من أجل حصته كان
.من حق الدائنين الآخرين أن يشتركوا معه فيما يدفعه الكفيل أو المدين المُناب، وهذا كله ما لم ينتج العكس عن اتفاق المتعاقدين أو عن طبيعة المعاملة
الفصل 163
.الدائن المتضامن الذي يقبض حصته ولا يستطيع تقديمها للدائنين الآخرين لسبب يرجع إلى خطإه، ملزم تجاههم في حدود أنصبتهم منها
الفرع الثاني: التضامن بين المدينين
الفصل 164
.التضامن بين المدينين لا يفترض، ويلزم أن ينتج صراحة عن السند المنشئ للالتزام أو من القانون، أو أن يكون النتيجة الحتمية لطبيعة المعاملة
الفصل 165
.يقوم التضامن بحكم القانون في الالتزامات المتعاقد عليها بين التجار لأغراض المعاملات التجارية[62]، وذلك ما لم يصرح السند المنشئ للالتزام أو القانون بعكسه
الفصل 166
.يثبت التضامن بين المدينين، إذا كان كل منهم ملتزما شخصيا بالدين بتمامه، وعندئذ يحق للدائن أن يجبر أيا منهم على أداء هذا الدين كله أو بعضه لكن لا يحق له أن يستوفيه إلا مرة واحدة
الفصل 167
يسوغ أن يكون الالتزام تضامنيا، ولو التزم أحد المدينين بطريقة تخالف الطريقة التي التزم بها الآخرون. كما إذا كان التزامه مثلا معلقا على شرط أو مقترنا بأجل وجاء التزام مدين آخر باتا منجزا. ولا يعيب نقص
.أهلية أحد المدينين الالتزام المتعاقد عليه من الآخرين
الفصل 168
.لكل مدين متضامن أن يتمسك بالدفوع الشخصية الخاصة به وبالدفوع المشتركة بين المدينين المتضامنين جميعا. ولا يسوغ له أن يتمسك بالدفوع الشخصية المحضة المتعلقة بواحد أو أكثر من المدينين معه
الفصل 169
.الوفاء والوفاء بمقابل وإيداع الشيء المستحق والمُقاصة الواقعة بين أحد المدينين والدائن تبرئ ذمة جميع المدينين الآخرين
الفصل 170
.مَطْـل الدائن بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين ينتج آثاره لصالح الآخرين
الفصل 171
التجديد الحاصل بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين يبرئ ذمة الآخرين ما لم يرتضوا الانضمام إليه في التحمل بالالتزام الجديد. ومع ذلك، إذا اشترط الدائن انضمام المدينين المتضامنين الآخرين، فامتنعوا منه فإن
.الالتزام القديم لا ينقضي
الفصل 172
الإبراء من الدين الحاصل لأحد المدينين المتضامنين يفيد جميع الآخرين ما لم يظهر الدائن صراحة رغبته في عدم حصول الإبراء إلا لذلك المدين وبالنسبة إلى حصته من الدين. وفي هذه الحالة الأخيرة لا يثبت لباقي
.المدينين المتضامنين الرجوع على من أبرئ إلا بالنسبة إلى نصيبه في حصة المعسرين منهم
الفصل 173
.الدائن الذي يرتضي تجزئة الدين لصالح أحد المدينين يبقى له الحق في الرجوع على الآخرين، بكل الدين، ما لم يوجد شرط يقضي بغير ذلك
الفصل 174
الصلح المبرم بين الدائن وبين أحد المدينين المتضامنين يفيد الآخرين إذا تضمن الإبراء من الدين أو طريقا آخر من طرق انقضائه، ولا يسوغ أن يترتب عنه لا تحملهم بالتزام ولا زيادة فيما هم ملتزمون به، ما لم
.يرتضوه
الفصل 175
.اتحاد الذمة الحاصل بين الدائن وبين أحد مدينيه المتضامنين لا ينهي الالتزام إلا بالنسبة إلى حصة هذا المدين
الفصل 176
.مطالبة الدائن الموجهة ضد أحد المدينين المتضامنين لا تمتد إلى الآخرين، ولا تمنع الدائن من أن يوجه إليهم مطالبة مماثلة
.وقف التقادم وقطعه بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين لا يوقف التقادم ولا يقطعه بالنسبة للآخرين. والتقادم الذي يتم لصالح أحد المدينين لا يفيد الآخرين
الفصل 177
خطأ أحد المدينين المتضامنين أو مَطْـله لا يضر بالآخرين. سقوط الأجل إضرارا بأحد المدينين المتضامنين في الحالات المنصوص عليها في الفصل 139 لا ينتج أثره إلا في حقه. قوة الأمر المقضي لا تنتج آثارها إلا
.بالنسبة إلى المدين الذي كان طرفا في الدعوى، وذلك فيما يقضي به له أو عليه ما لم ينتج عكس ذلك من السند المنشئ للالتزام أو من طبيعة المعاملة
الفصل 178
.العلاقات بين المدينين المتضامنين تنظم بمقتضى أحكام الوَكالة والكفالة
الفصل 179
.الالتزام المتعاقد عليه تضامنيا تجاه الدائن ينقسم بقوة القانون بين المدينين
.المدين المتضامن الذي يؤدي الدين كاملا، أو الذي يترتب على وقوع المُقاصة بينه وبين الدائن انقضاء الدين بتمامه، لا يحق له الرجوع على الآخرين إلا بقدر حصة كل منهم في الدين
وإذا كان أحد المدينين المتضامنين معسرا أو غائبا، قسمت حصته في الدين بين كل المدينين الآخرين الموجودين والمليئي الذمة مع حفظ حق هؤلاء في الرجوع على من دفعوا عنه حصته. هذا كله ما لم يوجد شرط
.يقضي بخلافه
الفصل 180
.إذا كانت المعاملة التي من أجلها حصل التعاقد على الالتزام التضامني لا تخص إلا أحد المدينين المتضامنين، التزم هذا المدين تجاه الباقين بكل الدين. ولا يعتبر هؤلاء بالنسبة إليه إلا ككفلاء
الباب الخامس: الالتزامات القابلة للانقسام وغير القابلة للانقسام
الفرع الأول: الالتزامات غير القابلة للانقسام
الفصل 181
:يكون الالتزام غير قابل للانقسام
. بمقتضى طبيعة محله، إذا كان هذا المحل شيئا أو عملا لا يقبل القسمة سواء كانت مادية أو معنوية؛-
. بمقتضى السند المنشئ للالتزام أو بمقتضى القانون، إذا ظهر من هذا السند أو من القانون أن تنفيذ الالتزام لا يمكن أن يكون جزئيا-
الفصل 182
.إذا تحمل عدة أشخاص بالتزام غير قابل للانقسام، التزم كل منهم بالدين بتمامه ويسري نفس الحكم بالنسبة إلى تركة من تعاقد على التزام من هذا النوع
الفصل 183
إذا كان لعدة أشخاص حق في التزام غير قابل للانقسام، من غير أن يكون بينهم تضامن، لم يسغ للمدين أن يؤدي الدين إلا لهم مجتمعين، ولا يسوغ لأي واحد من الدائنين أن يطلب تنفيذ الالتزام إلا باسم الجميع، وبشرط
.أن يأذنوا له في ذلك
.ومع ذلك يجوز لكل من الدائنين المشتركين أن يطلب، لصالح الجميع إيداع الشيء المستحق، أو تسليمه إلى أمين[63] تعينه المحكمة، إذا كان غير صالح للإيداع
الفصل 184
إذا رفعت الدعوى بكل الدين على الوارث أو على أحد المدينين المشتركين، ساغ له أن يطلب مهلة لإدخال المدينين الآخرين فيها، لكي يحول دون الحكم عليه وحده بكل الدين. إلا أنه إذا كان من طبيعة الدين ألا يقع الوفاء به إلا من المدين الذي رفعت الدعوى عليه، ساغ أن يحكم عليه به وحده، مع ثبوت الحق في الرجوع على باقي الورثة أو المدينين بقدر حصصهم، وفقا للفصل 179 السابق
الفصل 185
.قطع التقادم الحاصل من أحد الدائنين بالتزام غير قابل للانقسام يفيد الآخرين، وإذا حصل هذا القطع ضد أحد المدينين، أنتج أثره ضد الباقين
الفرع الثاني: الالتزامات القابلة للانقسام
الفصل 186
.في العلاقات بين الدائن والمدين يجب تنفيذ الالتزام الذي من شأنه أن يقبل الانقسام كما لو كان غير قابل له
.ولا يلجأ إلى التقسيم إلا إذا تعدد المدينون الذين لا يسوغ لهم أن يطالبوا بالدين ولا يلتزمون بأدائه إلا بقدر حصة كل منهم فيه
.ويطبق نفس الحكم على الورثة. فلا يحق لهم أن يطالبوا، ولا عليهم أن يؤدوا إلا بقدر مَناب كل واحد منهم في الدين الموروث
الفصل 187
:لا محل للانقسام بين المدينين بدين قابل له
إذا كان محل الدين تسليم شيء معين بذاته وموجود بين يدي أحد المدينين؛-
. إذا كان أحد المدينين مكلفا وحده بتنفيذ الالتزام بمقتضى السند المنشئ له أو بمقتضى سند لاحق-
.وفي كلتا الحالتين يجوز أن يطالب بالدين كله المدين الحائز للشيء المعين أو المكلف بالتنفيذ، مع ثبوت الحق له في الرجوع على الملتزمين معه إذا كان لهذا الرجوع محل
الفصل 188
.في الحالتين المذكورتين في الفصل السابق يكون قطع التقادم الحاصل ضد المدين الذي تمكن مطالبته بكل الدين منتجا أثره ضد باقي الملتزمين معه
القسم الثالث: انتقال الالتزامات
الباب الأول: الانتقال بوجه عام
الفصل 189
.يجوز انتقال الحقوق والديون[64] من الدائن الأصلي إلى شخص آخر، إما بمقتضى القانون وإما بمقتضى اتفاق المتعاقدين
الفصل 190[65]
.يجوز أن يرد الانتقال على الحقوق أو الديون التي لم يحل أجل الوفاء بها، ولا يجوز أن يرد على الحقوق المحتملة
الفصل 191
:تبطل الحوالة
إذا كان الدين أو الحق غير ممكن تحويله بمقتضى سند إنشائه أو بمقتضى القانون[66]؛-
إذا كان محلها حقوقا لها صفة شخصية محضة، كحق انتفاع المستحق لحبس؛-
. إذا كان الدين لا يقبل الحجز أو التعرض. إلا أنه إذا كان الدين لا يقبل الحجز إلا في حدود جزء منه محدد أو قيمة محددة، صحت الحوالة في حدود هذه النسبة-
الفصل 192
.تبطل حوالة الحق المتنازع فيه، ما لم تتم بموافقة المدين المحال عليه
ويعتبر الحق متنازعا فيه، في معنى هذا الفصل، إذا كان هناك نزاع في جوهر الحق أو الدين نفسه عند البيع أو الحوالة، أو كانت هناك ظروف من شأنها أن تجعل من المتوقع إثارة منازعات قضائية جدية حول جوهر
.الحق نفسه
الفصل 193
.تكون حوالة الحق باطلة سواء تمت بعوض أو على سبيل التبرع، إذا لم يكن لها من هدف إلا إبعاد المدين عن قضاته الطبيعيين وجره إلى محكمة أخرى غير محكمته وفقا لما تقتضيه جنسية المحال له[67]
الفصل 194[68]
.الحوالة التعاقدية لدين أو لحق أو لدعوى تصير تامة برضى الطرفين، ويحل المحال له محل المحيل في حقوقه ابتداء من وقت هذا التراضي
.تنقل حوالة الحق أو الدين للمحال له ملكية الحق أو الدين المحال، سواء مقابل تسبيق كلي أو جزئي أو ضمانا لدين، وذلك بتراضي الطرفين
الفصل 195
:لا ينتقل الحق للمحال له به تجاه المدين والغير إلا بتبليغ الحوالة للمدين تبليغا رسميا أو بقبوله إياها في محرر ثابت التاريخ، وذلك مع استثناء الحالة المنصوص عليها في الفصل 209 الآتي
.(ظهير 20 ماي 1939) حوالة الحقوق في شركة يلزم لسريانها على الغير أن تبلغ للشركة أو تقبل منها في محرر رسمي أو في محرر عرفي مسجل داخل المملكة
الفصل 195 مكرر[69]
.إذا قدمت حوالة الحق أو الدين على سبيل الضمان، لا يحتج بها في مواجهة الغير إلا بعد تقييدها في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة المحدث بموجب التشريع الجاري به العمل[70]
الفصل 196[71]
حوالة عقود الكراء أو الأكرية المتعلقة بالعقارات وغيرها من الأشياء القابلة للرهن الرسمي أو حوالة الإيرادات الدورية المرتبة عليها عندما تقرر لفترة تزيد على سنة، لا يكون لها أثر بالنسبة للغير إلا إذا وردت في
.محرر ثابت التاريخ
.وتطبق على حوالة عقود الأكرية وحوالة الإيرادات الدورية المشار إليهما في الفقرة السابقة أحكام الفصل 195 مكرر أعلاه إذا قدمت على سبيل الضمان.
الفصل 197[72]
.إذا حول نفس الدين لشخصين فضل منهما من بلغ حوالته للمدين المحال عليه قبل الآخر، ولو كانت حوالته متأخرة في التاريخ.
.وإذا قدمت حوالة هذا الدين على سبيل الضمان، وجب من أجل إثبات حق الأفضلية بين المحال لهم، تقييدها في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة.
الفصل 198
.إذا دفع المدين الدين للمحيل أو أنهاه بالاتفاق معه بأي طريق آخر قبل أن تبلغ له الحوالة من المحيل أو من المحال له برئت ذمته ما لم يقع منه تدليس أو خطأ جسيم.
الفصل 199
يجب على المحيل أن يسلم للمحال له سندا يثبت وقوع الحوالة، وأن يقدم له، إلى جانب سند الدين، ما يكون لديه من وسائل إثباته، والبيانات اللازمة لمباشرة الحقوق المحولة، ويجب عليه أن يقدم للمحال له سندا رسميا
.يثبت وقوع الحوالة إذا طلب منه ذلك. ومصروفات هذا السند على المحال له.
الفصل 200[73]
:حوالة الحق تشمل توابعه المتممة له بما فيها:
الامتيازات باستثناء ما كان متعلقا منها بشخص المحيل؛
الرهون الرسمية بشرط صريح؛
.باقي الضمانات الأخرى بما فيها الكفالة، مالم يشترط غير ذلك، دون الحاجة للقيام
بأي إجراء بالنسبة للكفالة المقدمة لأغراض تجارية؛
.دعاوى البطلان والإبطال أو الأداء التي كانت للمحيل
.ا يمكن حوالة أي ضمانة مقدمة ضمانا للالتزام، إذا لم يحول هذا الأخير
الفصل 201
.إذا شملت الحوالة الرهن الحيازي أيضا، فإن المحال له بمجرد تسلمه الشيء المرهون يحل محل المحيل في كل الالتزامات التي كانت ثابتة عليه للمدين، بصدد رعاية الشيء المرهون والمحافظة عليه
.وعند عدم تنفيذ هذه الالتزامات، فإن المحيل والمحال له مسؤولان بالتضامن تجاه المدين
.ولا محل لهذه القاعدة إذا حصلت الحوالة بمقتضى القانون أو بمقتضى حكم، وفي هذه الحالة يكون المحال له مسؤولا وحده تجاه المدين عن الشيء المرهون
الفصل 202
.البيع أو الحوالة الواردة على حق أو دين تشمل التكاليف والالتزامات المرتبة عليه ما لم يشترط غير ذلك
الفصل 203
من أحال بعوض دينا أو أي حق معنوي آخر يلتزم بأن يضم
. وكل هذا ولو حصلت الحوالة بغير ضمان
.وهو يضمن أيضا وجود التوابع، كالامتيازات وغيرها من الحقوق التي كانت مرتبطة بالدين أو بالحق المحال في وقت الحوالة، ما لم تكن قد استثنيت صراحة
.ومن أحال بدون عوض لا يضمن حتى وجود الدين أو الحق المحال وإنما يكون مسؤولا عما يترتب على تدليسه
الفصل 204
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا كان قد أحال دينا على شخص كان معسرا عند إبرام الحوالة. ويشمل هذا الضمان ثمن الحوالة الذي قبضه المحيل ومصروفات مطالبة المدين التي اضطر المحال له لإنفاقها. ولا يمنع ذلك المحال له من الحق في تعويضات أكبر، في حالة التدليس الواقع من المحيل[74]
الفصل 205
:الدائن الذي التزم بضمان يسار المدين يسقط عنه تحمل هذا الضمان
إذا كان عدم الوفاء راجعا إلى فعل المحال له أو إلى إهماله كما لو أهمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيفاء الدين؛-
. إذا كان المحال له قد منح المدين امتدادا للأجل بعد حلول الدين-
.وزيادة على ذلك تسري على هذا الضمان الأحكام الخاصة الواردة في باب البيع
الفصل 206
:إذا وردت الحوالة على جزء من الدين، جاز للمحيل والمحال له كل بقدر حصته أن يباشر الدعاوى الناتجة عن الدين المحال ومع ذلك يكون للمحال له حق الأولوية
إذا اشترطه صراحة؛-
. إذا ضمن المحيل يسار المدين المحال عليه، أو التزم بالوفاء عند عدم حصوله منه-
الفصل 207
.يجوز للمدين أن يتمسك في مواجهة المحال له بكل الدفوع التي كان يمكنه التمسك بها في مواجهة المحيل، بشرط أن يكون أساسها قائما عند حصول الحوالة أو عند تبليغها
.ولا يجوز له أن يتمسك بالدفع بالصورية ولا بما وقع تبادله بينه وبين المحيل من الاتفاقات السرية المعارضة والتعهدات الخفية إذا كانت غير ناتجة من السند المنشئ للالتزام ولم يكن المحال له قد علم بها
الفصل 208
.تخضع حوالة الكمبيالات والسندات للأمر والسندات لحاملها لأحكام خاصة[75]
الباب الثاني: حوالة مجموعة حقوق أو حوالة الذمة
الفصل 209
.من أحال حقه في تركة لا يضمن إلا كونه وارثا. ولا تصح هذه الحوالة إلا إذا كان الطرفان يعرفان قيمة التركة
.وبمقتضى هذه الحوالة، تنتقل بحكم القانون الحقوق والالتزامات المتعلقة بالتركة إلى المحال له
الفصل 210
في جميع الحالات التي ترد فيها الحوالة على الأصل التجاري أو التركة أو الذمة يجوز لدائني الشيء المحال، أن يباشروا، من وقت حصول الحوالة دعاويهم، على نحو ما يقرره لهم القانون، ضد المدين السابق وضد
.المحال له معا، وذلك ما لم يرتضوا الحوالة صراحة
ومع ذلك، لا يكون المحال له مسؤولا إلا في حدود ما للذمة التي أحيلت له من حقوق على نحو ما يظهر من حصر التركة. وهذه المسؤولية الواقعة على عاتق المحال له لا يمكن تقييدها أو إسقاطها عنه بمقتضى اتفاقات
.مبرمة بينه وبين المدين السابق
الفصل 211
.الحلول محل الدائن في حقوقه يقع إما بمقتضى الاتفاق، وإما بمقتضى القانون
الفصل 212
يقع الحلول الاتفاقي إذا أحل الدائن الغير محله، عند قبضه الدين منه في الحقوق والدعاوى والامتيازات والرهون الرسمية التي له على المدين. ويجب أن يقع هذا الحلول صراحة، وأن يتم في نفس الوقت الذي يحصل
.فيه الأداء
الفصل 213
يقع الحلول الاتفاقي أيضا عندما يقترض المدين الشيء أو المبلغ الذي يكون محل الالتزام بقصد قضاء الدين، ويحل المقرض في الضمانات المخصصة للدائن ويحصل هذا الحلول بغير رضى الدائن. فإذا رفض الدائن
.استيفاء الدين تم الحلول إذا قام المدين بالإيداع على وجه صحيح
:ولكي يقع هذا الحلول صحيحا يلزم
أن يكون كل من عقد القرض والتوصيل مدرجا في محرر ثابت التاريخ؛-
أن يصرح في عقد القرض أن المبلغ أو الشيء قد اقترض لوفاء الدين وفي التوصيل أن الوفاء قد وقع بالنقود أو الشيء المقدم من الدائن الجديد لهذا الغرض. وفي حالة الإيداع، يجب ذكر البيانات السابقة ف التوصيل-
المدفوع من أمين الودائع؛
. أن يحل المدين صراحة الدائن الجديد محله في الضمانات المخصصة بالدين القديم-
الفصل 214[76]
:يقع الحلول بمقتضى القانون في الحالات الآتية
لفائدة الدائن الذي يفي بدين دائن آخر، ولو كان لاحقا في التاريخ إذا كان هذا الدائن مقدما عليه، بسبب امتياز أو رهن رسمي أو رهن حيازي أو رهن بدون حيازة، سواء كان ذلك الدائن الذي يفي مرتهنا رهنا رسميا-
أومرتهنا رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة أو مجرد دائن عادي؛
لفائدة مكتسب العقار، في حدود ثمن اكتسابه، إذا كان هذا الثمن قد استخدم في الوفاء بديون الدائنين المُرتَهِنين للعقار رهنا رسميا؛-
لفائدة من وفى دينا كان ملتزما به مع المدين أو عنه، كمدين متضامن أو كفيل يفي عن المدين أو كفيل يفي عن غيره من الكفلاء، أو وكيل بالعمولة؛-
. لفائدة من له مصلحة في انقضاء الدين من غير أن يكون ملتزما به شخصيا وعلى سبيل المثال، لمن قدم الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة أو الرهن الرسمي-
الفصل 215
.الحلول المقرر في الفصول السابقة يقع ضد الكفلاء وضد المدين على السواء. والدائن الذي يستوفي جزءا من دينه يشترك مع الغير الذي وفاه له في مباشرة حقوقهما ضد المدين كل بقدر حصته في الدين
الفصل 216
.يخضع الحلول بالنسبة إلى آثاره للقواعد المقررة في الفصول 190 و193 إلى 196 و203 السابقة
الفصل 217
.الإنابة تصرف بمقتضاه يحول الدائن حقوقه على المدين لدائنه هو، وفاء لما هو مستحق عليه له. وتكون الإنابة أيضا في تصرف من يكلف أحدا من الغير بالوفاء عنه ولو لم يكن هذا الغير مدينا لمن وكله على الوفاء
الفصل 218
.الإنابة لا تفترض، ويلزم أن تكون صريحة. والأشخاص الذين لا يتمتعون بأهلية التصرف لا يحق لهم إجراء الإنابة
الفصل 219
.تتم الإنابة برضى المُنيب والمُناب لديه، ولو بدون علم المدين المُناب. بيد أنه إذا وجدت هناك أسباب عدائية بين المُناب لديه والمدين المُناب لزم قبول هذا الأخير لصحة الإنابة، وكان له كامل الحرية في الرفض
الفصل 220
:لا تصح الإنابة
.إلا إذا كان الدين المُناب عليه صحيحا قانونا-
. إلا إذا كان الدين الذي على الدائن المُنيب صحيحا كذلك-
.ولا تجوز الإنابة في الحقوق الاحتمالية-
الفصل 221
.ليس ضروريا لصحة الإنابة، أن يكون الدينان متساويين في مقدارهما ولا أن يكون سبباهما متشابهين
الفصل 222
.يجوز للمدين المُناب أن يتمسك في مواجهة الدائن الجديد، بكل الوسائل والدفوع التي كان يمكنه أن يحتج بها في مواجهة الدائن المُنيب، ولو كانت تتعلق شخصيا بهذا الأخير
الفصل 223
.الإنابة الصحيحة تبرئ ذمة المُنيب، ما لم يشترط غير ذلك، وباستثناء الحالات المذكورة في الفصل التالي
الفصل 224
:لا يترتب على الإنابة براءة ذمة المُنيب، ويكون للمُناب لديه الرجوع عليه من أجل مبلغ الدين وتوابعه
. إذا تقرر عدم وجود الالتزام المُناب عليه أو فسخه لسبب من أسباب البطلان أو الفسخ المقررة في القانون-
. في الحالة المنصوص عليها في الفصل 354-
.إذا أثبت المدين المُناب أنه تحلل من الدين قبل أن تصل الإنابة إلى علمه. وإذا وفى المدين المُناب للمُنيب، بعد علمه بحصول الإنابة، بقي مسؤولا تجاه المُناب لديه مع حفظ حقه في استرداد ما دفعه للمُنيب
الفصل 225
.الأحكام المقررة في الفصول 193 و197 و198 و200 و201 و202 و204 تطبق على الإنابة
الفصل 226
إذا أجريت الإنابة على مدين واحد لشخصين مختلفين، كانت الأولوية بينهما للسابق في تاريخ سنده. فإن كانت الإنابتان مؤرختين في نفس اليوم ولم يتيسر تحديد ساعة إجراء كل منهما قسم المبلغ على الدائنين بنسبة دين
.كل منهما
الفصل 227
.إذا دفع المُناب الدين، ولم يكن مدينا للمُنيب، حق له الرجوع عليه في حدود المبلغ الذي دفعه، وفقا لقواعد الوَكالة
الباب الأول: آثار الالتزامات بوجه عام
الفصل 228
.الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد، فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانون
الفصل 229
تنتج الالتزامات أثرها لا بين المتعاقدين فحسب، ولكن أيضا بين ورثتهما وخلفائهما ما لم يكن العكس مصرحا به أو ناتجا عن طبيعة الالتزام أو عن القانون. ومع ذلك، فالورثة لا يلتزمون إلا في حدود أموال التركة، وبنسبة مَناب كل واحد منهم
.وإذا رفض الورثة التركة[77]، لم يجبروا على قبولها ولا على تحمل ديونها وفي هذه الحالة ليس للدائنين إلا أن يباشروا ضد التركة حقوقهم
الفصل 230
.الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون
الفصل 231
.كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية. وهو لا يلزم بما وقع التصريح به فحسب، بل أيضا بكل ملحقات الالتزام التي يقررها القانون أو العرف[78] أو الإنصاف وفقا لما تقتضيه طبيعته
الفصل 232
.لا يجوز أن يشترط مقدما عدم مسؤولية الشخص عن خطإه الجسيم وتدليسه
الفصل 233
يكون المدين مسؤولا عن فعل نائبه أو خطإه وعن فعل أو خطأ الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزامه، في نفس الحدود التي يسأل فيها عن خطأ نفسه، وذلك مع حفظ حقه في الرجوع على الأشخاص الذين يتحمل
.المسؤولية عنهم وفقا لما يقضي به القانون
الفصل 234
.لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام، إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون والعرف[79]
الفصل 235
في العقود الملزمة للطرفين، يجوز لكل متعاقد منهما أن يمتنع عن أداء التزامه، إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل، وذلك ما لم يكن أحدهما ملتزما، حسب الاتفاق أو العرف[80]، بأن ينفذ نصيبه من الالتزام
.أولا
.عندما يكون التنفيذ واجبا لصالح عدة أشخاص يجوز للمدين أن يمتنع من أداء ما يجب لأي واحد منهم إلى أن يقع الأداء الكامل لما يستحقه من التزام مقابل
الباب الثاني: تنفيذ الالتزامات
الفصل 236
:يجوز للمدين أن ينفذ الالتزام إما بنفسه وإما بواسطة شخص آخر. ويجب عليه أن ينفذه بنفسه
.أ – إذا اشترط صراحة أن يقوم شخصيا بأداء الالتزام. وفي هذه الحالة لا يسوغ له أن يجعل شخصا آخر مكانه ولو كان هذا الشخص أفضل منه في أدائه
.ب – إذا نتج هذا الاستثناء ضمنيا من طبيعة الالتزام أو من الظروف ومثال ذلك أن يتمتع المدين بمهارة شخصية تكون أحد البواعث الدافعة لإبرام العقد
الفصل 237
.إذا لم يكن واجبا تنفيذ الالتزام من المدين شخصيا، ساغ أن ينفذ من الغير ولو برغم إرادة الدائن. ويبرئ هذا التنفيذ ذمة المدين، بشرط أن يكون ذلك الغير قد عمل لحسابه وإبراء لذمته
.ولا يجوز أن ينفذ الالتزام من الغير برغم إرادة المدين والدائن معا
الفصل 238
:يجب أن يقع الوفاء للدائن نفسه أو لممثله المأذون له على وجه صحيح أو للشخص الذي يعينه الدائن لقبض الدين. والوفاء لمن ليست له صلاحية استيفاء الدين لا يبرئ ذمة المدين إلا
. إذا أقره الدائن، ولو ضمنيا أو استفاد منه-
. إذا أذنت به المحكمة-
الفصل 239
.من قدم توصيلا أو إبراء من الدائن أو سندا يأذن له بقبض ما هو مستحق له افترض فيه أنه مأذون في استيفاء الالتزام، ما لم يكن المدين في واقع الأمر قد علم أو كان عليه أن يعلم أن لا حقيقة لهذا الإذن
الفصل 240
.يكون صحيحا الوفاء الحاصل بحسن نية لمن يحوز الحق، كالوارث الظاهر ولو استحق منه فيما بعد
الفصل 241
:إذا حصل الوفاء من مدين ليست له أهلية التصرف، أو لدائن ليست له أهلية قبض الدين، اتبعت القواعد الآتية
الوفاء أو التنفيذ الذي يقوم على شيء مستحق ولا يضر بناقص الأهلية الذي أجراه ينقضي به الدين، ولا يسوغ الاسترداد ضد الدائن الذي قبضه؛-
. الوفاء الحاصل لناقص الأهلية يكون صحيحا، إذا أثبت المدين أنه استفاد منه على معنى الفصل 9-
الفصل 242
.لا تبرأ ذمة المدين إلا بتسليم ما ورد في الالتزام، قدرا وصنفا
.ولا يحق له أن يجبر الدائن على قبول شيء آخر غير المستحق له كما أنه ليس له أن يؤدي الالتزام بطريقة تختلف عن الطريقة التي حددها إما السند المنشئ للالتزام أو العرف[81] عند سكوت هذا السند
الفصل 243
.إذا لم يكن هناك إلا مدين واحد، لم يجبر الدائن على أن يستوفي الالتزام على أجزاء، ولو كان هذا الالتزام قابلا للتجزئة، وذلك ما لم يتفق على خلافه إلا إذا تعلق الأمر بالكمبيالات
.(ظهير 18 مارس 1917) ومع ذلك، يسوغ للقضاة، مراعاة منهم لمركز المدين، ومع استعمال هذه السلطة في نطاق ضيق، أن يمنحوه آجالا معتدلة للوفاء، وأن يوقفوا إجراءات المطالبة، مع إبقاء الأشياء على حالها
الفصل 244
.إذا لم يعين الشيء إلا بنوعه لم يكن المدين ملزما بأن يعطي ذلك الشيء من أحسن نوع، كما لا يمكنه أن يعطيه من أردئه
الفصل 245
:تبرأ ذمة المدين بشيء معين بذاته بتسليمه في الحالة التي كان عليها وقت العقد، ومع ذلك يكون مسؤولا عن العيوب التي تحصل منذ هذا التاريخ
إذا نشأ العيب عن فعل أو خطأ يتحمل مسؤوليته، وفقا للأحكام المقررة في الجرائم وأشباه الجرائم؛-
. إذا كان في حالة مَطْـل وقت حصول العيب-
الفصل 246
.إذا كان محل الالتزام أشياء مثلية لا يكون المدين ملتزما إلا بنفس المقدار والصنف والنوع، المبينة في الالتزام كيفما كانت الزيادة أو النقص في القيمة
.وإذا أصبحت الأشياء محل الالتزام غير موجودة عند حلول الأجل، كان للدائن الخيار بين أن ينتظر حتى توجد وبين أن يفسخ الالتزام وأن يسترد ما سبق له دفعه بسبب العقد
الفصل 247
.إذا كان اسم العملة الواردة في الالتزام يسري على نقود عديدة متداولة قانونا ولكنها مختلفة القيمة، كان للمدين، عند الشك، أن يبرئ ذمته بالدفع بالنقود الأقل قيمة
.ومع ذلك ففي العقود التبادلية يفترض في المدين أنه ملتزم بالنقود الأكثر استعمالا. فإن كانت العملات على قدم المساواة في الاستعمال وجب إبطال العقد
الفصل 248
يجب تنفيذ الالتزام في المكان الذي تقتضيه طبيعة الشيء أو يحدده الاتفاق، فإذا لم يحدد الاتفاق مكانا للتنفيذ، وجب أن يقع في مكان إبرام العقد، إذا قام على أشياء يكون نقلها كثير الكلفة أو صعبا. وإذا كان من الممكن
.نقل محل الالتزام، دون صعوبة، ساغ للمدين أن يقوم بالوفاء أينما وجد الدائن ما لم يكن للدائن مبرر معقول في عدم قبول الوفاء المعروض عليه
.وفي الالتزامات الناشئة عن الجريمة، يحصل التنفيذ في مقر المحكمة التي باشرت القضية
الفصل 249
.القواعد الخاصة بالوقت الذي يجب حصول التنفيذ فيه مبينة في الفصل 127 وما بعده
الفصل 250
.مصروفات الوفاء تقع على عاتق المدين، ومصروفات القبض تقع على عاتق الدائن، وذلك ما لم يشترط عكسه أو تجري العادة بخلافه، ومع استثناء الحالات التي يقضي فيها القانون بحكم مخالف
الفصل 251
للمدين الذي وفى الالتزام الحق في أن يطلب استرداد السند المثبت لدينه، موقعا عليه بما يفيد براءة ذمته. فإن تعذر على الدائن أن يرد سند الدين أو كانت له مصلحة مشروعة في الاحتفاظ به حق للمدين أن يطلب على
.نفقته، توصيلا مؤقتا مثبتا براءته
الفصل 252
.للمدين الذي يفي ببعض الالتزام الحق في أن يطلب إعطاءه توصيلا بما يدفعه وله أيضا أن يطلب التأشير بما يفيد حصول الوفاء الجزئي على سند الدين
الفصل 253
إذا كان الملتزم به إيرادا مرتبا أو وجيبة كراء أو غيرها من الأداءات الدورية، فإن التوصيل الذي يعطى، من غير تحفظ، عن قسط معين يقوم قرينة على حصول الوفاء بالأقساط المستحقة عن مدد سابقة لتاريخ حصوله
الباب الثالث: عدم تنفيذ الالتزامات وآثاره
الفصل 254
.يكون المدين في حالة مَطْـل، إذا تأخر عن تنفيذ التزامه، كليا أو جزئيا، من غير سبب مقبول
الفصل 255
.يصبح المدين في حالة مَطْـل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام
:فإن لم يعين للالتزام أجل، لم يعتبر المدين في حالة مَطْـل، إلا بعد أن يوجه إليه أو إلى نائبه القانوني إنذار صريح بوفاء الدين، ويجب أن يتضمن هذا الإنذار
طلبا موجها إلى المدين بتنفيذ التزامه في أجل معقول؛-
. تصريحا بأنه إذا انقضى هذا الأجل فإن الدائن يكون حرا في أن يتخذ ما يراه مناسبا إزاء المدين-
.ويجب أن يحصل هذا الإنذار كتابة، ويسوغ أن يحصل ولو ببرقية أو برسالة مضمونة أو بالمطالبة القضائية ولو رفعت إلى قاض غير مختص
الفصل 256
:لا يكون الإنذار من الدائن واجبا
إذا رفض المدين صراحة تنفيذ التزامه؛-
. إذا أصبح التنفيذ مستحيلا-
الفصل 257
.إذا حل الالتزام بعد موت المدين، لم يعتبر ورثته في حالة مَطْـل إلا إذا وجه إليهم الدائن أو ممثلوه إنذارا صريحا بتنفيذ التزام موروثهم. وإذا كان بين الورثة قاصر أو ناقص أهلية، وجب توجيه الإنذار لمن يمثله قانونا
الفصل 258
.لا أثر للإنذار الحاصل من الدائن إذا وقع في وقت أو في مكان لا يكون التنفيذ فيهما واجبا
الفصل 259
.إذا كان المدين في حالة مَطْـل[82] كان للدائن الحق في إجباره على تنفيذ الالتزام، مادام تنفيذه ممكنا. فإن لم يكن ممكنا جاز للدائن أن يطلب فسخ العقد، وله الحق في التعويض في الحالتين
.إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن إلا في جزء منه، جاز للدائن أن يطلب إما تنفيذ العقد بالنسبة إلى الجزء الذي مازال ممكنا، وإما فسخه وذلك مع التعويض في الحالتين
.وعلاوة على ذلك تطبق القواعد المقررة في الأبواب المتعلقة بالعقود الخاصة
.لا يقع فسخ العقد بقوة القانون، وإنما يجب أن تحكم به المحكمة
الفصل 260
.إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزاماته وقع الفسخ بقوة القانون، بمجرد عدم الوفاء[83]
الفصل 261
.الالتزام بعمل يتحول عند عدم الوفاء إلى تعويض. إلا أنه إذا كان محل الالتزام عملا لا يتطلب تنفيذه فعلا شخصيا من المدين، ساغ أن يرخص للدائن في أن يحصل بنفسه على تنفيذه على نفقة المدين
ولا يسوغ أن تتجاوز المصروفات التي يرجع بها الدائن على المدين القدر الضروري للحصول على تنفيذ الالتزام. وإذا تجاوزت هذه المصروفات مبلغ مائة وعشرين (120) درهما[84]، وجب على الدائن أن يستأذن
.القاضي المختص
الفصل 262
.إذا كان محل الالتزام امتناعا عن عمل، أصبح المدين ملتزما بالتعويض بمجرد حصول الإخلال. وزيادة على ذلك يسوغ للدائن الحصول على الإذن في أن يزيل على نفقة المدين ما يكون قد وقع مخالفا للالتزام
الفصل 263
.يستحق التعويض، إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام، وإما بسبب التأخر في الوفاء به وذلك ولو لم يكن هناك أي سوء نية من جانب المدين
الفصل 264[85]
الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام. وتقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول لفطنة المحكمة، التي يجب عليها أن تقدر التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين أو تدليسه
.يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على التعويض عن الأضرار التي قد تلحق الدائن من جراء عدم الوفاء بالالتزام الأصلي كليا أو جزئيا أو التأخير في تنفيذه
.يمكن للمحكمة تخفيض التعويض المتفق عليه إذا كان مبالغا فيه أو الرفع من قيمته إذا كان زهيدا، ولها أيضا أن تخفض من التعويض المتفق عليه بنسبة النفع الذي عاد على الدائن من جراء التنفيذ الجزئي[86]
.يقع باطلا كل شرط يخالف ذلك
الفصل 265
.إذا تعاقد الدائن لمصلحة الغير، كان له حق الدعوى في المطالبة بالتعويض عما لحق من ضرر بالغير الذي وقع التعاقد لمصلحته
الفصل 266
.المدين الموجود في حالة مَطْـل يكون مسؤولا عن الحادث الفجائي والقوة القاهرة
الفصل 267
في الحالة المنصوص عليها في الفصل السابق، إذا هلك الشيء، كان تقديره حسب قيمته في تاريخ استحقاق الالتزام. فإن لم يقم المدعي الدليل على هذه القيمة، قدر الشيء على مقتضى الأوصاف المقدمة من المدعى
.عليه، بشرط أن تكون هذه الأوصاف قريبة الاحتمال وأن تؤيد باليمين. فإذا نكل المدعى عليه عن أداء اليمين، كان التقدير على مقتضى قول المدعي، بشرط أن يؤيده باليمين
الفرع الثاني: القوة القاهرة والحادث الفجائي
الفصل 268
.لا محل لأي تعويض، إذا أثبت المدين أن عدم الوفاء بالالتزام أو التأخير فيه ناشئ عن سبب لا يمكن أن يعزى إليه، كالقوة القاهرة، أو الحادث الفجائي أو مَطْـل الدائن
الفصل 269
.القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه، كالظواهر الطبيعية (الفيضانات والجفاف، والعواصف والحرائق والجراد) وغارات العدو وفعل السلطة، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا
.ولا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمر الذي كان من الممكن دفعه، ما لم يقم المدين الدليل على أنه بذل كل العناية لدرئه عن نفسه
.وكذلك لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة السبب الذي ينتج عن خطأ سابق للمدين
الفصل 270
.يكون الدائن في حالة مَطْـل إذا رفض دون سبب معتبر قانونا استيفاء الأداء المعروض عليه من المدين أو من شخص آخر يعمل باسمه، على الكيفية المحددة في السند المنشئ للالتزام أو التي تقتضيها طبيعته
.سكوت الدائن أو غيابه عندما تكون مشاركته ضرورية لتنفيذ الالتزام يعتبر رفضا منه
الفصل 271
.لا يكون الدائن في حالة مَطْـل إذا كان المدين، في الوقت الذي يعرض فيه أداء الالتزام غير قادر في الواقع على أدائه
الفصل 272
:لا يكون الدائن في حالة مَطْـل برفضه مؤقتا قبض الشيء
إذا كان حلول أجل الالتزام غير محدد؛-
. أو إذا كان للمدين الحق في أن يبرئ ذمته قبل الأجل المقرر-
.غير أنه إذا كان المدين قد أخطر الدائن، في أجل معقول بنيته في تنفيذ الالتزام، فإن الدائن يكون في حالة مَطْـل، ولو رفض مؤقتا قبض الشيء المعروض عليه-
الفصل 273
.ابتداء من الوقت الذي يصبح فيه الدائن في حالة مَطْـل، تقع عليه مسؤولية هلاك الشيء أو تعيبه، ولا يكون المدين مسؤولا إلا عن تدليسه وخطإه الجسيم
الفصل 274
ليس على المدين أن يرد إلا الثمار التي جناها فعلا أثناء مَطْـل الدائن. وله من ناحية أخرى، الحق في استرداد المصروفات الضرورية التي اضطر إلى إنفاقها لحفظ الشيء وصيانته، وكذلك مصروفات العروض
.المقدمة منه
الفرع الرابع: عرض تنفيذ الالتزام وإيداع قيمته
الفصل 275
.مَطْـل الدائن لا يكفي لإبراء ذمة المدين
إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود، وجب على المدين أن يقوم بعرضه على الدائن عرضا حقيقيا، فإذا رفض الدائن قبضه، كان له أن يبرئ ذمته بإيداعه في مستودع الأمانات الذي تعينه المحكمة. وإذا كان محل الالتزام قدرا من الأشياء التي تستهلك بالاستعمال أو شيئا معينا بذاته، وجب على المدين أن يدعو الدائن إلى تسلمه في المكان المعين في العقد أو الذي تقتضيه طبيعة الالتزام، فإذا رفض الدائن تسلمه، كان للمدين أن يبرئ ذمته بإيداعه في مستودع الأمانات الذي تعينه محكمة مكان التنفيذ. وذلك عندما يكون الشيء صالحا للإيداع[87]
الفصل 276
إذا كان محل الالتزام عملا، لم تبرأ ذمة المدين بعرضه القيام به. ولكن إذا وقع العرض في الوقت المناسب ووفقا للشروط المحددة بمقتضى الاتفاق أو العرف[88] المحلي ووقع إثبات حصول ذلك العرض في نفس
.الوقت الذي أجري فيه، كان للمدين أن يرجع على الدائن في حدود المبلغ الذي كان له أن يستحقه لو أنه قام بالالتزام الذي عليه
.ومع ذلك يجوز للقاضي أن ينقص هذا المبلغ وفقا لظروف الحال
الفصل 277
:لا ضرورة للعرض الحقيقي من جانب المدين
إذا كان الدائن قد سبق أن صرح له بأنه يرفض قبول تنفيذ الالتزام؛-
. إذا كانت مشاركة الدائن ضرورية لأداء الالتزام وأمسك عنها كحالة الدين الواجب دفعه في موطن المدين، عندما لا يتقدم الدائن لاستيفائه-
.وفي هذه الحالة يمكن أن يقوم مجرد استدعاء موجه إلى الدائن مقام العرض الحقيقي
الفصل 278
:يعفى المدين أيضا من واجب القيام بالعرض الحقيقي وتبرأ ذمته بإيداع ما يجب عليه
إذا كان الدائن غير محقق أو غير معروف؛-
في جميع الأحوال التي لا يستطيع فيها المدين، لسبب يرجع لشخص الدائن، أداء التزامه أو لا يستطيع أداءه في أمان، كالحالة التي تكون فيها المبالغ المستحقة محلا للحجز أو المعارضة ضد الدائن أو ضد المحال له-
الفصل 279
:لكي يكون العرض الحقيقي صحيحا يجب
أن يوجه إلى الدائن المتمتع بأهلية قبض الدين، أو إلى من تكون له ولاية القبض عنه. وفي حالة إفلاس[89] الدائن يجب أن يحصل العرض لمن يمثل كتلة دائنيه؛-
أن يحصل من شخص متمتع بأهلية أداء الدين، ولو كان أحدا من الغير يعمل باسم المدين ولإبراء ذمته؛-
أن يحصل عن كل ما يجب أداؤه؛-
أن يكون الأجل قد حل، إذا كان مشروطا لصالح الدائن؛-
أن يكون الشرط الذي علق عليه الدين قد تحقق؛-
. أن يجري العرض في المكان المتفق عليه لحصول الأداء فإن لم يحدد الاتفاق لحصول الأداء مكانا، وجب إجراء العرض لشخص الدائن أو في مكان إبرام العقد. ويجوز أيضا أن يحصل العرض في جلسة المحكمة
الفصل 280
.العرض الذي لا يعقبه الإيداع الفعلي للشيء لا يبرئ ذمة المدين، والإيداع لا يحلل المدين من نتائج مَطْـله إلا بالنسبة للمستقبل. أما الآثار التي كانت مترتبة على هذا المَطْـل يوم حصول الإيداع فهي تبقى على عاتقه
الفصل 281
:يسوغ للملتزم بشيء منقول، بعد حصول العرض منه، بل وبعد حصول الإيداع أن يحصل على الإذن في بيع الشيء الذي وقع عرضه، لحساب الدائن وفي إيداع ثمنه إن اقتضى الحال، وذلك في الأحوال الآتية
إذا كان في الانتظار خطر على الشيء؛-
إذا كانت مصروفات حفظ الشيء تتجاوز قيمته؛-
. إذا كان الشيء غير صالح للإيداع-
ويجب أن يقع البيع بالمزاد العلني إلا أنه يسوغ للمحكمة، إذا كان للشيء ثمن في البورصة أو في السوق، أن تأذن في بيعه بسعر اليوم الذي تجري به المعاملات بواسطة سمسار أو موظف رسمي مأذون له بذلك ويجب على المدين أن يخطر الطرف الآخر بنتيجة البيع بدون أدنى تأخير وإلا وجب عليه التعويض، وللمدين حق الرجوع على الطرف الآخر في حدود الفرق بين الناتج من البيع والثمن المتفق عليه بين الطرفين ولا يمنع ذلك من حقه في تعويض أكبر، ومصروفات البيع تقع على عاتق الدائن
الفصل 282
يجب على المدين أن يخطر الدائن بالإيداع الذي وقع لمصلحته فور حصوله، وإلا وجب عليه التعويض. ولا ضرورة لهذا الإخطار في الحالات التي يكون فيها عديم الفائدة أو غير ممكن، على نحو ما هو مبين في الفصلين 277 و278 السابقين
الفصل 283
ابتداء من يوم الإيداع، يتحمل الدائن هلاك الشيء المودع، كما أنه ينتفع بثماره. والفوائد حينما تكون واجبة تقف عن السريان، وتنقضي الرهون الحيازية والرهون بدون حيازة والرهون الرسمية. وتبرأ ذمة المدينين المشتركين في الالتزام وذمة الكفلاء[90]
الفصل 284
.يسوغ للمدين أن يسحب الشيء المودع مادام الدائن لم يقبل الإيداع. وفي هذه الحالة، يعود الدين من جديد مع الامتيازات والرهون الرسمية التي كانت ملحقة به، ولا تبرأ ذمة المدينين المشتركين في الدين ولا الكفلاء
الفصل 285
:ينتهي حق المدين في سحب الشيء الذي وقع إيداعه
إذا حصل على حكم حاز قوة الأمر المقضي يقرر صحة عرضه وإيداعه؛-
.إذا صرح بتنازله عن حقه في سحب الشيء الذي أودعه-
الفصل 286
.إذا أشهر عُسر المدين، لم يسغ له أن يسحب الشيء الذي حصل إيداعه، ولا يجوز هذا السحب إلا لكتلة الدائنين في الحالات المبينة في الفصول السابقة
الفصل 287
.مصروفات العرض الحقيقي والإيداع، عندما يكونان صحيحين، تقع على عاتق الدائن. وتقع على عاتق المدين، إذا سحب الشيء الذي حصل إيداعه
الباب الرابع: بعض وسائل ضمان تنفيذ الالتزامات
الفصل 288
.العربون هو ما يعطيه أحد المتعاقدين للآخر بقصد ضمان تنفيذ تعهده
الفصل 289
إذا نفذ العقد، خصم مبلغ العربون مما هو مستحق على من أعطاه. مثلا إذا كان من أعطى العربون هو المشتري أو المكتري خصم من ثمن البيع أو من الكراء، وإذا كان من أعطى العربون هو البائع أو المكري، ونفذ
.العقد وجب رده
.كما يجب رد العربون أيضا، إذا ألغي العقد بتراضي عاقديه
الفصل 290
.إذا كان الالتزام غير ممكن التنفيذ، أو إذا فسخ، بسبب خطأ الطرف الذي أعطى العربون، كان لمن قبضه أن يحتفظ به[91]، ولا يلزم برده، إلا بعد أخذه التعويض الذي تمنحه له المحكمة، إن اقتضى الأمر ذلك
الفصل 291
.حق الحبس هو حق حيازة الشيء المملوك للمدين، وعدم التخلي عنه إلا بعد وفاء ما هو مستحق للدائن، ولا يمكن أن يباشر إلا في الأحوال الخاصة التي يقررها القانون
الفصل 292
:يثبت حق الحبس لصالح الحائز حسن النية
من أجل المصروفات الضرورية التي أنفقت على الشيء وفي حدودها؛-
من أجل المصروفات التي أدت إلى تحسين الشيء، بشرط أن تكون سابقة على دعوى الاستحقاق، وذلك في حدود الزيادة في القيمة التي لحقت الأصل أو الشيء أما بعد دعوى الاستحقاق فلا تدخل في الاعتبار إلا-
المصروفات الضرورية المحضة، ولا يثبت هذا الحق من أجل المصروفات التي هي من قبيل مجرد الترف؛
. في جميع الأحوال الأخرى التي يقررها القانون-
الفصل 293
:لا تجوز مباشرة حق الحبس
من الحائز سيئ النية؛-
. من الدائن الذي يترتب دينه على سبب غير مشروع أو على سبب يحرمه القانون-
الفصل 294
.يمكن أن يكون محلا لحق الحبس الأشياء المنقولة أو الثابتة، وكذلك السندات الاسمية والسندات التي للأمر أو لحاملها
الفصل 295
:لا تجوز مباشرة حق الحبس
على الأشياء غير المملوكة للمدين، كالأشياء المفقودة أو المسروقة التي يطالب باستحقاقها حائزها القانوني؛-
على الأشياء التي كان الدائن يعلم أو كان يجب عليه أن يعلم بسبب ظروف الحال أو بسبب وقوع الإشهار الذي يقضي به القانون أنها ليست على ملك المدين؛-
. على الأشياء التي لا يسري عليها حجز المنقول-
الفصل 296
:لا تجوز مباشرة حق الحبس إلا بالشروط الآتية
أن يكون الشيء في حيازة الدائن؛-
أن يكون الدين حالا. وإذا كان الدين غير محدد المقدار تضرب المحكمة للدائن أقصر أجل ممكن ليعمل على تحديده؛-
. أن يكون الدين ناشئا من معاملات قائمة بين الطرفين أو أن يكون ناشئا من ذات الشيء محل الحبس-
الفصل 297
.إذا انتقلت الأشياء المحبوسة في يد الدائن خفية عنه أو برغم معارضته كان له الحق في استردادها لإعادتها إلى المكان الذي كانت موجودة فيه خلال ثلاثين يوما تبدأ من وقت علمه بالنقل
.وإذا انقضى هذا الأجل، سقط حق الدائن في التتبع
الفصل 298
:تسوغ مباشرة حق الحبس، ولو بسبب الديون التي لم يحل أجلها
إذا توقف المدين عن أداء ديونه، أو كان قد أشهر عُسره؛-
إذا كان أجري تنفيذ ضد المدين، وأعطى نتيجة سلبية-
الفصل 299
لا تجوز مباشرة حق الحبس إذا كانت الأشياء المملوكة للمدين قد سلمت للدائن لغرض معين، أو إذا كان الدائن قد التزم باستخدامها في أمر محدد إلا أنه إذا علم الدائن فيما بعد بتوقف المدين عن دفع ديونه أو بعُسره،
.كان له أن يباشر حق الحبس
الفصل 300
.حق الحبس الذي ينقضي نتيجة فقد الحيازة يعود إذا حاز الدائن الشيء من جديد بحدث لاحق
الفصل 301
.الدائن الذي يباشر حق الحبس يكون مسؤولا عن الشيء، وفقا للقواعد المقررة للمُرتَهِن الحيازي
الفصل 302
.إذا كان الشيء المحبوس بيد الدائن معرضا للهلاك أو التعيب جاز للدائن أن يحصل على الإذن في بيعه طبقا للمسطرة المقررة لبيع المرهون رهنا حيازيا ويباشر حق الحبس على المبلغ الناتج من البيع
الفصل 303
يسوغ للمحكمة، وفقا لظروف الحال، أن تأمر برد الأشياء التي يحبسها الدائن، إذا عرض المدين، أن يسلم للدائن ما يعادلها من قيم أو أشياء أخرى أو أن يودع في مستودع الأمانات المبلغ المطلوب إلى أن يفصل في
.النزاع. ويجوز للمحكمة أيضا أن تأمر برد بعض الأشياء المحبوسة، عندما يكون ذلك ممكنا، إذا عرض المدين أن يودع ما يعادلها. وعرض تقديم كفيل لا يكفي لتحرير الشيء المنقول المرهون رهنا حيازيا
الفصل 304[92]
يسوغ للدائن، عند عدم الوفاء بما يستحق، وبعد توجيه إنذار للمدين، أن يستصدر من المحكمة إذنا ببيع الأموال التي يحوزها وباستعمال المبلغ الناتج عن البيع في استيفاء حقه، بالامتياز على الدائنين الآخرين. ويخضع
.الدائن، فيما يتعلق بتصفية الشيء المحبوس وتوابعه، لكل التزامات المُرتَهِن رهنا حيازيا
الفصل 305
.يسوغ التمسك بحق الحبس ضد دائني المدين وخلفائه، في نفس الحالات التي يمكن فيها التمسك به ضد المدين نفسه
القسم الخامس: بطلان الالتزامات وإبطالها
الفصل 306
.الالتزام الباطل بقوة القانون لا يمكن أن ينتج أي أثر، إلا استرداد ما دفع بغير حق تنفيذا له
:ويكون الالتزام باطلا بقوة القانون
إذا كان ينقصه أحد الأركان اللازمة لقيامه؛-
. إذا قرر القانون في حالة خاصة بطلانه-
الفصل 307
.بطلان الالتزام الأصلي يترتب عليه بطلان الالتزامات التابعة ما لم يظهر العكس من القانون أو من طبيعة الالتزام التابع
.بطلان الالتزام التابع لا يترتب عليه بطلان الالتزام الأصلي
الفصل 308
.بطلان جزء من الالتزام يبطل الالتزام في مجموعه، إلا إذا أمكن لهذا الالتزام أن يبقى قائما بدون الجزء الذي لحقه البطلان، وفي هذه الحالة الأخيرة يبقى الالتزام قائما باعتباره عقدا متميزا عن العقد الأصلي
الفصل 309
.إذا بطل الالتزام باعتبار ذاته وكان به من الشروط ما يصح به التزام آخر جرت عليه القواعد المقررة لهذا الالتزام الأخير
الفصل 310
.إجازة الالتزام الباطل بقوة القانون أو التصديق عليه لا يكون لهما أدنى أثر
الباب الثاني: إبطال الالتزامات
الفصل 311
يكون لدعوى الإبطال محل في الحالات المنصوص عليها في الفصول 4 و39 و55 و56 من هذا الظهير، وفي الحالات الأخرى التي يحددها القانون، وتتقادم هذه الدعوى بسنة في كل الحالات التي لا يحدد فيها
.القانون أجلا مخالفا. ولا يكون لهذا التقادم محل إلا بين من كانوا أطرافا في العقد
الفصل 312
لا يبدأ سريان مدة التقادم المذكورة في حالة الإكراه إلا من يوم زواله ولا في حالة الغلط والتدليس إلا من يوم اكتشافهما. أما بالنسبة إلى التصرفات المبرمة من القاصرين فمن يوم بلوغهم سن الرشد، وبالنسبة إلى التصرفات المبرمة من المحجر عليهم وناقصي الأهلية فمن يوم رفع الحَجْر عنهم، أو من يوم وفاتهم فيما يتعلق بورثتهم إذا مات ناقصو الأهلية وهم على هذه الحالة. وفي حالة الغَبْن المتعلق بالراشدين فمن يوم وضع اليد على الشيء محل العقد
الفصل 313
.تنتقل دعوى الإبطال إلى الورثة فيما بقي لموروثهم من مدتها. مع مراعاة الأحكام المتعلقة بانقطاع التقادم أو بوقفه
الفصل 314
.تنقضي دعوى الإبطال بالتقادم في جميع الحالات بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ العقد
الفصل 315
.يسوغ التمسك بالدفع بالبطلان[93] لمن ترفع عليه الدعوى بتنفيذ الاتفاق في جميع الحالات التي يمكنه فيها هو نفسه أن يباشر دعوى الإبطال
.ولا يخضع هذا الدفع للتقادم المقرر في الفصول 311 إلى 314 السابقة
الفصل 316
يترتب على إبطال الالتزام وجوب إعادة المتعاقدين إلى نفس ومثل الحالة التي كانا عليها وقت نشأته، والتزام كل منهما بأن يرد للآخر كل ما أخذه منه بمقتضى أو نتيجة العقد الذي تقرر إبطاله. وتطبق بشأن الحقوق
.المكتسبة على وجه صحيح للغير حسني النية الأحكام الخاصة المقررة لمختلف العقود المسماة
الفصل 317
الالتزام الذي يخول القانون دعوى إبطاله لا تصح إجازته ولا التصديق عليه إلا إذا تضمن بيان جوهر الالتزام والإشارة إلى سبب قابليته للإبطال والتصريح بالرغبة في إصلاح العيب الذي كان من شأنه أن يؤدي إلى
.الإبطال
الفصل 318
.إذا لم تحصل الإجازة أو التصديق صراحة، يكفي أن ينفذ طوعا كليا أو جزئيا الالتزام القابل للإبطال ممن كان على بينة من عيوبه، بعد الوقت الذي كان يمكن له فيه إجازته أو التصديق عليه بوجه صحيح
الإجازة أو الاعتراف أو التنفيذ الاختياري إذا وقعت في الشكل والوقت اللذين يحددهما القانون يترتب عليها التنازل عن الوسائل والدفوع التي كان من الممكن التمسك بها ضد الالتزام القابل للإبطال. أما بالنسبة إلى الحقوق المكتسبة على وجه صحيح للغير حسني النية قبل التصديق أو التنفيذ فتطبق القاعدة المقررة في آخر الفصل 316
القسم السادس: انقضاء الالتزامات
الفصل 319
:تنقضي الالتزامات بما يأتي
الوفاء؛-
استحالة التنفيذ؛-
الإبراء الاختياري؛-
التجديد؛-
المُقاصة؛-
اتحاد الذمة؛-
التقادم؛-
. الإقالة الاختيارية-
الفصل 320
.ينقضي الالتزام بأداء محله للدائن وفقا للشروط التي يحددها الاتفاق أو القانون
الفصل 321
.وينقضي الالتزام أيضا إذا رضي الدائن أن يأخذ استيفاء لحقه، شيئا آخر، غير الشيء الذي ذكر في الالتزام. وهذا الرضى يفترض موجودا إذا أخذ الدائن، بدون تحفظ شيئا آخر غير الذي كان محلا للالتزام
الفصل 322
.المدين الذي يؤدي، على سبيل الوفاء، لدائنه شيئا أو دينا له على آخر أو حقا معنويا يلتزم بنفس الضمان الذي يتحمل به البائع، سواء من أجل العيوب الخفية في الشيء أو من أجل عدم كفاية الحجة
.ولا تطبق هذه القاعدة على التبرعات وغيرها مما ليس فيه عوض
الفصل 323
تخصم المدفوعات من الدين الذي يعينه المدين عند الدفع. فإذا سكت المدين، بقي له الحق في تعيين الدين الذي قصد وفاءه وعند الشك يقع الخصم من الدين الذي للمدين إذ ذاك مصلحة أكبر في أدائه، والأولى أن يكون من الدين الذي حل أجله، فإن تعددت الديون الحالة، وقع الخصم من الدين الذي يكون فيه ضمان الدائن أقل من ضمانه في غيره، فإن تساوت الديون في الضمان، وقع الخصم من أكثرها كلفة على المدين؛ وإن تساوت في كلفتها على المدين، وقع الخصم من أقدمها تاريخا
الفصل 324
.إذا قبل المدين بعدة ديون توصيلا قد عين الدائن بمقتضاه الدين الذي يخصم منه ما قبضه، فلا يجوز للمدين أن يطلب وقوع الخصم من دين آخر، مادام الخصم المذكور في التوصيل متفقا مع مصالحه
الفرع الثاني: الوفاء بطريق الشيك[94]
الفصول 325 إلى 334[95]
الفصل 335
.ينقضي الالتزام إذا نشأ ثم أصبح محله مستحيلا، استحالة طبيعية أو قانونية بغير فعل المدين أو خطإه وقبل أن يصير في حالة مَطْـل
الفصل 336
.إذا كانت الاستحالة جزئية لم ينقض الالتزام إلا جزئيا. فإذا كان من طبيعة هذا الالتزام أن لا يقبل الانقسام إلا مع ضرر للدائن، كان له الخيار بين أن يقبل الوفاء الجزئي وبين أن يفسخ الالتزام في مجموعه
الفصل 337
.إذا انقضى الالتزام لاستحالة تنفيذه، بغير خطأ المدين فإن الحقوق والدعاوى المتعلقة بالشيء المستحق والعائدة للمدين تنتقل منه للدائن
الفصل 338
.إذا كان عدم تنفيذ الالتزام راجعا إلى سبب خارج عن إرادة المتعاقدين وبدون أن يكون المدين في حالة مَطْـل، برئت ذمة هذا الأخير، ولكن لا يكون له الحق في أن يطلب أداء ما كان مستحقا على الطرف الآخر
.فإذا كان الطرف الآخر قد أدى فعلا التزامه، كان له الحق في استرداد ما أداه، كلا أو جزءا بحسب الأحوال، باعتبار أنه غير مستحق
الفصل 339
إذا كانت استحالة التنفيذ راجعة إلى فعل الدائن أو إلى أي سبب آخر يعزى إليه بقي للمدين الحق في أن يطلب تنفيذ الالتزام بالنسبة إلى ما هو مستحق له على شرط أن يرد للطرف الآخر ما وفره بسبب عدم تنفيذ التزامه
.أو ما استفاده من الشيء محل الالتزام
الباب الثالث: الإبراء من الالتزام
الفصل 340
.ينقضي الالتزام بالإبراء الاختياري الحاصل من الدائن الذي له أهلية التبرع
.والإبراء من الالتزام ينتج أثره مادام المدين لم يرفضه صراحة
الفصل 341
.يمكن أن يحصل الإبراء صراحة، بأن ينتج عن اتفاق أو توصيل أو أي سند آخر يتضمن تحلل المدين من الدين أو هبته إياه
.كما يمكن أن يحصل الإبراء ضمنيا، بأن ينتج من كل فعل يدل بوضوح عن رغبة الدائن في التنازل عن حقه
.إرجاع الدائن اختيارا إلى المدين السند الأصلي للدين يفترض به حصول الإبراء من الدين
الفصل 342
.إرجاع الدائن المرتهن المال المرهون رهنا حيازيا لا يكفي لافتراض حصول الإبراء من الدين[96]
الفصل 343
:لا يكون للإبراء من الالتزام أي أثر إذا رفض المدين صراحة قبوله ولا يجوز له رفضه
إذا كان قد سبق له أن قبله؛-
. إذا كان الإبراء قد تم بطلبه-
الفصل 344
.الإبراء الحاصل من المريض في مرض موته لأحد ورثته من كل أو بعض ما هو مستحق عليه لا يصح إلا إذا أقره باقي الورثة
الفصل 345
.الإبراء الذي يمنحه المريض في مرض موته لغير وارث يصح في حدود ثلث ما يبقى في تركته بعد سداد ديونه ومصروفات جنازته
الفصل 346
الإبراء أو التحليل[97] من كل دين على العموم ودون تحفظ لا يصح الرجوع فيه وتبرأ به ذمة المدين نهائيا[98]، ولو كان الدائن يجهل المقدار الحقيقي لدينه أو اكتشف سندات كانت مجهولة لديه، إلا إذا كان الإبراء
.حاصلا من الوارث في دين موروثه وثبت حصول الغش أو التدليس من جانب المدين أو من جانب أشخاص آخرين متواطئين معه
الفصل 347
.التجديد انقضاء التزام في مقابل إنشاء التزام جديد يحل محله
.والتجديد لا يفترض بل يجب التصريح بالرغبة في إجرائه
الفصل 348
:يلزم لإجراء التجديد
أن يكون الالتزام القديم صحيحا؛-
.أن يكون الالتزام الجديد الذي يحل محله صحيحا بدوره-
الفصل 349
.لا يمكن حصول التجديد إلا إذا كان الدائن أهلا للتفويت والمدين الجديد أهلا للالتزام، ولا يجوز للأولياء والوكلاء ومن يتولون إدارة أموال غيرهم إجراء التجديد، إلا في الأحوال التي يجوز لهم فيها إجراء التفويت
الفصل 350
:يحصل التجديد بثلاث طرق
أن يتفق الدائن والمدين على إحلال التزام جديد محل القديم الذي ينقضي، أو على تغيير سبب الالتزام القديم؛-
أن يحل مدين جديد محل القديم الذي يحلله الدائن من الدين ويجوز أن يحصل هذا الإحلال من غير مشاركة المدين القديم؛-
. أن يحل، نتيجة تعهد جديد، دائن جديد محل القديم الذي تبرأ ذمة المدين بالنسبة إليه-
.مجرد تعيين المدين شخصا يلتزم بأن يقوم بالوفاء بالدين مكانه لا يؤدي إلى التجديد. كما لا يؤدي إلى التجديد مجرد تعيين الدائن شخصا للاستيفاء عنه-
الفصل 351
إحلال شيء محل الشيء المبين في الالتزام القديم يمكن أن يعد تجديدا إذا كان من شأنه أن يلحق بالالتزام تعديلا جوهريا، أما تغيير مكان التنفيذ أو التعديلات الواردة على شكل الالتزام أو على القيود المضافة له كالأجل
.والشروط والضمانات فلا تعد تجديدا إلا إذا كان المتعاقدان قد قصداه صراحة
الفصل 352
.الإنابة التي بمقتضاها يعطي المدين للدائن مدينا آخر غيره يلتزم تجاهه بأن يدفع له الدين تؤدي إلى التجديد، إذا صرح الدائن بأنه يقصد إبراء ذمة مدينه الذي أجرى الإنابة وبأنه يتنازل عن كل حق له في الرجوع عليه
الفصل 353
في الحالة المنصوص عليها في الفصل السابق، يترتب على الإنابة براءة ذمة المُنيب ولا يكون للدائن أي رجوع عليه، ولو أصبح المدين المُناب في حالة عُسر، ما لم يكن عُسره هذا واقعا بالفعل عند حصول التجديد،
.بدون علم من الدائن
الفصل 354
ليس للمدين الذي يقبل الإنابة أن يتمسك، في مواجهة الدائن الجديد حسن النية، بالدفوع التي كان يسوغ له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن الأصلي مع بقاء حقه في الرجوع على هذا الأخير. ومع ذلك، يسوغ له أن
.يتمسك في مواجهة الدائن الجديد بالدفوع المتعلقة بالأهلية الشخصية، إذا كانت هذه الدفوع مبنية على أساس وقت قبوله الإنابة، ومجهولة عندئذ منه
الفصل 355
.الامتيازات والرهون الرسمية الضامنة للدين القديم لا تنتقل إلى الدين الذي يحل محله، إلا إذا احتفظ بها الدائن صراحة
.الاتفاق الذي من شأنه أن ينقل الضمانات العينية من الدين القديم إلى الجديد لا ينتج أثرا بالنسبة إلى الغير، إلا إذا أبرم في نفس الوقت الذي يتم فيه التجديد وكان واردا في رسم ثابت التاريخ
الفصل 356
.بالتجديد ينقضي الالتزام القديم نهائيا، إذا كان الالتزام الجديد الذي حل محله صحيحا ولو لم يقع تنفيذ الالتزام الجديد
.بيد أنه إذا كان الالتزام الجديد معلقا على شرط واقف، فإن أثر التجديد يتوقف على تحقق الشرط، فإذا لم يتحقق هذا الشرط، اعتبر التجديد كأن لم يكن
الفصل 357
.تقع المُقاصة إذا كان كل من الطرفين دائنا للآخر ومدينا له بصفة شخصية. وهي لا تقع بين المسلمين، عندما يكون من شأنها أن تتضمن مخالفة لما تقضي به الشريعة الإسلامية
الفصل 358
.ليس للقاضي أن يعتد بالمُقاصة، إلا إذا حصل التمسك بها صراحة ممن له الحق فيها
الفصل 359
المدين الذي قبل بدون تحفظ الحوالة التي أجراها الدائن لأحد من الغير ليس له أن يتمسك في مواجهة المحال له بالمُقاصة التي كان يمكنه، قبل وقوع القبول منه، أن يتمسك بها في مواجهة الدائن الأصلي. وليس له إلا
.الرجوع بدينه على المحيل
الفصل 360
ليس للشريك في شركة أن يتمسك في مواجهة دائنه بالمُقاصة بما هو مستحق على هذا الدائن للشركة وليس لدائن الشركة أن يتمسك في مواجهة الشريك بالمُقاصة بما هو مستحق له على الشركة. كما أنه ليس له أن
.يتمسك في مواجهة الشركة بما هو مستحق له على أحد الشركاء شخصيا
الفصل 361
.لا تقع المُقاصة إلا بين دينين من نفس النوع، وعلى سبيل المثال، بين الأشياء المنقولة المتحدة صنفا ونوعا[99] أو بين النقود والمواد الغذائية
الفصل 362
يلزم، لإجراء المُقاصة، أن يكون كل من الدينين محدد المقدار ومستحق الأداء، ولا يلزم أن يكونا واجبي الأداء في نفس المكان. وسقوط الأجل الناتج عن عُسر المدين وعن افتتاح التركة[100] يجعل الدين قابلا للمُقاصة
الفصل 363
.لا يسوغ التمسك بالدين الذي انقضى بالتقادم من أجل إجراء المُقاصة
الفصل 364
.يسوغ وقوع المُقاصة بين ديون مختلفة في أسبابها أو في مقاديرها وعند اختلاف الدينين في المقدار تقع المُقاصة في حدود الأقل منهما
الفصل 365
:لا تقع المُقاص
إذا كان سبب أحد الدينين نفقة أو غيرها من الحقوق التي لا يجوز الحجز عليها؛-
ضد دعوى استرداد شيء نزع من صاحبه بدون وجه حق إما بالإكراه أو بالغش، أو ضد دعوى المطالبة بحق ناشئ عن جريمة أو شبه جريمة أخرى؛-
ضد دعوى استرداد الوديعة أو عارية الاستعمال، أو ضد دعوى التعويض الناشئة عن هذين العقدين في حالة هلاك الشيء المستحق؛-
إذا كان المدين قد تنازل من بادئ الأمر عن التمسك بالمُقاصة أو كان العقد المنشئ للالتزام يمنعه من التمسك بها؛-
. ضد حقوق الدولة والجماعات المحلية من أجل الضرائب والرسوم ما لم يكن حق من يتمسك بالمُقاصة واجبا على نفس الصندوق الذي يطالب بالضريبة أو الرسم-
الفصل 366
.لا تقع المُقاصة إذا كان فيها إضرار بالحقوق المكتسبة للغير على وجه قانوني صحيح
الفصل 367
.يترتب على المُقاصة، عند التمسك بها، انقضاء الدينين، في حدود الأقل منهما مقدارا، ابتداء من الوقت الذي وجدا فيه معا مستوفيين للشروط التي يحددها القانون لإجراء المُقاصة
الفصل 368
.إذا تعددت على نفس الشخص ديون قابلة للمُقاصة طبقت في شأنها القواعد المقررة في خصم المدفوعات
الفصل 369
.إذا اجتمعت في شخص واحد صفة الدائن والمدين لنفس الالتزام، نتج اتحاد في الذمة يؤدي إلى انتهاء علاقة دائن بمدين
.ويسوغ أن يكون اتحاد الذمة كليا أو جزئيا، حسبما يكون متعلقا بالدين كله أو بجزء منه
الفصل 370
.إذا زال السبب الذي أدى لاتحاد الذمة، عاد الدين بتوابعه في مواجهة جميع الأشخاص، واعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن أبدا
الفصل 371
.التقادم خلال المدة التي يحددها القانون يسقط الدعوى الناشئة عن الالتزام
الفصل 372
.التقادم لا يسقط الدعوى بقوة القانون، بل لابد لمن له مصلحة فيه أن يحتج به
.وليس للقاضي أن يستند إلى التقادم من تلقاء نفسه
الفصل 373
.لا يسوغ التنازل مقدما عن التقادم، ولكن يسوغ التنازل عنه بعد حصوله
… [101].
الفصل 374
.يسوغ للدائن ولكل شخص آخر له مصلحة في التمسك بالتقادم، كالكفيل، أن يتمسك به ولو تنازل عنه المدين الأصلي
الفصل 375
.لا يسوغ للمتعاقدين، بمقتضى اتفاقات خاصة، تمديد أجل التقادم إلى أكثر من الخمس عشرة سنة التي يحددها القانون
الفصل 376
.التقادم يسقط الدعاوى المتعلقة بالالتزامات التبعية في نفس الوقت الذي يسقط فيه الدعوى المتعلقة بالالتزام الأصلي، ولو كان الزمن المحدد لتقادم الالتزامات التبعية لم ينقض بعد
الفصل 377
.لا محل للتقادم إذا كان الالتزام مضمونا برهن حيازي أو برهن بدون حيازة أو برهن رسمي[102]
الفصل 378
:لا محل لأي تقادم
بين الأزواج خلال مدة الزواج[103]؛-
بين الأب أو الأم وأولادهما؛-
. بين ناقص الأهلية أو الحُبُس أو غيره من الأشخاص المعنوية والوصي أو المقدم أو المدير مادامت ولايتهم قائمة ولم يقدموا حساباتهم النهائية
الفصل 379
.لا يسري التقادم ضد القاصرين غير المرشدين وناقصي الأهلية الآخرين إذا لم يكن لهم وصي أو مساعد قضائي أو مقدم، وذلك إلى ما بعد بلوغهم سن الرشد أو ترشيدهم أو تعيين نائب قانوني لهم
الفصل 380
:لا يسري التقادم بالنسبة للحقوق إلا من يوم اكتسابها، وبناء على ذلك لا يكون للتقادم محل
بالنسبة إلى الحقوق المعلقة على شرط، حتى يتحقق الشرط؛-
بالنسبة لدعوى الضمان إلى أن يحصل الاستحقاق أو يتحقق الفعل الموجب للضمان؛-
بالنسبة إلى كل دعوى تتوقف مباشرتها على أجل إلى أن يحل ذلك الأجل؛-
ضد الغائبين إلى أن يثبت غيابهم ويعين نائب قانوني عنهم ويعتبر في حكم الغائب من يوجد بعيدا عن المكان الذي يتم فيه التقادم؛-
. إذا وجد الدائن بالفعل في ظروف تجعل من المستحيل عليه المطالبة بحقوقه خلال الأجل المقرر للتقادم-
الفصل 381
:ينقطع التقادم
بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شأنها أن تجعل المدين في حالة مَطْـل لتنفيذ التزامه، ولو رفعت أمام قاض غير مختص، أو قضي ببطلانها لعيب في الشكل؛-
بطلب قبول الدين في تفليسة المدين[104]؛-
. بكل إجراء تحفظي أو تنفيذي يباشر على أموال المدين أو بكل طلب يقدم للحصول على الإذن في مباشرة هذه الإجراءات-
الفصل 382
وينقطع التقادم أيضا بكل أمر يعترف المدين بمقتضاه بحق من بدأ التقادم يسري ضده، كما إذا جرى حساب عن الدين أو أدى المدين قسطا منه وكان هذا الأداء ناتجا عن سند ثابت التاريخ، أو طلب أجلا للوفاء، أو قدم
.كفيلا أو أي ضمان آخر، أو دفع بالتمسك بالمُقاصة عند مطالبة الدائن له بالدين
الفصل 383
.إذا انقطع التقادم بوجه صحيح، لا يحسب في مدة التقادم الزمن السابق لحصول ما أدى إلى انقطاعه، وتبدأ مدة جديدة للتقادم من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع
الفصل 384
.انقطاع التقادم ضد الوارث الظاهر أو غيره ممن يحوز الحق، يسري على من يخلفه في حقوقه
الفصل 385
.يسوغ التمسك بانقطاع التقادم في مواجهة ورثة الدائن وخلفائه
الفصل 386
.يحسب التقادم بالأيام الكاملة لا بالساعات، ولا يحسب اليوم الذي يبدأ التقادم منه في الزمن اللازم لتمامه
.ويتم التقادم بانتهاء اليوم الأخير من الأجل
الفصل 387
.كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشرة سنة، فيما عدا الاستثناءات الواردة فيما بعد، والاستثناءات التي يقضي بها القانون في حالات خاصة
الفصل 388
(معدل بظهائر 8 أبريل 1938 و6 يوليوز 1954 و2 أبريل 1955)
.تتقادم بخمس سنوات: دعوى التجار والموردين وأرباب المصانع بسبب التوريدات التي يقدمونها لغيرهم من التجار أو الموردين أو أرباب المصانع من أجل حاجات مهنهم
:تتقادم بسنتين
دعوى الأطباء والجراحين والمولدين وأطباء الأسنان والبياطرة من أجل ما يقومون به من زيارات ويؤدونه من عمليات، وكذلك من أجل ما يوردونه من أشياء وما يقدمونه من نقود ابتداء من تاريخ حصوله؛-
دعوى الصيادلة من أجل الأدوية التي يوردونها، ابتداء من تاريخ توريدها؛-
دعوى المؤسسات الخاصة أو العامة المخصصة لعلاج الأمراض البدنية أو العقلية أو لرعاية المرضى، من أجل العلاج المقدم منها لمرضاها والتوريدات والمصروفات الحاصلة منها لهم، ابتداء من تاريخ تقديم-
العلاج أو حصول التوريدات؛
دعوى المهندسين المعماريين وغيرهم من المهندسين والخبراء والمساحين من أجل مواصفاتهم أو عملياتهم والمصروفات المقدمة منهم ابتداء من تاريخ تقديم المواصفة أو إتمام العمليات أو إجراء المصروفات؛-
دعوى التجار والموردين وأرباب المصانع من أجل التوريدات المقدمة منهم للأفراد لاستعمالهم الخاص؛
. دعوى الفلاحين ومنتجي المواد الأولية من أجل التوريدات المقدمة منهم، إذا كانت قد استخدمت في الأغراض المنزلية للمدين، وذلك ابتداء من يوم وقوع التوريدات
:تتقادم بسنة ذات ثلاثمائة وخمسة وستين يوما
دعوى المعلمين والأساتذة وأصحاب المؤسسات المخصصة لإقامة التلاميذ العامة منها والخاصة، من أجل أتعابهم المستحقة على تلاميذهم وكذلك من أجل التوريدات المقدمة منهم إليهم، وذلك ابتداء من حلول-
الأجل المحدد لدفع أتعابهم؛
دعوى الخدم[105] من أجل أجورهم وما قاموا به من مصروفات وغير ذلك من الأداءات المستحقة لهم بمقتضى عقد إجارة العمل، وكذلك دعوى المخدومين ضد خدامهم من أجل المبالغ التي يسبقونها لهم على أساس تلك الرابطة؛
دعوى العمال والمستخدمين والمتعلمين والمتجولين ومندوبي التجارة والصناعة[106]، من أجل رواتبهم وعمولاتهم، وما أدوه من مصروفات بسبب وظائفهم، وما يستحقونه من عطلة سنوية مؤدى عنها أو ما يعوضها وذلك عن السنة الجارية وعند ثبوت الحق في عطل مجتمعة، عن السنة أو السنتين الماضيتين؛
دعوى أرباب الحرف من أجل توريداتهم ومياوماتهم وما أنفقوه بسبب خدماتهم؛
دعوى المخدوم أو رب العمل من أجل المبالغ المسبقة للعمال والمستخدمين والمتعلمين والمتجولين والمندوبين من أجورهم أو عمولاتهم أو المبالغ التي أنفقوها بسبب خدماتهم؛
دعوى أصحاب الفنادق والمطاعم، من أجل الإقامة والطعام وما يصرفونه لحساب زبنائهم؛
. دعوى مكري المنقولات من أجل أجرتها
الفصل 389
(ظهير 8 أبريل 1938 وظهير 17 يبراير 1939)
:تتقادم أيضا بسنة ذات ثلاثمائة وخمسة وستين يوما
دعوى وكلاء الخصومة، من أجل الأتعاب، والمبالغ التي يصرفونها وذلك ابتداء من الحكم النهائي أو من عزلهم من الوَكالة[107]؛-
دعوى الوسطاء من أجل استيفاء السمسرة، ابتداء من إبرام الصفقة؛-
دعوى المتعاقدين ضد الأشخاص المذكورين فيما سبق، من أجل ما سبقوه لهم، لأداء ما أنيط بهم من أعمال، وذلك ابتداء من نفس التاريخ المقرر لكل طائفة منهم؛-
الدعاوى التي تثبت من أجل العوار والضياع والتأخير وغيرها من الدعاوى التي يمكن أن تنشأ عن عقد النقل، سواء أكانت ضد الناقل أو الوكيل بالعمولة أو ضد المرسل أو المرسل إليه، وكذلك الدعاوى التي تنشأ
.بمناسبة عقد النقل
.وتحسب مدة هذا التقادم، في حالة الهلاك الكلي، ابتداء من اليوم الذي كان يجب فيه تسليم البضاعة، وفي غير ذلك من الأحوال، ابتداء من يوم تسليم البضاعة للمرسل إليه أو عرضها عليه
.الأجل لرفع كل دعوى من دعاوى الرجوع هو شهر، ولا يبدأ هذا التقادم إلا من يوم مباشرة الدعوى ضد الشخص الذي يثبت له الضمان
.في حالة النقل الحاصل لحساب الدولة، لا يبدأ التقادم إلا من يوم تبليغ القرار الإداري المتضمن للتصفية النهائية أو للأمر النهائي بالأداء
الفصل 390
.يسري التقادم المنصوص عليه في الفصلين 388 و389 السابقين ولو حصل الاستمرار في التوريدات أو التسليم أو الخدمات أو الأعمال
(ظهير 6 يوليوز 1954) ومع ذلك يحق للأشخاص الذين يحتج ضدهم بالتقادم المنصوص عليه في الفصلين 388 و389 المذكورين آنفا أن يوجهوا اليمين للأشخاص الذين يتمسكون به، ليقسموا أن الدين قد دفع فعلا،
.ويسوغ توجيه اليمين لأرامل هؤلاء ولورثتهم ولأوصيائهم إن كانوا قاصرين ليصرحوا بما إذا كانوا لا يعلمون بأن الدين مستحق
الفصل 391
.الحقوق الدورية والمعاشات وأكرية الأراضي والمباني والفوائد وغيرها من الأداءات المماثلة تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط
الفصل 392
.جميع الدعاوى بين الشركاء بعضهم مع بعض أو بينهم وبين الغير بسبب الالتزامات الناشئة عن عقد الشركة، تتقادم بخمس سنوات، ابتداء من يوم نشر سند حل الشركة، أو من يوم نشر انفصال الشريك عنها
.وإذا كان حق دائن الشركة لا يحل أجله إلا بعد النشر فإن التقادم لا يبدأ إلا بعد هذا الحلول
. وذلك كله دون إخلال بما يقرره القانون من تقادم أقصر في موضوع الشركة
الباب الثامن: الإقالة الاختيارية
الفصل 393
.تنقضي الالتزامات التعاقدية، إذا ارتضى المتعاقدان عقب إبرام العقد، التحلل منها وذلك في الحالات التي يجوز فيها الفسخ بمقتضى القانون
الفصل 394
.يجوز أن تقع الإقالة ضمنيا، كما هي الحال إذا قام كل من المتعاقدين بعد إبرام البيع بإرجاع ما أخذه من مبيع أو ثمن للآخر
الفصل 395
.تخضع الإقالة من حيث صحتها للقواعد العامة المقررة للالتزامات التعاقدية
الأوصياء والمديرون وغيرهم من الأشخاص الذين يعملون باسم غيرهم لا يسوغ لهم أن يتقايلوا إلا في الحالات ووفقا للإجراءات الواجبة للقيام بالتفويتات التي تخولها لهم ولايتهم، وبشرط أن تكون هناك منفعة
.للأشخاص الذين يعملون باسمهم
الفصل 396
:لا أثر للإقالة
إذا كان محل العقد شيئا معينا بالذات، وهلك أو تعيب أو حصل له بصنع الإنسان تغير في طبيعته؛-
. إذا استحال على المتعاقدين، لأي سبب آخر، أن يرجع أحدهما للثاني ما أخذه منه بالضبط، إلا إذا اتفق المتعاقدان في الحالتين السابقتين على تعويض الفرق-
الفصل 397
.يترتب على الإقالة عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها وقت إبرام العقد
.ويجب على المتعاقدين أن يرجع كل منهما للآخر ما أخذه منه بمقتضى الالتزام الذي وقعت فيه الإقالة
.كل تعديل يجرى على العقد الأصلي يفسد الإقالة ويحولها إلى عقد جديد
الفصل 398
.الإقالة الاختيارية لا تضر بالغير الذي اكتسب بوجه صحيح حقوقا على الأشياء التي هي محل الإقالة
القسم السابع: إثبات الالتزامات وإثبات البراءة منها
الفصل 399
.إثبات الالتزام على مدعيه
الفصل 400
.إذا أثبت المدعي وجود الالتزام، كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه
الفصل 401
.لا يلزم، لإثبات الالتزامات، أي شكل خاص، إلا في الأحوال التي يقرر القانون فيها شكلا معينا
.إذا قرر القانون شكلا معينا، لم يسغ إجراء إثبات الالتزام أو التصرف بشكل آخر يخالفه، إلا في الأحوال التي يستثنيها القانون
.إذا قرر القانون أن يكون العقد مكتوبا اعتبر نفس الشكل مطلوبا في كل التعديلات التي يراد إدخالها على هذا العقد
الفصل 402
.إذا لم يكن العقد خاضعا لشكل خاص، واتفق عاقداه صراحة على أنهما لا يعتبرانه تاما إلا إذا وقع في شكل معين، فإن الالتزام لا يكون موجودا إلا إذا حصل في الشكل الذي اتفق عليه العاقدان
الفصل 403
:لا يجوز إثبات الالتزام
إذا كان يرمي إلى إثبات وجود التزام غير مشروع، أو التزام لا يسمح القانون بسماع الدعوى فيه؛-
. إذا كان يرمي إلى إثبات وقائع غير منتجة-
الفصل 404
:وسائل الإثبات التي يقررها القانون هي
إقرار الخصم؛-
الحجة الكتابية؛-
شهادة الشهود؛-
القرينة؛-
. اليمين والنكول عنها
الفصل 405
.الإقرار قضائي أو غير قضائي. فالإقرار القضائي هو الاعتراف الذي يقوم به أمام المحكمة الخصم أو نائبه المأذون له في ذلك إذنا خاصا
.والإقرار الحاصل أمام قاض غير مختص، أو الصادر في دعوى أخرى، يكون له نفس أثر الإقرار القضائي
الفصل 406
.يمكن أن ينتج الإقرار القضائي عن سكوت الخصم، عندما يدعوه القاضي صراحة إلى الإجابة عن الدعوى الموجهة إليه فيلوذ بالصمت، ولا يطلب أجلا للإجابة عنها
الفصل 407
.الإقرار غير القضائي هو الذي لا يقوم به الخصم أمام القاضي. ويمكن أن ينتج من كل فعل يحصل منه وهو مناف لما يدعيه
.مجرد طلب الصلح بشأن مطالبة بحق لا يعتبر إقرارا بأصل الحق. ولكن من يقبل الإسقاط أو الإبراء من أصل الحق يحمل على أنه مقر بوجوده
الفصل 408
.يلزم أن يكون الإقرار لصالح شخص متمتع بأهلية التملك، سواء كان فردا أم طائفة معينة، أم شخصا معنويا. ويلزم أن يكون محل الإقرار معينا أو قابلا للتعيين
الفصل 409
.يلزم في الإقرار أن يصدر عن اختيار وإدراك[108]. والأسباب التي تعد عيبا في الرضى تعد عيبا في الإقرار
الفصل 410
.الإقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه وعلى ورثته وخلفائه، ولا يكون له أثر في مواجهة الغير إلا في الأحوال التي يصرح بها القانون
الفصل 411
.إقرار الوارث ليس حجة على باقي الورثة. وهو لا يلزم صاحبه إلا بالنسبة إلى نصيبه وفي حدود حصته من التركة
الفصل 412
.الوَكالة المعطاة من الخصم لنائبه في أن يقر بالالتزام حجة قاطعة عليه، ولو قبل أن يصدر الإقرار من الوكيل
الفصل 413
.لا يجوز إثبات الإقرار غير القضائي بشهادة الشهود إذا تعلق بالتزام يوجب القانون إثباته بالكتابة
الفصل 414
:لا يجوز تجزئة الإقرار ضد صاحبه إذا كان هذا الإقرار هو الحجة الوحيدة عليه. ويمكن تجزئته
إذا كانت إحدى الوقائع ثابتة بحجة أخرى غير الإقرار؛-
إذا انصب الإقرار على وقائع متميزة ومنفصل بعضها عن البعض؛-
. إذا ثبت كذب جزء من الإقرار-
.لا يسوغ الرجوع في الإقرار ما لم يثبت أن الحامل عليه هو غلط مادي-
.الغلط في القانون لا يكفي للسماح بالرجوع في الإقرار ما لم يكن مما يقبل فيه العذر أو نتج عن تدليس الطرف الآخر-
.ولا يسوغ الرجوع في الإقرار ولو كان الخصم الآخر لم يعلم به-
الفصل 415
:لا يعتد بالإقرار
إذا انصب على واقعة مستحيلة استحالة طبيعية، أو واقعة ثبت عكسها بأدلة لا سبيل لدحضها؛-
إذا ناقضه صراحة من صدر لصالحه؛-
إذا استهدف إثبات التزام أو واقعة مما فيه مخالفة للقانون أو للأخلاق الحميدة أو مما لا يسمح القانون بسماع الدعوى فيه، أو استهدف التخلص من حكم القانون؛-
. إذا قضى حكم حائز لقوة الأمر المقضي بعكس ما تضمنه الإقرار-
الفرع الثاني: الإثبات بالكتابة
الفصل 416
.يمكن أن ينتج إقرار الخصم من الأدلة الكتابية
الفصل 417[109]
.الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية
ويمكن أن ينتج كذلك عن المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة أو عن أي إشارات أو رموز أخرى ذات دلالة واضحة، كيفما كانت دعامتها وطريقة إرسالها
.إذا لم يحدد القانون قواعد أخرى ولم تكن هناك اتفاقية صحيحة بين الأطراف، قامت المحكمة بالبت في المنازعات المتعلقة بالدليل الكتابي بجميع الوسائل وكيفما كانت الدعامة المستعملة
الفصل 1- 417[110]
.تتمتع الوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية بنفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على الورق
تقبل الوثيقة المحررة بشكل إلكتروني للإثبات، شأنها في ذلك شأن الوثيقة المحررة على الورق، شريطة أن يكون بالإمكان التعرف، بصفة قانونية، على الشخص الذي صدرت عنه وأن تكون معدة ومحفوظة وفق
.شروط من شأنها ضمان تماميتها
الفصل 2- 417
.يتيح التوقيع الضروري لإتمام وثيقة قانونية التعرف على الشخص الموقع ويعبر عن قبوله للالتزامات الناتجة عن الوثيقة المذكورة
.تصبح الوثيقة رسمية إذا وضع التوقيع المذكور عليها أمام موظف عمومي له صلاحية التوثيق
.عندما يكون التوقيع إلكترونيا، يتعين استعمال وسيلة تعريف موثوق بها تضمن ارتباطه بالوثيقة المتصلة به
الفصل 3- 417
. يفترض الوثوق في الوسيلة المستعملة في التوقيع الإلكتروني، عندما تتيح استخدام توقيع إلكتروني مؤهل[111] إلى أن يثبت ما يخالف ذلك
.يعتبر التوقيع الإلكتروني مؤهلا[112] إذا تم إنشاؤه وكانت هوية الموقع مؤكدة وتمامية الوثيقة القانونية مضمونة، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال
.تتمتع كل وثيقة مذيلة بتوقيع إلكتروني مؤهل وبختم زمني إلكتروني مؤهل بنفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة المصادق على صحة توقيعها والمذيلة بتاريخ ثابت[113]
.الفصل 418لورقة الرسمية هي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد، وذلك في الشكل الذي يحدده القانون
:وتكون رسمية أيضا
الأوراق المخاطب عليها من القضاة في محاكمهم؛-
. الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية والأجنبية، بمعنى أن هذه الأحكام يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها-
الفصل 419
.الورقة الرسمية حجة قاطعة، حتى على الغير في الوقائع والاتفاقات التي يشهد الموظف العمومي الذي حررها بحصولها في محضره وذلك إلى أن يطعن فيها بالزور
.إلا أنه إذا وقع الطعن في الورقة بسبب إكراه أو احتيال أو تدليس أو صورية أو خطأ مادي فإنه يمكن إثبات ذلك بواسطة الشهود وحتى بواسطة القرائن القوية المنضبطة المتلائمة دون احتياج إلى القيام بدعوى الزور
.ويمكن أن يقوم بالإثبات بهذه الكيفية كل من الطرفين أو الغير الذي له مصلحة مشروعة
الفصل 420
الورقة الرسمية حجة في الاتفاقات والشروط الواقعة بين المتعاقدين وفي الأسباب المذكورة فيها وفي غير ذلك من الوقائع التي لها اتصال مباشر بجوهر العقد، وهي أيضا حجة في الأمور التي يثبت الموظف العمومي
.وقوعها إذا ذكر كيفية وصوله لمعرفتها. وكل ما عدا ذلك من البيانات لا يكون له أثر
الفصل 421
في حالة تقديم دعوى الزور الأصلية[114]، يوقف تنفيذ الورقة المطعون فيها بالزور بصدور قرار الاتهام[115]. أما إذا كان قرار الاتهام لم يصدر، أو وقع الطعن بالزور بدعوى فرعية فللمحكمة وفقا لظروف الحال
.أن توقف مؤقتا تنفيذ الورقة
الفصل 422
.الورقة الرسمية التي تتضمن الشهادة المسماة: “شهادة الاستغفال “[116] تكون باطلة بقوة القانون، ولا تكون حتى بداية حجة
.وتعتبر أيضا باطلة وكأن لم تكن الورقة الرسمية التي تتضمن تحفظا[117] أو استرعاء
الفصل 423
.الورقة التي لا تصلح لتكون رسمية، بسبب عدم اختصاص أو عدم أهلية الموظف، أو بسبب عيب في الشكل، تصلح لاعتبارها محررا عرفيا إذا كان موقعا عليها من الأطراف الذين يلزم رضاهم لصحة الورقة
الفصل 424
الورقة العرفية المعترف بها ممن يقع التمسك بها ضده أو المعتبرة قانونا في حكم المعترف بها منه، يكون لها نفس قوة الدليل التي للورقة الرسمية في مواجهة كافة الأشخاص على التعهدات والبيانات التي تتضمنها
.وذلك في الحدود المقررة في الفصلين 419 و420 عدا ما يتعلق بالتاريخ كما سيذكر فيما بعد
الفصل 425[118]
.المحررات العرفية دليل على تاريخها بين المتعاقدين وورثتهم وخلفهم الخاص حينما يعمل كل منهم باسم مدينه
:ولا تكون دليلا على تاريخها في مواجهة الغير إلا
من يوم تسجيلها، سواء كان ذلك في المغرب أم في الخارج؛-
من يوم إيداع الورقة بين يدي موظف رسمي؛-
من يوم الوفاة أو من يوم العجز الثابت إذا كان الذي وقع على الورقة بصفته متعاقدا أو شاهدا قد توفي أو أصبح عاجزا عن الكتابة عجزا بدنيا؛-
من يوم التأشير أو المصادقة على الورقة من طرف موظف مأذون له بذلك أو من طرف قاض، سواء في المغرب أو في الخارج؛-
. إذا كان التاريخ ناتجا عن أدلة أخرى لها نفس القوة القاطعة-
.إذا كان التاريخ ناتجا عن التوقيع الإلكتروني المؤهل[119] الذي يعرف بالوثيقة وبموقعها وفق التشريع الجاري به العمل-
.ويعتبر الخلف الخاص من الغير، في حكم هذا الفصل، إذا كان لا يعمل باسم مدينه
الفصل 426[120]
.يسوغ أن تكون الورقة العرفية مكتوبة بيد غير الشخص الملتزم بها بشرط أن تكون موقعة منه
.ويلزم أن يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه وأن يرد في أسفل الوثيقة ولا يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع، ويعتبر وجوده كعدمه
.وإذا تعلق الأمر بتوقيع إلكتروني مؤهل[121] وجب تضمينه في الوثيقة وفق الشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال
الفصل 427
.المحررات المتضمنة لالتزامات أشخاص أميين لا تكون لها قيمة إلا إذا تلقاها موثقون أو موظفون عموميون مأذون لهم بذلك
الفصل 428
.تكون البرقية دليلا كالورقة العرفية، إذا كان أصلها يحمل توقيع مرسلها أو إذا ثبت أن هذا الأصل قد سلم منه إلى مكتب البرقيات ولو لم يكن توقيعه عليه
.وتاريخ البرقيات دليل بالنسبة إلى يوم وساعة تسليمها أو إرسالها إلى مكتب البرقيات ما لم يثبت العكس
الفصل 429
.للبرقية تاريخ ثابت، إذا سلم مكتب التلغراف الصادرة عنه للمرسل نسخة منها مؤشرا عليها بما يفيد مطابقتها للأصل، وموضحا فيها يوم وساعة إيداعها
الفصل 430
إذا وقع خطأ أو تحريف أو تأخير في نسخ البرقية، طبقت القواعد العامة المتعلقة بالخطأ. ويفترض عدم وقوع الخطأ من مرسل البرقية، إذا كان قد طلب مقابلتها مع الأصل، أو أرسلها مضمونة، وفقا للضوابط التلغرافية
الفصل 431
.يجب على من لا يريد الاعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه، أن ينكر صراحة خطه أو توقيعه. فإن لم يفعل، اعتبرت الورقة معترفا بها
.ويسوغ للورثة وللخلفاء أن يقتصروا على التصريح بأنهم لا يعرفون خط أو توقيع من تلقوا الحق منه
الفصل 432
.اعتراف الخصم بخطه أو بتوقيعه لا يفقده حق الطعن في الورقة بما عساه أن يكون له من وسائل الطعن الأخرى المتعلقة بالموضوع أو الشكل
3 – محررات أخرى تكون الدليل الكتابي[122]
الفصل 433
.إذا تضمنت دفاتر التاجر تقييدا صادرا من الخصم الآخر أو اعترافا مكتوبا منه أو إذا طابقت نظيرا موجودا في يد هذا الخصم، فإنها تكون دليلا تاما لصاحبها وعليه
الفصل 434
.ما يقيده في الدفاتر التجارية الكاتب المكلف بها أو المكلف بالحسابات يكون له نفس قوة الإثبات كما لو قيده نفس التاجر الذي كلفه
الفصل 435
لا يسوغ للقاضي أن يأمر بإطلاع الخصم على دفاتر التجار وإحصاءاتهم ولا على الدفاتر المتعلقة بالشؤون الخاصة إلا في المسائل الناتجة عن تركة أو شياع أو الشركة وفي غير ذلك من الحالات التي تكون فيها الدفاتر مشتركة بين الخصمين وكذلك في حالة الإفلاس[123] وهذا الاطلاع يجوز للقاضي أن يأمر به إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصمين، أثناء النزاع وحتى قبل وقوع أي نزاع، بشرط أن تكون هناك
.ضرورة تقتضي هذا الإطلاع، وفي الحدود التي تقتضيه فيها
الفصل 436
.يكون الإطلاع بالكيفية التي يتفق عليها الطرفان. فإن لم يتفقا، حصل عن طريق الإيداع في كتابة ضبط المحكمة التي تنظر في النزاع
الفصل 437
.دفاتر الوسطاء المتعلقة بالصفقات التي تمت على أيديهم، ودفاتر الغير ممن ليست لهم مصلحة في النزاع، يكون لها قيمة الشهادة غير المشكوك فيها إذا كان مسكها على وجه منظم
الفصل 438
.الدفاتر والأوراق المتعلقة بالشؤون الخاصة، كالرسائل والمذكرات والأوراق المتفرقة، المكتوبة بخط من يتمسك بها أو الموقع عليها منه، لا تقوم دليلا لصالحه
:وتقوم دليلا عليه
في جميع الحالات التي يذكر فيها صراحة استيفاء الدائن لدينه أو تحلل المدين منه بأي وجه كان؛-
. إذا نصت صراحة على أن القصد من التقييد فيها هو إقامة حجة لفائدة من ذكر بها عوضا عن الحجة التي تنقصه-
الفصل 439
.التأشير من الدائن على سند الدين بما يفيد براءة الذمة، ولو لم يكن موقعا منه أو لم يكن مؤرخا، دليل عليه، ما لم يثبت العكس
الفصل 440[124]
النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق الرسمية والوثائق العرفية لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها، إذا شهد بمطابقتها لها الموظفون الرسميون المختصون بذلك في البلاد التي أخذت فيها النسخ. ويسري نفس الحكم على
.النسخ المأخوذة عن الأصول بالتصوير الفوتوغرافي
تقبل للإثبات نسخ الوثيقة القانونية المعدة بشكل إلكتروني متى كانت الوثيقة مستوفية للشروط المشار إليها في الفصلين 1-417 و2-417 وكانت وسيلة حفظ الوثيقة تتيح لكل طرف الحصول على نسخة منها أو الولوج
.إليها
الفصل 441
النسخ المأخوذة، وفقا للقواعد المعمول بها، عن المحررات الخاصة أو العامة المودعة في خزائن المستندات (الأرشيف) بواسطة أمين هذه الخزائن تكون لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها. ويسري نفس الحكم على
.نسخ الوثائق المضمنة في سجلات القضاة، إذا شهد هؤلاء القضاة بمطابقتها لأصولها
الفصل 442
لا يسوغ للخصوم، في الأحوال المنصوص عليها في الفصلين السابقين أن يطلبوا تقديم أصل الوثيقة المودع في الأرشيف إلى المحكمة. ولكن لهم دائما الحق في أن يطلبوا مقابلة النسخة بأصلها وإن لم يوجد الأصل
.فبالنسخة المودعة في الأرشيف، ويجوز لهم أيضا أن يطلبوا على نفقتهم تصويرا فوتوغرافيا لما هو مودع في الأرشيف من أصل أو نسخة
.إذا لم يوجد في الأرشيف العام لا أصل الوثيقة ولا نسخته، فإن النسخ الرسمية المأخوذة طبقا لأحكام الفصلين 440 و441 تقوم دليلا، بشرط ألا يظهر فيها شطب ولا تغيير ولا أي شيء آخر من شأنه أن يثير الريبة
الفرع الثالث: الإثبات بشهادة الشهود
الفصل 443[125]
الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات أو الحقوق، والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف درهم، لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود. ويلزم أن تحرر
.بها حجة رسمية أو عرفية، وإذا اقتضى الحال ذلك أن تعد بشكل إلكتروني أو أن توجه بطريقة إلكترونية
الفصل 444
.(ظهير 6 يوليوز 1954) لا تقبل في النزاع بين المتعاقدين، شهادة الشهود لإثبات ما يخالف أو يجاوز ما جاء في الحجج، ولو كان المبلغ والقيمة[126] يقل عن القدر المنصوص عليه في الفصل 443
.وتستثنى من هذه القاعدة الحالة التي يراد فيها إثبات وقائع من شأنها أن تبين مدلول شروط العقد الغامضة أو المبهمة، أو تحدد مداها، أو تقيم الدليل على تنفيذها
الفصل 445
(ظهير 6 يوليوز 1954) لا تقبل شهادة الشهود ممن أقام دعوى تتجاوز قيمتها القدر المنصوص عليه في الفصل 443، ولو أنقص قيمة دعواه الأصلية فيما بعد، ما لم يثبت أن الزيادة التي حصلت في قيمة دعواه قد
.نشأت عن غلط
الفصل 446
.(ظهير 6 يوليوز 1954) لا تقبل شهادة الشهود لإثبات دعوى المطالبة بمبلغ يقل مقداره عن القدر المنصوص عليه في الفصل 443، إذا حصل التصريح بأن هذا المبلغ جزء من دين أكبر لم يقع إثباته بالكتابة
الفصل 447
.لا تطبق الأحكام المقررة فيما سبق عندما توجد بداية حجة بالكتابة
.وتسمى بداية حجة بالكتابة كل كتابة من شأنها أن تجعل الواقعة المدعاة قريبة الاحتمال إذا كانت صادرة ممن يحتج بها عليه أو ممن انجر إليه الحق عنه أو ممن ينوب عنه
.وتعتبر صادرة من الخصم كل حجة يحررها بناء على طلبه، موظف رسمي مختص، في الشكل الذي يجعلها حجة في الإثبات، وكذلك أقوال الخصوم الواردة في محرر أو في حكم قضائي صحيحين شكلا
الفصل 448
:استثناء من الأحكام السابقة يقبل الإثبات بشهادة الشهود
في كل حالة يفقد فيها الخصم المحرر الذي يتضمن الدليل الكتابي لالتزام له أو للتحلل من التزام عليه، نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة أو سرقة. وتخضع الأوراق النقدية والسندات لحاملها لأحكام خاصة؛-
إذا تعذر على الدائن الحصول على دليل كتابي لإثبات الالتزام كالحالة التي تكون فيها الالتزامات ناشئة عن أشباه العقود وعن الجرائم أوأشباه الجرائم والحالة التي يراد فيها إثبات وقوع غلط مادي في كتابة الحجة أو-
.حالة الوقائع المكونة للإكراه أو الصورية أو الاحتيال أو التدليس التي تعيب الفعل القانوني وكذلك الأمر بين التجار فيما يخص الصفقات التي لم تجر العادة بتطلب الدليل الكتابي لإثباتها
.تقدير الحالات التي يتعذر فيها على الدائن الحصول على الدليل الكتابي موكول لحكمة القاضي
الفصل 449
.القرائن دلائل يستخلص منها القانون أو القاضي وجود وقائع مجهولة
1- القرائن المقررة بمقتضى القانون
الفصل 450
:القرينة القانونية هي التي يربطها القانون بأفعال أو وقائع معينة كما يلي
التصرفات التي يقضي القانون ببطلانها بالنظر إلى مجرد صفاتها لافتراض وقوعها مخالفة لأحكامه؛-
الحالات التي ينص القانون فيها على أن الالتزام أو التحلل منه ينتج من ظروف معينة، كالتقادم؛-
. الحجية التي يمنحها القانون للشيء المقضي-
الفصل 451
:قوة الشيء المقضي لا تثبت إلا لمنطوق الحكم، ولا تقوم إلا بالنسبة إلى ما جاء فيه أو ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له. ويلزم
أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه؛-
أن تؤسس الدعوى على نفس السبب؛-
. أن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة-
.ويعتبر في حكم الخصوم الذين كانوا أطرافا في الدعوى ورثتهم وخلفاؤهم حين يباشرون حقوق من انتقلت إليهم منهم باستثناء حالة التدليس والتواطؤ-
الفصل 452
.لا يعتبر الدفع بقوة الأمر المقضي إلا إذا تمسك به من له مصلحة في إثارته. ولا يسوغ للقاضي أن يأخذ به من تلقاء نفسه
الفصل 453
.القرينة القانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات
.ولا يقبل أي إثبات يخالف القرينة القانونية
2- القرائن التي لم يقررها القانون
الفصل 454
.القرائن التي لم يقررها القانون موكولة لحكمة القاضي. وليس للقاضي أن يقبل إلا القرائن القوية الخالية من اللبس أو القرائن المتعددة التي حصل التوافق بينها. وإثبات العكس سائغ، ويمكن حصوله بكافة الطرق
الفصل 455
.لا تقبل القرائن، ولو كانت قوية وخالية من اللبس ومتوافقة، إلا إذا تأيدت باليمين ممن يتمسك بها متى رأى القاضي وجوب أدائها
الفصل 456
.يفترض في الحائز بحسن نية شيئا منقولا أو مجموعة من المنقولات أنه قد كسب هذا الشيء بطريق قانوني وعلى وجه صحيح، وعلى من يدعي العكس أن يقيم الدليل عليه
.ولا يفترض حسن النية فيمن كان يعلم أو كان يجب عليه أن يعلم عند تلقيه الشيء أن من تلقاه منه لم يكن له حق التصرف فيه
الفصل 456 مكرر
(ظهير3 يونيه 1953) من ضاع له أو سرق منه شيء كان له الحق في استرداده، خلال ثلاث سنوات من يوم الضياع أو السرقة، ممن يكون هذا الشيء موجودا بين يديه. ولهذا الأخير أن يرجع على من تلقى الشيء منه
الفصل 457
.عندما يكون كل من الطرفين حسن النية يرجح جانب الحائز، إذا كان حسن النية وقت اكتسابه الحيازة ولو كان سنده لاحقا في التاريخ
الفصل 458
.إذا لم تكن الحيازة ثابتة لأحد، وتساوت السندات رجح جانب من كان سنده سابقا في التاريخ
.إذا لم يكن سند أحد الخصمين ثابت التاريخ رجح جانب من كان لسنده تاريخ ثابت
الفصل 459
.إذا أعطيت عن الأشياء ما يمثلها من شهادات إيداع أو( بوليصات) نقل أو غيرها من السندات المشابهة رجح جانب من يحوز الأشياء على من يحوز السند إذا كان كل منهما حسن النية وقت اكتسابه الحيازة
الفصل 460
.الأحكام المتعلقة باليمين[127] مقررة بظهيرنا في شأن المسطرة المدنية[128]
الباب الثاني: في تأويل الاتفاقات وفي بعض القواعد القانونية العامة
الفرع الأول: في تأويل الاتفاقات
الفصل 461
.إذا كانت ألفاظ العقد[129] صريحة، امتنع البحث عن قصد صاحبها
الفصل 462
:يكون التأويل في الحالات الآتية
.إذا كانت الألفاظ المستعملة لا يتأتى التوفيق بينها وبين الغرض الواضح الذي قصد عند تحرير العقد
. إذا كانت الألفاظ المستعملة غير واضحة بنفسها، أو كانت لا تعبر تعبيرا كاملا عن قصد صاحبها
. إذا كان الغموض ناشئا عن مقارنة بنود العقد المختلفة بحيث تثير المقارنة الشك حول مدلول تلك البنود
.وعندما يكون للتأويل موجب، يلزم البحث عن قصد المتعاقدين، دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، ولا عند تركيب الجمل
الفصل 463
.تعتبر مضافة لشروط العقد، الشروط الجاري بها العمل في مكان إبرامه والشروط التي تقتضيها طبيعته
الفصل 464
.بنود العقد يؤول بعضها البعض بأن يعطى لكل منها المدلول الذي يظهر من مجموع العقد. وإذا تعذر التوفيق بين هذه البنود لزم الأخذ بآخرها رتبة في كتابة العقد
الفصل 465
.إذا أمكن حمل عبارة وبند[130] على معنيين كان حمله على المعنى الذي يعطيه بعض الأثر أولى من حمله على المعنى الذي يجرده عن كل أثر
الفصل 466
.يلزم فهم الألفاظ المستعملة حسب معناها الحقيقي ومدلولها المعتاد في مكان إبرام العقد، إلا إذا ثبت أنه قصد استعمالها في معنى خاص. وإذا كان للفظ معنى اصطلاحي، افترض أنه استعمل فيه
الفصل 467
التنازل عن الحق يجب أن يكون له مفهوم ضيق، ولا يكون له إلا المدى الذي يظهر بوضوح من الألفاظ المستعملة ممن أجراه، ولا يسوغ التوسع فيه عن طريق التأويل. والعقود التي يثور الشك حول مدلولها لا تصلح
.أساسا لاستنتاج التنازل منها
الفصل 468
.إذا كانت لشخص واحد من أجل سبب واحد، دعويان، فإن اختياره إحداهما لا يمكن أن يحمل على تنازله عن الأخرى
الفصل 469
.عندما تذكر في العقد حالة لتطبيق الالتزام، فينبغي أن لا يفهم من ذلك أنه قد قصد تحديد مجاله بها، دون غيرها من بقية الحالات التي لم تذكر
الفصل 470
.إذا ذكر، في الالتزام، المبلغ أو الوزن أو المقدار على وجه التقريب بعبارتي “ما يقارب وتقريبا” وغيرهما من العبارات المماثلة، وجب الأخذ بالتسامح الذي تقضي به عادات التجارة أو عرف[131] المكان
الفصل 471
.إذا كتب المبلغ أو المقدار بالحروف وبالأرقام، وجب عند الاختلاف الاعتداد بالمبلغ[132] المكتوب بالحروف ما لم يثبت بوضوح الجانب الذي اعتراه الغلط
الفصل 472
.إذا كتب المبلغ أو المقدار بالحروف عدة مرات، وجب الاعتداد عند الاختلاف بالمبلغ أو المقدار الأقل، ما لم يثبت بوضوح الجانب الذي اعتراه الغلط.
الفصل 473
.عند الشك يؤول الالتزام بالمعنى الأكثر فائدة للملتزم
الفرع الثاني: في بعض القواعد القانونية العامة
الفصل 474
.لا تلغى القوانين إلا بقوانين لاحقة، وذلك إذا نصت هذه صراحة على الإلغاء، أو كان القانون الجديد متعارضا مع قانون سابق أو منظما لكل الموضوع الذي ينظمه
الفصل 475
.لا يسوغ للعرف والعادة أن يخالفا القانون، إن كان صريحا
الفصل 476
.يجب على من يتمسك بالعادة أن يثبت وجودها. ولا يصح التمسك بالعادة إلا إذا كانت عامة أو غالبة، ولم تكن فيها مخالفة للنظام العام ولا للأخلاق الحميدة
الفصل 477
.حسن النية يفترض دائما مادام العكس لم يثبت
الكتاب الثاني: في مختلف العقود المسماة وفي أشباه العقود التي ترتبط بها
الفرع الأول: في طبيعة البيع وأركانه
الفصل 478
.البيع عقد بمقتضاه ينقل أحد المتعاقدين للآخر ملكية شيء أو حق في مقابل ثمن يلتزم هذا الآخر بدفعه له
الفصل 479
.البيع المعقود من المريض في مرض موته تطبق عليه أحكام الفصل 344، إذا أجري لأحد ورثته بقصد محاباته، كما إذا بيع له شيء بثمن يقل كثيرا عن قيمته الحقيقية، أو اشتري منه شيء بثمن يجاوز قيمته
أما الـبـيع المعقود مـن المريض لغيـر وارث فـتطبق عليه أحكام الفصل .345
الفصل 480[133]
متصرفو البلديات والمؤسسات العامة، والأوصياء، والمساعدون القضائيون أو المقدمون والآباء الذين يديرون أموال أبنائهم، وأمناء التفليسة (السنادكة)، ومصفو الشركات، لا يسوغ لهم اكتساب أموال من ينوبون عنهم إلا إذا كانوا يشاركونهم على الشيوع في ملكية الأموال التي هي موضوع التصرف. كما أنه لا يجوز لهؤلاء الأشخاص أن يجعلوا من أنفسهم محالا لهم بالديون التي على من يتولون إدارة أموالهم. وليس لهؤلاء
.الأشخاص كذلك أن يأخذوا أموال من ينوبون عنهم على سبيل المُعاوضة أو الرهن رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة أو رهنا رسميا
إلا أنه يمكن إجازة الحوالة أو البيع أو المُعاوضة أو الرهن رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة أو رهنا رسميا ممن حصل التصرف لصالحه، إذا كانت له أهلية التفويت، أو من المحكمة أو من أي سلطة مختصة أخرى مع
.مراعاة الأحكام المتعلقة بذلك والواردة في ظهير المسطرة المدنية
الفصل 481
لا يسوغ للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا، لا بأنفسهم ولا بوسطاء عنهم، الأموال المنقولة أو العقارية التي يناط بهم بيعها أو تقويمها كما أنه لا يسوغ لهم أن يأخذوا هذه الأموال على سبيل المُعاوضة أو الرهن رهنا
.حيازيا أو رهنا بدون حيازة أو رهنا رسميا[134]. ويترتب على مخالفة هذا الفصل الحكم بالبطلان وبالتعويضات
الفصل 482
.يعتبر وسطاء في الحالات المنصوص عليها في الفصلين 480 و481 السابقين زوجات الأشخاص المذكورين فيهما وأبناؤهم وإن كانوا رشداء
الفصل 483
يقع صحيحا بيع جزء محدد من الفضاء الطليق أو الهواء العمودي الذي يرتفع فوق بناء قائم فعلا، ويسوغ للمشتري أن يبني فيه، بشرط تحديد طبيعة البناء وأبعاده. ولكن لا يسوغ للمشتري أن يبيع الهواء العمودي الذي
.يعلوه بغير رضى البائع الأصلي
الفصل 484
.يبطل بين المسلمين بيع الأشياء المعتبرة من النجاسات وفقا لشريعتهم مع استثناء الأشياء التي تجيز هذه الشريعة الاتجار فيها، كالأسمدة الحيوانية المستخدمة في أغراض الفلاحة
الفصل 485
:بيع ملك الغير يقع صحيحا
إذا أقره المالك؛-
. إذا كسب البائع فيما بعد ملكية الشيء-
.وإذا رفض المالك الإقرار، كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع. وزيادة على ذلك، يلتزم البائع بالتعويض، إذا كان المشتري يجهل، عند البيع أن الشيء مملوك للغير
.ولا يجوز إطلاقا للبائع أن يتمسك ببطلان البيع بحجة أن الشيء مملوك للغير
الفصل 486
يسوغ أن يرد البيع على شيء غير محدد إلا بنوعه. ولكن البيع لا يصح، في هذه الحالة، إلا إذا ورد على أشياء مثلية محددة تحديدا كافيا، بالنسبة إلى العدد والكمية والوزن أو المقياس والصنف، على نحو يجيء معه
.رضى المتعاقدين على بينة وتبصر
الفصل 487
يجب أن يكون الثمن الذي ينعقد عليه البيع معينا. ولا يسوغ أن يعهد بتعيينه إلى أحد من الغير، كما أنه لا يسوغ أن يقع الشراء بالثمن الذي اشترى به الغير ما لم يكن هذا الثمن معروفا من المتعاقدين. ومع ذلك، يجوز الركون إلى الثمن المحدد في قائمة أسعار السوق، أو إلى تعريفة معينة أو إلى متوسط أسعار السوق، إذا ورد البيع على بضائع لا يتعرض ثمنها للتقلبات. أما إذا ورد البيع، على بضائع، يتعرض ثمنها للتقلبات، فيفترض في المتعاقدين أنهما ركنا إلى متوسط الأسعار التي تجري بها الصفقات
الفصل 488
.يكون البيع تاما بمجرد تراضي عاقديه، أحدهما بالبيع والآخر بالشراء، وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى
الفصل 489
.إذا كان المبيع عقارا أو حقوقا عقارية أو أشياء أخرى يمكن رهنها رهنا رسميا، وجب أن يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ. ولا يكون له أثر في مواجهة الغير إلا إذا سجل في الشكل المحدد بمقتضى القانون
الفصل 490
.إذا حصل البيع جزافا، فإنه يكون تاما بمجرد أن يتراضى المتعاقدان على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى، ولو لم تكن الأشياء التي يرد عليها قد وزنت أو عدت أو قيست أو كيلت
.والبيع الجزافي هو الذي يرد بثمن واحد على جملة أشياء، دون أن يعتبر عددها أو وزنها أو قياسها إلا لأجل تعيين ثمن المجموع
الفرع الأول: آثار البيع بوجه عام
الفصل 491
.يكسب المشتري بقوة القانون ملكية الشيء المبيع، بمجرد تمام العقد بتراضي طرفيه
الفصل 492
بمجرد تمام البيع، يسوغ للمشتري تفويت الشيء المبيع ولو قبل حصول التسليم، ويسوغ للبائع أن يحيل حقه في الثمن ولو قبل الوفاء. وذلك ما لم يتفق العاقدان على خلافه. ولا يعمل بهذا الحكم في بيوع المواد الغذائية
.المنعقدة بين المسلمين
الفصل 493
بمجرد تمام العقد، يتحمل المشتري الضرائب وغيرها من الأعباء التي يتحملها الشيء المبيع ما لم يشترط غير ذلك. ويقع على عاتقه أيضا مصروفات حفظ المبيع وجني ثماره. وعلاوة على ذلك، يتحمل المشتري تبعة
.هلاك المبيع، ولو قبل حصول التسليم، ما لم يتفق على غير ذلك
الفصل 494
إذا وقع البيع بالقياس أو الكيل أو العد أو على شرط التجربة أو على شرط المذاق أو على أساس مجرد الوصف، فإن البائع يبقى متحملا بتبعة هلاك المبيع، مادام لم يجر قياسه أو كيله أوعده أو تجربته أو مذاقه أو
.فحصه ولم يحصل قبوله من المشتري أو من نائبه، وذلك حتى ولو كان المبيع موجودا بالفعل في يد المشتري
الفصل 495
.إذا كان البيع على التخيير، مع تحديد أجل للاختيار فإن المشتري لا يتحمل تبعة الهلاك، إلا من وقت تحقق الشرط، ما لم يتفق على غير ذلك
الفصل 496
.يبقى الشيء المبيع أثناء نقله في ضمان البائع، الذي يتحمل تبعة هلاكه، إلى أن يتسلمه المشتري
الفصل 497
.في حالة بيع الثمار على الأشجار ومنتجات البساتين والمحصولات قبل جنيها يتحمل البائع تبعة هلاك المبيع إلى تمام نضجه
الفصل 498
:يتحمل البائع بالتزامين أساسيين
الالتزام بتسليم الشيء المبيع؛-
. الالتزام بضمانه-
الفصل 499
.يتم التسليم حين يتخلى البائع أو نائبه عن الشيء المبيع ويضعه تحت تصرف المشتري بحيث يستطيع هذا حيازته بدون عائق
الفصل 500
:يتم التسليم بطرق مختلفة
تسلم العقارات بتخلي البائع عنها، وبتسليم مفاتيحها إذا كانت من المباني، بشرط ألا يكون ثمة عائق يمنع المشتري من وضع اليد عليها؛-
تسلم الأشياء المنقولة بمناولتها من يد إلى يد أو بتسليم مفاتيح العمارة أو الصندوق الموضوعة فيه، أو بأي وجه آخر جرى به العرف[135]؛-
يتم التسليم ولو بمجرد رضى الطرفين، إذا كان سحب المبيع من يد البائع غير ممكن وقت البيع، أو كان المبيع موجودا من قبل في يد المشتري على وجه آخر؛-
. إذا كان المبيع عند البيع موجودا في مستودع عام، فإن حوالة أو مناولة شهادة إيداعه أو تذكرة شحنه أو نقله تكون بمثابة تسليمه-
الفصل 501
يتم تسليم الحقوق المعنوية، كحق المرور مثلا، إما بتسليم السندات التي تثبت وجودها، وإما بالاستعمال الذي يباشره المشتري لها برضى البائع. وإذا اقتضى استعمال الحقوق المعنوية حيازة شيء معين، وجب على
.البائع أن يمكن المشتري من وضع اليد عليه بدون عائق
الفصل 502
.يجب أن يتم التسليم في المكان الذي كان الشيء موجودا فيه عند البيع، ما لم يتفق على غير ذلك
.إذا ذكر في عقد البيع أن الشيء موجود في مكان آخر غير الذي كان موجودا فيه حقيقة، وجب على البائع نقله إلى المكان المبين في العقد إذا طلب المشتري ذلك
الفصل 503
.إذا لزم نقل المبيع من مكان إلى مكان آخر، فإن تسليمه لا يتم إلا في وقت وصوله إلى المشتري أو إلى نائبه
الفصل 504
.يجب أن يحصل التسليم فور إبرام العقد، إلا ما تقتضيه طبيعة الشيء المبيع أو العرف[136] من زمن
.ولا يجبر البائع الذي لم يعط المشتري أجلا للوفاء بالثمن على تسليم المبيع، إذا لم يعرض المشتري دفع ثمنه في مقابل تسلمه
.ولا يقوم إعطاء الكفيل أو أي تأمين آخر مقام دفع الثمن
الفصل 505
.إذا بيعت عدة أشياء صفقة واحدة، كان للمشتري[137] أن يحبسها كلها حتى يستوفي الثمن بتمامه، ولو كان قد سمي لكل شيء ثمنه على حدة
الفصل 506
:ليس للبائع أن يمتنع من تسليم الشيء المبيع
إذا رخص لأحد من الغير في قبض الثمن أو ما تبقى منه؛-
إذا قبل إنابة على الغير من أجل استيفاء الدين أو ما تبقى منه؛-
. إذا منح، بعد العقد، أجلا للوفاء بالثمن-
الفصل 507
:لا يجبر البائع على تسليم الشيء المبيع، ولو كان قد منح أجلا للوفاء بالثمن
إذا أعسر المشتري بعد البيع؛-
إذا كان المشتري مفلسا[138] بالفعل عند البيع بدون علم البائع؛-
.إذا قلل المشتري التأمينات المقدمة منه لضمان الوفاء بالثمن على وجه يعرض البائع لخطر ضياعه عليه-
الفصل 508
.إذا باشر البائع حق الحبس المقرر بمقتضى الفصول السابقة، كان مسؤولا عن الشيء مسؤولية المُرتَهِن رهنا حيازيا لمنقول عن المرهون الذي في حوزه
الفصل 509
.مصروفات التسليم كالتي يقتضيها القياس أو الوزن أو العد أو الكيل، تقع على عاتق البائع
.وإذا كان المبيع حقا معنويا، وقعت على عاتق البائع أيضا المصروفات اللازمة لإنشاء هذا الحق أو لنقله
.والكل ما لم تقض العادات المحلية أو اتفاقات الطرفين بخلافه
الفصل 510
.إذا وقع البيع بواسطة سمسار، كانت مصروفات السمسرة على البائع، ما لم تقض العادات المحلية أو اتفاقات الطرفين بخلافه[139]
الفصل 511
على المشتري مصروفات رفع الشيء المبيع وتسلمه، وكذلك مصروفات أداء الثمن وتلك التي يقتضيها الصرف والتوثيق والتسجيل ومصروفات التمبر اللازمة لرسم الشراء وعليه أيضا مصروفات التغليف والشحن والنقل
.وتشمل مصروفات التسلم رسوم حق المرور (الترانزيت)، والمكوس والضرائب الجمركية التي تجبى عند انتقال الشيء ووصوله
.والكل ما لم يجر العرف[140] أو الاتفاق بخلافه
الفصل 512
.يجب تسليم الشيء في الحالة التي كان عليها عند البيع. ويمتنع على البائع إجراء التغيير فيه ابتداء من هذا الوقت
الفصل 513
إذا كان المبيع شيئا معينا، وهلك هذا الشيء أو تعيب قبل التسليم بفعل البائع أو بخطإه، كان للمشتري الحق في أن يطالبه بقيمته أو بتعويض يعادل النقص في قيمته، على نحو ما كان يمكن أن يفعله ضد أي شخص من الغير
.وإذا ورد البيع على شيء مثلي، إلتزم البائع بأن يسلم مثيلا له في صنفه ومقداره والكل مع حفظ حق المشتري في تعويض أكبر، إذا كان لهذا التعويض محل
الفصل 514
.إذا هلك الشيء المبيع أو تعيب قبل التسليم، بفعل المشتري أو بخطإه وجب على هذا الأخير تسلمه في الحالة التي هو عليها، ودفع الثمن كاملا
الفصل 515
.للمشتري ثمار الشيء وزوائده، سواء كانت مدنية أم طبيعية، ابتداء من وقت تمام البيع. ويجب تسليمها إليه معه، ما لم يقض الاتفاق بخلافه
الفصل 516
.الالتزام بتسليم الشيء يشمل أيضا توابعه، وفقا لما يقضي به اتفاق الطرفين أو يجري به العرف[141]
:فإن لم يوجد اتفاق ولا عرف[142]، اتبعت القواعد الواردة فيما يلي
الفصل 517
.بيع الأرض يشمل ما يوجد فيها من مباني وأشجار، كما يشمل المزروعات التي لما تنبت، والثمار التي لما تعقد
ولا يشمل البيع الثمار المعقودة، ولا المحصولات المعلقة بالأغصان أو الجذور ولا النباتات المغروسة في الأوعية، ولا تلك المعدة لقلعها وإعادة غرسها، ولا الأشجار اليابسة التي لا ينتفع بها إلا خشبا، ولا الأشياء المدفونة بفعل الإنسان والتي لا يرجع عهدها إلى قديم الزمان
الفصل 518
بيع البناء يشمل الأرض التي أقيم عليها، كما يشمل ملحقاته المتصلة به اتصال قرار كالأبواب والنوافذ والمفاتيح التي تعتبر جزءا متمما للأقفال. ويشمل كذلك الأرحية والأدراج والخزائن المثبتة فيه، وأنابيب المياه والمواقد المثبتة بجدرانه
.ولا يشمل بيع البناء الأشياء غير الثابتة التي يمكن إزالتها بلا ضرر، ولا مواد البناء المجمعة لإجراء الإصلاحات ولا تلك التي فصلت عنه بقصد استبدال غيرها بها
الفصل 519
ويشمل بيع العقار كذلك الخرائط وتقدير المصروفات، والحجج والوثائق المتعلقة بملكيته، وإذا تعلقت حجج الملكية بالمبيع وبغيره من الأشياء التي لا تدخل في البيع، لم يكن البائع ملتزما إلا بأن يسلم نسخة رسمية للجزء المتعلق منها بالعين المبيعة
الفصل 520
.خلايا النحل وبروج الحمام غير الثابتة لا تعتبر جزءا من العين المبيعة
الفصل 521
:البستان والأراضي الأخرى، سواء كانت مغروسة أم لا، الموجودة خارج الدار لا تعتبر من توابعها، ولو كانت متصلة بها بباب داخلي إلا
إذا كان البستان أو الأراضي بالنسبة إلى البناء، من الصغر جدا بحيث يجب اعتبارها من توابعه؛-
. إذا تبين من تخصيص المالك أن البستان أو الأراضي كانت معتبرة من توابع الدار-
الفصل 522
إذا تعلق البيع بالأشياء التي تتجدد بعد قطعها أو جني غلتها كالدَّرَق والفِصَّة وكان واردا على قِطْفَة أو جَذَّة منها، فإنه لا يشمل خلفها. ويشمل بيع الخضر والأزهار والفاكهة ما وجد منها معلقا بأصله، وكذلك ما ينضج
.منها أو ينفتح بعد البيع إذا كان يعتبر من التوابع لا من الخلف
الفصل 523
:بيع الحيوان يشمل
صغيره الذي يرضعه؛-
. الصوف أو الوبر أو الشعر المتهيئ للجز-
الفصل 524
.بيع الأشجار يشمل الأرض القائمة عليها، كما يشمل، ثمارها التي لم تعقد
.الثمار المعقودة للبائع، ما لم يشترط غير ذلك
الفصل 525
.النقود والأشياء الثمينة الموجودة داخل شيء منقول لا تعتبر داخلة في البيع الذي يرد عليه، ما لم يشترط غير ذلك
الفصل 526
.الأشياء التي تباع بالوزن والعد، ولا يكون في أثمانها تفاوت محسوس، والأشياء التي يمكن تقسيمها بغير ضرر، يسوغ بيعها بثمن إجمالي واحد، أو على أساس سعر معين لكل وحدة كيل أو وزن
:وإذا وجد المقدار المحدد في العقد كاملا عند التسليم، لزم البيع في الكل، أما إذا وجد فرق بالزيادة أو النقصان وسواء كان البيع بثمن إجمالي واحد أو بثمن مقدر على أساس سعر الوحدة، وجب إتباع القواعد الآتية
.إذا وجدت زيادة، كانت من حق البائع، وإذا وجد نقصان، كان للمشتري الخيار بين أن يفسخ العقد بالنسبة إلى الكل، وبين أن يقبل القدر المسلم ويدفع الثمن بنسبته
الفصل 527
:إذا كان محل البيع أشياء تباع بالعدد وفي أثمانها تفاوت محسوس طبقت القواعد الآتية
إذا بيعت هذه الأشياء جملة وبثمن إجمالي واحد، فإن كل فرق بالزيادة أو النقصان يبطل البيع. وإذا بيعت على أساس سعر الوحدة وتبين فرق بالزيادة بطل البيع، وإذا كان الفرق بالنقصان، كان للمشتري الخيار بين أن
.يفسخ البيع في الكل، وبين أن يقبل المقدار المسلم على أن يدفع الثمن بنسبته
الفصل 528
:إذا كان محل البيع أشياء تباع بالوزن أو القياس ويضرها التبعيض ومن بينها الأراضي المبيعة بالقياس، اتبعت القواعد الآتية
أ – إذا بيع الشيء بتمامه بثمن إجمالي واحد، كانت الزيادة للمشتري من غير أن يكون للبائع خيار فسخ البيع. وإذا وجد فرق بالنقصان، حق للمشتري أن يفسخ البيع أو أن يقبل القدر المسلم مع دفع الثمن المحدد في العقد؛
.ب – إذا بيع الشيء على أساس سعر وحدة الكيل[143] ووجد فرق بالزيادة أو النقصان، كان للمشتري الخيار بين أن يفسخ العقد، وبين أن يقبل القدر المسلم، مع دفع الثمن بنسبته
الفصل 529
إذا بيع الشيء جملة واحدة، أو باعتباره معينا بذاته، وذكر في العقد قدره عدا أو وزنا أو سعة، لم يكن للبائع حق في زيادة الثمن ولا للمشتري حق في إنقاصه، إلا إذا بلغ الفرق بين القدر المذكور في العقد والقدر الحقيقي
.للشيء جزءا من عشرين زيادة أو نقصانا
.كل ذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف[144] يخالفه
الفصل 530
.إذا كان لزيادة الثمن محل، بسبب الزيادة في المقدار أو الوزن على مقتضى الفصل السابق، كان للمشتري الخيار بين أن يتخلى عن العقد أو أن يقدم الزيادة في الثمن
الفصل 531
دعوى فسخ العقد ودعوى إنقاص الثمن أو تكملته، وفقا للفصول السابقة يلزم رفعها خلال السنة التي تبدأ من التاريخ المحدد بمقتضى العقد لبدء انتفاع المشتري أو للتسليم، أو من تاريخ العقد إن لم يحدد فيه تاريخ لبدء
.الانتفاع أو للتسليم. وإذا لم ترفع تلك الدعاوى في الأجل المذكور، سقطت
الفصل 532
:الضمان الواجب على البائع للمشتري يشمل أمرين
أ – أولهما حوز المبيع والتصرف فيه، بلا معارض (ضمان الاستحقاق)؛
.ب – وثانيهما عيوب الشيء المبيع (ضمان العيب)
.والضمان يلزم البائع بقوة القانون، وإن لم يشترط. وحسن نية البائع لا يعفيه من الضمان
أ – الالتزام بضمان حوز المبيع والتصرف فيه بلا معارض (ضمان الاستحقاق)
الفصل 533
الالتزام بالضمان يقتضي من البائع الكف عن كل فعل أو مطالبة ترمي إلى التشويش على المشتري أو حرمانه من المزايا التي كان له الحق في أن يعول عليها، بحسب ما أعد له المبيع والحالة التي كان عليها وقت البيع
الفصل 534
.ويلتزم البائع أيضا بقوة القانون بأن يضمن للمشتري الاستحقاق الذي يقع ضده، بمقتضى حق كان موجودا عند البيع
:ويكون الاستحقاق واقعا ضد المشتري في الحالات الآتية
إذا حرم المشتري من حوز الشيء كله أو بعضه؛-
إذا كان المبيع في حوز الغير ولم يتمكن المشتري من استرداده منه؛-
.إذا اضطر المشتري لتحمل خسارة من أجل افتكاك المبيع-
الفصل 535
.استحقاق جزء معين من المبيع كاستحقاقه كله، إذا بلغ هذا الجزء، بالنسبة إلى الباقي من الأهمية بحيث إن المشتري ما كان ليشتري بدون ذلك الجزء
.ويسري نفس الحكم إذا كانت العين مثقلة بحقوق ارتفاق غير ظاهرة أو بحقوق أخرى لم يصرح بها عند البيع
الفصل 536
إذا كانت العين المبيعة مثقلة بحق من حقوق الارتفاق الضرورية الملازمة لها، بمقتضى طبيعة الأمور، كحق المرور الثابت على أرض تحصر أخرى عن الطريق، فإن المشتري لا يثبت له حق الرجوع على البائع، إلا
.إذا ضمن هذا الأخير تمام خلو العين من كل عبء
الفصل 537
إذا وجهت على المشتري دعوى، بسبب الشيء المبيع، وجب عليه أن يعلم البائع بدعوى الاستحقاق، عند تقديم المدعي البينة على دعواه. وإذ ذاك تنبهه المحكمة بأنه إذا استمر في الدعوى باسمه الشخصي، يعرض
.نفسه لضياع حقه في الرجوع على البائع، فإذا فضل، برغم هذا التنبيه، أن يدافع مباشرة في الدعوى فقد كل حق في الرجوع على البائع
الفصل 538
:إذا استحق المبيع كله من يد المشتري، من غير أن يقع من جانبه اعتراف بحق المستحق كان له أن يطلب استرداد
الثمن الذي دفعه ومصروفات العقد التي أنفقت على وجه سليم؛-
المصروفات القضائية التي أنفقها على دعوى الضمان؛-
. الخسائر المترتبة مباشرة عن الاستحقاق-
الفصل 539
.للمشتري الحق في استرداد الثمن كاملا، ولو هلك الشيء الذي حصل استحقاقه أو نقصت قيمته كلا أو بعضا، بفعله أو بخطإه أو نتيجة قوة قاهرة
الفصل 540
.البائع سيئ النية ملزم بأن يدفع للمشتري حسن النية كل المصروفات التي أنفقها حتى مصروفات الزينة أو الترف
الفصل 541
.إذا كانت قيمة الشيء المستحق قد ازدادت عند حصول الاستحقاق ولو بغير عمل المشتري، فإن الزيادة في القيمة تدخل في مبلغ التعويض، إذا صدر تدليس من البائع
الفصل 542
في حالة الاستحقاق الجزئي الذي يبلغ من الأهمية حدا بحيث يعيب الشيء المبيع، وبحيث إن المشتري كان يمتنع عن الشراء لو علم به، يثبت للمشتري الخيار بين استرداد ثمن الجزء الذي حصل استحقاقه والاحتفاظ
.بالبيع بالنسبة إلى الباقي، وبين فسخ البيع واسترداد كل الثمن
.وإذا لم يبلغ الاستحقاق الجزئي من الأهمية الحد الكافي لتبرير فسخ البيع لم يثبت للمشتري إلا الحق في إنقاص الثمن بقدر ما استحق
الفصل 543
.إذا ورد البيع على عدة أشياء منقولة، وحصل شراؤها كلها جملة واحدة وبثمن واحد، ثم استحق بعضها، كان للمشتري الخيار بين أن يفسخ العقد ويسترد الثمن، وبين أن يطلب إنقاص الثمن بقدر ما استحق
.إلا أنه إذا كان من طبيعة الأشياء المبيعة عدم إمكان إجراء الفصل بينها بغير ضرر، فإنه لا يكون للمشتري الفسخ إلا بالنسبة إلى الكل
الفصل 544
.يسوغ أن يتفق المتعاقدان على أن البائع لا يتحمل بأي ضمان أصلا
. إلا أنه لا يكون لهذا الشرط من أثر إلا إعفاء البائع من التعويضات، فلا يمكنه أن يحلل البائع من التزامه برد الثمن الذي قبضه، كله أو بعضه في حالة الاستحقاق
:ولا يكون لشرط عدم الضمان أي أثر
إذا بني الاستحقاق على فعل شخصي للبائع نفسه؛-
.إذا وقع تدليس من البائع، كما إذا باع ملك الغير على علم منه وكما إذا كان يعرف سبب الاستحقاق، ولم يصرح به-
. وفي هاتين الحالتين الأخيرتين، يلتزم البائع أيضا بالتعويض
الفصل 545
.يلتزم البائع برد الثمن أو بتحمل إنقاصه، ولو كان المشتري عالما باحتمال الاستحقاق أو بوجود حقوق تثقل المبيع
الفصل 546
:لا يلتزم البائع بأي ضمان أصلا
أ – إذا وقع انتزاع المبيع بالإكراه أو نتيجة قوة قاهرة؛
ب – إذا حصل الانتزاع بفعل السلطة، ما لم يكن فعلها مبنيا على حق سابق ثابت لها يخولها العمل على احترامه، أو على فعل يعزى للبائع؛
.ج – إذا حصل للمشتري عرقلة[145] في التصرف، نتيجة تعد من الغير، بدون أن يدعي أي حق على العين المبيعة
الفصل 547
:البائع، ولو أدخل في الدعوى في وقت مفيد، لا يتحمل بأي ضمان، إذا حصل الاستحقاق بغش المشتري أو بخطإه، وكان هذا الخطأ هو السبب الدافع للحكم الذي قضى بالاستحقاق، وعلى وجه الخصوص
أ – إذا ترك المشتري التقادم البادئ قبل البيع والساري ضده يتم أو إذا أهمل إتمام تقادم بدأه البائع؛
.ب – إذا بنى الاستحقاق على فعل أو سبب شخصي للمشتري
الفصل 548
.لا يفقد المشتري حقه في الرجوع بالضمان على البائع، إذا كان لم يتمكن، بسبب غيابه، من إخطاره في وقت مفيد، واضطر نتيجة لذلك أن يدافع عن نفسه وحده ضد المستحق
ب – ضمان عيوب الشيء المبيع[146]
الفصل 549
يضمن البائع عيوب الشيء التي تنقص من قيمته نقصا محسوسا، أو التي تجعله غير صالح لاستعماله فيما أعد له بحسب طبيعته أو بمقتضى العقد. أما العيوب التي تنقص نقصا يسيرا من القيمة أو الانتفاع، وتلك التي
.جرى العرف[147] على التسامح فيها، فلا تخول الضمان
.ويضمن البائع أيضا وجود الصفات التي صرح بها أو التي اشترطها المشتري
الفصل 550
إلا أنه إذا كان المبيع مما لا يمكن التعرف على حقيقة حالته إلا بإجراء تغيير في طبيعته، كالثمار في قشورها[148]، فإن البائع لا يضمن العيوب الخفية إلا إذا التزم بذلك صراحة أو إذا كان العرف[149] المحلي
.يفرض عليه هذا الضمان
الفصل 551
.في البيوع التي تنعقد على مقتضى أنموذج، يضمن البائع توفر صفات الأنموذج في المبيع. وإذا هلك الأنموذج أو تعيب، وجب على المشتري أن يثبت أن البضاعة غير مطابقة له
الفصل 552
.لا يضمن البائع إلا العيوب التي كانت موجودة عند البيع، إذا كان المبيع شيئا معينا بذاته، أو عند التسليم إذا كان المبيع شيئا مثليا بيع بالوزن أو القياس أو على أساس الوصف
الفصل 553[150]
.إذا ورد البيع على الأشياء المنقولة، عدا الحيوانات، وجب على المشتري أن يفحص الشيء المبيع فور تسلمه، وأن يخطر البائع حالا بكل عيب يلزمه ضمانه، خلال السبعة الأيام التالية للتسلم
وإذا لم يجر ما سبق، اعتبر الشيء مقبولا، ما لم تكن العيوب مما لا يمكن التعرف عليه بالفحص العادي، أو كان المشتري قد منع لسبب خارج عن إرادته، من فحص الشيء المبيع. وفي هذه الحالة يجب إخطار البائع
.بعيوب الشيء فور اكتشافها. فإن لم يحصل الإخطار اعتبر الشيء مقبولا، ولا يسوغ للبائع سيئ النية أن يتمسك بهذا التحفظ الأخير
الفصل 554
إذا ظهر عيب في المبيع، وجب على المشتري أن يعمل فورا على إثبات حالته بواسطة السلطة القضائية أو بواسطة خبراء مختصين بذلك مع حضور الطرف الآخر أو نائبه إن كان موجودا في المكان، فإذا لم يقم
.المشتري بإثبات حالة المبيع على وجه سليم، تعين عليه أن يثبت أن العيب كان موجودا فعلا عند تسلمه المبيع. ولا يتعين إثبات حالة المبيع إذا أبرم البيع على أساس أنموذج لم ينازع في ذاتيته
.وإذا كانت البضاعة آتية من مكان آخر، ولم يكن للبائع من يمثله في محل التسليم وجب على المشتري أن يعمل على حفظها مؤقتا.
وإذا خيف من خطر تعيب سريع كان للمشتري الحق في أن يعمل على بيع الشيء بحضور ممثل[151] السلطة المختصة في مكان وجوده، وذلك بعد قيامه بإثبات حالته على نحو ما ذكر. ويصبح هذا الإجراء واجبا إذا
.اقتضته مصلحة البائع. وعلى المشتري أن يبادر بإخطار البائع بكل ما سبق وإلا وجب عليه تعويض الضرر
الفصل 555
.مصروفات رد البضاعة إلى مصدرها في حالة الفصل السابق، تقع على عاتق البائع
الفصل 556
.إذا ثبت الضمان، بسبب العيب أو بسبب خلو المبيع من صفات معينة كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع ورد الثمن، وإذا فضل المشتري الاحتفاظ بالمبيع، لم يكن له الحق في أن ينقص من الثمن
:وللمشتري الحق في التعويض
أ – إذا كان البائع يعلم عيوب المبيع أو يعلم خلوه من الصفات التي وعد بها ولم يصرح بأنه يبيع بغير ضمان. ويفترض هذا العلم موجودا دائما إذا كان البائع تاجرا أو صانعا، وباع منتجات الحرفة التي يباشرها؛
ب – إذا صرح البائع بعدم وجود العيوب، ما لم تكن العيوب قد ظهرت بعد البيع أو كان يمكن للبائع أن يجهلها بحسن نية؛
.ج – إذا كانت الصفات التي ثبت خلو المبيع منها قد اشترط وجودها صراحة أو كان عرف[152] التجارة يقتضيها
الفصل 557
إذا ورد البيع على مجموع من أشياء محددة، وكان جزء منها معيبا كان للمشتري أن يستعمل حق الاختيار المخول له بمقتضى الفصل 556 وإذا ورد البيع على أشياء مثلية، لم يكن للمشتري إلا أن يطلب تسليم مثلها في
.النوع خالية من العيب، مع حفظ حقه في المطالبة بالتعويض إذا كان له محل
الفصل 558
إذا بيعت عدة أشياء مختلفة صفقة واحدة بثمن إجمالي واحد، كان للمشتري ولو بعد التسليم، أن يطلب فسخ البيع بالنسبة إلى الجزء المتعيب وحده من هذه الأشياء ورد ما يقابله من الثمن. إلا أنه إذا كانت الأشياء المبيعة
.مما لا يمكن تجزئته بغير ضرر كالأشياء المزدوجة. فإن المشتري لا يكون له أن يطلب الفسخ إلا بالنسبة إلى مجموع الصفقة
الفصل 559
.الفسخ لعيب في الشيء الأصلي يلحق توابع هذا الشيء، ولو حدد لها ثمن مستقل
.عيب الشيء التابع لا يكون سببا لفسخ بيع الشيء الأصلي
الفصل 560
.يحصل إنقاص الثمن بتقويم المبيع عند البيع[153] على أساس خلوه من العيب ثم تقويمه على الحالة التي يوجد عليها
.وإذا بيعت عدة أشياء صفقة واحدة، حصل التقويم على أساس قيمة كل الأشياء المكونة للصفقة
الفصل 561
:في حالة فسخ البيع، يلتزم المشتري بأن يرد
أولا – الشيء المشوب بالعيب الموجب للضمان، بالحالة التي تسلمه عليها وتوابعه وما كان يعتبر جزءا منه وكذلك الزيادات التي اندمجت فيه بعد البيع؛
ثانيا – ثمار الشيء، من وقت الفسخ بالتراضي، أو من وقت الحكم بالفسخ، وكذلك الثمار السابقة على هذا التاريخ. إلا أنه إذا كانت الثمار غير معقودة فإن المشتري يتملكها إذا كان قد جناها ولو قبل نضجها، كما يتملك
.أيضا الثمار الناضجة ولو لم يجنها
:ومن ناحية أخرى يلتزم البائع
أولا – أن يدفع للمشتري مصروفات الزراعة والري والصيانة ومصروفات الثمار التي ردها إليه؛
ثانيا – أن يرد الثمن الذي قبضه ومصروفات العقد؛
.ثالثا – أن يعوض للمشتري الخسائر التي قد يسببها له الشيء المبيع إذا كان وقع تدليس من البائع
الفصل 562
:ليس للمشتري الحق في استرداد الثمن أو في إنقاصه، إذا تعذر عليه رد الشيء المبيع في الحالات الآتية
أولا – إذا هلك المبيع بحادث فجائي أو بخطأ وقع من المشتري أو من الأشخاص الذين يتحمل المسؤولية عنهم؛
ثانيا – إذا سرق الشيء من المشتري أو اختلس منه؛
.ثالثا – إذا حول المشتري الشيء على نحو يصير معه غير صالح لاستعماله فيما أعد له أصلا. إلا أنه إذا لم يكن العيب قد ظهر إلا عند إجراء التحويل أو نتيجة له، فإن المشتري يحتفظ بحقه في الرجوع على البائع
الفصل 563
.إذا هلك الشيء المبيع بسبب العيب الذي كان يشوبه أو بحادث فجائي ناتج عن هذا العيب، كان هلاكه على البائع فيلتزم برد الثمن ويلتزم أيضا بالتعويضات إذا كان سيئ النية
الفصل 564
:لا محل للفسخ، وليس للمشتري إلا طلب إنقاص الثمن
أولا – إذا كان الشيء قد تعيب بخطإه أو بخطأ من يسأل عنهم؛
ثانيا – إذا كان قد استعمل الشيء استعمالا من شأنه أن ينقص من قيمته بكيفية محسوسة. ويطبق نفس الحكم إذا كان قد استعمل الشيء قبل أن يعرف العيب. أما إذا كان قد استعمله بعد ذلك فيطبق حكم الفصل 572
الفصل 565
إذا كان الشيء المبيع حصل تسلمه مشوبا بعيب موجب للضمان، ثم حدث فيه بعد ذلك عيب لا يعزى لخطأ المشتري، كان له الخيار بين أن يحتفظ بالشيء ويرجع بالضمان على أساس العيب الأول وفقا لما يقضي به القانون، وبين أن يرده للبائع مع تحمله نقصا في الثمن الذي دفعه يتناسب مع العيب الجديد الذي ظهر بعد البيع. إلا أنه يسوغ للبائع أن يعرض استرداده الشيء المبيع بالحالة التي هو عليها مع تنازله عن حق الرجوع
.من أجل العيب الجديد. وفي هذه الحالة يكون للمشتري الخيار بين أن يحتفظ بالشيء على الحالة التي يوجد عليها وبين أن يرده دون أداء أي تعويض
الفصل 566
.إذا زال العيب الجديد عادت لصالح المشتري دعوى الضمان على أساس العيب القديم السابق على التسليم
الفصل 567
.إنقاص الثمن الحاصل بسبب عيب ثابت لا يمنع المشتري فيما إذا ظهر في المبيع عيب آخر جديد، من أن يطلب إما فسخ البيع وإما إنقاصا جديدا في الثمن
الفصل 568
تنقضي دعوى ضمان العيب إذا زال العيب قبل دعوى الفسخ أو إنقاص الثمن أو في أثنائها، وكان العيب بطبيعته مؤقتا، وليس من شأنه أن يظهر من جديد. أما إذا كان من طبيعة العيب أن يظهر من جديد بعد زواله فإن
.حكم هذا الفصل لا يطبق
الفصل 569
.لا يضمن البائع العيوب الظاهرة ولا العيوب التي كان المشتري يعرفها أو كان يستطيع بسهولة أن يعرفها
الفصل 570
.يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يستطيع بسهولة أن يعرفها إذا صرح بعدم وجودها
الفصل 571
:لا يضمن البائع عيوب الشيء أو خلوه من الصفات المتطلبة فيه
أولا – إذا صرح بها؛
.ثانيا – إذا اشترط عدم مسؤوليته عن أي ضمان[154]
الفصل 572
:دعوى ضمان العيب تنقضي
أولا – إذا تنازل المشتري عنها صراحة بعد علمه بالعيب؛
ثانيا – إذا باع المشتري الشيء بعد علمه بالعيب أو تصرف فيه على أي وجه آخر باعتباره مالكا؛
ثالثا – إذا كان المشتري قد خصص الشيء لاستعماله الشخصي وظل يستعمله بعد علمه بالعيب الذي يشوبه. ولا تسري هذه القاعدة على المنازل وغيرها من العقارات المشابهة فإن هذه يستطيع الشخص الاستمرار في
.سكناها أثناء دعوى فسخ البيع
الفصل 573
:كل دعوى ناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها يجب أن ترفع في الآجال الآتية، وإلا سقطت
بالنسبة إلى العقارات، خلال 365 يوما بعد التسليم؛
بالنسبة إلى الأشياء المنقولة والحيوانات خلال 30 يوما بعد التسليم بشرط أن يكون قد أرسل للبائع الإخطار المشار إليه في الفصل .553
.ويسوغ تمديد هذه الآجال أو تقصيرها باتفاق المتعاقدين، وتسري أحكام الفصول 371 إلى 377 على سقوط دعوى ضمان العيب
الفصل 574
لا يحق للبائع سيئ النية التمسك بدفوع التقادم المقررة في الفصل السابق، كما لا يحق له التمسك بأي شرط آخر من شأنه أن يضيق حدود الضمان المقرر عليه، ويعتبر سيئ النية كل بائع يستعمل طرقا احتيالية ليلحق
.بالشيء المبيع عيوبا أو ليخفيها
الفصل 575
.لا دعوى لضمان العيب في البيوع التي تجري بواسطة القضاء
الفرع الثالث: في التزامات المشتري
الفصل 576
:يتحمل المشتري بالتزامين أساسيين
الالتزام بدفع الثمن؛
.والالتزام بتسلم الشيء
الفصل 577
.على المشتري دفع الثمن في التاريخ وبالطريقة المحددين في العقد، وعند سكوت العقد يعتبر البيع قد أبرم معجل الثمن، ويلتزم المشتري بدفعه في نفس وقت حصول التسليم
.مصروفات أداء الثمن على المشتري
الفصل 578
.إلا أنه إذا جرى العرف[155] على أن يحصل أداء الثمن داخل أجل محدد أو في أقساط معينة، افترض في المتعاقدين أنهما ارتضيا اتباع حكمه ما لم يشترطا العكس صراحة
الفصل 579
.إذا منح أجل لأداء الثمن، بدأ سريانه من وقت إبرام العقد، ما لم يتفق المتعاقدان على ابتدائه من وقت آخر
الفصل 580
يلتزم المشتري بتسلم الشيء المبيع في المكان والوقت اللذين يحددهما العقد. فإذا سكت العقد عن البيان، ولم يجر بشأنه عرف[156]، التزم المشتري بأن يتسلم المبيع فورا، إلا ما يقتضيه تسلمه من زمن. وإذا لم يتقدم
.المشتري لتسلم المبيع، أو إذا تقدم لتسلمه، ولكنه لم يعرض في نفس الوقت أداء ثمنه، عندما يكون هذا الثمن معجلا، وجب اتباع القواعد العامة المتعلقة بمَطْـل الدائن
.وإذا لزم تسليم الأشياء المبيعة على عدة دفعات، فإن عدم تسلم الدفعة الأولى يرتب نفس الآثار التي يرتبها عدم تسلم الأشياء كلها
.كل ذلك ما لم يقع اتفاق بين الطرفين على خلافه
الفصل 581
.إذا اشترط بمقتضى العقد أو العرف المحلي[157] أن البيع يفسخ إذا لم يؤد الثمن فإن العقد ينفسخ بقوة القانون بمجرد عدم أداء الثمن في الأجل المتفق عليه
الفصل 582
إذا ورد البيع على منقولات، ولم يمنح أجل لأداء الثمن، فإنه يجوز أيضا للبائع عند عدم أداء الثمن، أن يسترد المنقولات الموجودة في يد المشتري، أو أن يمنعه من بيعها. ولا تقبل دعوى الاسترداد بعد مضي خمسة
.عشر يوما من تسليم الشيء للمشتري. ويسوغ الاسترداد ولو كان الشيء المبيع قد أدمج في عقار كما تسوغ دعوى الاسترداد ضد الغير، الذين لهم حقوق على هذا العقار
.ويخضع الاسترداد، في حالة الإفلاس للقواعد الخاصة بالإفلاس[158]
الفصل 583
إذا حصل للمشتري تشويش في انتفاعه بالشيء المبيع أو كان هناك سبب جدي للخوف من وقوعه قريبا، وذلك اعتمادا على سند سابق على البيع، كان له الحق في حبس الثمن مادام البائع لم يوقف التشويش. ولكن يسوغ
.للبائع أن يجبره على أداء الثمن، إذا قدم كفيلا أو تأمينا آخر كافيا يضمن قيامه برد الثمن ومصروفات العقد عند حصول الاستحقاق
.وإذا لم يقع التشويش إلا في جزء من المبيع، لم يسغ للمشتري أن يحبس إلا جزءا متناسبا من الثمن، وتحدد الكفالة بالجزء المهدد بالاستحقاق
.ولا يسوغ للمشتري أن يباشر حق حَبْس الثمن، إذا اشترط أداؤه برغم حصول التشويش له، أو إذا كان يعلم عند البيع خطر الاستحقاق
الفصل 584
.أحكام الفصل السابق تسري في حالة اكتشاف المشتري في الشيء المبيع عيبا موجبا للضمان
الباب الثالث: في بعض أنواع خاصة من البيوع
الفرع الأول: بيع الثـُّـنْـيَـا
الفصل 585
البيع مع الترخيص للبائع في استرداد المبيع، أو بيع الثـُّـنْـيَـا، هو الذي يلتزم المشتري بمقتضاه، بعد تمام انعقاده، بأن يرجع المبيع للبائع في مقابل رد الثمن. ويسوغ أن يرد بيع الثـُّـنْـيَـا على الأشياء المنقولة أو
.العقارية[159]
الفصل 586
.لا يسوغ أن تشترط رخصة الاسترداد لمدة تتجاوز ثلاث سنوات. فإن اشترطت لمدة أطول من هذا القدر، ردت إليه
الفصل 587
الأجل المحدد للاسترداد قاطع، فلا يجوز للقاضي تمديده ولو كان عدم تمكن البائع من مباشرة رخصة الاسترداد راجعا إلى سبب خارج عن إرادته. إلا أنه إذا كان عدم تمكن البائع من مباشرة رخصة الاسترداد راجعا
.إلى خطأ المشتري، فإن فوات الأجل المحدد لا يمنع البائع من مباشرة حقه
الفصل 588
للمشتري بشرط الاسترداد، خلال الأجل المحدد له، أن ينتفع بالشيء المبيع باعتباره مالكا له، مع عدم الإخلال بما هو مقرر في الفصل 595 وله أن يقبض ثماره، وأن يباشر كل الدعاوى المتعلقة به، بشرط أن يحصل
.ذلك منه بغير غش
.وللمشتري أن يتخذ الإجراءات المقررة لتطهير العقار من الرهون الرسمية التي تثقله
الفصل 589
.إذا لم يباشر البائع حقه في الاسترداد في الأجل الذي حدده العاقدان، فقد حقه في استرجاع المبيع
.أما إذا باشر البائع حقه في الاسترداد، فإن الشيء المبيع يعتبر كأنه لم يخرج عن ملكه أصلا
الفصل 590
.يحصل طلب الاسترداد بإخطار البائع للمشتري برغبته في أن يرد له المبيع، ومن الضروري أن يقوم البائع في نفس الوقت بعرض الثمن
الفصل 591
.إذا مات البائع، قبل أن يباشر حقه في الاسترداد، انتقل هذا الحق إلى ورثته لما بقي من المدة التي كانت له
الفصل 592
.لا يسوغ لورثة البائع أن يباشروا حق الاسترداد إلا مجتمعين، وبالنسبة إلى المبيع كله
.وإذا لم يتفقوا فيما بينهم، ساغ لمن يرغب منهم في الاسترداد أن يباشره على المبيع كله لحساب نفسه
.ويسري نفس الحكم إذا باع عدة أشخاص، بالاشتراك فيما بينهم، وبعقد واحد شيئا يملكونه على الشياع، من غير أن يحتفظوا لأنفسهم بحق مباشرة استرداد كل واحد حصته
الفصل 593
.يسوغ مباشرة دعوى الاسترداد ضد ورثة المشتري مجتمعين
.ولكن إذا قسمت التركة، ووقع الشيء المبيع في نصيب أحد الورثة، أمكن مباشرة دعوى الاسترداد ضده من أجل المبيع كله
الفصل 594
..إذا أشهر عُسر البائع، جاز لكتلة دائنيه أن تباشر حق الاسترداد
الفصل 595
.يسوغ للبائع بالثـُّـنْـيَـا مباشرة دعواه ضد المشتري الثاني، ولو لم يقع التصريح برخصة الاسترداد في البيع الحاصل لهذا الأخير
الفصل 596
:البائع الذي يستعمل حق الاسترداد لا يمكنه أن يحوز الشيء المبيع إلا بعد دفع
أولا – الثمن الذي قبضه؛
ثانيا – المصروفات النافعة التي ترتبت عليها زيادة في قيمة الشيء وفي حدود تلك الزيادة. أما مصروفات الترف فلا يكون للمشتري إلا حق إزالة التحسينات التي أحدثها إذا أمكن ذلك بغير ضرر، وليس له أن يسترد لا
.المصروفات الضرورية ولا مصروفات الصيانة، ولا مصروفات جني الثمار
:ويلتزم المشتري، من ناحية أخرى برد
أولا – الشيء وكل الزيادات الطارئة عليه بعد البيع؛
.ثانيا – الثمار التي قبضها من تاريخ دفع الثمن أو إيداعه
.وللمشتري استعمال حق الحبس ضمانا للمدفوعات المستحقة له
.ويطبق كل ما سبق ما لم يتفق المتعاقدان على خلافه
الفصل 597
.يسأل المشتري عن تعيب الشيء أو هلاكه الحاصلين بفعله أو بخطإه أو بخطأ الأشخاص الذين تلزمه المسؤولية عنهم، كما أنه يسأل عن التغييرات التي ترتب عنها تحول الشيء تحولا أساسيا إضرارا بالبائع
.ولا يسأل المشتري عن الحادث الفجائي أو القوة القاهرة، ولا عن التغييرات اليسيرة التي لحقت الشيء، وليس للبائع في هذه الحالة طلب إنقاص الثمن
الفصل 598
إذا استرد البائع العين تنفيذا لشرط الاسترداد ترتب على ذلك رجوعها إليه خالية من كل ما عسى أن يكون المشتري قد حملها من تكاليف ورهون رسمية، ولكن البائع يلتزم بتنفيذ عقود الأكرية التي أبرمها المشتري
.بدون غش، إذا كانت مدتها لا تتجاوز الأجل المشترط للاسترداد وكان تاريخها ثابتا
الفصل 599
إذا ورد بيع الثـُّـنْـيَـا على أرض زراعية[160]، وزرعها المشتري بنفسه أو أكراها لأحد من الغير قام بزراعتها، ثم حصل الاسترداد من البائع خلال السنة الزراعية[161]، كان للمشتري الحق في الاستمرار في
.وضع يده على الأجزاء المزروعة حتى نهاية السنة الزراعية، في مقابل دفع كرائها، حسبما يقدره أهل الخبرة، عن المدة ما بين حصول الفسخ ونهاية تلك السنة
الفصل 600
إذا سمي الاتفاق (ببيع الثـُّـنْـيَـا) مع كونه يتضمن في الحقيقة رهنا، فإن آثار هذا الاتفاق تخضع في العلاقة بين المتعاقدين لأحكام الرهن الحيازي للمنقول أو الرهن الرسمي، وفقا لظروف الحال، لكن هذا العقد لا يمكن
.أن يحتج به على الغير، إلا إذا كان قد أبرم على الشكل الذي يتطلبه القانون لقيام الرهن الحيازي على منقول أو الرهن الرسمي
الفرع الثاني: في البيع المعلق على شرط واقف لمصلحة أحد المتعاقدين
الفصل 601
.يسوغ أن يشترط في عقد البيع ثبوت الحق للمشتري أو للبائع في نقضه خلال مدة محددة. ويلزم أن يكون هذا الشرط صريحا، ويجوز الاتفاق عليه إما عند العقد وإما بعده في فصل إضافي[162]
الفصل 602
.البيع الذي يبرم معلقا على الشرط السابق يعتبر معلقا على شرط واقف، مادام العاقد الذي احتفظ لنفسه بحق الخيار لم يظهر، صراحة أو ضمنا في الأجل المتفق عليه، إرادته في أنه يقصد إمضاء العقد أو نقضه
الفصل 603
.إذا لم يحدد العقد أجل الخيار، افترض أن المتعاقدين قد ارتضوا الأجل المقرر بمقتضى القانون أو العرف[163]
.إلا أنه لا يجوز أن تتجاوز الآجال المحددة بمقتضى العرف[164] الآجال المبينة في الفصل التالي
الفصل 604
:يجب على المتعاقد الذي احتفظ لنفسه بحق الخيار[165] أن يصرح بما إذا كان يقصد إمضاء العقد أو نقضه في المواعيد الآتية
أ – (ظهير25 أبريل 1917) بالنسبة إلى العقارات البلدية والأراضي الزراعية، خلال مدة ستين يوما تبدأ من تاريخ العقد؛
.ب – بالنسبة إلى الحيوانات الداجنة وكل الأشياء المنقولة، خلال مدة خمسة أيام
.ومع ذلك يسوغ للمتعاقدين أن يتفقوا على أجل أقصر. وكل اشتراط لأجل أطول يكون باطلا، ويلزم إنقاصه إلى الآجال المبينة فيما سبق
الفصل 605
.الأجل المحدد بمقتضى اتفاق المتعاقدين أو القانون قاطع فلا يسوغ للمحكمة تمديده ولو كان المتعاقد الذي احتفظ لنفسه بالخيار لم يستعمل حقه لسبب خارج عن إرادته
الفصل 606
.الحق في ثمار المبيع وملحقاته والزيادات الطارئة عليه يبقى موقوفا خلال الأجل المقرر للخيار، وتؤول هذه الأشياء مع المبيع نفسه لمن يكسب ملكيته نهائيا
الفصل 607
.إذا اختار المتعاقد إمضاء العقد في الميعاد المحدد بمقتضى الاتفاق أو القانون أصبح البيع باتا، واعتبر الشيء مملوكا للمشتري من يوم إبرام العقد
الفصل 608
.إذا ترك المتعاقد الذي احتفظ لنفسه بحق الخيار الأجل ينقضي من غير أن يعلم الآخر بقراره افترض فيه بقوة القانون أنه قد قبل
الفصل 609
:يفقد المشتري الحق في رفض مشتراه، إذا صدر منه أي فعل يدل على رغبته في اعتبار نفسه مالكا إياه وعلى الخصوص
أ – إذا تصرف في الشيء بمقتضى رهن حيازي أو رهن بدون حيازة أو بيع أو كراء أو استعمله لنفسه[166]؛
ب – إذا عيب الشيء باختياره؛
.ج – إذا حول الشيء إلى شيء آخر
.وعلى العكس من ذلك إذا صدرت الأفعال المذكورة في الأحوال السابقة من طرف البائع افترض أنه اختار نقض البيع، ويفقد بذلك طلب تنفيذه
الفصل 610
.إذا مات من له الخيار قبل أن يختار، انتقل الخيار إلى ورثته، وإذا فقد أهلية التعاقد عينت له المحكمة مقدما خاصا، ويجب على هذا المقدم أن يعمل على النحو الذي يكون أكثر اتفاقا مع مصالح ناقص الأهلية
الفصل 611
.إذا اختار المتعاقد نقض البيع اعتبر العقد كأن لم يكن، ووجب على كل من المتعاقدين أن يرد للآخر ما سبق أن أخذه منه
.وتزول الحقوق التي رتبها المشتري خلال أجل الخيار
الفصل 612
.المشتري الذي يتعذر عليه رد المبيع أو لا يستطيع رده إلا متعيبا، نتيجة سبب لا يعزى إلى فعله أو خطإه، لا يتحمل أي مسؤولية
الفصل 613
.السَّـلـَـم عقد بمقتضاه يعجل أحد المتعاقدين مبلغا محددا للمتعاقد الآخر الذي يلتزم من جانبه، بتسليم مقدار معين من الأطعمة أو غيرها من الأشياء المنقولة في أجل متفق عليه
.ولا يجوز إثبات بيع السَّـلـَـم إلا بالكتابة
الفصل 614
.يجب دفع الثمن للبائع كاملا، وبمجرد إبرام العقد
الفصل 615
.إذا لم يحدد ميعاد التسليم افترض في المتعاقدين أنهما ارتضيا الركون إلى العرف[167] المحلي
الفصل 616
.الأطعمة وغيرها من الأشياء التي يرد العقد عليها يجب أن تكون معينة مقدارا وصنفا ووزنا أو كيلا، بحسب طبيعتها، وإلا بطل البيع. وإذا كانت الأشياء المبيعة مما لا يعد ولا يوزن، كفى أن يحدد صنفها بدقة تامة
الفصل 617
.إذا لم يحدد للتسليم مكان، وجب إجراؤه في محل إبرام العقد
الفصل 618
.إذا منع المدين، بسبب قوة قاهرة، من تسليم ما وعد به، بغير تقصير منه ولا مَطْـل كان للدائن الخيار بين فسخ العقد واسترداد ما عجله من ثمن، وبين الانتظار حتى السنة التالية
وفي السنة التالية، إذا وجد الشيء المبيع، وجب على المشتري تسلمه ولا يبقى له الحق في فسخ العقد. ويسري نفس الحكم إذا كان قد سبق للمشتري تسلم جزء من المبيع. وعلى العكس من ذلك إذا لم يوجد الشيء المبيع
.طبق حكم الفقرة الأولى من هذا الفصل
الفرع الرابع: بيع العقارات في طور الإنجاز[168]
الفصل 1-618
. يعتبر بيعا لعقار في طور الإنجاز كل اتفاق يلتزم بمقتضاه البائع بإنجاز عقار داخل أجل محدد ونقل ملكيته إلى المشتري مقابل ثمن يؤديه هذا الأخير تبعا لتقدم الأشغال[169]
.يحتفظ البائع بحقوقه وصلاحياته باعتباره صاحب المشروع إلى غاية انتهاء الأشغال
الفصل 2-618[170]
يجب أن يتم بيع العقار في طور الإنجاز سواء كان معدا للسكنى أو للاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي من طرف الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو الخاص طبقا لأحكام هذا الفرع، وذلك تحت
.طائلة البطلان
الفصل 3-618[171]
يجب أن يرد عقد البيع الابتدائي للعقار في طور الإنجاز إما في محرر رسمي أو في محرر ثابت التاريخ يتم توثيقه من طرف مهني ينتمي إلى مهنة قانونية منظمة ويخول لها قانونها تحرير العقود، وذلك تحت طائلة
.البطلان[172]
.يحدد وزير العدل سنويا لائحة بأسماء المهنيين المقبولين لتحرير هذه العقود
.يقيد باللائحة المحامون المقبولون للترافع أمام محكمة النقض[173] طبقا للقانون المنظم لمهنة المحاماة[174]
.يحدد نص تنظيمي شروط تقييد باقي المهنيين المقبولين لتحرير هذه العقود
.يجب أن يتم توقيع العقد والتأشير على جميع صفحاته من لدن الأطراف ومن الجهة التي حررته
.يتم تصحيح جميع الإمضاءات بالنسبة للعقود المحررة من طرف المحامي لدى رئيس كتابة الضبط للمحكمة الابتدائية التي يمارس المحامي بدائرتها في سجل خاص يحدد بمقتضى قرار صادر عن وزير العدل
الفصل 3- 618 مكرر[175]
:يجب أن يتضمن عقد البيع الابتدائي على الخصوص البيانات التالية
هوية الأطراف المتعاقدة؛-
محل المخابرة المتفق عليه مع وجوب الإخبار في حالة تغييره؛-
رقم الرسم العقاري الأصلي للعقار المحفظ موضوع البناء أو مراجع ملكية العقار غير المحفظ مع تحديد الحقوق العينية والتحملات والارتفاقات[176] الواردة على العقار[177]؛-
تاريخ ورقم رخصة البناء؛-
موقع العقار محل البيع ووصفه ومساحته التقريبية؛-
ثمن البيع النهائي للمتر المربع وكيفية الأداء أو ثمن البيع الإجمالي بالنسبة للبيع المتعلق باقتناء عقار في إطار السكن الاجتماعي كما هو محدد بالتشريع الجاري به العمل؛-
أجل التسليم؛-
. مراجع ضمانة استرجاع الأقساط المؤداة في حالة عدم تنفيذ البائع للعقد أو ضمانة إنهاء الأشغال أو التأمين-
يودع البائع لدى محرر العقد، قصد الاطلاع، نسخا مطابقة للأصل من التصاميم المعمارية الحاملة لعبارة “غير قابل للتغيير” وتصاميم الإسمنت المسلح ونسخة من دفتر التحملات ونسخة من الضمانة البنكية أو أي
.ضمانة أخرى مماثلة أو التأمين
وتقوم الضمانة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه بقوة القانون، وعلى الرغم من كل مقتضى مخالف، مقام أي حجز تحفظي يجريه المشتري في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون إذا كانت الضمانة المذكورة من شأنها أن
.تغطي الحقوق موضوع هذا الحجز التحفظي
الفصل 3- 618 مكرر مرتين
.يمكن للبائع والمشتري قبل تحرير العقد الابتدائي إبرام عقد تخصيص من أجل اقتناء عقار في طور الإنجاز يحرر إما في محرر رسمي أو محرر عرفي ثابت التاريخ وفقا للشكل المتفق عليه من الأطراف
.لا يجوز إبرام عقد تخصيص العقار في طور الإنجاز، تحت طائلة البطلان، إلا بعد الحصول على رخصة البناء
.يتضمن عقد التخصيص البيانات الواردة في البنود 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 المنصوص عليها في الفصل 618.3 مكرر أعلاه
الفصل 3- 618 مكرر ثلاث مرات
.يحق للمشتري التراجع عن عقد التخصيص داخل أجل لا يتعدى شهرا ابتداء من تاريخ إبرام عقد التخصيص
.يجب على البائع في حالة تراجع المشتري عن عقد التخصيص، أن يرجع للمشتري المبلغ المدفوع كاملا داخل أجل لا يتعدى سبعة أيام ابتداء من تاريخ ممارسة هذا الحق
.وتحدد صلاحية عقد التخصيص في مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر غير قابلة للتجديد تؤدي لزوما إلى إبرام عقد البيع الابتدائي أو التراجع عن عقد التخصيص واسترجاع المبالغ المسبقة
يودع البائع المبالغ المالية المؤداة من طرف المشترين عند إبرام عقود التخصيص، وذلك في الحدود المقررة في الفصل 6-618 أدناه في حساب بنكي خاص في اسم البائع. وتكون هذه المبالغ المالية المودعة غير قابلة
.للتصرف أو الحجز إلى حين انقضاء أجل حق التراجع المتعلق بكل عقد. وفي المقابل يتسلم المشتري وصلا بالإيداع
الفصل 4-618[178]
.يجب على البائع أن يضع دفتر تحملات العقار مطابقا للتصميم المعماري المرخص به يتضمن مكونات المشروع وما أعد له ونوع الخدمات والتجهيزات التي يتوجب إنجازها وأجل الإنجاز والتسليم
.يوقع البائع والمشتري على دفتر التحملات مع تصحيح إمضائهما بعد إطلاع المهندس المعماري عليه وتسلم نسخة للمشتري مشهود بمطابقتها للأصل
.يرفق دفتر التحملات، عند الاقتضاء، ببطاقة تقنية موجزة موقعة من قبل البائع تتضمن وصفا لمكونات محل نموذجي منجز من طرفه
.إذا كان العقار محفظا، تودع نسخ من هذا الدفتر ومن التصاميم المعمارية الحاملة لعبارة “غير قابل للتغيير” وتصاميم الإسمنت المسلح ومن نظام الملكية المشتركة، عند الاقتضاء، بالمحافظة على الأملاك العقارية
.إذا كان العقار غير محفظ، تودع وتسجل هذه النسخ بسجل خاص لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها العقار
.يحدد بقرار لوزير العدل نموذج السجل[179] المشار إليه في الفقرة أعلاه
الفصل 5-618[180]
.لا يجوز إبرام العقد الابتدائي لبيع العقار في طور الإنجاز إلا بعد الحصول على رخصة البناء
الفصل 6-618[181]
: يؤدي المشتري، كحد أقصى، قسطا من الثمن الإجمالي تبعا لتقدم الأشغال حسب المراحل التالية
5 % عند إبرام عقد التخصيص؛
5 % عند إبرام العقد الابتدائي أو 10% عن عدم وجود عقد التخصيص؛
10% عند بداية الأشغال؛
:60 % مقسمة على ثلاث مراحل وتؤدى حسب اتفاق الأطراف عند الانتهاء من أشغال إنجاز كل مرحلة
مرحلة الأشغال المتعلقة بالأساسات على مستوى الطابق الأرضي؛
مرحلة الأشغال الكبرى لمجموع العقار؛
مرحلة الأشغال النهائية والحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة؛
.20 % عند إبرام عقد البيع النهائي وتسلم المفاتيح
.تعفى الإبراءات المؤداة عند عقد التخصيص وعقد البيع الابتدائي من رسوم التسجيل
الفصل 7-618[182]
. يتعهد البائع باحترام التصاميم الهندسية وأجل إنجاز البناء، وبصفة عامة باحترام شروط دفتر التحملات المشار إليه في الفصل 4-618 أعلاه
.غير أنه، يمكن للبائع، عند الاقتضاء، الاستفادة من أجل إضافي لإتمام أشغال بناء العقار لا تتجاوز مدته ستة أشهر مع إخبار المشتري بذلك داخل أجل شهر قبل تاريخ انصرام أجل إتمام الأشغال الأصلي
الفصل 8-618[183]
. يعد باطلا كل أداء كيفما كان قبل التوقيع على العقد الابتدائي أو عقد التخصيص في حالة اللجوء إلى إبرامه
الفصل 9-618[184]
.يتعين على البائع بعد توقيع عقد البيع الابتدائي أن يقدم لفائدة المشتري إما ضمانة إنهاء الأشغال أو ضمانة استرجاع الأقساط المؤداة في حالة عدم تنفيذ العقد
.تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذا الفصل بنص تنظيمي
يتحلل البائع بقوة القانون من الالتزام بالضمانة بمجرد تقييد عقد البيع النهائي أو الحكم القضائي النهائي بالسجل العقاري إذا كان العقار محفظا أو إيداعه بمطلب التحفيظ إذا كان العقار في طور التحفيظ أو بمجرد إبرام
.العقد وصدور الحكم القضائي النهائي إذا كان العقار غير محفظ
يتحلل البائع من الالتزام بالضمانة بمجرد صدور حكم نهائي بالفسخ ناتج عن رفض المشتري تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في عقد البيع الابتدائي أو إتمام البيع بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة
.18-618 أدناه
.لا يجوز لمحرر العقد الإفراج عن الأقساط المودعة لديه لفائدة البائع إلا بعد حصوله من طرف هذا الأخير على الضمانة التي تغطي كل قسط يؤديه المشتري
في حالة تحلل البائع من التزامه بالضمانة، يتعين على محرر العقد الابتدائي للبيع، إرجاع سند أو سندات الضمانة أو التأمين إلى البائع بمجرد توصله بطلب خطي من هذا الأخير، ترفق معه الوثائق التي تثبت الحالتين
.أعلاه
الفصل 10-618[185]
يجوز للمشتري، إذا كان العقار محفظا، أن يطلب إجراء تقييد احتياطي بناء على عقد البيع الابتدائي إذا تجاوزت التسبيقات 50% من ثمن البيع. ويبقى التقييد الاحتياطي ساريا إلى غاية تقييد عقد البيع النهائي وذلك
.للحفاظ المؤقت على حقوق المشتري. وكل شرط مخالف يعتبر باطلا
.يبقى التقييد الاحتياطي ساري المفعول إلى غاية تقييد عقد البيع النهائي بالرسم العقاري الخاص بالمبيع
.بمجرد إجراء التقييد الاحتياطي، يمنع على المحافظ على الأملاك العقارية تسليم نظير الرسم العقاري إلى البائع
.يتم تعيين رتبة العقد النهائي بأثر رجعي بناء على تاريخ التقييد الاحتياطي للعقد الابتدائي
.يقوم المحافظ على الأملاك العقارية أثناء تقسيم الملك موضوع الرسم العقاري الأصلي، بنقل كل تقييد احتياطي مضمن بهذا الرسم إلى الرسم العقاري الفرعي المتعلق به.
الفصل 11-618
.لا تخضع لأحكام الفصل 9-618 المشار إليه أعلاه، المؤسسات العمومية والشركات التي يعود مجموع رأسمالها للدولة أو لأي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام
الفصل 12-618
في حالة التأخر عن أداء الدفعات حسب المراحل المنصوص عليها في الفصل 6-618 أعلاه، يتحمل المشتري تعويضا لا يتعدى 1% عن كل شهر من المبلغ الواجب دفعه، على أن لا يتجاوز هذا التعويض 10% في
.السنة
.في حالة تأخر البائع عن إنجاز العقار في الأجل المحدد فإنه يتحمل تعويضا بنسبة 1% عن كل شهر من المبلغ المؤدى على أن لا يتجاوز هذا التعويض 10% في السنة
غير أن هذا التعويض عن التأخير لا يطبق إلا بعد مرور شهر من تاريخ توصل الطرف المخل بالتزاماته بإشعار يوجهه إليه الطرف الآخر بإحدى الطرق المنصوص عليها في الفصل 37 وما يليه من الظهير الشريف
.بمثابة قانون رقم 447-74-1 الصادر بتاريخ 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية
الفصل 13-618[186]
.يجوز للمشتري التخلي عن حقوقه المترتبة عن بيع العقار في طور الإنجاز لشخص آخر
.يجب أن يتم هذا التخلي وفق الشكل والكيفية المقررين لعقد التخصيص أو لعقد البيع الابتدائي والمنصوص عليهما في الفصول 3-618 و3-618 مكرر و3-618 مكرر مرتين أعلاه
.لا يسري هذا التخلي في مواجهة البائع إلا إذا بلغ به بإحدى الطرق المعتمدة قانونا
.تنتقل بقوة القانون، حقوق والتزامات البائع إلى المشتري الجديد
الفصل 14-618[187]
:في حالة فسخ عقد التخصيص أو العقد الابتدائي من لدن أحد الطرفين، يستحق المتضرر من الفسخ، مع مراعاة مقتضيات الفصل 19-618 أدناه، تعويضا محددا في
15% من المبالغ المؤداة إلى حين الانتهاء من الأشغال الكبرى لمجموع العقار؛
.20% من المبالغ المؤداة إلى حين الانتهاء من الأشغال النهائية والحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة
غير أنه يحق للمشتري فسخ العقد دون تحمل أي تعويض إذا تجاوز البائع الأجل المتفق عليه لتسليم العقار مع مراعاة مقتضيات الفصل 7-618 أعلاه. وفي هذه الحالة، يستحق المشتري تعويضا محددا في 20% من
.المبالغ المؤداة
.يعفى المشتري من أداء التعويض إذا تم الفسخ قبل انتهاء أجل الثلاثين يوما من تاريخ إبرام عقد التخصيص
الفصل 15-618[188]
.لا يعتبر العقار محل البيع منجزا، ولو تم الانتهاء من بنائه، إلا بعد الحصول على رخصة السكنى أو شهادة المطابقة
الفصل 16-618[189]
.يبرم عقد البيع النهائي طبقا لمقتضيات الفصل 3-618 المشار إليه أعلاه، بعد وضع البائع لدى محرر العقد شهادة مسلمة من المهندس المعماري تثبت نهاية الأشغال ومطابقة البناء لدفتر التحملات
ويتوقف تحرير عقد البيع النهائي على الإدلاء برخصة السكن أو شهادة المطابقة واستخراج الرسوم العقارية الفرعية بالنسبة للعقارات المحفظة، وبعد أداء المشتري ما تبقى من ثمن البيع كما هو محدد في عقد البيع
.الابتدائي
الفصل 17-618
.تحدد بنص تنظيمي تعريفة إبرام المحررات المتعلقة بعقدي البيع الابتدائي والنهائي[190]
الفصل 18-618[191]
يتعين على البائع بمجرد حصوله على رخصة السكن أو شهادة المطابقة المشار إليهما في الفصل 6-618 أعلاه، وعلى أبعد تقدير داخل ستين (60) يوما الموالية لتاريخهما أن يخبر المشتري بذلك في محل مخابرته المصرح به في عقد البيع الابتدائي أو عند الاقتضاء في عقد التخصيص بإحدى طرق التبليغ المعتمدة قانونا، وأن يقوم بالإجراءات اللازمة لتحيين الملك موضوع الرسم العقاري من أجل استخراج رسوم عقارية فرعية
.خاصة إذا كان العقار محفظا
.يتعين على البائع أن يخبر المشتري بواسطة نفس طرق التبليغ المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بتاريخ استخراج الرسوم العقارية الفرعية داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما الموالية لهذا التاريخ
الفصل 19-618[192]
:إذا رفض أحد الطرفين إتمام البيع داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ توصله بالإشعار، يحق للطرف المتضرر إما
فسخ العقد بقوة القانون، تطبيقا لأحكام الفصل 260 من قانون الالتزامات والعقود مع حقه في التعويض المنصوص عليه في الفصل 14-618؛
اللجوء إلى التحكيم أو إلى المحكمة من أجل إتمام البيع مع حقه في التعويض المنصوص عليه في الفصل 12-618
.يقوم الحكم النهائي الصادر بإتمام البيع مقام عقد البيع النهائي قابل للتقييد في السجل العقاري إذا كان العقار محفظا، أو إيداعه بمطلب التحفيظ إذا كان العقار في طور التحفيظ
الفصل 20-618[193]
تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري من تاريخ إبرام العقد النهائي أو صدور الحكم النهائي في الدعوى إذا كان العقار غير محفظ أو في طور التحفيظ أما إذا كان العقار محفظا، فإن الملكية تنتقل من تاريخ تقييد العقد أو
.الحكم المذكورين في الرسم العقاري
الفرع الخامس: في البيع مع شرط الاحتفاظ بالملكية[194]
الفصل 21-618
.يمكن الاتفاق على وقف نقل ملكية الشيء المبيع، بموجب شرط الاحتفاظ بالملكية، إلى حين الأداء الكامل للثمن
.يجب أن يتم الاتفاق على شرط الاحتفاظ بالملكية كتابة
.يحتج بالبيع مع شرط الاحتفاظ بالملكية[195] في مواجهة الغير عن طريق التقييد في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة المحدث بموجب التشريع الجاري به العمل.
الفصل 22-618
.يترتب عن الأداء الجزئي لثمن بيع الأشياء القابلة للاستهلاك، الانقضاء الجزئي لشرط الاحتفاظ بملكية هذه الأشياء، وذلك في حدود الثمن المؤدى، ما لم يشترط غير ذلك
الفصل 23-618
. لا يحول إدماج الأشياء المنقولة الخاضعة لشرط الاحتفاظ بملكيتها، مع أشياء أخرى، دون تمتع الدائن بحق الملكية، شريطة إمكانية فصل هذه الأشياء دون إحداث ضرر بها
الفصل 24-618
. إذا لم يتم أداء الثمن كاملا عند الاستحقاق، يجوز للبائع استرجاع الشيء المنقول
.يمكن استرجاع الشيء المنقول وفق الشروط المتفق عليها بين الطرفين، وعند تعذر ذلك، للبائع أن يستصدر أمرا قضائيا بإرجاع هذا الشيء
.يختص رئيس المحكمة، بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، بإصدار الأمر بإرجاع الشيء المنقول بعد معاينة واقعة عدم الأداء
الفصل 25-618
.في حالة قيام المشتري ببيع الشيء المنقول، تصبح حقوق البائع الأول في استيفاء ما تبقى من دينه قائمة في ثمن البيع، أو في التعويض الذي ستؤديه شركة التأمين للمشتري، عند الاقتضاء
الفصل 26-618
. يمارس حق ملكية الأشياء القابلة للاستهلاك، في حدود الدين الذي لا يزال مستحقا، على الأشياء التي بحوزة المشتري أو لحسابه والتي تكون من نفس النوعية ونفس الجودة
باب وحيد: في المُعاوضة[196]
الفصل 619
.المُعاوضة عقد بمقتضاه يعطي كل من المتعاقدين للآخر على سبيل الملكية، شيئا منقولا أو عقاريا، أو حقا معنويا، في مقابل شيء أو حق آخر من نفس نوعه أو من نوع آخر
الفصل 620
.تتم المُعاوضة بتراضي المتعاقدين
إلا أنه إذا كان محل المُعاوضة عقارات أو أشياء أخرى يجوز رهنها رهنا رسميا، وجب تطبيق أحكام الفصل 489
الفصل 621
.إذا كان أحد العوضين أكثر من الآخر قيمة، ساغ تعويض الفرق بنقود أو بغيرها من الأشياء، معجلا أو مؤجلا. ولا يسري هذا الحكم بين المسلمين، إذا كان محل المُعاوضة طعاما
الفصل 622
.مصروفات العقد تنقسم بقوة القانون بين المُتعاوضَين ما لم يشترطا غير ذلك
الفصل 623
.يلتزم كل من المتعاوضين نحو الآخر بنفس الضمان الذي يتحمل به البائع، إما بسبب الاستحقاق، أو بسبب العيوب الخفية في الشيء الذي أعطاه
الفصل 624
.إذا كان محل المُعاوضة عقارات أو حقوقا عقارية وقدمت دعوى لفسخها وجب تقييد ذلك على هامش تسجيل عقد المُعاوضة
الفصل 625
.تطبق أحكام البيع على المُعاوضة في الحدود التي تسمح بها طبيعتها
الفصل 626
.الإجارة نوعان: إجارة الأشياء وهي الكراء، وإجارة الأشخاص أو العمل
الفصل 627
.الكراء عقد، بمقتضاه يمنح[197] أحد طرفيه للآخر منفعة منقول أو عقار، خلال مدة معينة في مقابل أجرة محددة، يلتزم الطرف الآخر بدفعها له
الفصل 628
.يتم الكراء بتراضي الطرفين على الشيء وعلى الأجرة وعلى غير ذلك مما عسى أن يتفقا عليه من شروط في العقد
الفصل 629
.ومع ذلك، يلزم أن يثبت كراء العقارات والحقوق العقارية بالكتابة، إذا عقدت لأكثر من سنة، فإن لم يوجد محرر مكتوب، اعتبر الكراء قد أجري لمدة غير معينة
.كراء العقارات لمدة تزيد على سنة لا يكون له أثر في مواجهة الغير ما لم يكن مسجلا وفقا لما يقضي به القانون
الفصل 630
.من لم يكن لهم على الشيء إلا حق شخصي في الاستعمال أو السكنى أو حق في حبسه أو رهن حيازي على منقول لم يجز لهم إكراؤه
الفصل 631
.لا يصح أن يكون الشيء المكترى مما يهلك بالاستعمال، ما لم يكن القصد من كرائه مجرد إظهاره أو عرضه. ولكن يجوز كراء الأشياء التي تتعيب بالاستعمال
الفصل 632
.تطبق الفصول 484 و485 و487 المتعلقة بمحل البيع على الكراء
الفصل 633
يجب أن تكون الأجرة معينة. ويسوغ أن تكون نقودا أو منتجات أو أطعمة أو أي منقولات أخرى بشرط أن تكون محددة بالنسبة إلى مقدارها وصنفها ويسوغ أيضا أن تكون الأجرة حصة شائعة في منتجات الشيء
.المكترى
.ويسوغ، في كراء الأراضي الزراعية، اشتراط قيام المستأجر، زيادة على دفع مبلغ محدد من النقود أو نصيب معلوم من الغلة، بإجراء أعمال معينة على اعتبار أنها تكون جزءا من الأجرة
الفصل 634
.إذا لم يحدد المتعاقدان الأجرة، افترض فيهما أنهما قد قبلا أجرة المثل في مكان العقد، وإذا كانت ثمة تعريفة رسمية، افترض في المتعاقدين أنهما قد ارتضيا التعاقد على أساسها
الفصل 635
:يتحمل المكري بالتزامين أساسيين
أولا – الالتزام بتسليم الشيء المكترى للمكتري؛
.ثانيا – الالتزام بالضمان
الفصل 636
.تسليم الشيء المكترى ينظم بمقتضى الأحكام المقررة لتسليم الشيء المبيع
الفصل 637
.مصروفات التسليم على المكري
.يتحمل كل من المتعاقدين مصروفات الحجج التي تسلم له كما يتحمل المكتري مصروفات رفع الشيء المكترى وتسلمه
.وكل ذلك، ما لم يجر العرف[198] أو يقضي الاتفاق بخلافه
الفصل 638
يلتزم المكري بتسليم العين وملحقاتها، وبصيانتها أثناء مدة الإيجار في حالة تصلح معها لأداء الغرض الذي خصصت له وفقا لطبيعتها ما لم يشترط الطرفان غير ذلك، وفي كراء العقارات تقع الإصلاحات البسيطة
.على المكتري إذا قضى عرف[199] المكان بذلك
وإذا ثبت على المكري المَطْـل في إجراء الإصلاحات المكلف بها حق للمكتري إجباره على إجرائها قضاء. فإن لم يجرها المكري، ساغ للمكتري أن يستأذن المحكمة في إجرائها بنفسه وفي أن يخصم قيمتها من الأجرة
الفصل 639
:في كراء العقارات، لا يلزم المكتري بإصلاحات … [200] الصيانة البسيطة، إلا إذا كلف بها بمقتضى العقد أو العرف[201]، وهذه الإصلاحات هي التي تجرى
لبلاط الغرف وزليجها، إذا لم يتكسر منه إلا بعض وحداته؛
للألواح الزجاجية، ما لم يكن تكسرها ناشئا عن البرد وغيره من النوازل الاستثنائية ونوازل القوة القاهرة التي لم يتسبب خطأ المكتري في حدوثها؛
.للأبواب والنوافذ والألواح المعدة لغلق الحوانيت والمفصلات والترابيس والأقفال
.أما تبييض الغرف وإعادة طلائها واستبدال ما بلي من الأوراق الملصقة بجدرانها والأعمال اللازمة للسطوح ولو كانت مجرد أعمال الطلاء أو التبييض فتقع على عاتق المكري
الفصل 640
.لا يتحمل المكتري أي شيء من إصلاحات الصيانة المعتبرة بسيطة[202] إذا تسبب عن القدم أو القوة القاهرة أو خطأ في البناء أو عن فعل المكري
الفصل 641
.كنس الآبار والمراحيض ومجاري المياه على المكري، ما لم يقض العقد أو العرف بخلاف ذلك
الفصل 642
.يلتزم المكري بدفع الضرائب وغيرها من التكاليف المفروضة على العين المكتراة، ما لم يقض العقد أو العرف[203] بخلاف ذلك
الفصل 643
:الضمان الذي يلتزم به المكري للمكتري يرد على أمرين
أولا – الانتفاع بالشيء المكترى وحيازته بلا معارض؛
.ثانيا – استحقاق الشيء والعيوب التي تشوبه
.ويثبت هذا الضمان بقوة القانون، وإن لم يشترط، ولا يحول حسن نية المكري دون قيامه
الفصل 644
الالتزام بالضمان، يقتضي، بالنسبة إلى المكري، التزامه بالامتناع عن كل ما يؤدي إلى تعكير صفو حيازة المكتري، أو إلى حرمانه من المزايا التي كان من حقه أن يعول عليها بحسب ما أعد له الشيء المكترى والحالة
.التي كان عليها عند العقد
.وفي هذا المجال، يسأل المكري ليس فقط عن فعله وفعل أتباعه بل أيضا عن أفعال الانتفاع التي يجريها المكترون الآخرون أو غيرهم ممن تلقوا الحق عنه
الفصل 645
ومع ذلك، يحق للمكري أن يجري، برغم معارضة المكتري، الإصلاحات المستعجلة التي لا تحتمل التأخير إلى نهاية العقد. ولكن إذا ترتب على إجراء هذه الإصلاحات أن حرم المكتري من استعمال الشيء كله أو من
.جزء كبير منه لأكثر من ثلاثة أيام، كان له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الكراء بما يتناسب مع المدة التي حرم خلالها من الشيء
.وعلى المكري أن يثبت حالة الاستعجال في الإصلاحات وأن يخطر بها المكتري فإن لم يفعل، أمكن تحميله التعويضات عن الأضرار الناشئة عن عدم الإخطار
الفصل 646
.ويلتزم المكري بقوة القانون أيضا بالضمان للمكتري في حالة التشويش أو الاستحقاق الذي قد يتأذى منه في كل الشيء المكترى أو بعضه، نتيجة دعوى متعلقة إما بحق الملكية أو بحق عيني آخر عليه
ويطبق في هذه الحالة الفصلان 534 و537
الفصل 647
.في الحالات المنصوص عليها في الفصلين 644 و645 السابقين يجوز للمكتري أن يطلب إما فسخ العقد أو إنقاص الكراء، وفقا لمقتضيات الحال
.وتطبق أحكام الفصول 537 و542 إلى 545 مع دخول الغاية على الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل
الفصل 648
إذا رفعت الدعوى على المكتري، من أجل الحكم عليه، بالتخلي عن العين كلها أو بعضها، أو بتحمل مباشرة[204] أي ارتفاق عليها لزمه أن يخطر بها المكري فورا. ويجب عليه، في فترة الانتظار ألا يتنازل عن أي
.جزء من العين التي في يده. ويلزم في جميع الحالات، إخراجه من الدعوى، بتعيينه الشخص الذي يحوز العين لحسابه. وعندئذ لا تسوغ مباشرة الدعوى إلا في مواجهة المكري. ولكن يجوز للمكتري التدخل فيها
الفصل 649
لا يلتزم المكري بأن يضمن للمكتري مجرد التشويش المادي الواقع من الغير في انتفاعه بالعين المكتراة بدون أن يدعي ذلك الغير أي حق عليها، مادام المكري لم يتسبب بفعله في وقوعه. وللمكتري في هذه الحالة أن
.يقاضي الغير باسمه الشخصي
الفصل 650
.إلا أنه إذا بلغ التشويش المادي من الجسامة بحيث يحرم المكتري من الانتفاع بالعين المكتراة، فإنه يسوغ له طلب إنقاص في الكراء متناسب مع ذلك التشويش
:وعليه في هذه الحالة أن يقيم الدليل على
أ – أن التشويش قد وقع؛
ب – أن هذا التشويش يتنافى مع استمرار انتفاعه
الفصل 651
إذا انتزعت العين المكتراة من المكتري بفعل السلطة أو من أجل المصلحة العامة، ساغ له أن يطلب فسخ العقد ولا يلتزم بدفع الكراء، إلا بقدر انتفاعه. إلا أنه إذا لم يقع فعل السلطة أو نزع الملكية إلا على جزء من العين، فإنه لا يكون للمكتري إلا الحق في إنقاص الكراء، ويجوز له أن يطلب الفسخ إذا أصبحت العين، بسبب النقص الذي اعتراها، غير صالحة للاستعمال فيما أعدت له، أو إذا نقص الانتفاع بالجزء الباقي منها إلى
.حد كبير
وفي هذه الحالة تطبق أحكام الفصل .546
الفصل 652
أعمال الإدارة العامة التي تتم وفقا لما يقضي به القانون والتي يترتب عنها نقص كبير في انتفاع المكتري، كالأشغال التي تنفذها الإدارة والقرارات التي تصدرها، تبيح له أن يطلب، على حسب الأحوال، إما فسخ العقد
.أو إنقاصا في الكراء متناسبا مع ذلك النقص. ويجوز أن يترتب على المكري التعويض عنها، إذا كانت ناتجة بسبب فعل أو خطأ يعزى إليه. وكل ذلك ما لم يتفق الطرفان على خلافه
الفصل 653
.دعاوى المكتري ضد المكري بموجب أحكام الفصول 644 إلى 652 مع دخول الغاية تتقادم بانتهاء مدة عقد الكراء
الفصل 654
يضمن المكري للمكتري كل عيوب الشيء المكترى التي من شأنها أن تنقص من الانتفاع به إلى حد ملموس أو تجعله غير صالح لاستعماله في الغرض الذي أعد له بحسب طبيعته أو بمقتضى العقد. ويضمن له أيضا
.خلو الشيء من الصفات التي وعد بها صراحة، أو تلك التي يتطلبها الغرض الذي أعد له
.العيوب التي لا تحول دون الانتفاع بالشيء المكترى أو العيوب التي لا تلحق به إلا نقصا تافها، لا تخول المكتري حق الرجوع بالضمان ويطبق نفس الحكم على العيوب التي جرى العرف[205] بالتسامح فيها
الفصل 655
عندما يكون للضمان محل، يحق للمكتري أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الكراء. ويثبت له الحق في التعويض في الحالات المذكورة في الفصل .556
.تطبق أحكام الفصول 558، 559، 560 على الحالة المنصوص عليها في هذا الفصل
الفصل 656
:لا يضمن المكري عيوب الشيء المكترى التي كان يمكن التحقق منها بسهولة وذلك ما لم يكن قد صرح بعدم وجودها. وهو لا يسأل أيضا عن أي ضمان
أ – إذا كان المكتري يعلم، عند إبرام العقد، عيوب الشيء المكترى أو خلوه من الصفات المطلوبة فيه؛
ب – إذا كان قد حصل التصريح للمكتري بالعيوب؛
.ج – إذا اشترط المكري أنه لا يلتزم بأي ضمان
الفصل 657
.ومع ذلك، إذا كان من شأن عيب الشيء المكترى أن يهدد جديا صحة أو حياة من يسكنونه، فإنه يسوغ للمكتري دائما أن يطلب فسخ العقد ولو كان عند إبرامه عالما بالعيب، أو كان قد تنازل عن حقه في طلب الفسخ
الفصل 658
.يطبق حكم الفصل 574 على الكراء
الفصل 659
إذا هلكت العين المكتراة أو تعيبت أو تغيرت كليا أو جزئيا بحيث أصبحت غير صالحة للاستعمال في الغرض الذي اكتريت من أجله، وذلك دون خطأ أي واحد من المتعاقدين، فإن عقد الكراء ينفسخ، من غير أن يكون
.لأحدهما على الآخر أي حق في التعويض، ولا يلزم المكتري من الكراء إلا بقدر انتفاعه
.وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر
الفصل 660
.إذا لم تهلك العين المكتراة أو لم تتعيب إلا جزئيا، بحيث تبقى صالحة للاستعمال في الغرض الذي اكتريت من أجله، أو تبقى صالحة له جزئيا لم يكن للمكتري إلا حق إنقاص الكراء بقدر ما نقص من انتفاعه
الفصل 661
.تطبق أحكام الفصلين 659 و660 على الحالة التي يتخلف فيها بعد العقد وبدون خطأ أي واحد من المتعاقدين، الوصف الموعود به من المكري أو الذي يقتضيه إعداد العين المكتراة
الفصل 662
.دعاوى المكتري على المكري بموجب الفصول 654 و660 و661 لا يمكن رفعها بشكل مفيد ابتداء من الوقت الذي ينتهي فيه عقد الكراء
الفصل 663
:يتحمل المكتري بالتزامين أساسيين
أ – أن يدفع الكراء؛
.ب – أن يحافظ على الشيء المكترى وأن يستعمله بدون إفراط أو إساءة وفقا لإعداده الطبيعي أو لما خصص له بمقتضى العقد
الفصل 664
يلتزم المكتري بدفع الكراء في الأجل الذي يحدده العقد، فإن لم يحدد العقد لدفعه أجلا، التزم المكتري بدفعه في الأجل الذي يحدده العرف[206] المحلي فإن لم يحدد العرف[207] المحلي بدوره أجلا، التزم المكتري
.بدفعه في نهاية الانتفاع
.ويسوغ اشتراط دفع الكراء مقدما، ويتحمل المكتري مصروفات الوفاء
الفصل 665
.كل حجة تتضمن إبراء أو توصيلا بكراء لم يستحق بعد لمدة تتجاوز سنة لا يحتج بها في مواجهة الغير، إلا إذا كانت ثابتة التاريخ
الفصل 666
.يدفع الكراء بالنسبة إلى العقارات في المكان الذي توجد فيه العين المكتراة، وبالنسبة إلى المنقولات في مكان إبرام العقد
.وذلك كله ما لم يشترط خلافه
الفصل 667
يلتزم المكتري بدفع الكراء كاملا وذلك بشرط أن يكون المكري قد وضع العين تحت تصرفه خلال الوقت وبالكيفية المحددين بمقتضى العقد أو العرف[208] ولو لم يستطع الانتفاع بالعين المكتراة أو لم ينتفع بها إلا
.انتفاعا محدودا من جراء خطإه أو لسبب يرجع إلى شخصه
إلا أنه إذا كان المكري قد تصرف في العين أو انتفع بها على نحو آخر، خلال الوقت الذي تعذر فيه على المكتري الانتفاع بها فإنه يجب عليه أن يراعي المنافع التي استخلصها منها وأن يخصم قيمتها مما يجب له على
.المكتري
الفصل 668
للمكتري الحق في أن يكري تحت يده ما اكتراه وأن يتنازل عن عقد الكراء لغيره، بالنسبة إلى الشيء كله أو بعضه إلا إذا حجر عليه ذلك في العقد أو اقتضته طبيعة ما اكتراه، ويجب أن يفهم المنع من الكراء للغير على
.إطلاقه، بحيث لا يسوغ الكراء للغير ولو جزئيا، كما لا يسوغ التنازل عن الانتفاع ولو على سبيل التبرع[209]
الفصل 669
.لا يسوغ للمكتري أن يتنازل أو يكري تحت يده ما اكتراه من أجل استعماله في غير ما أعد له أو فيما هو أثقل مما حدده العقد أو تقتضيه طبيعة الشيء
.وعند الاختلاف وعدم وجود حجج يجب العمل بما فيه صالح المكتري[210]
الفصل 670
المكتري ضامن لمن تنازل له عن كراء الشيء أو أكراه له تحت يده. ويبقى هو نفسه متحملا، في مواجهة المكري بكل الالتزامات الناشئة من العقد ولا يبقى ملتزما
أولا – إذا قبض المكري مباشرة الكراء من يد المكتري الفرعي أو المتنازل له عن الكراء، من غير أن يجري أي تحفظ ضد المكتري الأصلي؛
.ثانيا – إذا قبل المكري صراحة عقد الكراء تحت اليد أو التنازل عن الكراء من غير أن يجري أي تحفظ ضد المكتري الأصلي
الفصل 671
:المكتري الفرعي ملتزم مباشرة تجاه المكري، بقدر ما عليه للمكتري الأصلي، في وقت الإنذار الموجه إليه. ولا يسوغ له التمسك بالمدفوعات المسبقة التي يؤديها للمكتري الأصلي إلا
أولا – إذا كانت هذه المدفوعات مطابقة لعرف[211] المكان؛
.ثانيا – إذا كانت هذه المدفوعات محررة في حجة ثابتة التاريخ
الفصل 672
للمكري حق الدعوى المباشرة في مواجهة المكتري الفرعي، في جميع الحالات التي تكون له في مواجهة المكتري الأصلي، وذلك دون إخلال بحقه في الرجوع على هذا الأخير. ويسوغ للمكتري الأصلي دائما التدخل
.في الدعوى. وللمكري أيضا دعوى مباشرة ضد المكتري الفرعي لإجباره على رد العين عند انقضاء الأجل المحدد
الفصل 673
.تطبق في التنازل عن الكراء القواعد المقررة في باب حوالة الحقوق. وهذا التنازل يترتب عليه حلول المتنازل له محل المتنازل في الحقوق والالتزامات الناشئة من عقد الكراء
الفصل 674
يجب على المكتري، أن يخطر المالك بدون إبطاء بكل الوقائع التي تقتضي تدخله سواء تعلقت بالإصلاحات المستعجلة أم باكتشاف عيوب غير متوقعة، أم بحصول غصب، أم بادعاء الملكية، أو غيرها من الحقوق
.العينية أم بالأضرار الحاصلة بفعل الغير. وإن لم يقم بذلك الإخطار وجب عليه التعويض
الفصل 675
يلتزم المكتري برد العين، عند انقضاء الأجل المحدد. فإذا احتفظ بها بعده، التزم بالكراء على حسب تقدير أهل الخبرة عن المدة الزائدة التي احتفظ بها خلالها. ويسأل عن كل الأضرار التي تلحق العين أثناء هذه المدة
.ولو حصلت نتيجة حادث فجائي. وفي هذه الحالة لا يلتزم إلا بالتعويض دون الكراء
الفصل 676
.إذا حررت بين المكري والمكتري، قائمة تثبت حالة العين المكتراة أو وصفها وجب على المكتري أن يرد العين بالحالة التي تسلمها عليها
الفصل 677
.إذا لم تحرر قائمة تثبت حالة العين المكتراة أو وصفها، افترض في المكتري أنه تسلمها في حالة حسنة
الفصل 678
.يسأل المكتري عن هلاك العين أو تعيبها الحاصل بفعله أو بإساءته استعمالها. ويسأل مكتري الفندق أو أي محل عام آخر أيضا عن فعل النزلاء أو الزبناء الذين يستقبلهم في ذلك المحل
الفصل 679
:لا يسأل المكتري عن الهلاك أو التعيب الحاصل
أولا – من الاستعمال المألوف والعادي للشيء؛
ثانيا – نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة لا يعزى أي منهما إلى خطإه؛
.ثالثا – نتيجة حالة القدم أو عيب في البناء أو بسبب عدم إجراء الإصلاحات التي يتحمل بها المكري
الفصل 680
.يجب أن يحصل رد الشيء المكترى في مكان العقد. ومصروفات الرد تقع على عاتق المكتري، ما لم يشترط غيره أو يقضي العرف[212] بخلافه
الفصل 681
.لا يسوغ للمكتري أن يحبس الشيء المكترى لا من أجل المصروفات التي أنفقها عليه، ولا من أجل غيرها من الحقوق التي قد تثبت له في مواجهة المكري
الفصل 682
يلتزم المكري بأن يدفع للمكتري كل المصروفات الضرورية التي أنفقها من أجل المحافظة على الشيء، فيما عدا المصروفات البسيطة. ويجب عليه أيضا أن يدفع المصروفات النافعة التي أنفقها بغير إذنه، في حدود
.قيمة المواد والمغروسات وأجرة العمل، بدون اعتبار لما ترتب عليها من زيادة في قيمة الشيء
.ولا يلتزم المكري بدفع مصروفات الزخرف والترف. ولكن يسوغ للمكتري أن يزيل التحسينات التي أجراها، ما لم يؤد ذلك إلى ضرر
الفصل 683
.إذا أذن المكري للمكتري في إجراء تحسينات، التزم بأن يدفع له قيمتها في حدود ما أنفقه
.وعلى المكتري أن يثبت الإذن الذي يدعيه
الفصل 684
.للمكري حق الحبس، ضمانا للكراء الحال والذي يحل خلال السنة الجارية، على الأثاث وغيرها من الأشياء المنقولة الموجودة في المحلات المكتراة، والمملوكة إما للمكتري أو للمكتري الفرعي، أو حتى للغير
.وله أن يعترض على نقل هذه الأشياء، بالالتجاء إلى السلطة المختصة. ويسوغ له أن يستردها، إذا نقلت بغير علمه أو برغم معارضته بقصد إعادتها إلى المكان الذي كانت موجودة فيه، أو وضعها في مستودع آخر
.ولا يسوغ للمكري مباشرة هذا الحق في الحبس أو في الاسترداد إلا في حدود القيمة اللازمة لضمانه. وليس له حق التتبع إذا كانت الأشياء الباقية في المحلات المكتراة تكفي لتأمين حقوقه
.ولا تجوز مباشرة حق الاسترداد بعد خمسة عشر يوما من وقت علم المكري بحصول النقل
:ولا تجوز مباشرة حق الحبس أو الاسترداد
أ – على الأشياء التي لا يمكن إجراء حجز المنقول عليها؛
ب – على الأشياء المسروقة أو الضائعة؛
.ج – على الأشياء المملوكة للغير، إذا كان المكري يعلم عند إدخالها إلى المحلات المكتراة، بأنها مملوكة لذلك الغير
الفصل 685
حق الحبس الثابت للمكري يمتد إلى الأمتعة التي يضعها المكتري الفرعي في العين، في حدود حقوق المكتري الأصلي على المكتري الفرعي ومن غير أن يكون له التمسك بالمدفوعات المسبقة الحاصلة منه للمكتري الأصلي فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في الفصل 671
الفصل 686
.دعاوى المكري ضد المكتري بموجب الفصول 670 و672 و674 إلى 676 و678 تتقادم بمضي ستة أشهر من وقت تسلمه الشيء المكترى
الفرع الثالث: انقضاء الكراء[213]
الفصل 687
.كراء الأشياء ينقضي بقوة القانون عند انتهاء المدة التي حددها له المتعاقدان من غير ضرورة لإعطاء تنبيه بالإخلاء، وذلك ما لم يقض الاتفاق بغيره ومع عدم الإخلال بالقواعد الخاصة بكراء الأراضي الزراعية
الفصل 688
إذا لم تحدد للكراء مدة، اعتبر مبرما على أساس السنة أو نصف السنة، أو الشهر أو الأسبوع أو اليوم، بحسب ما إذا كانت الأجرة قد حددت باعتبار كذا في السنة أو نصف السنة أو الشهر إلخ … وينتهي العقد بانقضاء
.كل من المدد السابقة، من غير ضرورة للتنبيه بالإخلاء، وذلك ما لم يوجد عرف[214] يخالفه
الفصل 689
إذا أبرم الكراء لمدة محددة، ثم انتهت، وظل المكتري واضعا يده على العين، فإنه يتجدد بنفس الشروط ولنفس المدة. وإذا أبرم الكراء من غير أن تحدد له مدة، ساغ لكل من عاقديه أن يفسخه، ويثبت مع ذلك للمكتري
.الحق في الأجل الذي يحدده العرف[215] المحلي لإخلاء المكان
الفصل 690
.استمرار المكتري في الانتفاع بالعين لا يؤدي إلى التجديد الضمني للكراء إذا كان قد حصل تنبيه بالإخلاء أو أي عمل يعادله يدل على رغبة أحد المتعاقدين في عدم تجديد العقد
الفصل 691
.في الحالة المذكورة في الفصل 689، لا تمتد الكفالة التي قدمت ضمانا للعقد القديم إلى الالتزامات الناشئة من التجديد الضمني. ولكن الرهون الحيازية وغيرها من التأمينات تبقى
الفصل 692
:للمكري فسخ الكراء مع حفظ حقه في التعويض إن اقتضى الأمر
أولا – إذا استعمل المكتري الشيء المكترى في غير ما أعد له بحسب طبيعته أو بمقتضى الاتفاق؛
ثانيا – إذا أهمل الشيء المكترى على نحو يسبب له ضررا كبيرا؛
.ثالثا – إذا لم يؤد الكراء الذي حل أجل أدائه
الفصل 693
.لا يحق للمكري فسخ الكراء، ولو صرح برغبته في شغل الدار المكتراة بنفسه
الفصل 694
لا يفسخ عقد الكراء بالتفويت الاختياري أو الجبري للعين المكتراة. ويحل المالك الجديد محل من تلقى الملك عنه في كل حقوقه والتزاماته الناتجة من الكراء القائم، بشرط أن يكون هذا الكراء قد أجري بدون غش، وأن
.يكون له تاريخ سابق على التفويت
الفصل 695
.إذا لم يكن الكراء واردا في حجة ثابتة التاريخ، ساغ لمكتسب الملكية إخراج المكتري، بشرط أن يوجه له تنبيها بالإخلاء في المواعيد التي يقضي بها العرف[216]
الفصل 696
.إذا لم ينفذ المالك الجديد الالتزامات التي يفرضها الكراء على المكري كان للمكتري أن يرجع عليه وعلى من باع له متضامنين، من أجل كل ما عساه أن يتقرر له من تعويضات بمقتضى القانون
الفصل 697
إذا استحق الشيء المكترى، ثبت للمستحق الخيار بين أن يحتفظ بالكراء القائم وبين أن يفسخه. إلا أنه يجب عليه، في الحالة الأخيرة، مراعاة المواعيد المقررة للتنبيه بالإخلاء، إذا كان المكتري حسن النية. ولا يكون
.للمكتري الرجوع من أجل الكراء والتعويضات المستحقة له إلا على المكري إذا كان لهذا الرجوع محل
الفصل 698
:لا يفسخ الكراء بموت المكتري ولا بموت المكري إلا أنه
أولا – الكراء الذي يبرمه المستحق في ملك محبس ينفسخ بموته؛
.ثانيا – الكراء الذي يبرمه من بيده الشيء بدون موجب ينفسخ بموته
الفصل 699
ينتج عن فسخ الكراء الأصلي فسخ الكراء الفرعي المعقود من المكتري مع استثناء الحالتين المذكورتين في البندين (أولا وثانيا) من الفصل 670
الفرع الرابع: عقود الكراء الفلاحية
الفصل 700
:يخضع كراء الأراضي الفلاحية للقواعد العامة السابقة، مع استثناء الأحكام الآتية
الفصل 701
.يجوز إبرام كراء الأراضي الفلاحية لمدة أربعين سنة، فإن أبرم لمدة أطول ساغ لكل من المتعاقدين فسخه بعد انتهاء الأربعين سنة
.ويبدأ كراء الأراضي الفلاحية في 13 من سبتمبر من التقويم الغريغوري[217] ما لم يحدد المتعاقدان تاريخا آخر
الفصل 702
يجب أن يحدد عقد الكراء نوع الزراعة أو المحاصيل التي يقوم عليها الاستغلال. فإن سكت العقد، اعتبر المكتري مأذونا في زرع كل ما يزرع في الأراضي التي من نوع الأرض المكتراة، على نحو ما هو مذكور في الفصل 704
الفصل 703
.إذا شمل الكراء آلات أو ماشية أو مواد فلاحية كالعلف والسماد، وجب على كل من المتعاقدين أن يسلم الآخر عنها إحصاء مضبوطا وموقعا عليه منه. كما يجب على المتعاقدين أن يعملا على تقويم مشترك لتلك الأشياء
الفصل 704
على المكتري أن ينتفع بالعين المكتراة، على النحو المحدد في العقد. وليس له أن ينتفع بها على نحو يضر بالمالك. وليس له أن يجري في استغلالها تغييرات من شأنها أن تحدث تأثيرا ضارا يستمر حتى بعد انتهاء
.الكراء، ما لم يؤذن له بها صراحة
الفصل 705
.ليس للمكتري الحق في نتاج الحيوانات ولا في الزيادات التي تطرأ على الشيء خلال مدة العقد
الفصل 706
ليس للمكتري حق فيما يتحصل من صيد البر والماء، ما لم تكن العين قد خصصت لاستعمالها في هذا الغرض. إلا أن له الحق في منع أي شخص كان، حتى المكري نفسه، من دخول المحلات المكتراة بغرض الصيد
.فيها
الفصل 707
جميع الأشغال اللازمة للانتفاع بالشيء، كشق الطرق وصيانتها، وإنشاء وصيانة الممرات والحواجز، والإصلاحات البسيطة للمباني الفلاحية والمطامر لا تقع على عاتق المكتري ما لم يحمله بها العقد أو العرف[218]
.المحلي. وفي هذه الحالة الأخيرة يلتزم المكتري بإجراء الأعمال على نفقته ومن غير أن يكون له حق التعويض عنها، ويسأل تجاه المكري عن الأضرار الناتجة عن عدم القيام بها
الأعمال المتعلقة بتشييد المباني وغيرها من توابع الأرض الفلاحية المكتراة وبإجراء ما يلزمها من الإصلاحات الكبرى تقع على عاتق المكري. كما تقع على عاتقه أيضا الإصلاحات اللازمة للآبار والقنوات ومجاري المياه والخزانات. وإذا ماطل المكري في إجراء ما يلزمه من إصلاحات، طبقت أحكام الفصل 638
الفصل 708
إذا أعطي في كراء الأراضي الفلاحية للعين مضمون يزيد أو يقل عما هو ثابت لها في حقيقة الواقع، كان هناك محل إما لزيادة الأجرة أو لإنقاصها أو لفسخ العقد، على حسب الأحوال، ووفقا للقواعد المقررة في باب
.البيع. وتتقادم هذه الدعوى بفوات سنة ابتداء من العقد، ما لم يكن قد حدد لبدء الانتفاع تاريخ لاحق، وفي هذه الحالة يبدأ سريان الميعاد من هذا التاريخ الأخير
الفصل 709
:إذا منع المكتري من حرث الأرض أو زرعها بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة، كان له حق الإعفاء من الكراء أو استرداده من المكري، إذا كان قد سبقه له. وذلك بشرط
أولا: ألا يكون الحادث الفجائي أو القوة القاهرة، قد حدث نتيجة خطإه؛
.ثانيا: وألا يكون متعلقا بشخصه
الفصل 710
.للمكتري حق الإعفاء من الكراء أو استرداده، إذا زرع الأرض ثم هلك كل الزرع نتيجة حادث فجائي، أو قوة قاهرة لا يعزيان إلى خطإه
.وإذا كان هلاك الزرع جزئيا، لم يكن هناك محل لتخفيض الكراء أو لاسترداده بما يتناسب مع الجزء الهالك، إلا إذا تجاوز هذا الجزء النصف
.ولا يكون محل للإعفاء من الكراء أو لتخفيضه، إذا كان المكتري قد عوض عن الخسارة التي لحقته، إما من محدث الضرر وإما من إحدى شركات التأمين
الفصل 711
:لا محل للإعفاء من الكراء ولا لتخفيضه
أولا: إذا حدث الهلاك بعد فصل المحصول عن الأرض؛
.ثانيا: إذا كان سبب الهلاك موجودا عند إبرام العقد، وكان المكتري حينئذ على علم به، وكان من طبيعته أن يولد الأمل في التمكن من إيقافه
الفصل 712
يبطل كل شرط من شأنه أن يحمل المكتري تبعة الحوادث الفجائية، أو يلزمه بدفع الكراء ولو لم ينتفع بالعين لأحد الأسباب المذكورة في الفصلين 709 و.710
الفصل 713
:لمكري الأرض الفلاحية أن يطلب الفسخ
أولا: إذا لم يجهزها المكتري بما يلزم لاستغلالها من الآلات والماشية؛
ثانيا: إذا ترك المكتري فلاحتها، أو إذا لم يعتن بفلاحتها عناية العاقل بملكه؛
.ثالثا: إذا استعملها المكتري في غير الغرض الذي أعدت له بحسب طبيعتها أو بمقتضى العقد، وعلى العموم إذا لم ينفذ شروط عقد الكراء بحيث يؤدي ذلك إلى الإضرار بالمكري
.وفي كل ما سبق يثبت طلب الفسخ للمكري، مع حفظ حقه في التعويض إن كان له محل
الفصل 714
.كراء الأراضي الفلاحية ينتهي بقوة القانون بانقضاء المدة التي أبرم لها
.فإن لم يتفق فيه على مدة، اعتبر أنه قد أبرم إلى الوقت اللازم لقيام المكتري بجني كل الثمار التي تغلها العين المكتراة
.يجب إعطاء التنبيه بالإخلاء قبل فوات السنة الجارية بستة أشهر على الأقل
.كراء الأراضي المعدة للفلاحة التي تستغل بطونا بحسب فصول السنة ينتهي بانتهاء آخر بطن
في كراء أرض السقي، السنة الفلاحية اثنا عشر شهرا. وإذا وجد في الأرض، عند انتهاء السنة زرع أخضر، وجب على المكري أن يسمح للمكتري الذي بذره في الوقت المناسب الذي كان من شأنه في الظروف العادية
.أن يمكنه من جني المحصول قبل انتهاء الكراء، بالبقاء فيها حتى يتمكن من جني المحصول وله في مقابل ذلك حق في الكراء عن المدة الجديدة
الفصل 715
.إذا بقي المكتري في العين بعد انتهاء مدة الكراء وتركه المكري فيها، اعتبر الكراء متجددا لنفس المدة، إذا كان قد أبرم لمدة محددة، ولمدة سنة فلاحية أي حتى حصاد المحصول القادم، إذا كان قد أبرم لمدة غير محددة
الفصل 716
لمكتري الأرض الفلاحية التي لم ينبت زرعها عند نهاية كرائه، إذا قام بإثبات حالته وقتذاك، الحق في أن يبقى فيها، على أن يدفع للمكري كراء مساويا للكراء الذي حدده العقد، وذلك مع استثناء الحالة التي يعزى إليه
.فيها الغش أو الخطأ
الفصل 717
إذا وجدت عند انتهاء الكراء الوارد على أرض السقي، ثمار متصلة بأصولها أو خضر لمَّا تنضج، وكان المكتري قد تأخر في البذر بحيث لم يبذر في الوقت المناسب الذي من شأنه أن يمكنه، في الظروف العادية من
.الحصاد قبل نهاية الكراء، فإنه يثبت للمكري الخيار بين أن يجدد الكراء بنفس الثمن وبين أن يفسخه مع دفعه للمكتري ثلاثة أرباع كل من قيمة البذور وأجرة العمل
الفصل 718
على المكتري الخارج أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن ينقص أو يؤخر من انتفاع من يخلفه في استغلال العين ويجب عليه الامتناع عن إجراء أي حرث جديد قبل نهاية كرائه بشهرين. كما يلزمه إذا كان قد حصد زرعه
.أن يمكن المكتري الجديد من إجراء الأشغال الإعدادية في الوقت المناسب. ويطبق كل ما سبق ما لم يقض العرف[219] المحلي بخلافه
الفصل 719
على المكتري الخارج أن يترك لمن يخلفه، قبل أن يبدأ انتفاعه ببعض الوقت ما يناسب من المساكن وغيرها من التسهيلات اللازمة للقيام بما تتطلبه السنة القادمة من أشغال. كما يجب على المكتري الداخل أن يترك
.للخارج المساكن المناسبة وأن يؤدي التسهيلات اللازمة لاستهلاك التبن ولإجراء ما بقي من حصاد
.وفي هذه الحالة وتلك، يطبق العرف[220] المحلي
الفصل 720
على المكتري الخارج، إذا كان عند بدء انتفاعه قد تسلم قدرا من التبن والعلف والسماد، أن يترك في العين قدرا مماثلا مما تسلمه منها. وليس له أن يتحلل من هذا الالتزام بادعاء الحادث الفجائي. وحتى لو لم يكن
.المكتري قد تسلم الأشياء السابقة، يجوز للمكري أن يحتفظ منها بقدر كاف، مع دفع قيمتها مقدرة بسعر اليوم. ويطبق في هذا أيضا العرف[221] المحلي
الفصل 721
على المكتري أن يرد عند نهاية الكراء الأشياء التي سلمت له بمقتضى قائمة الإحصاء. وهو يسأل عن هذه الأشياء، مع استثناء ما يحصل لها نتيجة القوة القاهرة التي لا تعزى إلى خطإه، والعيب الناتج من استعمالها
.على نحو عاد مألوف
.وإذا كان المكتري، خلال مدة الكراء، قد استبدل بالأشياء الهالكة أشياء أخرى مكانها، أو أصلح ما تعيب، حق له أن يسترد ما أنفقه ما لم يكن هناك خطأ يعزى إليه
الفصل 722
إذا أكمل المكتري من ماله الأدوات المخصصة للاستغلال، بأن أضاف إليها أدوات أخرى لم تذكر في قائمة الإحصاء ثبت للمالك، عند نهاية الكراء الخيار بين أن يدفع له قيمة هذه الأدوات الأخيرة مقدرة على نحو ما
.يقرره أهل الخبرة، وبين أن يردها له في الحالة التي هي عليها
الباب الثاني: في إجارة الصنعة وإجارة الخدمة[222]
الفصل 723
.إجارة الخدمة[223] أو العمل عقد يلتزم بمقتضاه أحد طرفيه بأن يقدم للآخر خدماته الشخصية لأجل محدد، أو من أجل أداء عمل معين، في نظير أجر يلتزم هذا الآخر بدفعه له
.(ظهير 18 ديسمبر 1947) وإذا كان العقد ثابتا بالكتابة أعفي من رسوم التمبر والتسجيل[224]
.وإجارة الصنعة عقد بمقتضاه يلتزم أحد الطرفين بصنع شيء معين في مقابل أجر يلتزم الطرف الآخر بدفعه له
.وفي الحالتين يتم العقد بتراضي الطرفين[225]
الفصل 724
.يعتبر القانون بمثابة إجارة الصنعة، العقد الذي يلتزم بمقتضاه الأشخاص الذين يباشرون المهن والفنون الحرة بتقديم خدماتهم لزبنائهم، وكذلك الشأن بالنسبة إلى الأساتذة وأرباب العلوم والفنون والحرف
الفصل 725
.إجارة الصنعة وإجارة الخدمة لا تقعان صحيحتين إلا إذا كان عاقداهما متمتعين بأهلية الالتزام. وتجب مساعدة المحجور عليه والقاصر ممن له الولاية عليهما[226]
الفصل 726[227]
الفصل 727
..لا يسوغ للشخص أن يؤجر خدماته إلا إلى أجل محدد، أو لأداء عمل معين، أو لتنفيذه، وإلا وقع العقد باطلا بطلانا مطلقا[228]
الفصل 728
.يبطل كل اتفاق يلتزم بمقتضاه شخص بتقديم خدماته طوال حياته، أو لمدة تبلغ من الطول حدا بحيث يظل ملتزما حتى موته
الفصل 729
:يبطل كل اتفاق يكون موضوعه
أ – تعليم أو أداء أعمال السحر والشعوذة، أو القيام بأعمال مخالفة للقانون، أو للأخلاق الحميدة، أو للنظام العام؛
.ب – القيام بأعمال مستحيلة ماديا
الفصل 730
.يلزم أن يكون الأجر محددا أو قابلا للتحديد[229]. ويسوغ أن يكون الأجر حصة محددة من المكاسب أو الحاصلات، كما يسوغ أن يكون بمقدار نسبي على الأعمال التي يجريها المؤجر على يد الأجير[230]
الفصل 731
إلا أنه لا يسوغ للمحامين والوكلاء وغيرهم ممن يقومون بنوازل الخصام أن يعقدوا، بأنفسهم أو بواسطة غيرهم، مع زبنائهم أي اتفاق على القضايا والحقوق والدعاوى المتنازع عليها أو على الأشياء التي تتعلق
.بالأشغال المناطة بهم بصفاتهم تلك. وكل اتفاق من هذا النوع يقع باطلا بقوة القانون والخسارة إن وقعت تلزم المتسبب فيها
الفصل 732
:يعتبر الاتفاق على الأجر أو الراتب موجودا ولو لم يصرح به
.أولا: إذا كانت الخدمات أو الصنعة مما لم تجر العادة على أدائه مجانا
.ثانيا: إذا كان الشخص بأدائه الخدمات أو الصنعة قد باشر مهنته
.ثالثا: إذا تعلق الأمر بصفقة تجارية أو بعمل أداه التاجر في مباشرة تجارته
الفصل 733
.إذا لم يحدد الاتفاق أجر الخدمات أو الصنعة، تولت المحكمة تحديده وفق العرف[231]. وإذا وجدت تعريفة أو أسعار محددة، افترض في المتعاقدين أنهما ارتضياها[232]
الفصل 734
على رب العمل أو السيد أن يدفع الأجر وفق ما هو مذكور، في العقد أو مقرر بمقتضى العرف[233] المحلي[234]. فإذا لم يحدد الاتفاق ولا العرف[235] طريقة دفع الأجرة، فإنه لا يكون واجب الدفع إلا بعد أداء
.ما يقضي به العقد من الخدمات أو الصنع. والخدام الذين يلتزمون بالخدمة لمدة معينة، يستحقون أجورهم مياومة ما لم يقض الاتفاق أو العرف[236] بخلافه
الفصل 735
من التزم بتنفيذ صنع أو بأداء خدمات معينة يستحق الأجر الذي وعد به بتمامه، إذا لم يتمكن من تقديم خدماته أو إتمام الصنع الموعود به لسبب راجع إلى شخص رب العمل، بشرط أن يكون قد وضع نفسه تحت تصرفه
.ولم يؤجر خدماته لشخص آخر[237]
.ومع ذلك، يحق للمحكمة أن تخفض الأجر المشترط بحسب مقتضيات الظروف[238]
الفصل 736
.لا يجوز لأجير الخدمة أو الصنعة أن يعهد بتنفيذ مهمته إلى شخص آخر، إذا ظهر من طبيعة الخدمة أو الصنع أو من اتفاق الطرفين أن لرب العمل مصلحة في أن يؤدي الأجير بنفسه التزامه[239]
الفصل 737
.من يلتزم بإنجاز صنع أو بأداء خدمة يسأل، ليس فقط عن فعله ولكن أيضا عن إهماله ورعونته وعدم مهارته[240]
.وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر
الفصل 738
وهو يسأل أيضا عن النتائج المترتبة عن عدم مراعاة التعليمات التي تلقاها إن كانت صريحة، ولم يكن له مبرر خطير يدعوه لمخالفتها، وإذا وجد هذا المبرر لزمه أن يخطر به رب العمل وأن ينتظر تعليماته، ما لم يكن
.في التأخير ما تخشى عاقبته
الفصل 739
.يسأل أجير العمل عن فعل وعن خطإ الأشخاص الذين يحلهم محله في أدائه أو يستخدمهم أو يستعين بهم فيه في نفس الحدود التي يسأل فيها عن فعل أو خطأ نفسه
:إلا أنه إذا اضطر، بسبب طبيعة الخدمات أو العمل موضوع العقد إلى الاستعانة بأشخاص آخرين، فإنه لا يتحمل بأي مسؤولية، إذا أثبت
أولا: أنه بذل في اختيار هؤلاء الأشخاص والرقابة عليهم كل ما يلزم من العناية؛
.ثانيا: أنه فعل من جانبه كل ما يلزم لمنع الضرر أو لدرء عواقبه
الفصل 740
أجير الخدمة وأجير الصنعة اللذان لا يقدمان إلا العمل يلتزمان بالمحافظة على الأشياء التي تسلم لهما لأداء ما يكلفان به من الخدمة أو الصنع. ويجب عليهما رد هذه الأشياء بعد أداء شغلهما. ويضمنان هلاكها أو تعيبها
.الحاصل بخطإهما[241]
.وإذا كانت الأشياء التي تسلماها غير لازمة لأداء شغلهما، فإنهما لا يسألان عنها إلا باعتبارها مجرد وديعة
الفصل 741
.وهما لا يسألان عن العيب والهلاك الناتج من الحادث الفجائي أو القوة القاهرة اللذين لم يتسببا عن فعلهما أو عن خطإهما[242]، مع استثناء حالة مطلهما في رد الأشياء التي عهد إليهما بها
.هلاك الشيء الحاصل نتيجة العيوب التي تلحقه أو نتيجة شدة قابليته للكسر يقع بمثابة الحادث الفجائي إذا لم يكن ثمة خطأ من الأجير
.إثبات القوة القاهرة يقع على عاتق أجير العمل
الفصل 742
سرقة أو اختلاس الأشياء التي يجب على أجير الخدمة أو الصنعة ردها للسيد أو لرب العمل لا يعتبران بمثابة القوة القاهرة المبرئة لذمته، ما لم يثبت أنه اتخذ كل ما يلزم من الحيطة لدرء هذا الخطر
الفصل 743
أصحاب النُّزُل والفنادق، ومن يكرون الدور أو الغرف المفروشة وملاك الحمامات والمقاهي والمطاعم والملاهي العامة يسألون عن هلاك وتعيب وسرقة الأشياء والأمتعة التي يأتي بها النزلاء والرواد في محلاتهم
.سواء أكان ذلك ناشئا بفعل خدامهم ومأموريهم، أو بفعل الرواد الآخرين لمحلاتهم
.ويبطل كل شرط من شأنه أن يبعد أو يقيد مسؤولية الأشخاص السابقين على نحو ما هو مقرر في القانون
الفصل 744
:لا يكون الأشخاص المذكورون في الفصل السابق مسؤولين إذا أثبتوا أن الهلاك أو التعيب يرجع في سببه إلى
أولا: فعل مالك الأمتعة أو خدامه أو الأشخاص الذين معه أو إهمالهم الجسيم؛
ثانيا: طبيعة أو عيب الأشياء التي هلكت أو تعيبت؛
ثالثا: قوة قاهرة أو حادث فجائي لا يعزى إلى خطإهم أو إلى خطأ ممثليهم أو مأموريهم أو خدامهم. وإثبات الوقائع السابقة يقع على عاتقهم. وهم لا يسألون عن كل ما يلحق الوثائق والنقود والأوراق المالية والأشياء
.الثمينة التي لم تسلم لهم أو لمأموريهم
الفصل 745
:إجارة الصنعة وإجارة الخدمة تنقضيان
أولا: بانتهاء الأجل المقرر أو بأداء الخدمة[243] أو الصنع الذي كان محلا للعقد؛
ثانيا: بالفسخ المحكوم به من القاضي في الحالات التي يحددها القانون[244]؛
ثالثا: باستحالة التنفيذ الناشئة إما بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة وإما بسبب وفاة مؤجر الصنعة أو الخدمة، مع مراعاة ما يقضي به القانون من استثناءات بالنسبة إلى الحالة الأخيرة، ولا تنفسخ الإجارتان بموت السيد
.أو رب العمل[245]
الفصل 745 مكرر
(ظهير 8 أبريل 1938)
لكل من يقدم خدماته بمقتضى عقد أن يطلب عند انقضائه من رب العمل، شهادة لا تتضمن إلا تاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ تركه إياها وتقديره المهني خلال الستة الأشهر الأخيرة السابقة لانقضاء العقد. فإن لم تقدم له
.هذه الشهادة، حق له التعويض
تعفى شهادات العمل المعطاة للعمال والمستخدمين والخدم من التمبر والتسجيل، ولو اشتملت على بيانات أخرى غير تلك المذكورة في الفقرة السابقة مادامت هذه البيانات لا تتضمن التزاما ولا توصيلا ولا أي اتفاق آخر
.مما يخضع للتمبر أو للتسجيل
.ويشمل الإعفاء الرسم الذي يتضمن عبارة “حر من كل التزام” أو أي صياغة أخرى تثبت انقضاء عقد العمل انقضاء طبيعيا والصفات المهنية والخدمات المؤداة[246]
الفصل 745 مكرر مرتين
.(ظهير 6 يوليوز 1954) التوصيل الذي يعطيه العامل لرب العمل، عند فسخ أو انقضاء عقده، بتصفية كل حساباته تجاهه، يجوز نقضه خلال الثلاثين يوما التالية لتوقيعه
يبطل كل ما يصدر من الأجير في التوصيل من تنازل عن المكافآت الممنوحة عن العطل السنوية المدفوعة وعن المكافآت المستحقة له تعويضا عن العطل التي لم يأخذها، وعن المكافآت والمزايا المقررة بمقتضى العقد
:الجماعي والتي مازالت مستحقة له، وعن التعويضات التي قد تستحق له نتيجة إنهاء العقد بمقتضى الفصل 754 التالي
:يلزم أن يتضمن التوصيل البيانات الآتية، وإلا وقع باطلا
أ – جملة المبلغ المدفوع للأجير تصفية لكل حساباته مكتوبا بخط يده. كما يلزم على الأجير أن يكتب قبل توقيعه عبارة ” قرئ وصودق عليه “. وإذا كان الأجير أميا، استبدل بتوقيعه توقيع شاهدين يختارهما بنفسه؛
ب – ميعاد السقوط المذكور في الفقرة الأولى مكتوبا بحروف تقرأ بوضوح؛
.ج – أنه حرر في نظيرين أعطي أحدهما للأجير
ويلزم إجراء نقض التوصيل إما بخطاب مضمون موجه لرب العمل، وإما برفع الدعوى أمام محكمة الشغل وعند عدم اختصاصها، أمام محكمة السدد[247] وهو لا يصلح إلا بشرط توضيح الحقوق المختلفة التي
.يدعيها الأجير لنفسه
.التوصيل عن صافي كل الحسابات الذي يحصل نقضه على وجه قانوني أو ذلك الذي لم يفت بعد ميعاد نقضه، لا يكون له إلا قيمة التوصيل البسيط بالمبالغ المذكورة فيه[248]
الفصل 745 مكرر ثلاث مرات
(ظهير 6 يوليوز 1954) القبول الصادر من الأجير، بدون احتجاج أو تحفظ، لوثيقة الدفع أو لأي محرر آخر يتضمن الوفاء بالأجر، لا يعتبر تنازلا منه عن حقه في الأجر المستحق له كله أو بعضه، ولا عن المكافآت وتوابع الأجر المستحقة له بمقتضى الأحكام التشريعية أو التنظيمية أو التعاقدية أو بمقتضى أحكام الاتفاقات الجماعية. ويسري هذا الحكم ولو كان الأجير قد ذكر في ذيل المحررة عبارة “قرئ وصودق عليه” متبوعة
.بإمضائه[249]
وكذلك لا يعتبر القبول السابق بمثابة إنهاء الحساب وتصفيته في معنى الفصل 382 من هذا الظهير والفصل 282[250] من ظهير 12 غشت 1913 (9 رمضان 1331) المكون لقانون المسطرة المدنية.
الفرع الثاني: إجارة الخدمة أو العمل
الفصل 746
:تنظم إجارة الخدمة بمقتضى الأحكام العامة الواردة في الفصل 723 وما بعده وبمقتضى الأحكام الآتية
الفصل 747
.إذا كان الأجير يعيش في منزل مخدومه، ثم مرض أو أصيب في حادثة من غير أن يكون ذلك راجعا إلى خطإه، وجب على المخدوم أن يقدم له وعلى نفقته ولمدة عشرين يوما، ما يلزم لمؤونته ولعلاجه
.ويسوغ للمخدوم أن يقدم للأجير العلاج خارج منزله، في مؤسسة عامة مخصصة لذلك، وأن يخصم ما ينفقه في هذا السبيل مما يستحقه الأجير من أجر
الفصل 748
يعفى المخدوم من الالتزام المقرر في الفصل السابق إذا كان في مقدور الأجير الحصول على ما يلزمه من مؤونة وعلاج، من جمعيات الإغاثة التعاونية التي يكون عضوا فيها، أو من شركات التأمين التي يكون أمن
.عندها أو من الإسعاف العمومي
الفصل 749
:المعلم أو المخدوم، وعلى العموم كل رب عمل، يلتزم
أولا – بأن يعمل على أن تكون الغرف، ومحلات الشغل، وعلى العموم كل الأماكن التي يقدمها لعماله وخدمه ومستخدميه مستوفية كل الشروط اللازمة لعدم إلحاق الضرر بصحتهم ولتأمينهم من كل خطر، كما أنه يلتزم بصيانتها لتبقى على نفس هذه الحالة طوال مدة العقد[251]؛
ثانيا – بأن يعمل على أن تكون الأجهزة والآلات والأدوات وعلى العموم كل الأشياء التي يقدمها، والتي يلزم بواسطتها أداء الشغل في حالة من شأنها أن تقي من يستخدمهم من كل خطر يهدد حياتهم أو صحتهم في
.الحدود التي تقتضيها طبيعة الخدمات التي يؤدونها، كما أنه يلتزم بصيانتها لتبقى على نفس هذه الحالة طوال مدة العقد[252]
.ثالثا – بأن يتخذ كل ما يلزم من الإجراءات الوقائية لكي يؤمن لعماله وخدمه ومستخدميه حياتهم وصحتهم في أدائهم الأعمال التي يباشرونها تحت توجيهه أو لحسابه[253]
.ويسأل المخدوم عن كل مخالفة لأحكام هذا الفصل وفقا للقواعد المقررة للجرائم وأشباه الجرائم[254]
الفصل 750
ويسأل المخدوم أيضا عن الحوادث والكوارث التي يقع ضحيتها الأجير الذي يعمل معه، حالة كونه يؤدي المهمة التي عهد إليه بها، إذا كان سبب الحادثة أو الكارثة راجعا إلى مخالفة أو عدم مراعاة رب العمل الضوابط
.الخاصة المتعلقة بمباشرة صناعته أو فنه[255]
الفصل 751
كل الاشتراطات أو الاتفاقات التي تستهدف تخفيف أو إبعاد المسؤولية المقررة بمقتضى الفصلين 749 و750 على عاتق المخدومين أو أرباب الأعمال تقع عديمة الأثر
الفصل 752
يسوغ إنقاص التعويض، إذا ثبت أن الحادثة التي كان الأجير ضحيتها قد تسببت عن عدم حيطته أو عن خطإه وتزول مسؤولية المخدوم كلية، ولا يمنح أي تعويض للأجير، إذا كان سبب الحادثة راجعا إلى سكره أو إلى
.خطإه الجسيم[256]
الفصل 753
( ظهير 6 يوليوز 1954)
.تنقضي إجارة الخدمة بانقضاء المدة التي حددها الطرفان[257]
إذا ارتضى المتعاقدان صراحة عند إبرام عقد محدد المدة، إمكانية تجديده وحددا عدد مرات التجديد، لم يسغ لهما أن يحددا لكل من هذه المرات مدة تتجاوز المدة التي حددت للعقد ومن غير أن تزيد في أي حالة على
.سنة. والعقد الذي يبرم لمدة محددة يمكن أن يمتد بالتجديد الضمني إلى ما بعد أجله المشروط. وفي هذه الحالة يصبح غير محدد المدة[258]
الفصل 754
(ظهير 26 شتنبر 1938) إذا لم تحدد مدة العقد، وكان ذلك راجعا إلى إرادة المتعاقدين أو إلى طبيعة العمل اللازم أداؤه، فإن العقد يقع قابلا للإبطال، ويسوغ لأي من المتعاقدين أن يتخلص منه بإعطائه تنبيها بذلك
.للطرف الآخر في المواعيد التي يقررها العرف[259] المحلي أو الاتفاق. ويستحق الأجر بنسبة الخدمات المؤداة، وعلى حسب ما هو مستحق للأعمال المماثلة[260]
.يسوغ في إجارة الخدمة، بمقتضى الاتفاقات الجماعية[261]، مخالفة المواعيد المحددة بمقتضى العرف[262]
.كل شرط يحدد في عقد فردي أو في ضابط مصنع ميعادا للتنبيه أدنى مما هو مقرر بمقتضى العرف[263] أو بمقتضى الاتفاقات الجماعية يقع باطلا بقوة القانون[264]
.فسخ العقد بإرادة أحد المتعاقدين وحده يمكن أن يؤدي إلى التعويض[265]
التعويضات التي يمكن أن تمنح بسبب عدم مراعاة ميعاد التنبيه لا تختلط بالتعويضات التي قد تترتب، من ناحية أخرى، عن الفسخ التعسفي للعقد الصادر بإرادة أحد الطرفين المتعاقدين[266]. ويسوغ للمحكمة، في
.سبيل تقدير ما إذا كان يوجد فسخ، أن تجري تحقيقا في ظروف إنهاء العقد[267]. ويلزم في جميع الأحوال، أن يتضمن الحكم صراحة ذكر المبرر الذي يدعيه الطرف الذي أنهى العقد
لتحديد التعويض، عندما يكون له محل، تلزم مراعاة العرف[268] وطبيعة الخدمات وأقدمية أدائها، وسن الأجير أو المستخدم والمخصومات المقتطعة والمدفوعات الحاصلة من أجل ترتيب معاش التقاعد، وعلى
.العموم كل الظروف التي تبرر وجود الخسارة الحاصلة وتحدد مداها[269]
إذا طرأ تغيير في المركز القانوني لرب العمل، وعلى الأخص بسبب الإرث أو البيع أو الإدماج أو تحويل المشروع، أو تقديمه حصة في شركة فإن جميع عقود العمل الجارية في يوم حصول هذا التغيير تستمر بين
.المالك الجديد للمشروع وبين عماله وخدمه ومستخدميه[270]
.توقف المشروع، لسبب آخر غير القوة القاهرة، لا يعفي صاحبه من الالتزام باحترام ميعاد التنبيه[271]
.لا يصح التنازل مقدما من الطرفين عن الحق الذي قد يثبت لأحدهما في طلب التعويضات وفقا لما تقضي به الأحكام السابقة[272]
.إذا رفعت المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام الفقرات السابقة أمام المحاكم المدنية أو محكمة الاستيناف[273] وجب التحقيق والحكم فيها على وجه السرعة
.الامتياز المقرر بمقتضى البند 4 من[274] الفصل 1248 التالي يضمن التعويضات المنصوص عليها في هذا الفصل، سواء كانت بسبب عدم مراعاة ميعاد التنبيه أو بسبب الفسخ التعسفي للعقد
.تطبق أحكام هذا الفصل، حتى في الحالة التي يرتبط فيها المستخدم بمقتضى عقود إجارة بعدة أرباب أعمال
الفصل 755
في تعهدات العمال أو الخدم وعمال المتاجر وخدام المحلات العمومية تعتبر الخمسة عشر يوما الأولى فترة تجربة، ويجوز خلالها لأي من الطرفين بمحض رغبته إبطال العقد، دون أن يلتزم بتعويض ما، وإذا أراد أحد
.الطرفين إبطال العقد، وجب عليه أن يعلم الآخر برغبته بيومين مقدما. وهنا يستحق المستخدم أجره على حسب عمله[275]
.ويطبق كل ما سبق، إلا إذا قضى العرف[276] المحلي أو الاتفاق بخلافه
الفصل 756
.في إجارة الخدمة يعتبر الشرط الفاسخ موجودا، دون حاجة للنص عليه، لصالح كل من المتعاقدين، إذا لم ينفذ المتعاقد الآخر التزاماته أو للأسباب الخطيرة الأخرى التي يترك تقديرها للقضاة
الفصل 757
.للمخدوم الحق في فسخ العقد للمرض أو للإصابة التي تلحق خادمه أو مستخدمه نتيجة قوة قاهرة، على أن يدفع لهذا الأخير ما يستحقه بنسبة مدة خدمته[277]
الفصل 758
إذا لم ينفذ أحد المتعاقدين التزاماته، أو إذا فسخها فجأة وفي وقت غير لائق ومن غير مبرر مقبول، ساغ إلزامه بالتعويضات لصالح المتعاقد الآخر، وهكذا فإن تغيب العامل قبل إنهاء عمله، ثم جاء بعد انقضاء مدة خدمته يطالب بالأجر عن المدة التي عمل خلالها، ساغ لرب العمل أن يدفع هذه المطالبة بالأضرار الناشئة له من انقطاع العمل ولا يلزمه إلا الفرق إن وجد. وكذلك إذا وقعت مخالفة العقد من رب العمل، وجبت عليه
.التعويضات للعامل
.يحدد القاضي وجود الضرر ومداه، بحسب طبيعة العمل أو الخدمة ومع مراعاة ظروف الحال والعرف[278] المحلي
الفصل 758 مكرر
:(ظهير 6 يوليوز 1954) إذا جاء الأجير بعد أن قطع عقد العمل على نحو تعسفي، فأجر مرة أخرى خدماته فإن رب العمل الجديد يسأل بالتضامن عن الضرر الحادث لرب العمل القديم
أولا – إذا ثبت تدخله في قطع الأجير عمله الأول؛
ثانيا – إذا شغل عاملا وهو يعلم بسبق ارتباطه بعقد عمل؛
.ثالثا – أو إذا استمر في تشغيل عامل بعد علمه بسبق ارتباطه، بمقتضى عقد عمل، برب عمل آخر
وفي هذه الحالة الأخيرة تنتهي مسؤولية رب العمل الجديد إذا حدث في الوقت الذي أخطر فيه بسبق ارتباط العامل، إن كان عقد العمل الذي قطع تعسفيا من الأجير قد انقضى بفوات أجله متى كان قد عقد لمدة محددة، أو
.إذا كان ميعاد التنبيه قد انقضى أو كانت قد فاتت مدة خمسة عشر يوما من قطع العقد، متى كان عقد العمل غير محدد المدة[279]
الفرع الثالث: الإجارة على الصنع
الفصل 759
:تخضع الإجارة على الصنع، للأحكام العامة الواردة في الفصول 723 إلى 729 مع دخول الغاية والأحكام الآتية
الفصل 760
.مقاولة البناء وغيرها من العقود التي يقدم فيها العامل أو الصانع المادة تعتبر بمثابة إجارة على الصنع
الفصل 761
.يلتزم أجير الصنع بتقديم الآلات والأدوات اللازمة، ما لم يقض العرف أو الاتفاق بغير ذلك
الفصل 762
.يسوغ لرب العمل ولورثته من بعده، فسخ العقد متى شاؤوا ولو بعد بدء العمل على أن يدفعوا لأجير الصنع قيمة المواد المعدة للعمل وما كان يمكنه أن يحصل عليه من ربح لو أن العمل قد تم
.ويسوغ للمحكمة أن تخفض مقدار هذا التعويض، وفقا لمقتضيات ظروف الحال
الفصل 763
:يعتبر الشرط الفاسخ موجودا بحكم القانون، لصالح رب العمل بعد قيامه بإنذار أجير الصنع
أ – إذا أرجأ أجير الصنع الشروع في تنفيذه لأكثر من المدة المعقولة من غير عذر مقبول؛
.ب – إذا كان مماطلا في التسليم
.وكل ذلك ما لم يكن هناك خطأ يعزى لرب العمل
الفصل 764
إذا كان ضروريا لتنفيذ العمل، أن يؤدي رب العمل من جانبه شيئا معينا كان لأجير الصنع أن يدعوه صراحة لأدائه. وإذا مضت مدة معقولة، دون أن يؤدي رب العمل ما يجب عليه، كان لأجير الصنع الخيار بين أن
.يبقي على العقد وبين أن يطلب فسخه مع التعويض في الحالتين إن اقتضى الأمر ذلك
الفصل 765
إذا حدثت خلال تنفيذ الصنع، في المواد المقدمة من رب العمل أو في الأرض المخصصة للبناء أو في غير ذلك، عيوب أو نقائص من شأنها أن تهدد بالخطر حسن الصنع، وجب على أجير الصنع أن يخطر بها رب
.العمل فورا. وفي حالة الإهمال، يسأل عن كل الضرر الناجم عن تلك العيوب والنقائص، ما لم يكن من طبيعتها أن تخفى على عامل مثله
الفصل 766
.عندما يقدم المقاول المادة، يكون ضامنا للصفات الواجبة في المواد التي يستخدمها
.عندما يقدم رب العمل المادة، يجب على أجير الصنع أن يستعملها وفق ما تقتضيه أصول الصنعة ومن غير إهمال، كما يجب عليه أن يقدم حسابا عن استعمالها لرب العمل، وأن يرد إليه ما يتبقى منها
الفصل 767
يلتزم أجير الصنع بضمان عيوب ونقائص صنعه وتطبق على هذا الضمان أحكام الفصول 549 و553 و556
الفصل 768
يسوغ لرب العمل، في الحالة المنصوص عليها في الفصل السابق أن يرفض تسلم المصنوع أو إذا كان قد تسلمه أن يرده، خلال الأسبوع التالي لتسلمه، مع تحديد ميعاد معقول للعامل لقيامه بإصلاح العيب أو بتدارك
:الصفات الناقصة، إذا كان ذلك ممكنا. فإن انقضى هذا الميعاد دون أن ينفذ أجير الصنع التزامه كان لرب العمل الخيار بين
أولا – أن يجري بنفسه إصلاح العمل على نفقة أجير الصنع إذا كان إصلاحه ما زال ممكنا؛
ثانيا – أو أن يطلب إنقاص الثمن؛
.ثالثا – أو أن يطلب فسخ العقد وترك الشيء لحساب من أجراه
.والكل مع حفظ الحق في التعويضات إن كان لها محل
.إذا كان رب العمل قد قدم المواد الأولية لتنفيذ الصنع كان له الحق في استرجاع قيمتها. وتطبق مقتضيات الفصول 560 و561 و562 في الحالات المنصوص عليها في البندين الثاني والثالث أعلاه
الفصل 769
(ظهير 8 ديسمبر 1959) المهندس المعماري أو المهندس والمقاول المكلفان مباشرة من رب العمل يتحملان المسؤولية إذا حدث خلال العشر سنوات التالية لإتمام البناء أو غيره من الأعمال التي نفذاها أو أشرفا على
.تنفيذها إن انهار البناء كليا أو جزئيا، أو هدده خطر واضح بالانهيار بسبب نقص المواد أو عيب في طريقة البناء أو عيب في الأرض
.المهندس المعماري الذي أجرى تصميم البناء ولم يشرف على تنفيذ عملياته، لا يضمن إلا عيوب تصميمه
.تبدأ مدة العشر سنوات من يوم تسلم المصنوع. ويلزم رفع الدعوى خلال الثلاثين يوما التالية ليوم ظهور الواقعة الموجبة للضمان، وإلا كانت غير مقبولة
الفصل 770
.لا محل للضمان المذكور في الفصول 766 إلى 768، إذا كانت عيوب المصنوع قد تسببت[280] عن التعليمات الصريحة المعطاة من رب العمل برغم معارضة المقاول أو أجير الصنع
الفصل 771
إذا تسلم رب العمل مصنوعا معيبا، أو تنقصه الصفات المطلوبة مع علمه بعيوبه ولم يرده، ولم يتحفظ بشأن حقوقه على نحو ما هو مذكور في الفصل 768 كان هناك محل لتطبيق الفصل 553 المتعلق بعيوب الأشياء
.المنقولة التي بيعت وسلمت للمشتري
. وتطبق أحكام الفصل 573 بالنسبة إلى الميعاد الذي يجوز لرب العمل فيه مباشرة حقه في الرجوع إذا لم يثبت أنه كان عالما بعيوب الشيء
الفصل 772
.يبطل كل شرط موضوعه إنقاص أو إسقاط ضمان أجير الصنع لعيوب صنعه، وعلى الأخص إذا كان قد أخفى عن قصد هذه العيوب، أو كانت هذه العيوب ناشئة عن تفريطه[281] الجسيم
الفصل 773
في كل الحالات التي يقدم فيها العامل المادة، إذا هلك المصنوع كله أو بعضه نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة، قبل تسلمه من رب العمل ومن غير مَطْـل من هذا الأخير في تسلمه فإن أجير الصنع لا يضمن هذا الهلاك
.ولكنه لا يحق له استرداد الثمن
الفصل 774
.يلتزم رب العمل بتسلم المصنوع إذا كان مطابقا للعقد، كما يلتزم بنقله على نفقته إذا كان من شأنه أن ينقل
.إذا ماطل رب العمل في تسلم الشيء من غير أن يكون ثمة خطأ من العامل تحمل تبعة هلاك هذا الشيء أو تعيبه، ابتداء من وقت ثبوت مَطْـله بإنذار يوجه إليه
الفصل 775
.لا يستحق وفاء الثمن إلا بعد إنجاز العمل أو الفعل الذي هو محل العقد، وإذا حدد أداء الثمن على أساس وحدة زمنية أو جزء من العمل استحق الوفاء بعد إنجاز كل وحدة من وحدات الزمن أو العمل
الفصل 776
.إذا انقطع إنجاز العمل، بسبب خارج عن إرادة المتعاقدين، لم يكن لأجير الصنع الحق في قبض الثمن إلا بنسبة ما أداه من عمل
الفصل 777
لا يسوغ لمن التزم بإجراء عمل في مقابل ثمن محدد وفقا لتصميم أو تقويم أجراهما أو قبلهما أن يطلب زيادة في الثمن إلا إذا كانت النفقات قد زادت بفعل رب العمل وكان هذا الأخير قد أذن صراحة في إجراء تلك
.الزيادات في النفقات
.وكل ذلك ما لم يتفق الطرفان على خلافه
الفصل 778
.يستحق الوفاء في المكان الذي يجب تسليم المصنوع فيه
الفصل 779
لأجير الصنع حق حَبْس الشيء الذي طلب منه إنجازه وغيره من الأشياء المملوكة لرب العمل الموجودة تحت يده حتى يستوفي ما قدمه وأجرة العمل. وذلك ما لم يكن الوفاء مؤجلا بمقتضى العقد، وفي هذه الحالة يسأل
.الأجير عن الشيء الذي حبسه وفقا للأحكام المقررة للمُرتَهِن الحيازي، بيد أنه إذا هلك الشيء بدون خطأ الأجير لم يكن له الحق في استيفاء الأجر لأن الأجر لا يستحق إلا في مقابل تسليم المصنوع
الفصل 780
للعمال والصناع المستخدمين في تشييد بناء أو أي عمل آخر يقع بالمقاولة الحق في إقامة دعوى مباشرة ضد من أجري الصنع لصالحه، في حدود المبالغ التي يكون ملتزما بها للمقاول عند إجراء أحدهم حجزا صحيحا
.عليها وما يلتزم به له بعد هذا الحجز
ولهم حق الامتياز على هذه المبالغ بنسبة دين كل واحد منهم. ويجوز لرب العمل أن يدفع لهم هذه المبالغ مباشرة، إذا صدر بذلك حكم القاضي. والمقاولون الفرعيون الذين يستخدمهم المقاول الأصلي ومقدمو المواد
.الأولية ليست لهم أي دعوى مباشرة ضد رب العمل وليس لهم أن يباشروا إلا دعاوى مدينهم
القسم الرابع: الوديعة والحراسة
الباب الأول: الوديعة الاختيارية
الفصل 781
.الوديعة عقد بمقتضاه يسلم شخص شيئا منقولا إلى شخص آخر يلتزم بحفظه وبرده بعينه
الفصل 782
إذا سلم شخص لآخر، على سبيل الوديعة، أشياء مثلية أو سندات لحاملها أو أسهما صناعية، ولكن مع الإذن للمودع عنده في استعمالها على أن يرد مثلها قدرا ونوعا وصنفا، فإن العقد الذي ينشأ في هذه الحالة يخضع
.للقواعد الخاصة بعارية الاستهلاك (القرض)
الفصل 783
إذا سلم شخص لآخر مبلغا نقديا أو أوراقا بنكية أو غيرها من السندات التي تؤدي وظيفة النقود، على سبيل الوديعة المفتوحة من غير أن يضعها في مظروف مغلق أو ما يشبهه افترض أن المودع أذن للمودع عنده في
.استعمال الوديعة، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك، ويتحمل المودع عنده هلاكها
الفصل 784
.يجب لإجراء الوديعة ولقبولها توافر أهلية الالتزام. إلا أنه إذا قبل شخص متمتع بأهلية الالتزام الوديعة الصادرة من ناقص أهلية، فإنه يتحمل بكل الالتزامات الناشئة من الوديعة
الفصل 785
إذا أجريت الوديعة من شخص أهل إلى شخص آخر غير أهل، لم يكن للمودع الرشيد، إلا دعوى استحقاق الشيء المودع إذا كان موجودا في يد المودع عنده، فإن كان هذا الشيء قد خرج من يد المودع عنده لم يكن
.للمودع إلا دعوى الاسترداد، في حدود ما عاد على ناقص الأهلية من نفع. وذلك دون إخلال بما يقرره القانون في حالة الجرائم وأشباه الجرائم الواقعة من ناقص الأهلية
الفصل 786
.لا يلزم، لصحة الوديعة بين المتعاقدين، أن يكون المودع مالكا للشيء المودع ولا أن يكون حائزا له على وجه مشروع
الفصل 787
.تتم الوديعة برضى المتعاقدين وبتسليم الشيء المودع
.يحصل التسليم بمجرد التراضي، إذا كان الشيء موجودا من قبل، بصفة أخرى بيد المودع عنده
الفصل 788
ومع ذلك، فإن الوعد بتسلم وديعة اقتضاها سفر المودع أو أي مبرر آخر مشروع، يعتبر التزاما من الواعد يمكن أن يؤدي إلى تحميله بالتعويضات في حالة عدم تنفيذه، ما لم يثبت أن أسبابا مشروعة وغير متوقعة حالت
.بينه وبين أداء ما تعهد به
الفصل 789
(ظهير 6 فبراير سنة 1951) إذا تجاوزت قيمة الوديعة 200 درهم لزم إثباتها بالكتابة[282]. ولا يسري هذا الحكم على الوديعة الاضطرارية. والوديعة الاضطرارية هي التي تجبر عليها حادثة كحريق أو غرق أو
.أي حدث آخر غير متوقع أو ناجم عن قوة قاهرة. ويمكن إثبات الوديعة الاضطرارية بأي وسيلة من وسائل الإثبات، أيا كانت قيمة الشيء المودع
الفصل 790
الأصل في الوديعة أن تكون بغير أجر، ومع ذلك، يستحق المودع عنده أجرا إذا كان قد اشترطه صراحة، أو إذا ظهر من ظروف الحال وعرف[283] المكان، أن المتعاقدين قد قصدا ضمنا منح المودع عنده أجرا
.معينا. وتكون هذه القرينة قانونية إذا كان من عادته تسلم الودائع بأجر
الفرع الثاني: التزامات المودع عنده
الفصل 791
على المودع عنده أن يسهر على حفظ الوديعة بنفس العناية التي يبذلها في المحافظة على أموال نفسه، مع استثناء ما هو مقرر في الفصل .807
الفصل 792
.لا يحق للمودع عنده أن يحل شخصا آخر محله في حفظ الوديعة ما لم يؤذن له في ذلك صراحة، ومع استثناء حالة الضرورة العاجلة
:وهو يسأل عمن يحله محله بغير إذن، ما لم يثبت أن الوديعة كانت ستهلك أيضا لو أنها بقيت بين يديه. أما إذا أذن له في أن يحل محله شخصا آخر، فإنه لا يسأل إلا في حالتين
أولا – إذا اختار شخصا لا تتوفر فيه الصفات الضرورية التي تجعل منه شخصا صالحا لتكليفه بحفظ الوديعة؛
.ثانيا – إذا أعطى لمن أحله محله، ولو كان قد أحسن اختياره، تعليمات كانت هي السبب في حصول الضرر
.وللمودع، في مواجهة المودع عنده الفرعي، دعوى مباشرة في جميع الأحوال التي كانت تثبت له فيها هذه الدعوى في مواجهة المودع عنده الأصلي، وذلك مع حفظ حقه في الرجوع على هذا الأخير
الفصل 793
إذا استعمل المودع عنده الوديعة أو تصرف فيها وذلك بدون إذن من المودع، كما إذا أعارها، أو كما إذا كانت الوديعة دابة فركبها، فإنه يضمن هلاكها أو تعيبها ولو حصل نتيجة قوة قاهرة أو حادث فجائي. وهو يضمن أيضا القوة القاهرة والحادث الفجائي، إذا اتجر في الشيء المودع. ولكنه يستحق حينئذ الربح الذي يستخلصه من هذا الشيء. وإذا لم يستعمل المودع عنده أو لم يتصرف إلا في جزء من الوديعة، فلا يسأل إلا عن هذا
.الجزء
الفصل 794
.لا يجوز للمودع عنده أن يجبر المودع على استرداد الوديعة قبل الأجل المتفق عليه، ما لم تدعه إلى ذلك مبررات خطيرة
. ولكن يجب عليه أن يرد الوديعة للمودع بمجرد أن يطلب هذا منه ردها ولو كان الاتفاق قد حدد أجلا معينا لرد الوديعة
الفصل 795
يعتبر المودع عنده مماطلا في رد الوديعة بمجرد تأخره في القيام به بعد طلب المودع منه ذلك، ما لم تكن له مبررات مشروعة للتأخير، ومع ذلك فإن كانت الوديعة قد أجريت أيضا لمصلحة الغير، لم يسغ للمودع عنده
.أن يردها بدون إذنه
الفصل 796
إذا لم يحدد لرد الوديعة أجل، كان للمستودع أن يردها في أي وقت شاءه بشرط ألا يحصل منه ذلك الرد في وقت غير لائق، وبشرط أن يمنح المودع أجلا كافيا لاسترداد وديعته أو لاتخاذ ما تقتضيه الظروف من
.إجراءات
الفصل 797
.يجب رد الوديعة في مكان إبرام العقد، فإن عين العقد مكانا آخر، التزم المودع عنده بإجراء الرد في هذا المكان. وتقع مصروفات نقل الوديعة وتسليمها على المودع
الفصل 798
.على المودع عنده أن يرد الوديعة للمودع، أو لمن حصل الإيداع باسمه، أو لمن عينه العقد لتسلم الوديعة. وليس له أن يطلب من المودع إثبات ملكيته للشيء المودع
.وللشخص الذي عينه العقد لتسلم الوديعة دعوى مباشرة في مواجهة المودع عنده من أجل إلزامه بتسليم الوديعة له
الفصل 799
.إذا أجريت الوديعة من ناقص الأهلية أو ممن أشهر إفلاسه[284] قضاء لم يسغ رد الشيء المودع إلا لمن ينوب عنه قانونا، وذلك ولو كان نقص الأهلية أو الإفلاس[285] قد حصل بعد إجراء الوديعة
الفصل 800
.لا ترد الوديعة، عند موت المودع، إلا لوارثه أو لمن ينوب قانونا عن هذا الوارث.
وإذا تعدد الورثة، كان للمودع عنده الخيار بين أن يرفع الأمر للقاضي وإجراء ما يأمر به لإبعاد المسؤولية عنه، وبين أن يرد الوديعة للورثة كل بقدر نصيبه، وهنا يتحمل مسؤولية فعله. وإذا كان الشيء المودع غير قابل للتبعيض، وجب لتسلم الورثة إياه، اتفاقهم فيما بينهم على ذلك. وإذا كان من بينهم قاصرون أو غائبون، لم يسغ رد الوديعة إلا بإذن القاضي. فإذا لم يتفق الورثة، أو لم يحصلوا على إذن القاضي، كان للمودع عنده
.أن يبرئ ذمته بإيداع الشيء في المحل المخصص للأمانات على وفق ما يقضي به القانون. ويسوغ أيضا أن يلزمه القاضي بإجراء هذا الإيداع، بناء على طلب كل من له مصلحة.
.عند إعسار التركة، وعند وجود وصايا، يجب على المودع عنده رفع الأمر للقاضي.
الفصل 801
.يسري حكم الفصل السابق إذا حصلت الوديعة من عدة أشخاص بالاشتراك فيما بينهم ولم يتفق صراحة على إمكان رد الوديعة لأحد منهم أو لهم جميعا.
الفصل 802
.إذا أجريت الوديعة من وصي أو مقدم فقد صفته هذه عند إجراء الرد، لم يسغ رد الوديعة إلا لمن كان يمثله ذلك الوصي أو المقدم بشرط أن تتوفر فيه أهلية تسلمها، أو لمن خلف الوصي أو المقدم.
الفصل 803
على المودع عنده أن يرد الشيء للمودع، ولو ادعى أحد من الغير حقا عليه، ما لم يكن قد حجز عليه ورفعت ضده دعوى الاستحقاق فإنه يجب عليه حينئذ أن يخطر المودع فورا بما حصل، ويجب إخراجه من الدعوى
.بمجرد إثباته أنه مودع عنده فقط.
.وإذا استمر النزاع إلى ما بعد الأجل المعين للوديعة حق له أن يستحصل على الإذن في إيداع الشيء بمحل الأمانات لحساب من يستحقه قانونيا.
الفصل 804
على المودع عنده أن يرد ذات الشيء الذي تسلمه وتوابعه التي سلمت له معه في الحالة التي هو عليها، مع عدم الإخلال بما هو مقرر في الفصلين 808 و809.
الفصل 805
.على المودع عنده أن يرد مع الوديعة كل ما حصل عليه من ثمارها المدنية والطبيعية.
الفصل 806
.يضمن المودع عنده هلاك الشيء أو تعيبه الحاصل بفعله أو بإهماله.
.وهو يسأل أيضا عن عدم اتخاذ الاحتياطات التي يشترطها العقد. وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر.
الفصل 807
:يضمن المودع عنده الهلاك أو الضرر الناتج من أي سبب كان يمكنه التحرز منه:
أولا – عندما يأخذ أجرا عن حفظ الوديعة؛
.ثانيا – عندما يتسلم الودائع بحكم مهنته أو وظيفته.
الفصل 808
:المودع عنده لا يضمن:
أولا – الهلاك أو التعيب الحاصل بفعل الطبيعة، أو نتيجة عيب في الأشياء المودعة أو بسبب إهمال المودع؛
ثانيا – حالات القوة القاهرة أو الحادث الفجائي، ما لم يكن مماطلا في رد الوديعة، أو ما لم تكن القوة القاهرة قد تسببت بخطإه أو بخطأ الأشخاص الذين يسأل عنهم. ويتحمل عبء إثبات القوة القاهرة أو إثبات عيب
.الأشياء المودعة، إذا كان يأخذ أجرا عن الوديعة، أو إذا كان قد تسلم الوديعة بحكم مهنته أو وظيفته.
الفصل 809
يكون باطلا كل اتفاق من شأنه أن يحمل المودع عنده تبعة الحادث الفجائي أو القوة القاهرة مع استثناء الحالات المنصوص عليها في الفصلين 782 و783 وحالة الوديعة المأجورة. ولا يعمل بهذا الحكم إلا فيما بين
.غير المسلمين.
الفصل 810
.المودع عنده الذي ينتزع منه الشيء بقوة قاهرة، ويأخذ عوضا عنه شيئا آخر أو مبلغا من النقود، يلتزم برد ما أخذ عوضا.
الفصل 811
إذا فوت وارث المودع عنده، بحسن نية، الشيء المودع على سبيل المُعاوضة أو التبرع، كان للمودع أن يسترده من بين يدي المفوت إليه، ما لم يفضل الرجوع بقيمته على الوارث المفوت. ويلتزم أيضا بالتعويضات إن
.كان سيء النية.
الفصل 812
.إذا تعدد المودع عندهم، كانوا متضامنين فيما بينهم في الالتزامات والحقوق الناشئة من الوديعة، وفقا للقواعد المقررة للوكالة، وذلك ما لم يوجد شرط يقضي بخلافه.
الفصل 813
.القول قول المودع عنده بيمينه في واقعة الوديعة ذاتها، أو في الشيء المودع، أو في رده لمالكه أو لمن يحق له تسلمه. ولا يسري هذا الحكم إذا كانت الوديعة ثابتة في محرر رسمي أو عرفي.
.ويبطل كل شرط من شأنه أن يعفي المودع عنده من اليمين في الحالات السابقة.
.وليس للمودع عنده أن يتمسك بالأحكام السابقة، إذا كان قد أساء استعمال الشيء المودع أو فوته على المودع لفائدة نفسه.
الفصل 814
على المودع أن يدفع للمودع عنده المصروفات الضرورية التي أنفقها في حفظ الوديعة وأن يدفع له الأجر المتفق عليه أو الذي يحدده العرف إن اقتضى الحال ذلك. كما أن على المودع أن يعوض المودع عنده عن
.الأضرار التي يكون الشيء المودع قد سببها له. أما المصروفات النافعة فإنه لا يلتزم بدفعها إلا في الأحوال ووفقا للأحكام المقررة للفضالة (تصرفات الفُضولي).
:ولا يلتزم المودع بدفع أي تعويض عن الأضرار التي تلحق المودع عنده:
أولا – إذا كانت هذه الأضرار ناشئة بسبب خطأ المودع عنده؛
.ثانيا – إذا أخطر المودع عنده على وجه معتبر قانونا، بالضرر الذي يتهدده ولم يتخذ مع ذلك ما يلزم من الاحتياطات لدرئه.
الفصل 815
.إذا تعدد المودعون، التزم كل منهم تجاه المودع عنده بنسبة مصلحته في الوديعة، ما لم يشترط غير ذلك.
الفصل 816
.إذا انقضى عقد الوديعة قبل الأجل المحدد له، لم يستحق المودع عنده الأجر المتفق عليه إلا بنسبة الوقت الذي بقي الشيء خلاله في حفظه، ما لم يتفق على غير ذلك.
الفصل 817
.ليس للمودع عنده حبس الوديعة إلا من أجل المصروفات الضرورية التي أنفقها في حفظها، وليس له حق حَبْسها ضمانا لأي دين آخر.
الفصل 818
.إيداع الشيء المتنازع عليه بين يدي أحد من الغير يسمى حراسة. ويجوز أن ترد الحراسة على المنقولات أو العقارات، وهي تخضع لأحكام الوديعة الاختيارية ولأحكام هذا الباب.
الفصل 819
.ويجوز، بموافقة الأطراف المعنية إسناد الحراسة لشخص يتفقون عليه فيما بينهم. كما يجوز الأمر بها من القاضي في الأحوال التي يحددها قانون المسطرة.
الفصل 820
.يجوز أن لا تكون الحراسة بالمجان.
الفصل 821
.للحارس حفظ الشيء وإدارته. ويجب عليه أن يجعله يدر كل الثمار التي في إمكانه أن يدرها.
الفصل 822
.وليس له أن يقوم بأي عمل من أعمال التفويت إلا ما هو ضروري لمصلحة الأشياء المعهود إليه بحراستها.
الفصل 823[286]
.إذا كانت الأشياء الخاضعة للحراسة معرضة للتعيب، جاز للقاضي أن يأذن في بيعها وفقا للإجراءات المتطلبة في بيع الشيء المرهون رهنا حيازيا، وتقع الحراسة على الثمن.
الفصل 824
.على الحارس أن يرد الشيء بدون أجل لمن يعينه الخصوم أو القضاء ويتحمل بشأن هذا الرد، بنفس الالتزامات التي يتحمل بها المودع عنده المأجور.
الفصل 825
يضمن الحارس القوة القاهرة والحادث الفجائي، إذا كان مماطلا في رد الشيء أو إذا كان خصما في الدعوى ورضي أن يقوم بمهمة الحارس المؤقت، أو إذا كانت القوة القاهرة قد تسببت بفعله أو بخطإه أو بفعل أو بخطأ
.الأشخاص الذين يسأل عنهم.
الفصل 826
على الحارس أن يقدم حسابا مضبوطا عن كل ما تسلمه وكل ما أنفقه مع ما يؤيده من الحجج، ومع بيان المقدار. وإذا لم تكن حراسته على سبيل التبرع، فإنه يسأل عن كل خطأ يرتكب في إدارته، وفقا للقواعد المقررة
.للوكالة.
الفصل 827
.إذا تعدد الحراس كانوا متضامنين بقوة القانون، وفقا للقواعد المقررة للوكالة.
الفصل 828
على الخصم الذي يرد إليه الشيء أن يدفع للمودع عنده المصروفات الضرورية والنافعة التي أنفقها بحسن نية وبدون إفراط، وكذلك الأجور المتفق عليها أو التي يحددها القاضي. وإذا كانت الوديعة اختيارية، كان
.للمودع عنده حق مطالبة جميع المودعين، بالمصروفات والأجور على نسبة ما لكل واحد منهم من فائدة في الوديعة.
الفصل 829
.العارية نوعان: عارية الاستعمال وعارية الاستهلاك أو القرض.
الفصل 830
عارية الاستعمال عقد بمقتضاه يسلم أحد طرفيه للآخر شيئا، لكي يستعمله خلال أجل معين أو في غرض محدد، على أن يرده بعينه. وفي العارية يحتفظ المعير بملكية الشيء المستعار وبحيازته القانونية. وليس
.للمستعير إلا مجرد استعماله.
الفصل 831
.يلزم، لإعارة الشيء، توفر أهلية التصرف فيه على سبيل التبرع.
.وليس للأوصياء والمقدمين ومن يتولون إدارة أموال الغير أن يعيروا الأشياء التي يكلفون بإدارتها.
الفصل 832
.يسوغ أن ترد عارية الاستعمال على الأشياء المنقولة والعقارية.
الفصل 833
.تتم عارية الاستعمال بتراضي الطرفين وبتسليم الشيء إلى المستعير.
الفصل 834
غير أن الوعد بالإعارة، لسبب معلوم من الواعد، يتضمن التزاما، من الممكن أن ينقلب إلى تعويض إذا لم يف بوعده، وذلك ما لم يثبت أن حاجة غير متوقعة قد حالت بينه وبين أداء التزامه، أو أن ظروف المستعير
.المالية قد ساءت إلى حد كبير منذ العهد الذي قطعه الواعد على نفسه.
الفصل 835
.من أسس عارية الاستعمال أن تكون على وجه التبرع.
الفصل 836
.يلتزم المستعير بأن يعتني بالمحافظة على الشيء المعار.
.وليس له أن يعهد بأمر المحافظة عليه إلى شخص آخر، ما لم تكن ثمة ضرورة عاجلة. وعند الإخلال بهذا الالتزام، يتحمل تبعة الحادث الفجائي والقوة القاهرة.
الفصل 837
.ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار، إلا بالكيفية وفي الحدود المبينة بمقتضى العقد أو العرف[287]، وفقا لما تقتضيه طبيعته.
الفصل 838
.للمستعير أن يستعمل الشيء بنفسه، أو أن يعيره بدوره لأحد من الغير، أو أن يمنحه استعماله على سبيل التبرع، ما لم تكن العارية قد تمت بالنظر لشخص المستعير أو لغرض محدد على وجه التخصيص.
الفصل 839[288]
.ليس للمستعير أن يكري الشيء المعار ولا أن يرهنه رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة ولا أن يفوته بغير إذن المعير.
الفصل 840
.على المستعير، عند انتهاء الأجل المتفق عليه، أن يرد ذات الشيء الذي تسلمه مع توابعه والزيادات التي طرأت عليه منذ العارية. وهو لا يجبر على هذا الرد قبل انتهاء ذلك الأجل.
الفصل 841
.إذا أجريت العارية من غير تحديد للزمن لم يلتزم المستعير برد الشيء إلا بعد استعماله إياه على النحو المتفق عليه، أو على حسب العرف[289].
.فإذا أجريت العارية من غير تحديد للغرض الذي يستعمل الشيء فيه، كان للمعير أن يطلب رده في أي وقت شاءه، ما لم يقض العرف[290] بغير ذلك.
الفصل 842
:غير أنه يسوغ للمعير أن يلزم المستعير برد الشيء ولو قبل الأجل أو الاستعمال المتفق عليه:
أولا – إذا كانت له حاجة عاجلة وغير متوقعة؛
ثانيا – إذا أساء المستعير استعماله، أو استعمله على نحو يخالف النحو الذي حدده العقد؛
.ثالثا – إذا قصر في اتخاذ ما يتطلبه من أوجه العناية.
الفصل 843
.إذا منح المستعير لأحد من الغير استعمال الشيء أو فوته بكيفية ما لفائدة شخص آخر كانت للمعير، في مواجهة هذا الشخص، دعوى مباشرة في نفس الأحوال التي تثبت له فيها هذه الدعوى إزاء المستعير.
الفصل 844
.على المستعير أن يرد الشيء في المكان الذي سلم إليه فيه، ما لم يوجد شرط يقضي بخلاف ذلك.
الفصل 845
:على المستعير مصروفات رد العارية ومصروفات تسلمها. وعليه أيضا:
أولا – مصروفات الصيانة المعتادة؛
.ثانيا – المصروفات اللازمة لاستعمال الشيء.
الفصل 846
إلا أن للمستعير الحق في أن يسترد المصروفات العاجلة وغير المعتادة التي اضطر لإنفاقها من أجل الشيء المستعار قبل أن يخطر بها المعير. ويثبت له حق حَبْس هذا الشيء ضمانا لتلك المصروفات. بيد أنه إذا كان
.المستعير مماطلا في رد الشيء، لم يكن له الحق في استرداد المصروفات التي أنفقها خلال فترة مَطْـله.
الفصل 847
.في غير الحالات المنصوص عليها في الفصول السابقة، لا يثبت للمستعير حق حَبْس الشيء المعار ضمانا لحقوقه على المعير.
الفصل 848
إذا لم تثبت عارية الاستعمال بمقتضى حجة رسمية أو عرفية، كان القول قول المستعير بيمينه، بالنسبة إلى رد الشيء المستعار. وللمستعير أن يعفي نفسه من حلف اليمين بإقامته الدليل على حصول الرد. أما إذا أثبتت
.عارية الاستعمال بمقتضى حجة، رسمية كانت أو عرفية، فإن ذمة المستعير لا تبرأ إلا بالدليل الكتابي.
الفصل 849
لا يضمن المستعير هلاك الشيء المعار أو تعيبه الناشئ من استعماله إياه، إذا كان هذا الاستعمال عاديا أو مطابقا لاتفاق الطرفين، وإذا ادعى المعير أن المستعير أساء استعمال الشيء، وجب عليه أن يقيم الدليل على
.صحة ادعائه.
الفصل 850
:يضمن المستعير تعيب الشيء المعار وهلاكه الحاصلين نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة، إذا أساء استعمال الشيء المعار، أو على الخصوص:
أولا – إذا استعمل الشيء استعمالا يخالف ما تقتضيه طبيعته أو يحدده الاتفاق؛
ثانيا – إذا ماطل في رد الشيء؛
.ثالثا – إذا قصر في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحفظ الشيء، أو إذا تصرف فيه لصالح أحد من الغير بدون إذن المعير عندما تكون العارية قد أجريت بالنظر إلى شخصه.
الفصل 851
.يكون باطلا كل اشتراط من شأنه أن يحمل المستعير تبعة الحادث الفجائي.
.ويبطل أيضا الاشتراط الذي بمقتضاه يشترط المستعير مقدما عدم مسؤوليته عن فعله أو خطإه.
الفصل 852
:تثبت للمستعير على المعير دعوى التعويض:
أولا – إذا استحق الشيء لأحد من الغير أثناء استعماله إياه؛
.ثانيا – إذا كان بالشيء المستعار عيوب أدت إلى إلحاق الضرر بمن يستعمله.
الفصل 853
:غير أن المعير لا يكون مسؤولا:
أولا – إذا كان يجهل سبب الاستحقاق أو العيوب الخفية في الشيء؛
ثانيا – إذا بلغت العيوب أو الأخطار من الظهور حدا بحيث أنه كان من السهل على المستعير تبينها؛
ثالثا – إذا كان قد أخطر المستعير بوجود هذه العيوب أو الأخطار أو الأسباب التي قد تؤدي إلى الاستحقاق؛
.رابعا – إذا كان الضرر قد تسبب فقط عن فعل المستعير أو خطإه.
الفصل 854
.تنفسخ عارية الاستعمال بموت المستعير. غير أن الالتزامات الناشئة عنها تنتقل إلى تركته. ويتحمل ورثته شخصيا بالالتزامات الناشئة عن فعلهم والمتعلقة بالشيء المستعار.
الفصل 855
دعاوى كل من المعير والمستعير على الآخر، الناشئة بمقتضى الفصول 836 و837 و839 و841 و846 و852 تتقادم بمضي ستة أشهر. ويبدأ سريان هذا الأجل بالنسبة إلى المعير من وقت رد الشيء إليه،
.وبالنسبة إلى المستعير من وقت انتهاء العقد.
الباب الثاني: عارية الاستهلاك أو القرض
الفصل 856
عارية الاستهلاك أو القرض عقد بمقتضاه يسلم أحد الطرفين للآخر أشياء مما يستهلك بالاستعمال أو أشياء منقولة أخرى، لاستعمالها، بشرط أن يرد المستعير، عند انقضاء الأجل المتفق عليه، أشياء أخرى مثلها في
.المقدار والنوع والصفة.
الفصل 857
وتنعقد عارية الاستهلاك كذلك عندما يوجد من النقود أو كمية من الأشياء المثلية بين يدي المدين على وجه الوديعة أو بأي صفة أخرى ويأذن له الدائن بالاحتفاظ بما بين يديه على سبيل القرض. وهنا يتم العقد بمجرد
.اتفاق الطرفين على الشروط الأساسية للقرض.
الفصل 858
.يلزم للإقراض توافر أهلية التفويت للأشياء محل القرض.
ليس للأب[291]، بدون إذن القاضي، أن يقرض أو يقترض لنفسه مال ابنه الذي في حجره. وإذا رخص القاضي للأب في شيء من ذلك، وجب عليه أن يأمر بكل ما يراه لازما من الضمانات التي من شأنها أن تصون
.مصالح القاصر صيانة تامة. ويطبق نفس الحكم على الوصي والمقدم ومدير الشخص المعنوي، بالنسبة إلى الأموال أو القيم المملوكة للأشخاص الذين يديرون أموالهم.
الفصل 859
:يصح أن يرد القرض على:
أ – الأشياء المنقولة، كالحيوانات والملابس والأثاث؛
.ب – الأشياء التي تستهلك بالاستعمال، كالأطعمة والنقود.
الفصل 860
.إذا تسلم المقترض، بدلا من النقود المتفق على إقراضها، أوراقا مالية أو سلعا، فإن المبلغ المقترض يحسب بسعر السوق لهذه الأوراق المالية أو السلع في مكان التسليم وزمانه.
.وكل اشتراط مخالف لذلك يكون باطلا.
الفصل 861
.ينقل القرض إلى المقترض ملكية الأشياء أو القيم المقترضة ابتداء من الوقت الذي يتم فيه العقد بتراضي الطرفين، ولو قبل تسليم الأشياء المقترضة.
الفصل 862
.يكون المقترض ضامنا للشيء المقترض، ابتداء من وقت تمام العقد ولو قبل تسليمه إياه، ما لم يشترط غير ذلك.
الفصل 863
غير أن للمقرض الحق في أن يحبس بين يديه الشيء المقترض إذا كانت أحوال المقترض قد ساءت منذ العقد بحيث يتوقع ضياع مال القرض كله أو بعضه. ويثبت له هذا الحق في الحبس ولو كان سوء حالة المقترض
.يرجع إلى وقت سابق على العقد، إذا لم يطلع عليه المقرض إلا بعده.
الفصل 864
.يضمن المقرض العيوب الخفية في الشيء المقترض واستحقاقه، وفقا للأحكام المقررة في باب البيع.
الفصل 865
.على المقترض أن يرد مثل ما تسلمه قدرا وصفة، ولا يلزمه غير ذلك.
الفصل 866
.لا يسوغ إجبار المقترض على رد ما هو ملتزم به قبل الأجل المحدد بمقتضى العقد أو العرف[292]. ويسوغ له رده قبل حلول الأجل[293]، ما لم يتناف ذلك مع مصلحة المقرض.
الفصل 867
.إذا لم يحدد لدفع القرض أجل، وجب على المقترض الوفاء عند طلب المقرض.
.إذا اشترط أن المقترض يرد القدر الذي اقترضه عندما يمكنه ذلك، أو من أول مال يستطيع التصرف فيه، فإن المحكمة تحدد، وفقا لظروف الحال ميعادا معقولا للرد.
الفصل 868
.على المقترض أن يرد الأشياء المقترضة في نفس مكان انعقاد القرض ما لم يتفق على غير ذلك.
الفصل 869
.تقع مصروفات تسلم الأشياء المقترضة وردها على عاتق المقترض.
الفصل 870
.اشتراط الفائدة بين المسلمين باطل ومبطل للعقد الذي يتضمنه سواء جاء صريحا، أو اتخذ شكل هدية أو أي نفع آخر للمقرض أو لأي شخص غيره يتخذ وسيطا له.
الفصل 871
.وفي الحالات الأخرى، لا تستحق الفوائد إلا إذا كانت قد اشترطت كتابة.
.ويفترض هذا الاشتراط إذا كان أحد الطرفين تاجرا.
الفصل 872
.فوائد المبالغ التي تتضمنها الحسابات الجارية تستحق بقوة القانون على من يكون مدينا بها من الطرفين، ابتداء من يوم ثبوت تقديمها[294].
الفصل 873
.لا يسوغ حساب الفوائد إلا على أساس سعر يعين عن سنة كاملة[295].
.ويسوغ، في الشؤون التجارية، احتساب الفوائد بالشهر. ولكن لا يسوغ اعتبارها من رأس المال المنتج للفوائد، حتى في الحسابات الجارية إلا بعد انتهاء كل نصف سنة.
الفصل 874
.يكون باطلا، بين كل الناس اشتراط كون الفوائد غير المدفوعة تضم في آخر كل عام إلى رأس المال الأصلي، لتصبح هي نفسها منتجة للفوائد.
الفصل 875
.في الشؤون المدنية والتجارية، يحدد السعر القانوني للفوائد والحد الأقصى للفوائد الاتفاقية بمقتضى نص قانوني خاص.
الفصل 876
إذا تجاوزت الفوائد الاتفاقية الحد الأقصى المحدد على نحو ما هو مبين في الفصل السابق، كان للمقترض الحق في أن يدفع أصل الدين بعد عام من تاريخ العقد. وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر، غير أنه يجب
.على المقترض إخطار الدائن كتابة بعزمه على الدفع قبل إجرائه بثلاثة أشهر على الأقل. ويتضمن هذا الإخطار بقوة القانون تنازلا من المقترض عما يكون قد منح له من أجل أطول.
.ولا يسري هذا الفصل على الديون المعقودة من الدولة والبلديات وغيرها من الأشخاص المعنوية على نحو ما هو مقرر بمقتضى القانون.
الفصل 877
يسري حكم الفصل 876 سواء اشترطت الفوائد مباشرة، أو اتخذ اشتراطها شكل الرهن الحيازي العقاري أو شكل بيع الثـُّـنْـيَـا الذي يستر الربا، أو شكل اقتطاع من رأس المال وقت القرض أو شكل عمولة أخذت زيادة
.على الفوائد.
الفصل 878
من يستغل حاجة شخص آخر أو ضعف إدراكه أو عدم تجربته فيجعله يرتضي من أجل الحصول على قرض أو لتجديد قرض قديم عند حلول أجله فوائد أو منافع أخرى تتجاوز إلى حد كبير السعر العادي للفوائد وقيمة الخدمة المؤداة، وفقا لمقتضيات المكان وظروف التعامل، يمكن أن يكون محلا للمتابعة الجنائية. ويسوغ إبطال الشروط والاتفاقات المعقودة بمخالفة حكم هذا الفصل بناء على طلب الخصم، بل حتى من تلقاء نفس المحكمة. ويجوز إنقاص السعر المشترط، ويحق للمدين استرداد ما دفعه زيادة على السعر الذي تحدده المحكمة على أساس أنه دفع ما ليس مستحقا عليه وإذا تعدد الدائنون، كانوا مسؤولين على سبيل التضامن.
الباب الأول: الوَكالة بوجه عام
الفصل 879
الوَكالة عقد بمقتضاه يكلف شخص شخصا آخر بإجراء عمل مشروع لحسابه، ويسوغ إعطاء الوَكالة أيضا لمصلحة الموكل والوكيل، أو لمصلحة الموكل والغير، بل ولمصلحة الغير وحده.
الفصل 880
يلزم لصحة الوَكالة، أن يكون الموكل أهلا لأن يجري بنفسه التصرف الذي يكون محلا لها. ولا تلزم نفس الأهلية في الوكيل، حيث يكفي فيه أن يكون متمتعا بالتمييز وبقواه العقلية، ولو لم تكن له صلاحية إجراء
.التصرف في حق نفسه. فيسوغ للشخص أن يجري باسم الغير ما لا يستطيع أن يجريه بالأصالة عن نفسه.
الفصل 881
:تبطل الوَكالة:
أ – إذا كان محلها مستحيلا أو مبهما إبهاما فاحشا؛
.ب – إذا كان محلها أعمالا مخالفة للنظام العام أو للأخلاق الحميدة أو للقوانين المدنية أو الدينية.
الفصل 882
.تعتبر الوَكالة كأن لم تكن إذا كان محلها عملا لا يجوز إجراؤه بطريق النيابة كأداء اليمين.
الفصل 883
.تتم الوَكالة بتراضي الطرفين.
.ويسوغ أن يكون رضى الموكل صريحا أو ضمنيا، مع استثناء الحالات التي يتطلب القانون فيها شكلا خاصا.
.كما أنه يسوغ أن يأتي قبول الوكيل ضمنيا، وأن يستنتج من تنفيذه ما وكل فيه مع استثناء الحالات التي يتطلب القانون فيها قبولا صريحا.
الفصل 884
.غير أنه لا يفترض في الخدم أنهم موكلون في شراء الحاجيات الضرورية لمنازل مخدوميهم بالسلف، ما لم يثبت أن من عادة المخدوم الشراء بالسلف.
الفصل 885
إذا حصل الإيجاب بالوَكالة لشخص يمتهن القيام بالخدمات التي تتضمنها اعتبر قابلا الإيجاب، ما لم يخطر الموجب برفضه إياه فور تسلمه. ويجب عليه، برغم رفضه، اتخاذ الإجراءات العاجلة التي يتطلبها صالح من كلفه بالعمل. وإذا أرسلت إليه بضائع، وجب عليه إيداعها في مكان أمين واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الضرورية للمحافظة عليها، على نفقة الموجب، وذلك إلى أن يتمكن هذا الأخير من رعاية أمره بنفسه. فإن كان في التأخير خطر، وجب عليه أن يعمل على بيع السلع المرسلة بواسطة السلطة القضائية بعد إثبات حالتها.
الفصل 886
.إذا وكل شخص شخصا آخر بمكتوب أو ببرقية أو بواسطة رسول وقبل الوكيل الوَكالة بلا شرط ولا تحفظ، اعتبرت الوَكالة منعقدة في محل إقامة الوكيل.
الفصل 887
.يجوز إعطاء الوَكالة في شكل يخالف الشكل المتطلب لإجراء التصرف الذي يكون محلا لها.
الفصل 888
:الوَكالة بلا أجر، ما لم يتفق على غير ذلك، غير أن مجانية الوَكالة لا تفترض:
أولا – إذا كلف الوكيل بإجراء عمل داخل في حرفته أو مهنته؛
ثانيا – بين التجار فيما يتعلق بالمعاملات التجارية؛
.ثالثا – إذا قضى العرف[296] بإعطاء أجر عن القيام بالأعمال التي هي محل الوَكالة.
الفصل 889
.يسوغ إعطاء الوَكالة بشرط، أو ابتداء من وقت معين، أو إلى أجل محدد.
الفصل 1-889[297]
يجب تقييد الوكالة المتعلقة بنقل ملكية عقار أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها، من طرف محررها بسجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية، ولا تنتج آثارها القانونية إلا من تاريخ التقييد
.المذكور.
.لا يحتج على الغير بالتعديلات المدخلة على عقد الوكالة أو بإلغائها، إلا من تاريخ التقييد بالسجل المذكور.
يمسك سجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية على دعامة ورقية أو إلكترونية، من طرف كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التابع لها مكان تحرير العقد ويراقب مسكه رئيس المحكمة أو القاضي المعين من
.طرفه.
يتم تقييد الوكالة الرسمية المنجزة بالخارج بالسجل الممسوك لدى كتابة الضبط بالمحكمة المشار إليها في العقد، وفي حالة عدم الإشارة إلى ذلك تقيد هذه الوكالة بالسجل الممسوك لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية
.بالرباط أو بمكان تواجد العقار.
.تحدد كيفيات تنظيم ومسك السجل المذكور بمقتضى نص تنظيمي.
الفصل 2-889[298]
يحدث سجل وطني إلكتروني للوكالات يعهد بتدبيره إلى الإدارة، تتم من خلاله عملية إشهار جميع الوكالات المضمنة بسجلات الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية والممسوكة من طرف كتابات الضبط بالمحاكم
.الابتدائية.
تتم من خلال السجل المذكور معالجة المعطيات المتعلقة بالوكالات المذكورة أعلاه، عن طريق تجميعها وحفظها وتأمينها، في إطار التقيد بأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة
.المعطيات ذات الطابع الشخصي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) والنصوص المتخذة لتطبيقه.
.يجب على محرر عقد يتعلق بنقل ملكية عقار أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها أن يتأكد من تقييد عقد الوكالة بالسجل المذكور.
.تحدد كيفيات تنظيم ومسك السجل المذكور والاطلاع عليه بمقتضى نص تنظيمي.
الباب الثاني: آثار الوَكالة بين المتعاقدين
الفرع الأول: صلاحيات الوكيل والتزاماته
الفصل 890
.يجوز أن تكون الوَكالة خاصة أو عامة.
الفصل 891
.الوَكالة الخاصة هي التي تعطى من أجل إجراء قضية أو عدة قضايا أو التي لا تمنح الوكيل إلا صلاحيات خاصة.
.وهي لا تمنح الوكيل صلاحية العمل إلا بالنسبة إلى القضايا أو التصرفات التي تعينها وكذلك توابعها الضرورية وفقا لما تقتضيه طبيعتها أو العرف[299] المحلي.
الفصل 892
وكالة التقاضي وكالة خاصة. وهي تخضع لمقتضى أحكام هذا القانون وهي لا تخول صلاحية العمل إلا بالنسبة إلى الأعمال التي تعينها، وعلى الأخص فهي لا تعطي الصلاحية في قبض الدين أو إجراء الإقرار أو
.الاعتراف بالدين أو إجراء الصلح، ما لم يصرح بمنحها للوكيل.
الفصل 893
.الوَكالة العامة هي التي تمنح الوكيل صلاحية غير مقيدة لإدارة كل مصالح الموكل، أو هي التي تمنحه صلاحيات عامة غير مقيدة في قضية معينة.
وهي تمنح الصلاحية لإجراء كل ما تقتضيه مصلحة الموكل وفقا لطبيعة المعاملة وعرف[300] التجارة، وعلى الأخص قبض ما هو مستحق له، ودفع ديونه، واتخاذ كل الإجراءات التحفظية، ورفع دعاوى الحيازة
.(الدعوى التصرفية)، ورفع الدعاوى أمام القضاء على المدينين وحتى التعاقد الذي من شأنه تحميل الموكل بالالتزامات في الحدود التي يقتضيها تنفيذ المعاملات التي كلف الوكيل بإجرائها.
الفصل 894[301]
لا يجوز للوكيل، أيا ما كان مدى صلاحياته، بغير إذن صريح من الموكل توجيه اليمين الحاسمة، ولا إجراء الإقرار القضائي، ولا الدفاع أمام القضاء في جوهر الدعوى، ولا قبول الحكم أو التنازل عنه، ولا قبول التحكيم أو إجراء الصلح، ولا الإبراء من الدين، ولا تفويت عقار أو حق عقاري ولا إنشاء الرهن رسميا كان أم حيازيا أو بدون حيازة، ولا شطب أي رهن من الرهون الرسمية أو الرهون بدون حيازة أو التنازل عن الضمان ما لم يكن ذلك في مقابل الوفاء بالدين، ولا إجراء التبرعات ولا شراء أو تفويت لأصل تجاري أو تصفيته. ولا التعاقد على إنشاء شركة أو شياع، وكل ذلك ماعدا الحالات التي يستثنيها القانون صراحة.
الفصل 895
.على الوكيل أن ينفذ بالضبط المهمة التي كلف بها. فلا يسوغ أن يجري أي عمل يتجاوز أو يخرج عن حدود الوَكالة.
الفصل 896
.إذا أنجز الوكيل القضية التي كلف بها بشروط أفضل مما هو مذكور في الوَكالة، فإن الفرق يكون لفائدة الموكل.
الفصل 897
.إذا ثار الشك حول مدى الصلاحيات الممنوحة للوكيل أو شروطها كان القول قول الموكل بيمينه.
الفصل 898
إذا عين الموكل بعقد واحد ومن أجل نفس القضية عدة وكلاء، لم يجز لهؤلاء أن يعملوا منفردين، ما لم يكونوا مأذونين صراحة في ذلك. فلا يسوغ لأي منهم أن يجري أي عمل في غياب الآخر، حتى لو استحال على
.هذا الآخر الاشتراك معه في إجرائه.
:ولا يسري هذا الحكم:
أولا – إذا تعلقت الوَكالة بالدفاع أمام القضاء، أو برد الوديعة أو بدفع دين مستحق الأداء وغير متنازع فيه، أو باتخاذ إجراء تحفظي في مصلحة الموكل، أو بعمل عاجل من شأن تركه أن يضر بهذا الأخير؛
.ثانيا – في الوَكالة القائمة بين التجار لأعمال التجارة.
.وفي هاتين الحالتين، يسوغ لأحد الوكلاء أن ينفرد دونهم بإنجاز العمل، ما لم يصرح بالعكس.
الفصل 899
.إذا عين عدة وكلاء بعقود متفرقة من أجل نفس القضية، كان لأي منهم أن ينفرد بالعمل في غياب الآخرين.
الفصل 900
.لا يسوغ للوكيل أن يوكل تحت يده شخصا آخر في تنفيذ الوَكالة، ما لم يمنح الصلاحية في ذلك صراحة أو ما لم تستخلص هذه الصلاحية من طبيعة القضية أو من ظروف الحال.
.غير أن الوكيل العام ذا الصلاحية التامة يعتبر مأذونا في أن يوكل تحت يده كليا أو جزئيا.
الفصل 901
الوكيل مسؤول عمن يوكل تحت يده. غير أنه إذا رخص له في أن يوكل تحت يده شخصا آخر دون أن يعين هذا الشخص، فإنه لا يكون مسؤولا إلا إذا اختار لذلك شخصا لا تتوفر فيه الصفات المطلوبة لإنجاز الوَكالة
.أو إذا كان قد أحسن الاختيار ولكنه أعطى لمن وكله تحت يده تعليمات كانت هي السبب في حدوث الضرر، أو إذا كان لم يراقبه مع أن مراقبته كانت ضرورية وفقا لمقتضيات ظروف الحال.
الفصل 902
.في جميع الأحوال، يلتزم نائب الوكيل مباشرة تجاه الموكل في نفس الحدود التي يلتزم فيها الوكيل، وتكون له نفس حقوق هذا الأخير.
الفصل 903
على الوكيل أن يبذل، في أدائه المهمة التي كلف بها، عناية الرجل المتبصر حي الضمير. وهو مسؤول عن الضرر الذي يلحق الموكل نتيجة انتفاء هذه العناية كما إذا لم ينفذ اختيارا مقتضى الوَكالة أو التعليمات التي
.تلقاها، أو إذا لم يتخذ ما يقتضيه العرف[302] في المعاملات.
وإذا توفرت للوكيل أسباب خطيرة تدفعه إلى مخالفة التعليمات التي تلقاها أو إلى مخالفة ما جرى عليه العرف[303]، وجب عليه أن يبادر بإخطار الموكل بها في أقرب فرصة، وعليه أن ينتظر تعليماته، ما لم يكن في
.الانتظار خطر.
الفصل 904
:الالتزامات المذكورة في الفصل السابق يجب أن تراعى على شكل أكثر صرامة:
أولا – عندما تكون الوَكالة بأجر؛
.ثانيا – عندما تباشر الوَكالة في مصلحة قاصر أو ناقص أهلية أو شخص معنوي.
الفصل 905
إذا تعيبت الأشياء التي تسلمها الوكيل لحساب الموكل، أو ظهرت عليها بوادر العوار على نحو يمكن معه التعرف عليها من شكلها الخارجي، وجب على الوكيل إجراء ما يلزم للمحافظة على حقوق الموكل في مواجهة
.المكارى (صاحب النقل) أو غيره من المسؤولين.
وإذا كان في التأخير خطر أو إذا حدث التعيب على نحو لا يستطيع الوكيل معه الانتظار ريثما يرجع إلى الموكل، فإنه يجوز للوكيل، بل يجب عليه عندما تقتضيه مصلحة الموكل أن يعمل على بيع الأشياء بواسطة
.السلطة القضائية، بعد إثبات حالتها، وعليه أن يخطر فورا الموكل بكل ما يكون قد أجراه.
الفصل 906
.على الوكيل أن يعلم الموكل بكل الظروف التي قد يكون من شأنها أن تحمله على إلغاء الوَكالة أو تعديلها.
الفصل 907
.على الوكيل، بمجرد إنهاء مهمته، أن يبادر بإخطار الموكل بها، مع إضافة كل التفاصيل اللازمة التي تمكن هذا الأخير من أن يتبين على نحو مضبوط الطريقة التي أنجز بها الوكيل تلك المهمة.
.وإذا تسلم الموكل الإخطار، ثم تأخر في الرد أكثر مما تقتضيه طبيعة القضية أو العرف[304]، اعتبر أنه أقر ما فعله الوكيل، ولو كان هذا قد تجاوز حدود وكالته.
الفصل 908
على الوكيل أن يقدم لموكله حسابا عن أداء مهمته، وأن يقدم له حسابا تفصيليا عن كل ما أنفقه وما قبضه، مؤيدا بالأدلة التي يقتضيها العرف[305] أو طبيعة التعامل وأن يؤدي له كل ما تسلمه نتيجة الوَكالة أو
.بمناسبتها.
الفصل 909
الوكيل مسؤول عن الأشياء التي يتسلمها بمناسبة وكالته، وفقا لأحكام الفصول 791 و792 و804 و.813.
إلا أنه إذا كانت الوَكالة بأجر، فإن الوكيل يسأل، وفقا لما هو مذكور في الفصل .807.
الفصل 910
.يجب أن تفهم أحكام الفصل 908 السابق على نحو أكثر تسامحا إذا كان الوكيل ينوب عن زوجته أو أخته أو شخص آخر من عائلته.
.وفي هذه الحالات، يمكن، وفقا لظروف الحال، أن يصدق الوكيل بيمينه، فيما يتعلق برد الأشياء التي تسلمها لحساب موكله.
الفصل 911
.على الوكيل، بمجرد انتهاء الوَكالة، أن يرد رسم الوَكالة لموكله أو أن يودعه في المحكمة.
.الموكل أو خلفاؤه الذين لا يطلبون رد رسم الوَكالة يتحملون بالتعويضات تجاه الغير حسني النية.
الفصل 912
:إذا تعدد الوكلاء، فإن التضامن لا يقوم بينهم، إلا إذا اشترط. ومع ذلك فإن التضامن يقوم بقوة القانون بين الوكلاء:
أولا – إذا حدث الضرر للموكل بتدليسهم أو بخطإهم المشترك، وتعذر تحديد نصيب كل منهم في وقوعه؛
ثانيا – إذا كانت الوَكالة غير قابلة للتجزئة؛
.ثالثا – إذا أعطيت الوَكالة بين التجار لأعمال التجارة، ما لم يشترط غير ذلك.
.إلا أن الوكلاء، ولو كانوا متضامنين، لا يسألون عما يكون قد أجراه أحدهم خارج حدود الوَكالة، أو بإساءته مباشرتها.
الفصل 913
.على الموكل أن يمد الوكيل بالنقود وغيرها مما يلزم لتنفيذ الوَكالة، ما لم يقض العرف[306] أو الاتفاق بخلافه.
الفصل 914
:على الموكل:
أولا – أن يدفع للوكيل ما اضطر إلى تسبيقه من ماله وإلى إنفاقه من المصروفات من أجل تنفيذ الوَكالة، في حدود ما كان لازما لهذا الغرض، وأن يدفع له أجره عندما يكون مستحقا، أيا ما كانت نتيجة المعاملة، ما لم يكن هناك فعل أو خطأ يعزى إليه؛
ثانيا – تخليص الوكيل من الالتزامات التي اضطر إلى التعاقد عليها نتيجة تنفيذه لمهمته أو بمناسبتها. وهو لا يسأل عن الالتزامات التي يتحمل بها الوكيل ولا عن الخسائر التي تلحقه نتيجة فعله أو خطإه أو من أجل
.أسباب أخرى بعيدة عن الوَكالة.
الفصل 915
:لا حق للوكيل في الأجر المتفق عليه:
أولا – إذا منع، بقوة قاهرة، من مباشرة تنفيذ الوَكالة؛
ثانيا – إذا كانت الصفقة أو العملية التي كلف بها قد أنجزت قبل أن يشرع في تنفيذها؛
.ثالثا – إذا لم تقع الصفقة أو القضية التي أعطيت الوَكالة من أجلها مع عدم الإخلال، في هذه الحالة، بما يقضي به عرف[307] التجارة أو العرف[308] المحلي.
.ومع ذلك فللقاضي السلطة لتقدير ما إذا كان يجب، وفقا لظروف الحال، منح الوكيل تعويضا، لاسيما إذا لم تعقد الصفقة لسبب شخصي يتعلق بالموكل، أو بسبب القوة القاهرة.
الفصل 916
.إذا لم يكن الأجر قد عين، فإنه يعين وفقا لعرف المكان، الذي نفذت فيه الوَكالة وإلا فوفقا لظروف الحال.
الفصل 917
.الموكل الذي يحيل القضية لوكيل آخر، يبقى مسؤولا تجاه الوكيل الأول عن كل نتائج الوَكالة وفقا للفصل 914، ما لم يشترط اشتراط مخالف يقبله الوكيل الأول.
الفصل 918
.إذا أعطيت الوَكالة من عدة أشخاص لأجل قضية مشتركة بينهم، فإن كلا منهم يكون مسؤولا تجاه الوكيل بنسبة مصلحته في تلك القضية ما لم يتفق على غير ذلك.
الفصل 919
للوكيل حق حَبْس أمتعة الموكل المنقولة أو بضائعه التي أرسلت إليه، من أجل استيفاء ما يستحق له على الموكل وفقا للفصل .914.
الباب الثالث: آثار الوَكالة في مواجهة الغير
الفصل 920
.إذا أبرم الوكيل العقد باسمه الشخصي، كسب الحقوق الناشئة عنه، وظل ملتزما مباشرة تجاه من تعاقد معهم كما لو كانت الصفقة لحسابه ولو كان هؤلاء قد علموا بأنه معير اسمه أو أنه وكيل بالعمولة.
الفصل 921
.الوكيل الذي يتعاقد بصفته وكيلا وفي حدود وكالته لا يتحمل شخصيا بأي التزام تجاه من يتعاقد معهم. ولا يسوغ لهؤلاء الرجوع إلا على الموكل.
الفصل 922
.ليس للغير أي دعوى على الوكيل بوصفه هذا، من أجل إلزامه بتنفيذ الوَكالة ما لم تكن الوَكالة قد أعطيت له لمصلحتهم أيضا.
الفصل 923
.تثبت للغير على الوكيل دعوى من أجل إلزامه بقبول تنفيذ العقد، إذا كان هذا التنفيذ يدخل ضرورة في وكالته.
الفصل 924
.لمن يتعامل مع الوكيل، بصفته هذه، الحق دائما في أن يطالبه بإبراز رسم وكالته وله عند الحاجة أن يطلب منه نسخة مصدقة من هذا الرسم، وعندئذ تكون نفقة هذه النسخة عليه.
الفصل 925
.التصرفات التي يجريها الوكيل على وجه صحيح باسم الموكل وفي حدود وكالته تنتج آثارها في حق الموكل فيما له وعليه، كما لو كان هو الذي أجراها بنفسه.
الفصل 926
.يلتزم الموكل مباشرة بتنفيذ التعهدات المعقودة لحسابه من الوكيل في حدود وكالته.
.التحفظات والعقود السرية المبرمة بين الموكل والوكيل والتي لا تظهر من الوَكالة نفسها لا يجوز الاحتجاج بها على الغير، ما لم يقم الدليل على أنهم كانوا يعلمون بها عند العقد.
الفصل 927
لا يلتزم الموكل بما يجريه الوكيل خارج حدود وكالته أو متجاوزا إياها، إلا في الحالات الآتية:
أولا: إذا أقره، ولو دلالة؛
ثانيا: إذا استفاد منه؛
ثالثا: إذا أبرم الوكيل التصرف بشروط أفضل مما تضمنته تعليمات الموكل؛
.رابعا: وحتى إذا أبرم الوكيل التصرف بشروط أقسى مما تضمنته تعليمات الموكل مادام الفرق يسيرا، أو كان مما يتسامح به في التجارة أو في مكان إبرام العقد.
الفصل 928
.إذا تصرف الوكيل بلا وكالة، أو تجاوز حدود وكالته، وتعذر لذلك تنفيذ العقد الذي أبرمه، التزم بالتعويضات لمن تعاقد معه.
:ولكن الوكيل لا يتحمل بأي ضمان:
أ – إذا أعلم من تعاقد معه بمضمون وكالته علما كافيا؛
.ب – إذا أثبت أن من تعاقد معه كان يعلم بمضمون وكالته.
.وكل ذلك، ما لم يلتزم الوكيل بأن يجعل الموكل يقوم بتنفيذ العقد[309].
الفصل 929
:تنتهي الوَكالة:
أولا – بتنفيذ العملية التي أعطيت من أجلها؛
ثانيا – بوقوع الشرط الفاسخ الذي علقت عليه، أو بفوات الأجل الذي منحت لغايته؛
ثالثا – بعزل الوكيل؛
رابعا – بتنازل الوكيل عن الوَكالة؛
خامسا – بموت الموكل أو الوكيل؛
سادسا – بحدوث تغيير في حالة الموكل أو الوكيل من شأنه أن يفقده أهلية مباشرة حقوقه، كما هي الحال في الحَجْر والإفلاس[310]. وذلك ما لم ترد الوَكالة على أمور يمكن للوكيل تنفيذها، برغم حدوث هذا التغيير في الحالة؛
.سابعا – باستحالة تنفيذ الوَكالة لسبب خارج عن إرادة المتعاقدين.
الفصل 930
.الوَكالة المعطاة من شخص معنوي أو من شركة تنتهي بانتهاء ذاك الشخص أو هذه الشركة[311].
الفصل 931
.للموكل أن يلغي الوَكالة متى شاء. وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر، بالنسبة إلى المتعاقدين وإلى الغير على حد سواء، ولا يمنع اشتراط الأجر من مباشرة الحق.
:إلا أنه:
أولا – إذا كانت الوَكالة قد أعطيت في مصلحة الوكيل أو في مصلحة الغير، لم يسغ للموكل أن يلغيها إلا بموافقة من أعطيت في مصلحته؛
.ثانيا – لا يسوغ عزل وكيل الخصومة متى أصبحت الدعوى جاهزة للحكم.
الفصل 932
.يصح أن يكون إلغاء الوَكالة صريحا أو ضمنيا.
.وإذا تم إلغاء الوَكالة بمكتوب أو ببرقية، فإنه لا ينتج أثره إلا من وقت تسلم الوكيل المكتوب أو البرقية.
الفصل 933
.إذا أعطيت الوَكالة من عدة أشخاص من أجل نفس الصفقة، لم يسغ إلغاؤها إلا بموافقتهم جميعا. غير أنه إذا كانت هذه الصفقة قابلة للتجزئة، فإن الإلغاء الحاصل من أحد الموكلين ينهي الوَكالة بالنسبة إلى نصيبه منها.
.يجوز، في شركات التضامن وغيرها من الشركات، إلغاء الوَكالة من أي واحد من الشركاء الذين لهم صلاحية إعطائها باسم الشركة.
الفصل 934
.إلغاء الوَكالة كليا أو جزئيا لا يحتج به في مواجهة الغير الذين تعاقدوا بحسن نية مع الوكيل، قبل علمهم بحصوله. وللموكل أن يرجع على الوكيل.
.إذا تطلب القانون شكلا خاصا لإنشاء الوَكالة، وجبت مراعاة نفس هذا الشكل في إلغائها.
الفصل 935
لا يحق للوكيل التنازل عن الوَكالة إلا إذا أخطر به الموكل. وهو مسؤول عن الضرر الذي يرتبه هذا التنازل للموكل، إذا لم يتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على مصالحه محافظة تامة إلى أن يتمكن من رعايتها
.بنفسه.
الفصل 936
لا يحق للوكيل التنازل عن الوَكالة إذا كانت قد أعطيت له في مصلحة الغير، إلا لمرض أو عذر آخر مقبول. وفي هذه الحالة يجب عليه أن يخطر الغير الذي أعطيت الوَكالة في مصلحته بتنازله، وأن يمنحه أجلا معقولا
.ليتدبر خلاله أمره، على نحو ما تقتضيه ظروف الحال.
الفصل 937
:عزل الوكيل الأصلي أو موته يؤدي إلى عزل من أحله محله. ولا يسري هذا الحكم:
أولا: إذا كان نائب الوكيل قد عين بإذن الموكل؛
.ثانيا: إذا كان للوكيل الأصلي صلاحيات تامة في التصرف، أو إذا كان له الإذن في أن يحل غيره محله.
الفصل 938
:موت الموكل أو حدوث تغيير في حالته ينهي وكالة الوكيل الأصلي ووكالة نائبه. ولا يسري هذا الحكم:
أولا: إذا كانت الوَكالة قد أعطيت في مصلحة الوكيل أو في مصلحة الغير؛
.ثانيا: إذا كان محلها إجراء عمل بعد وفاة الموكل، على نحو يكون الوكيل معه في مركز منفذ الوصايا.
الفصل 939
.تكون صحيحة التصرفات التي يبرمها الوكيل باسم الموكل خلال الفترة التي يجهل فيها موته أو غيره من الأسباب التي يترتب عليها انقضاء الوَكالة بشرط أن يكون من تعاقد معه يجهل ذلك بدوره.
الفصل 940
إذا انقضت الوَكالة بوفاة الموكل أو بإفلاسه[312] أو بنقص أهليته، وجب على الوكيل عندما يكون في التأخير خطر، أن يتم العمل الذي بدأه، في حدود ما هو ضروري. كما أنه يجب عليه أن يتخذ كل ما تقتضيه الظروف من إجراءات لصيانة مصلحة الموكل، إذا لم يكن لهذا الأخير وارث متمتع بالأهلية، أو لم يوجد له أو لوارثه نائب قانوني. ومن ناحية أخرى يكون للوكيل الحق في استرداد ما سبقه وما أنفقه من مصروفات
.لتنفيذ الوَكالة، وفقا لأحكام الفضالة.
الفصل 941
.في حالة موت الوكيل، يجب على ورثته، إن كانوا على علم بالوَكالة أن يبادروا بإعلام الموكل به. كما أنه يجب عليهم أن يحافظوا على الوثائق وغيرها من المستندات التي تخص الموكل.
.ولا يسري هذا الحكم على الورثة، إن كانوا قاصرين، طالما لم يعين لهم وصي.
الفصل 942
.إذا فسخ الموكل أو الوكيل العقد بغتة، وفي وقت غير لائق ومن غير سبب معتبر، ساغ الحكم لأحدهما على الآخر بالتعويض عما لحقه من ضرر، ما لم يتفق على غير ذلك.
.والقاضي هو الذي يحدد التعويض في وجوده ومداه، وفقا لطبيعة الوَكالة وظروف التعامل وعرف[313] المكان.
الباب الخامس: أشباه العقود المنزلة منزلة الوَكالة
الفصل 943
إذا باشر شخص، باختياره أو بحكم الضرورة، شؤون أحد من الغير، في غيابه أو بدون علمه، وبدون أن يرخص له في ذلك منه أو من القاضي، قامت هناك علاقة قانونية مماثلة للعلاقة الناشئة عن الوَكالة وخضعت
:للأحكام الآتية:
الفصل 944
.على الفُضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من الاستمرار فيه بنفسه، إذا كان من شأن انقطاع العمل أن يضر برب العمل.
الفصل 945
على الفُضولي أن يبذل في مباشرته العمل، عناية الحازم الضابط لشؤون نفسه، وأن يسير فيه على مقتضى رغبة رب العمل المعروفة منه أو المفترضة، وهو مسؤول عن كل خطإ يقع منه، ولو كان يسيرا. أما إذا كان
.تدخله بقصد دفع ضرر حال وكبير كان يهدد رب العمل، أو بقصد إتمام واجبات وكالة كانت لموروثه فإنه لا يسأل إلا عن تدليسه أو خطإه الفاحش.
الفصل 946
.يتحمل الفُضولي بنفس الالتزامات التي يتحمل بها الوكيل بالنسبة إلى تقديم الحسابات ورد كل ما يتسلمه نتيجة مباشرة العمل.
.وهو يتحمل بكل الالتزامات الأخرى الناشئة من الوَكالة الصريحة.
الفصل 947
الفُضولي الذي يتدخل في شؤون غيره، خلافا لرغبته المعروفة أو المفترضة أو الذي يجري عمليات تخالف رغبته المفترضة، يسأل عن كل ما يلحق رب العمل من ضرر نتيجة فعله ولو لم يكن هناك خطأ يمكن أن
.يعزى إليه.
الفصل 948
:غير أنه لا يجوز الاحتجاج بمخالفة رغبة رب العمل، إذا اضطر الفُضولي لأن يعمل على وجه السرعة ما يقتضيه:
أولا – الوفاء بالتزام يتحمل به رب العمل ويتطلب الصالح العام تنفيذه؛
.ثانيا – الوفاء بالتزام قانوني بالنفقة أو بالمصروفات الجنائزية أو بالتزامات أخرى من نفس طبيعتها.
الفصل 949
إذا باشر الفُضولي العمل في مصلحة صاحبه وعلى وجه ينفعه، كسب هذا الأخير كل الحقوق وتحمل مباشرة بكل الالتزامات التي تعاقد الفُضولي عليها لحسابه ويجب عليه أن يبرئ الفُضولي من كل العواقب المترتبة على مباشرته العمل، وأن يعوضه عن المبالغ التي سبقها وعن المصروفات التي أنفقها والخسائر التي تحملها، وفقا لأحكام الفصل 914.
. وتعتبر مباشرة العمل حسنة، أيا ما كانت نتيجته، إذا كان عند إجرائه، مطابقا لقواعد الإدارة الحسنة، وفقا لما تقتضيه ظروف الحال.
الفصل 950
.إذا كان العمل مشتركا بين عدة أشخاص، التزم هؤلاء تجاه الفُضولي بنسبة مصلحة كل منهم فيه، وفقا لأحكام الفصل السابق.
الفصل 951
.للفُضولي حق حَبْس الأشياء المملوكة لرب العمل، من أجل ضمان المبالغ التي يمنحه الفصل 949 حق استردادها.
.وليس له ذلك إذا تدخل في أمر صاحب الحق كرها عليه.
الفصل 952
في جميع الحالات التي لا يلتزم فيها رب العمل بأن يدفع للفُضولي ما أنفقه من المصروفات، يسوغ لهذا الأخير أن يزيل ما أجراه من التحسينات، بشرط أن يمكنه ذلك من غير ضرر، أو أن يطلب من رب العمل تسليمه
.الأشياء التي اشتراها له إذا لم يقبلها.
الفصل 953
.من أسس الفضالة أن تكون بغير أجر.
الفصل 954
:لا يلتزم رب العمل بدفع أي مبلغ، إذا كان الفُضولي قد باشر العمل بدون قصد استرداد ما يسبقه. وهذا القصد يفترض:
أ – إذا كان العمل قد أجري برغم إرادة صاحب الحق، مع استثناء الحالة المنصوص عليها في الفصل 948؛
.ب – في جميع الأحوال التي يظهر فيها بوضوح من الظروف أنه لم يكن لدى الفُضولي قصد استرداد تسبيقاته.
الفصل 955
.إذا غلط الفُضولي في شخصية رب العمل، فإن الحقوق والالتزامات الناشئة من مباشرة العمل تقوم بينه وبين رب العمل الحقيقي.
الفصل 956
.إذا تصرف شخص في أمر ظنا منه أنه له، فتبين أنه لغيره فإن العلاقات التي تقوم بينه وبين ذلك الغير تخضع للأحكام المتعلقة بالإثراء بلا سبب.
الفصل 957
موت الفُضولي ينهي الفضالة، وتخضع التزامات ورثته لأحكام الفصل 941.
الفصل 958
إذا أقر رب العمل صراحة أو دلالة، ما فعله الفُضولي، فإن الحقوق والالتزامات الناشئة بين الطرفين تخضع لأحكام الوَكالة ابتداء من مباشرة العمل. أما في مواجهة الغير، فلا يكون للإقرار أثر إلا ابتداء من وقت
.حصوله.
الفصل 959
:الاشتراك نوعان:
أولا – الشياع أو شبه الشركة؛
.ثانيا – الشركة بمعناها الحقيقي أو الشركة العقدية.
الباب الأول: الشياع أو شبه الشركة
الفصل 960
.إذا كان الشيء أو الحق لأشخاص متعددين بالاشتراك فيما بينهم وعلى سبيل الشياع فإنه تنشأ حالة قانونية تسمى الشياع أو شبه الشركة. وهي إما اختيارية أو اضطرارية.
الفصل 961
.عند الشك، يفترض أن أنصباء المالكين على الشياع متساوية.
الفصل 962
لكل مالك على الشياع أن يستعمل الشيء المشاع بنسبة حصته فيه على شرط ألا يستعمله استعمالا يتنافى مع طبيعته أو مع الغرض الذي أعد له، وألا يستعمله استعمالا يتعارض مع مصلحة بقية المالكين، أو على وجه
.يترتب عليه حرمانهم من أن يستعملوه بدورهم وفقا لما تقتضيه حقوقهم.
الفصل 963
:ليس لأي واحد من المالكين على الشياع أن يجري تجديدا على الشيء المشاع بغير موافقة الباقين. وعند المخالفة، تطبق القواعد الآتية:
أ – إذا كان الشيء قابلا للقسمة، شرع في قسمته، فإن خرج الجزء الذي حصل فيه التجديد في نصيب من أجراه، لم يكن هناك رجوع لأحد على آخر. أما إذا خرج في نصيب غيره، كان لمن خرج في نصيبه الخيار بين أن يدفع قيمة التجديدات وبين أن يلزم من أجراها بإزالتها وإعادة الأشياء إلى حالتها؛
.ب – إذا كان الشيء غير قابل للقسمة، حق لباقي المالكين على الشياع أن يلزموا من أجرى التجديدات بإعادة الأشياء إلى حالها على نفقته وذلك مع التعويض إن كان له محل.
الفصل 964
.إذا كان الشيء لا يقبل القسمة بطبيعته، كسفينة أو حمام لم يكن لأي واحد من المالكين إلا الحق في أخذ غلته، بنسبة نصيبه. ويلزم إكراء هذا الشيء لحساب المالكين جميعهم، ولو عارض فيه أحدهم.
الفصل 965
.على كل واحد من المالكين على الشياع أن يقدم للباقين حسابا عما أخذه زائدا على نصيبه من غلة الشيء المشترك.
الفصل 966
للمالكين على الشياع أن يتفقوا فيما بينهم على أن يتناوبوا الاستئثار بالانتفاع بالشيء أو الحق المشترك. وفي هذه الحالة، يسوغ لكل واحد منهم أن يتصرف، على سبيل التبرع أو المُعاوضة، في حقه في الانتفاع بالشيء
.لمدة انتفاعه. ولا يلتزم بأن يقدم لبقية المالكين حسابا عما يأخذه من الغلة.
.غير أنه لا يسوغ له أن يجري أي شيء من شأنه أن يمنع أو ينقص حقوق بقية المالكين في الانتفاع بالشيء، عندما يحين دورهم فيه.
الفصل 967
.على كل مالك على الشياع أن يحافظ على الشيء المشاع بنفس العناية التي يبذلها في المحافظة على الأشياء الخاصة به، وهو مسؤول عن الأضرار الناشئة عن انتفاء هذه العناية.
الفصل 968
لكل مالك على الشياع الحق في أن يجبر باقي المالكين على المساهمة معه، كل بقدر نصيبه، في تحمل المصروفات اللازمة لحفظ الشيء المشاع وصيانته ليبقى صالحا للاستعمال في الغرض الذي أعد له، ولهم حق
:التخلص من هذا الالتزام:
أولا: ببيع أنصبائهم، مع حفظ حق المالك على الشياع الذي عرض أو يعرض تحمل المصروفات، في أن يشفع الحصص المبيعة؛
ثانيا: بتركهم، للمالك الذي أنفق المصروفات، الانتفاع بالشيء المشاع أو غلته حتى استيفاء كل ما أنفقه لحساب الجميع؛
.ثالثا: بطلبهم القسمة، إن كانت ممكنة. غير أنه إذا كانت المصروفات قد أنفقت بالفعل، وجب على كل منهم أداء حصته فيها.
الفصل 969
.على كل واحد من المالكين على الشياع أن يتحمل، مع الباقين، التكاليف المفروضة على الشيء المشاع ونفقات إدارته واستغلاله، ويتحدد نصيب كل واحد منهم في هذه التكاليف والنفقات بحسب حصته.
الفصل 970
.المصروفات النافعة ومصروفات الزينة والترف التي أنفقها أحد المالكين على الشياع لا تخولهم حق الاسترداد تجاه الباقين، ما لم يكونوا قد أذنوا في إنفاقها صراحة أو دلالة.
الفصل 971
.قرارات أغلبية المالكين على الشياع ملزمة للأقلية، فيما يتعلق بإدارة المال المشاع والانتفاع به، بشرط أن يكون لمالك الأغلبية ثلاثة أرباع هذا المال.
.فإذا لم تصل الأغلبية إلى الثلاثة أرباع، حق للمالكين أن يلجأوا للقاضي. ويقرر هذا ما يراه أوفق لمصالحهم جميعا. ويمكنه أن يعين مديرا يتولى إدارة المال المشاع أو أن يأمر بقسمته.
الفصل 972
:قرارات الأغلبية لا تلزم الأقلية:
أ – فيما يتعلق بأعمال التصرف، وحتى أعمال الإدارة التي تمس الملكية مباشرة؛
ب – فيما يتعلق بإجراء تغيير في الاشتراك أو في الشيء المشاع نفسه؛
.ج – في حالات التعاقد على إنشاء التزامات جديدة.
.في الحالات المذكورة آنفا، يِؤخذ برأي المعترضين. ولكن يسوغ لباقي المالكين أن يباشروا ما يخوله الفصل 115، إذا اقتضى الحال.
الفصل 973[314]
لكل مالك على الشياع حصة شائعة في ملكية الشيء المشاع وفي غلته، وله أن يبيع هذه الحصة، وأن يتنازل عنها، وأن يرهنها رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة أو رهنا رسميا، وأن يحل غيره محله في الانتفاع بها،
.وأن يتصرف فيها بأي وجه آخر سواء أكان تصرفه هذا بمقابل أم تبرعا وذلك كله ما لم يكن الحق متعلقا بشخصه فقط.
الفصل 974
إذا باع أحد المالكين على الشياع لأجنبي حصته الشائعة، جاز لباقيهم أن يشفعوا هذه الحصة لأنفسهم، في مقابل أن يدفعوا للمشتري الثمن ومصروفات العقد والمصروفات الضرورية والنافعة التي أنفقها منذ البيع.
.ويسري نفس الحكم في حالة المُعاوضة.
ولكل من المالكين على الشياع أن يشفع بنسبة حصته. فإذا امتنع غيره من الأخذ بها لزمه أن يشفع الكل. ويلزمه أن يدفع ما عليه معجلا، وعلى الأكثر خلال ثلاثة أيام، فإن انقضى هذا الأجل لم يكن لمباشرة حق الشفعة
.أي أثر.
الفصل 975
لا تكون الشفعة فقط في الحصة المبيعة من المالك على الشياع. ولكنها تمتد أيضا بقوة القانون إلى ما يدخل في هذه الحصة باعتباره من توابعها. ويجوز أن تكون الشفعة في توابع الحصة المشاعة وحدها، إذا بيعت
.مستقلة عنها.
الفصل 976
.يسقط حق المالك على الشياع في الأخذ بالشفعة بعد مضي سنة من علمه بالبيع الحاصل من المالك معه، ما لم يثبت أن عائقا مشروعا قد منعه منها كالإكراه.
.ويسري هذا الأجل حتى على القاصرين متى كان لهم نائب قانوني.
الفصل 977
:الشياع أو شبه الشركة ينتهي:
أولا: بالهلاك الكلي للشيء المشاع؛
ثانيا: ببيع المالكين حصصهم لأحدهم أو بتخليهم له عنها؛
.ثالثا: بالقسمة.
الفصل 978
.لا يجبر أحد على البقاء في الشياع. ويسوغ دائما لأي واحد من المالكين أن يطلب القسمة. وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر.
الفصل 979
ويجوز مع ذلك، الاتفاق على أنه لا يسوغ لأي واحد من المالكين طلب القسمة خلال أجل محدد، أو قبل توجيه إعلام سابق. إلا أنه يمكن للمحكمة حتى في هذه الحالة أن تأمر بحل الشياع وبإجراء القسمة، إن كان لذلك
.مبرر معتبر.
الفصل 980
.لا يسوغ طلب القسمة، إذا كان محل الشياع أعيانا من شأن قسمتها أن تحول دون أداء الغرض الذي خصصت له.
الفصل 981
.دعوى القسمة لا تسقط بالتقادم.
الفرع الأول: القواعد العامة المتعلقة بالشركات المدنية والتجارية[315]
الفصل 982
.الشركة عقد بمقتضاه يضع شخصان[316] أو أكثر أموالهم أو عملهم أو هما معا، لتكون مشتركة بينهم، بقصد تقسيم الربح الذي قد ينشأ عنها.
الفصل 983
.الاشتراك في الأرباح الذي يمنح للمستخدمين ولمن يمثلون شخصا أو شركة، في مقابل خدماتهم كليا أو جزئيا لا يكفي وحده ليخولهم صفة الشركاء ما لم يقم دليل آخر بالعقد على الشركة.
الفصل 984
:لا يجوز عقد الشركة:
أولا – بين الأب وابنه المشمول بولايته؛
ثانيا – بين الوصي والقاصر إلى أن يبلغ هذا الأخير رشده ويقدم الوصي الحساب عن مدة وصايته ويحصل إقرار هذا الحساب؛
.ثالثا – بين مقدم على ناقص الأهلية أو متصرف في مؤسسة خيرية وبين الشخص الذي يدير أمواله ذلك المقدم أو المتصرف.
.الإذن في مباشرة التجارة الممنوح للقاصر أو لناقص الأهلية من أبيه أو مقدمه لا يكفي لجعله أهلا لعقد الشركة مع أحدهما.
الفصل 985
.ينبغي أن يكون لكل شركة غرض مشروع. وتبطل بقوة القانون كل شركة يكون غرضها مخالفا للأخلاق الحميدة أو للقانون أو للنظام العام.
الفصل 986
.تبطل بقوة القانون، بين المسلمين، كل شركة يكون محلها أشياء محرمة بمقتضى الشريعة الإسلامية، وبين جميع الناس، كل شركة يكون محلها أشياء خارجة عن دائرة التعامل.
الفصل 987[317]
تعقد الشركة بتراضي أطرافها على إنشائها وعلى شروط العقد الأخرى مع استثناء الحالات التي يتطلب القانون فيها شكلا خاص
الفصل 1-987[318]
إذا كان محل الشركة عقارات أو غيرها من الأموال مما يمكن رهنه رسميا، وجب أن يحرر العقد كتابة وأن يسجل على الشكل الذي يحدده القانون، وفي هذه الحالة يجب، تحت طائلة البطلان، أن يتضمن العقد البيانات
:التالية
الاسم الشخصي والعائلي والعنوان الشخصي لكل شريك، وكذا رقم بطاقته الوطنية للتعريف أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر بالنسبة للأجانب غير المقيمين، وإذا تعلق الأمر بشخص-
اعتباري، تسميته وشكله ومقره والاسم الشخصي والعائلي وعنوان ممثله القانوني ؛
تسمية الشركة ؛-
غرض الشركة ؛-
عنوان مقر الشركة ؛-
مبلغ رأس مال الشركة ؛-
حصة كل شريك ؛-
مدة الشركة ؛-
الأسماء العائلية والشخصية للشريك أو الشركاء المرخص لهم بإدارة وتسيير الشركة والتوقيع باسمها ؛-
الأسماء العائلية والشخصية للأغيار المرخص لهم بإدارة وتسيير الشركة والتوقيع باسمها ورقم البطاقة الوطنية للتعريف أو رقم بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر بالنسبة للأجانب غير المقيمين ؛-
تاريخ عقد الشركة ؛-
.يجب أن يتم توقيع العقد من لدن جميع الشركاء، مع تصحيح إمضاءاتهم لدى السلطات المختصة، ما لم يتم تحرير العقد من طرف موثق أو عدل
.تسير الشركة من طرف واحد أو أكثر من الأشخاص الذاتيين
الفصل 2-987[319]
.يجب تقييد الشركة التي تم تأسيسها وفق مقتضيات الفصل السابق بسجل الشركات المدنية العقارية، كما يجب أن يقيد فيه كل فرع لهذه الشركة.
تكتسب الشركة المدنية في هذه الحالة، خلافا لمقتضيات الفصل 994 أدناه، الشخصية الاعتبارية ابتداء من تاريخ تقييدها في السجل المشار إليه في الفقرة السابقة، ولا يحتج على الغير بوجودها إلا من تاريخ هذا التقييد.
.لا يحتج على الغير بالتقييدات المعدلة والتشطيبات، إلا من تاريخ إدراجها بالسجل المذكور.
يسأل الأشخاص الذين قاموا بعمل باسم الشركة في طور التأسيس، قبل اكتسابها الشخصية الاعتبارية، بصفة شخصية عن الأعمال التي تمت باسمها، ويترتب عن تقييد الشركة في سجل الشركات المدنية العقارية
.تحملها التلقائي للالتزامات الناشئة عن تلك الأعمال.
.يمسك سجل الشركات المدنية العقارية، على دعامة ورقية أو إلكترونية، من طرف كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التابع لها عنوان مقر الشركة، ويراقب مسكه رئيس المحكمة أو القاضي المعين من طرفه.
. تحدد كيفيات تنظيم ومسك سجل الشركات المدنية العقارية بمقتضى نص تنظيمي.
الفصل 3-987[320]
.إذا تبين أن الشركة المدنية المقيدة في سجل الشركات المدنية العقارية تمارس أنشطة تجارية بصفة اعتيادية وجب عليها أن تغير شكلها القانوني إلى إحدى الشركات التجارية بحسب شكلها.
في حالة عدم التقيد بمقتضيات الفقرة السابقة يوجه رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة تلقائيا، أو بناء على إشعار من قبل المحافظ على الأملاك العقارية أو ممثل إدارة الضرائب أو الخزينة العامة للمملكة،
.إنذارا كتابيا إلى الممثل القانوني للشركة قصد القيام بتغيير شكلها القانوني، وذلك داخل أجل سنة من تاريخ التبليغ بالإنذار المذكور.
.يبت رئيس المحكمة في المنازعات المتعلقة بتطبيق مقتضيات الفقرة السابقة.
إذا لم تغير الشركة شكلها القانوني تطبيقا لمقتضيات الفقرتين السابقتين، تصدر المحكمة حكما بحل الشركة، داخل أجل ثلاثة أشهر، بناء على طلب من رئيس كتابة الضبط أو أحد الشركاء، وتعين المصفي، وتطبق بهذا
.الشأن إجراءات التصفية المنصوص عليها في الفرع الأول من الباب الثالث من القسم السابع من الكتاب الثاني من هذا الظهير الشريف.
الفصل 988
يسوغ أن تكون الحصة في رأس المال نقودا أو أشياء أخرى، منقولة كانت أو عقارية أم حقوقا معنوية. كما يسوغ أيضا أن تكون عمل أحد الشركاء أو حتى عملهم جميعا. ولا يسوغ بين المسلمين، أن تكون هذه الحصة
.مواد غذائية.
الفصل 989
.يسوغ أن يكون مَناب أحد الشركاء في رأس المال ماله من الائتمان التجاري.
الفصل 990
.يصح أن تكون حصص الشركاء في رأس المال متفاوتة في قيمتها ومختلفة في طبيعتها.
.وعند الشك، يعتبر أن الشركاء قد قدموا حصصا متساوية.
الفصل 991
يلزم تعيين الحصة وتحديدها، وإذا تضمنت حصة أحد الشركاء كل أمواله الحاضرة وجب إحصاء هذه الأموال. وإذا كانت الحصة أشياء أخرى غير النقود، لزم تقدير الأشياء على حسب قيمتها في تاريخ وضعها في
.رأس المال. فإن لم تقم على هذا الوجه، اعتبر أن الشركاء قد ارتضوا الركون إلى السعر الجاري للأشياء في تاريخ تقديم الحصة، فإن لم يكن لهذه الأشياء سعر جار قدرت قيمتها وفق ما يقرره أهل الخبرة.
الفصل 992
.رأس مال الشركة يتكون من مجموع الحصص المقدمة من الشركاء، والأشياء المكتسبة بواسطة هذه الحصص للقيام بأعمال الشركة.
:وتعتبر أيضا جزءا من رأس مال الشركة:
.التعويضات عن هلاك أو تعيب أو نزع ملكية أحد الأشياء الداخلة في رأس المال، وذلك في حدود قيمته الأصلية عند دخوله فيه، وفقا لما يقضى به العقد.
.رأس المال يعتبر مملوكا للشركاء ملكية مشتركة، ولكل منهم نصيب شائع فيه بنسبة قيمة حصته.
الفصل 993
.يجوز عقد الشركة لمدة محددة أو غير محددة، وإذا عقدت بقصد إجراء عمل يستغرق تنفيذه مدة معينة، اعتبرت أنها قد أبرمت لكل المدة التي يستمر خلالها إنجاز هذا العمل.
الفصل 994
.تبدأ الشركة من وقت إبرام العقد، ما لم يقرر الشركاء لابتدائها تاريخا آخر، ويسوغ أن يكون هذا التاريخ سابقا على العقد.
الفرع الثاني: آثار الشركة بين الشركاء وبالنسبة إلى الغير
الفصل 995
.كل شريك مدين للشركاء الآخرين بكل ما وعد بتقديمه للشركة.
. وعند الشك، يفترض أن الشركاء قد التزموا بتقديم حصص متساوية.
الفصل 996
.على كل شريك أن يسلم حصته في الوقت المتفق عليه، فإن لم يحدد لهذا التسليم أجل لزم حصوله فور إبرام العقد، إلا ما تقتضيه طبيعة الشيء أو المسافات من زمن.
.وإذا كان أحد الشركاء مماطلا في تقديم حصته، ساغ لباقي الشركاء أن يطلبوا الحكم بإخراجه أو أن يلزموه بتنفيذ تعهده. وذلك مع حفظ الحق بالتعويضات في كلتا الحالتين.
الفصل 997
إذا تضمنت حصة الشريك في رأس مال الشركة دينا أو عدة ديون له على الغير، فإن ذمته لا تبرأ إلا من وقت استيفاء الشركة المبلغ الذي قدم لها الدين في مقابله. والشريك مسؤول أيضا تجاه الشركة عن التعويضات،
.إذا لم يقع استيفاء الدين الذي قدمه عند حلول أجل استحقاقه.
الفصل 998
إذا كانت حصة الشريك حق ملكية عين محددة بذاتها، فإنه يتحمل تجاه الشركاء الآخرين بنفس الضمان الذي يتحمل به البائع، من أجل العيوب الخفية التي تشوب هذه العين واستحقاقها. فإن لم ترد حصة الشريك إلا على
.منفعة العين، تحمل بالضمان الذي يتحمل به المكري. ويضمن الشريك كذلك، بنفس الشروط ما وسعته العين.
الفصل 999
.الشريك الذي التزم بأن يقدم حصته في الشركة عملا يلتزم بأن يؤدي الخدمات التي وعد بها، وبأن يقدم حسابا عن كل ما كسبه، منذ إبرام العقد بمزاولته العمل الذي قدمه حصة له.
.على أنه لا يلزم بأن يقدم للشركة براءات الاختراع التي حصل عليها، ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بخلافه.
الفصل 1000
:إذا هلكت حصة الشريك أو تعيبت، بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة، بعد العقد ولكن قبل التسليم الفعلي أو الحكمي، طبقت القواعد الآتية:
أ – إذا كانت الحصة نقودا أو غيرها من الأشياء المثلية، أو كانت منفعة شيء محدد، فإن تبعة الهلاك أو التعيب تقع على عاتق الشريك المالك؛
.ب – إذا كانت الحصة شيئا معينا قد انتقلت ملكيته للشركة، تحمل كل الشركاء تلك التبعة.
الفصل 1001
.لا يلزم أي شريك بأن يقدم حصته من جديد في حالة الهلاك، مع عدم الإخلال بما هو مذكور في الفصل 1052، ولا بأن يزيد حصته إلى ما يتجاوز القدر المقرر بمقتضى العقد.
الفصل 1002
.ليس للشريك أن يقاص الخسائر التي يتحمل بالمسؤولية عنها تجاه الشركة بما عسى أن يكون قد حققه لها من أرباح في صفقة أخرى.
الفصل 1003
.ليس للشريك أن ينيب عنه غيره في تنفيذ تعهداته تجاه الشركة. وهو في جميع الأحوال مسؤول عن فعل أو خطأ الأشخاص الذين ينيبهم عنه أو يستعين بهم.
الفصل 1004
لا يسوغ للشريك، بدون موافقة باقي شركائه، أن يجري لحسابه أو لحساب أحد من الغير، عمليات مماثلة للعمليات التي تقوم بها الشركة، إذا كانت هذه المنافسة من شأنها أن تضر بمصالحها. فإن خالف الشريك هذا الالتزام كان لباقي الشركاء الخيار بين مطالبته بالتعويض، وبين أخذ العمليات التي قام بها لحسابهم واستيفاء الأرباح التي حققها، وذلك كله مع بقاء حق الشركاء في طلب إخراج الشريك المخالف من الشركة. ويفقد
.الشركاء رخصة الاختيار بمضي ثلاثة أشهر، وعندئذ لا يبقى لهم إلا طلب التعويض، إن كان له موجب.
الفصل 1005
لا يسري حكم الفصل السابق، إذا كان للشريك، قبل دخوله في الشركة، مصلحة في مشروعات مماثلة، أو كان يقوم، بعلم باقي الشركاء بعمليات من نفس نوع العمليات التي تقوم بها الشركة. ما لم يشترط وجوب توقفه
.عنها.
.ولا يمكن للشريك أن ينال من المحكمة إلزام باقي الشركاء بإعطاء موافقتهم.
الفصل 1006
كل شريك ملزم بأن ينفذ التزاماته تجاه الشركة بنفس العناية التي يبذلها في أداء الأعمال الخاصة بنفسه، وكل تفريط في هذه العناية يعتبر خطأ يتحمل مسؤوليته تجاه الآخرين. وهو مسؤول أيضا عن عدم تنفيذ
.الالتزامات الناشئة من عقد الشركة. وعن إساءته استعمال الصلاحيات الممنوحة له. وهو لا يضمن الحادث الفجائي والقوة القاهرة، ما لم يتسببا عن خطإه أو عن فعله.
الفصل 1007
:يلتزم كل شريك بأن يقدم الحساب في نفس الحدود التي يلتزم الوكيل بتقديمه فيها:
أولا – عن كل المبالغ والقيم التي أخذها من مال الشركة من أجل العمليات المشتركة؛
ثانيا – عن كل ما تسلمه من أجل الصالح المشترك، أو بمناسبة العمليات التي هي موضوع الشركة؛
.ثالثا – وعلى العموم، عن كل عمل يباشر من أجل الصالح المشترك.
.وكل شرط من شأنه أن يعفي شريكا من واجب تقديم الحساب يكون عديم الأثر.
الفصل 1008
.للشريك أن يأخذ من مال الشركة المبلغ الذي يمنحه إياه العقد من أجل مصروفاته الشخصية، ولكن لا يسوغ له أن يأخذ أكثر من ذلك.
الفصل 1009
الشريك الذي يستخدم، بدون إذن كتابي من شركائه، الأموال أو الأشياء المشتركة لفائدة نفسه، أو لفائدة الغير، ملزم برد المبالغ التي أخذها وبأن يقدم للصندوق المشترك الأرباح التي حققها. ولا يحول ذلك دون الحق في
.تعويض أكبر وفي الدعوى الجنائية إن اقتضى الأمر.
الفصل 1010
لا يسوغ للشريك، وإن كان متصرفا للشركة، بدون موافقة كل شركائه الآخرين أن يدخل أحدا من الغير في الشركة باعتباره شريكا فيها، ما لم يكن عقد الشركة قد خوله ذلك. وإنما يجوز له أن يشرك الغير في نصيبه أو
.أن يحوله له. كما أن له أن يحول للغير الحصة التي ستصيبه من رأس المال عند القسمة. وذلك كله، ما لم يقض الاتفاق بخلافه.
وفي هذه الحالة، لا تنشأ أي علاقة قانونية بين الشركة وبين الغير الذي أشركه الشريك في نصيبه أو حوله إليه. وليس لهذا الغير من حق إلا في الأرباح والخسائر المستحقة للشريك، وفقا لما يتضح من ميزانية الشركة.
.ولا تجوز له مباشرة أي دعوى ضد الشركة ولو بمقتضى حلوله محل سلفه.
الفصل 1011
.الشريك الذي يحل محل شريك قديم، سواء تم ذلك بموافقة باقي الشركاء، أو بمقتضى عقد الشركة، يحل محل سلفه في حقوقه والتزاماته بدون زيادة أو نقصان، في الحدود التي تقتضيها طبيعة الشركة.
الفصل 1012
:لكل شريك دعوى تجاه الآخرين، بنسبة حصة كل واحد منهم في الشركة:
.أولا – من أجل المبالغ التي أنفقها في سبيل المحافظة على الأشياء المشتركة، وكذلك من أجل المصروفات التي أجراها بدون تفريط ولا إفراط في مصلحة الجميع.
.ثانيا – من أجل الالتزامات التي تعاقد عليها من غير إفراط في مصلحة الجميع.
الفصل 1013
الشريك الذي يتولى إدارة الشركة لا يستحق أجرا عن إدارته، ما لم يتفق صراحة على منحه هذا الأجر، ويسري هذا الحكم على باقي الشركاء بالنسبة إلى العمل الذي يؤدونه في مصلحة الجميع، أو بالنسبة إلى الخدمات
.الخاصة التي يؤدونها للشركة من غير أن يكونوا ملتزمين بأدائها كشركاء.
الفصل 1014
.التزامات الشركة تجاه أحد الشركاء تنقسم على الشركاء جميعا، بنسبة حصة كل واحد منهم.
الفصل 1- 1014 [321]
.لكل شريك أو مسير أن يوجه الدعوة لانعقاد جمعية الشركاء، خمسة عشر يوما قبل تاريخ انعقادها على الأقل، ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك.
.لجمعية الشركاء صلاحية اتخاذ كل القرارات أو إجراء تغييرات على عقد الشركة.
.يحرر محضر بأشغال جمعية الشركاء يبين فيه تاريخ ومكان الاجتماع والأسماء الشخصية والعائلية للشركاء الحاضرين والقرارات المتخذة خلاله.
.يوقع المحضر من طرف جميع الشركاء الحاضرين.
.يصحح إمضاء المسير على محضر جمعية الشركاء من قبل السلطات المختصة وتودع نسخة منه مشهود بمطابقتها للأصل، بسجل الشركات المدنية العقارية داخل أجل شهر من تاريخ انعقاد الجمعية.
الفصل 1015
.يكون حق إدارة شؤون الشركة لجميع الشركاء مجتمعين، ولا يجوز لأي واحد منهم أن ينفرد بمباشرة هذا الحق، ما لم يأذن له الآخرون بذلك.
الفصل 1016
.صلاحية الإدارة تتضمن صلاحية تمثيل الشركاء أمام الغير، ما لم يشترط عكس ذلك.
الفصل 1017
.عندما يفوض الشركاء بعضهم لبعض في الإدارة مع التصريح بأن أيا منهم يستطيع الانفراد بالعمل من غير المشاورة مع الآخرين، فإن الشركة تسمى شركة المفاوضة أو شركة التفويض الشامل.
الفصل 1018
.يجوز في شركة المفاوضة، لكل من الشركاء أن يجري وحده أعمال الإدارة، وحتى أعمال التفويت، الداخلة في غرض الشركة.
:وله على وجه الخصوص:
أ – أن يعقد، لصالح الجميع، مع شخص من الغير، شركة محاصة يكون محلها القيام بصفقة تجارية أو أكثر؛
ب – أن يعطي قراضا لمصلحة الشركة؛
ج – أن يعين التابعين المأذونين بالتصرف؛
د – أن يعين الوكلاء ويعزلهم؛
هـ – أن يقوم بقبض الأداءات وإلغاء الصفقات، والبيع نقدا أو نسيئة أو لأجل وبيع[322] السَّـلـَـم بالنسبة إلى الأشياء التي تتجر فيها الشركة، والاعتراف بالدين وتحميل الشركة بالالتزامات في الحدود الضرورية التي تقتضيها الإدارة، وإجراء رهن حيازي أو ضمان آخر في نفس الحدود، أو قبولهما، وإصدار وتظهير السندات للأمر والكمبيالات، وقبول إرجاع الشيء المبيع من أحد الشركاء عند غياب هذا الشريك، بسبب عيب فيه
.موجب للضمان، وتمثيل الشركة في الدعاوى التي تكون مدعية فيها أو مدعى عليها، وإجراء الصلح إذا كانت فيه مصلحة.
.ويجري كل ما سبق، بشرط أن يقع بغير غش، ودون إخلال بالقيود الخاصة التي يقضي بها عقد الشركة.
الفصل 1019
لا يجوز للشريك في شركة المفاوضة، بغير إذن خاص في عقد الشركة أو في عقد لاحق:
أ – التفويت على سبيل التبرع، مع استثناء التبرعات البسيطة التي يسمح بها العرف[323]؛
ب – كفالة الغير؛
ج – إجراء عارية الاستعمال أو الاستهلاك على سبيل التبرع؛
د – التعاقد على إجراء تحكيم؛
ه – بيع المحل أو الأصل التجاري أو براءة الاختراع التي تكون محلا للشركة؛
.و – التنازل عن الضمانات، ما لم يكن في مقابل استيفاء الدين.
الفصل 1020
.إذا تضمن عقد الشركة منح حق الإدارة للشركاء جميعا، ولكن بدون أن يكون لأي واحد منهم أن ينفرد وحده بالعمل، سميت الشركة شركة العِنان.
يكون لكل شريك في شركة العِنان أن يجري أعمال الإدارة بشرط أن يحوز موافقة باقي شركائه، ما لم يكن الأمر المراد إجراؤه مستعجلا بحيث أن تركه يرتب للشركة الضرر، كل ذلك ما لم يوجد شرط أو عرف
.خاص يقضي بخلافه.
الفصل 1021
.إذا تضمن عقد الشركة أن اتخاذ القرارات يتم بالأغلبية، كان المقصود عند الشك هو الأغلبية العددية.
.فإن تساوت الأصوات، بالنسبة إلى قرار معين، أخذ بالرأي الذي يقول به المعارضون.
.فإن اختلف الجانبان بالنسبة إلى القرار الواجب اتخاذه، رفع الأمر للمحكمة التي تقرر ما تراه متفقا مع الصالح العام للشركة.
الفصل 1022
.ويجوز أيضا أن يعهد بالإدارة إلى مدير أو أكثر، ويسوغ أن يختار هؤلاء المديرون حتى من بين غير الشركاء، ولا يصح تعيينهم إلا بالأغلبية التي يتطلبها عقد الشركة لاتخاذ القرارات المتعلقة بها.
الفصل 1023
للشريك المكلف بالإدارة، بمقتضى عقد الشركة، أن يجري، برغم معارضة باقي شركائه، كل أعمال الإدارة، بل كل أعمال التصرف[324]، الداخلة في غرض الشركة، على نحو ما هو مبين في الفصل 1026،
.بشرط أن يجريها بغير غش، ومع مراعاة القيود التي يفرضها العقد الذي يمنحه صلاحياته.
الفصل 1024
.إذا كان المتصرف من غير الشركاء، ثبتت له الصلاحيات التي يمنحها الفصل 891 للوكيل، مع عدم الإخلال بما يتضمنه سند تعيينه.
الفصل 1025
إذا تعدد المتصرفون لم يكن لأي واحد منهم أن يتصرف إلا بمشاركة الآخرين ما لم يتضمن سند تعيينه خلاف ذلك، ومع استثناء حالة الاستعجال التي يترتب فيها على التأخير لحوق ضرر كبير بمصالح الشركة. وعند اختلاف المتصرفين يؤخذ برأي أغلبيتهم فإن تساوت أصواتهم، أخذ برأي المعارضين منهم. وإذا كان الخلاف بين المتصرفين حول القرار الواجب اتخاذه، وجب الرجوع إلى قرار الشركاء جميعا، وإذا وزعت فروع
.الإدارة المختلفة بين المتصرفين كان لكل منهم أن يقوم وحده بالأعمال التي تدخل في دائرة صلاحياته وامتنع عليه أن يقوم بأي عمل خارج عنها.
الفصل 1026
.لا يسوغ للمتصرفين، ولو انعقد إجماعهم، كما لا يسوغ لأغلبية الشركاء القيام بأعمال أخرى غير الأعمال التي تدخل في غرض الشركة، على نحو ما تقتضيه طبيعتها وعرف[325] التجارة.
:ويلزم إجماع الشركاء:
أولا – لإجراء التبرع بأموال الشركة.؛
ثانيا – لإجراء تعديل في عقد الشركة أو لمخالفته؛
.ثالثا – لإجراء الأعمال التي لا تدخل في غرض الشركة.
وكل شرط من شأنه أن يسمح مقدما للمتصرفين أو لأغلبية الشركاء باتخاذ قرارات تتعلق بالأمور السابقة من غير استشارة باقي الشركاء يكون عديم الأثر. وفي كل هذه الأمور يثبت حق الاشتراك في المداولات، حتى
.للشركاء الذين لا يتولون الإدارة. وعند الخلاف، يلزم الأخذ برأي المعارضين.
الفصل 1027
ليس للشركاء غير المتصرفين أن يتدخلوا في الإدارة. كما أنه لا يحق لهم الاعتراض على الأعمال التي يجريها المتصرفون المعينون بمقتضى العقد، إلا إذا تجاوزت حدود العمليات التي هي محل الشركة، أو تضمنت
.مخالفة واضحة للعقد أو القانون.
الفصل 1028
للشركاء غير المتصرفين الحق في أن يطلبوا إخبارهم بكل ما يتعلق بإدارة شؤون الشركة وحالة أموالها كما يحق لهم الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها وأخذ نسخ منها وكل شرط يقضي بخلاف ذلك يكون عديم الأثر، وهذا الحق خاص بالشريك شخصيا فلا تسوغ مباشرته بوساطة وكيل أو نائب مع استثناء حالة ناقصي الأهلية الذين يمثلهم قانونا نوابهم القانونيون، والحالة التي يحول فيها دون مباشرة الشريك الحق بنفسه عائق
.مشروع ومقبول.
الفصل 1029
.ليس لمجرد الشريك بالمحاصة الحق في الإطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها، إلا إذا وجدت لهذا الاطلاع مبررات خطيرة وبإذن المحكمة.
الفصل 1030
.لا يجوز عزل المتصرفين المعينين بمقتضى عقد الشركة، إلا إذا وجدت له مبررات معتبرة، وبشرط أن يتم بإجماع الشركاء.
إلا أنه يجوز أن يشترط في عقد الشركة منح هذا الحق للأغلبية أو أنه يمكن عزل المتصرفين المعينين في العقد، كما لو كانوا مجرد وكلاء، وتعتبر مبررات للعزل الأعمال التي تتضمن سوء الإدارة والخلافات الخطيرة
.التي تقع بين المتصرفين، والإخلال الجسيم الواقع من واحد أو أكثر منهم في أداء واجبات مهامهم واستحالة قيامهم بهذه الواجبات.
ومن ناحية أخرى، لا يجوز للمتصرفين المعينين بمقتضى عقد الشركة أن يتخلوا عن أداء وظائفهم، ما لم توجد هناك أسباب معتبرة تمنعهم منه، وإلا وجب عليهم التعويض لباقي الشركاء. غير أنه يسوغ للمتصرفين
.الذين يمكن عزلهم وفقا لمشيئة الشركاء أن يتخلوا عن وظائفهم في الحدود المقررة للوكلاء.
الفصل 1031
.إذا لم يكن الشركاء المتصرفون قد عينوا بمقتضى عقد الشركة، أمكن عزلهم، كما يعزل مجرد الوكلاء، ولا يسوغ حينئذ تقرير العزل إلا بتوفر الأغلبية المتطلبة للتعيين.
.ومن ناحية أخرى، يجوز للمتصرفين السابقين التخلي عن وظائفهم في الحدود المقررة للوكلاء. وتسري أحكام هذا الفصل على المتصرفين إذا كانوا من غير الشركاء.
الفصل 1032
إذا لم يتقرر شيء بخصوص إدارة شؤون الشركة، اعتبرت الشركة شركة عِنان، ونظمت علاقات الشركاء في هذا الصدد وفقا لأحكام الفصل .1030.
الفصل 1033
.نصيب كل شريك في الأرباح والخسائر يكون بنسبة حصته في رأس المال.
.إذا لم يحدد نصيب الشريك إلا في الأرباح، طبقت نفس النسبة في تحمله بالخسائر. وإذا لم يحدد نصيبه إلا في الخسائر طبقت نفس النسبة على نصيبه في الأرباح.
.وعند الشك، يفترض أن أنصباء الشركاء متساوية.
ويقدر نصيب الشريك الذي لم يقدم في رأس المال إلا عمله، بحسب أهمية هذا العمل للشركة. والشريك الذي تتكون حصته في رأس المال، من النقود أو غيرها من القيم، زيادة على عمله، يكون له نصيب يتناسب مع ما
.قدمه من المال والعمل معا.
الفصل 1034
كل شرط من شأنه أن يمنح أحد الشركاء نصيبا في الأرباح أو في الخسائر أكبر من النصيب الذي يتناسب مع حصته في رأس المال يكون باطلا ومبطلا لعقد الشركة نفسه، وللشريك الذي يتضرر من وجود شرط من
.هذا النوع أن يرجع على الشركة في حدود ما لم يقبضه من نصيبه في الربح، أو ما دفعه زائدا على نصيبه في الخسارة مقدرا في كلتا الحالتين بنسبة حصته في رأس المال.
الفصل 1035
إذا تضمن العقد منح أحد الشركاء كل الربح، كانت الشركة باطلة، واعتبر العقد متضمنا تبرعا ممن تنازل عن نصيبه في الربح، ويبطل الشرط الذي من شأنه إعفاء أحد الشركاء من كل مساهمة في تحمل الخسائر،
.ولكن لا يترتب عليه بطلان العقد.
الفصل 1036
.غير أنه يسوغ أن يشترط لمن قدم عمله حصة في رأس المال، نصيب في الأرباح أكبر من أنصباء باقي الشركاء.
الفصل 1037
.تتم تصفية حساب الأرباح والخسائر بعد تحرير الميزانية، التي يجب أن تحضر في نفس الوقت مع إجراء الإحصاء، وذلك في آخر كل سنة مالية للشركة.
الفصل 1038
.يجب اقتطاع جزء من عشرين من صافي أرباح كل سنة مالية للشركة، قبل إجراء أي قسمة. ويستخدم هذا الجزء في تكوين صندوق الاحتياطي. ويستمر الاقتطاع إلى أن يصل الاحتياطي إلى خمس رأس المال.
وإذا نقص رأس مال الشركة، وجبت إعادة تكوينه من الأرباح التالية لحد مبلغ الخسائر. ويتوقف كل توزيع للأرباح بين الشركاء إلى أن يتم إعادة رأس المال كاملا. وذلك ما لم يقرر هؤلاء إنقاص رأس مال الشركة إلى
.رأس المال الفعلي.
الفصل 1039
بعد إجراء الاقتطاع المنصوص عليه في الفصل السابق، يحدد نصيب الشركاء في الأرباح. ولكل منهم أن يسحب نصيبه منها. فإن لم يسحبه، اعتبر وديعة عند الشركة، ولا يضاف إلى حصته في رأس المال، ما لم
.يرتض باقي الشركاء ذلك صراحة. والكل ما لم يتفق على خلافه.
الفصل 1040
.في حالة الخسارة، لا يلتزم الشريك بأن يعيد إلى رأس مال الشركة نصيبه في الربح عن سنة مالية سابقة، إذا كان قد قبضه بحسن نية، وفقا لميزانية حررت حسب الأصول وبحسن نية أيضا.
.وإذا لم تكن الميزانية قد حررت بحسن نية، ثبت للشريك غير المتصرف الذي اضطر إلى أن يعيد إلى خزانة الشركة الأرباح التي سبق له أن قبضها بحسن نية، حق الرجوع بالتعويض على متصرفي الشركة.
الفصل 1041
.إذا تأسست الشركة بقصد إجراء عمل محدد، فإن التصفية النهائية للحسابات وتوزيع الأرباح لا يحصلان إلا بعد تنفيذ هذا العمل.
2 – آثار الشركة بالنسبة إلى الغير
الفصل 1042
.يلتزم الشركاء تجاه الدائنين بنسبة حصة كل منهم في رأس المال ما لم يشترط العقد التضامن.
الفصل 1043
.الشركاء في شركة المفاوضة مسؤولون بالتضامن فيما بينهم عن الالتزامات المعقودة على وجه صحيح من أحدهم، ما لم يكن هناك غش.
الفصل 1044
.الشريك مسؤول وحده عن الالتزامات التي يعقدها متجاوزا بها صلاحياته أو الغرض الذي قامت الشركة من أجله.
الفصل 1045
.تلتزم الشركة دائما تجاه الغير بنتيجة ما يجريه أحد الشركاء من عمل متجاوزا به صلاحياته في حدود النفع الذي يعود عليها من هذا العمل.
الفصل 1046
الشركاء مسؤولون تجاه الغير حسني النية، عن أعمال الغش والاحتيال المرتكبة من المتصرف الذي يمثل الشركة. وهم ملزمون بتعويض الضرر الناشئ عنها لذلك الغير مع بقاء الحق لهم في الرجوع على مرتكب
.الفعل الضار.
الفصل 1047
كل من يدخل في شركة أنشئت من قبل يكون مسؤولا مع الشركاء الآخرين، وفي الحدود التي تقتضيها طبيعة الشركة، عن الالتزامات المعقودة قبل دخوله فيها، وذلك ولو حصل تغيير في اسم الشركة أو في عنوانها
.التجاري.
.وكل اتفاق يقضي بخلاف ذلك يكون عديم الأثر بالنسبة للغير.
الفصل 1048
لدائني الشركة أن يباشروا دعاويهم ضدها ممثلة في شخص متصرفيها. كما أن لهم أن يباشروها ضد الشركاء شخصيا. إلا أنه يلزم البدء بتنفيذ الأحكام الصادرة لهم على أموال الشركة. ويثبت لهم على هذه الأموال حق
.الامتياز على دائني الشركاء الشخصيين. وعند عدم كفاية أموال الشركة، تسوغ لهم متابعة الشركاء شخصيا، لاستيفاء حقوقهم منهم، في الحدود التي تقتضيها طبيعة الشركة.
الفصل 1049
.لكل من الشركاء أن يتمسك، في مواجهة دائني الشركة، بالدفوع الشخصية المتعلقة به وبالدفوع المتعلقة بالشركة، ومن بينها المُقاصة.
الفصل 1050
ليس لدائني أحد الشركاء الشخصيين، أثناء قيام الشركة، أن يباشروا حقوقهم تجاهه، إلا على نصيبه في الأرباح محددا على أساس الميزانية لا على حصته في رأس المال. أما بعد انقضاء الشركة أو حلها، فيجوز لهم
.أيضا أن يباشروا حقوقهم على نصيب مدينهم في أصول الشركة بعد خصم الديون منها. غير أنه يجوز لهم قبل إجراء أي تصفية، أن يوقعوا الحجز التحفظي على هذا النصيب.
الفرع الثالث: حل الشركة وإخراج الشركاء منها
الفصل 1051
:تنتهي الشركة:
أولا – بانقضاء المدة المحددة لها أو حصول ما يقتضي فسخها من شرط أو غيره؛
ثانيا – بتحقق الأمر الذي أنشئت من أجله أو باستحالة تحققه؛
ثالثا – بهلاك المال المشترك هلاكا كليا، أو بهلاكه هلاكا جزئيا يبلغ من الجسامة حدا بحيث يحول دون الاستغلال المفيد؛
رابعا – بموت أحد الشركاء أو بإعلان فقده قضاء أو بالحَجْر عليه ما لم يكن قد وقع الاتفاق على استمرار الشركة مع ورثته أو نائبيه أو على استمرارها بين الباقين من الشركاء على قيد الحياة؛
خامسا – بإشهار إفلاس[326] أحد الشركاء أو تصفيته قضائيا؛
سادسا – باتفاق الشركاء جميعا؛
سابعا – بانسحاب واحد أو أكثر من الشركاء في حالة ما إذا كانت مدة الشركة غير محددة، إما بمقتضى العقد، وإما بحسب طبيعة العمل الذي قامت الشركة لأجله؛
.ثامنا – بحكم القضاء في الأحوال المنصوص عليها في القانون.
الفصل 1052
.إذا قدم أحد الشركاء كحصة في رأس المال، منفعة شيء معين، فإن هلاك هذا الشيء، الحاصل قبل التسليم أو بعده، يؤدي إلى انقضاء الشركة بالنسبة إلى الشركاء جميعا.
.ويسري نفس الحكم في الحالة التي يعد فيها الشريك بتقديم عمله، كحصة في رأس المال، ثم يعجز عن أداء خدماته.
الفصل 1053
.عندما يعترف المتصرفون بأن رأس المال قد نقص منه الثلث، يتعين عليهم استدعاء الشركاء، لتقرير ما إذا كانوا يرغبون في إعادة تكوين رأس المال إلى ما كان عليه أو تخفيضه إلى ما بقي منه، أو حل الشركة.
وتنحل الشركة بقوة القانون، إذا بلغت الخسائر نصف رأس مال الشركة، ما لم يقرر الشركاء إعادة تكوينه إلى ما كان عليه، أو تخفيضه إلى المبلغ الموجود حقيقة ويضمن المتصرفون شخصيا صحة ما ينشرونه متعلقا
.بالوقائع السابقة.
الفصل 1054
.تنحل الشركة بقوة القانون بانقضاء المدة المحددة لها، أو بانتهاء العمل الذي انعقدت من أجله.
وإذا استمر الشركاء، برغم انقضاء المدة المتفق عليها أو تنفيذ الغرض الذي انعقدت الشركة من أجله، في مباشرة العمليات التي كانت محلا للشركة، فإن الشركة تمتد ضمنيا، والامتداد الضمني يعتبر حاصلا لسنة
.فسنة.
الفصل 1055
.للدائنين الشخصيين لأحد الشركاء أن يتعرضوا على امتداد الشركة.
.غير أن هذا الحق لا يثبت لهم، إلا إذا كانت ديونهم ثابتة بحكم حائز قوة الأمر المقضي.
.ويوقف التعرض أثر امتداد الشركة تجاه المتعرضين.
.إلا أنه يسوغ لباقي الشركاء أن يستحصلوا من القضاء على الحكم بإخراج الشريك الذي وقع التعرض بسببه.
وتحدد آثار الإخراج بمقتضى الفصل .1060.
الفصل 1056
يسوغ لكل شريك أن يطلب حل الشركة، ولو قبل انقضاء المدة المقررة لها، إذا وجدت لذلك أسباب معتبرة كالخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء والإخلال الواقع من واحد أو أكثر منهم بالالتزامات الناشئة من
.العقد، واستحالة قيامهم بأداء هذه الالتزامات.
.ولا يصح للشركاء أن يتنازلوا مقدما عن حقهم في طلب حل الشركة في الحالات المذكورة في هذا الفصل.
الفصل 1057
إذا لم تكن مدة الشركة محددة لا بمقتضى العقد، ولا بطبيعة العمل الذي انعقدت من أجله، أمكن لكل من الشركاء أن ينسحب منها، بقيامه بإعلام باقي شركائه بانسحابه بشرط أن يحصل منه هذا الانسحاب بحسن نية،
.وفي وقت لائق.
.ولا يكون الانسحاب بحسن نية، إذا حصل من الشريك بقصد أن يستأثر بالنفع الذي كان الشركاء يستهدفون تحقيقه لمصلحتهم جميعا.
.ويكون حاصلا في وقت غير لائق، إذا كانت أعمال الشركة لم تكتمل وكان من مصلحة الشركة إرجاء حلها.
وعلى أي حال، لا ينتج انسحاب الشريك أثره، إلا بعد انتهاء السنة المالية الجارية من سنة نشأة[327] الشركة وبشرط أن يحصل إعلام الشركاء قبل انتهاء هذه السنة بثلاثة أشهر على الأقل، ما لم تكن هناك أسباب
.خطيرة.
الفصل 1058
.إذا وقع الاتفاق على أن الشركة، عند موت أحد الشركاء تستمر مع ورثته لم يكن لهذا الشرط أثر، إذا كان الوارث ناقص الأهلية.
على أنه يسوغ للقاضي أن يأذن للقاصرين أو لناقصي الأهلية في الاستمرار في الشركة، إذا كانت لهم في ذلك مصلحة جدية. وعندئذ، يأمر القاضي بكل الإجراءات التي تتطلبها ظروف الحال من أجل المحافظة على
.حقوقهم.
الفصل 1059
.إذا حلت الشركات التجارية، قبل انقضاء المدة المحددة لها فإن هذا الحل لا ينتج أثره في مواجهة الغير، إلا بعد شهر من نشر الحكم القاضي بهذا الحل أو غيره من الأمور التي ينشأ الحل منها.
الفصل 1060
في الحالة المذكورة في الفصل 1056، وفي جميع الحالات التي تنحل فيها الشركة بسبب موت أحد الشركاء أو فقده أو فرض الحَجْر عليه أو إشهار إفلاسه[328] أو لأن الورثة قاصرون، يسوغ لباقي الشركاء أن
.يجعلوا الشركة تستمر فيما بينهم، وذلك بأن يستصدروا من القضاء حكما بإخراج الشريك الذي يتسبب في الحل.
وحينئذ يثبت للشريك المفصول ولورثة الشريك المتوفى أو المحجور عليه أو المفقود أو المفلس[329] أو لممثليه القانونيين الحق في استيفاء نصيبه في رأس مال الشركة وفي الأرباح، محددة في تاريخ تقرير خروجه من الشركة. وليس لهؤلاء أن يشتركوا في الأرباح ولا في الخسائر التالية لهذا التاريخ إلا في الحدود التي تكون فيها نتيجة لازمة ومباشرة لما حصل قبل إخراج الشريك أو تقرير فقده أو وفاته، أو شهر إفلاسه. ولا يحق
.لهم طلب استيفاء نصيبهم إلا في وقت التوزيع حسبما يقرره عقد الشركة.
الفصل 1061
إذا كانت الشركة بين اثنين فقط، حق لمن لم يصدر سبب الحل من جانبه في الحالات المذكورة في الفصلين 1056 و1057 أن يستأذن في تعويض الشريك الآخر عما يستحقه والاستمرار وحده في مباشرة ما كانت
.تقوم به الشركة من نشاط مع تحمله بما للشركة من أصول وخصوم.
الفصل 1062
.عند موت الشريك، يتحمل ورثته بنفس الالتزامات التي يتحمل بها ورثة الوكيل.
الفصل 1063
لا يسوغ للمتصرفين، بعد حل الشركة، أن يباشروا أي أعمال جديدة، ما لم تكن هذه الأعمال لازمة لتصفية الصفقات[330] التي سبق أن شرع فيها. وعند المخالفة يتحمل المديرون[331] شخصيا، على سبيل
.التضامن بينهم بالمسؤولية عما قاموا به من أعمال.
.ويقوم الحظر السابق من يوم انقضاء المدة المعينة للشركة أو من يوم إنجاز العمل الذي أنشئت من أجله، أو من يوم وقوع الحدث الموجب لحل الشركة، وفقا لما يقضي به القانون.
الفصل 1064
القسمة بين الراشدين المتمتعين بأهلية مباشرة حقوقهم من شركاء ومالكين على الشياع تحصل بالطريقة المبينة في السند المنشئ، أو بأي طريقة أخرى يرونها، ما لم يقرروا بالإجماع الالتجاء إلى التصفية قبل إجراء أي
.قسمة.
الفصل 1065
.لجميع الشركاء حتى من لم يكن مشاركا في الإدارة، الحق في المشاركة في إجراء التصفية.
.وتجري التصفية بواسطة الشركاء جميعا أو بواسطة مصف يعين بإجماعهم ما لم يكن قد حدد من قبل بمقتضى عقد الشركة.
.وإذا تعذر اتفاق المعنيين بالأمر على اختيار المصفي أو كانت هناك أسباب معتبرة تقتضي ألا يعهد بمهمة التصفية للأشخاص المعينين في عقد الشركة، فإن التصفية تتم قضاء بناء على طلب أي واحد من الشركاء.
الفصل 1066
.تعتبر أموال الشركة وديعة عند المتصرفين مادام المصفي لم يعين، ويجب على هؤلاء أن يقوموا بما تقتضيه العمليات العاجلة.
الفصل 1067
.كل تصرفات الشركة المنحلة يلزم أن تتضمن أنها “في طور التصفية”.
كل شروط عقد الشركة وكل الأحكام القانونية المتعلقة بالشركات القائمة تسري على الشركة وهي في طور التصفية، سواء في علاقات الشركاء بعضهم ببعض أو في علاقاتهم بالغير، وذلك ضمن الحدود التي يمكن
.فيها تطبيقها على شركة في طور التصفية، ومع عدم الإخلال بأحكام هذا الباب.
الفصل 1068
.إذا تعدد المصفون، لم يسغ لهم أن يعملوا منفردين ما لم يؤذنوا في ذلك صراحة.
الفصل 1069
.على المصفي، سواء أكان قضائيا أم لا، بمجرد مباشرته مهام عمله، أن يقوم بمشاركة متصرفي الشركة بإجراء الإحصاء والميزانية لما للشركة من أصول وخصوم، ويوقع على رسم الإحصاء والميزانية من الجميع.
وعلى المصفي أن يتسلم ما يسلمه المتصرفون من دفاتر الشركة ومستنداتها وأوراقها المالية وأن يحافظ عليها، وعليه أن يقيد في دفتر اليومية كل العمليات المتعلقة بالتصفية بحسب تواريخ إنجازها، وفقا لقواعد
.المحاسبة المعمول بها في التجارة، وأن يحتفظ بكل المستندات المؤيدة لهذه العمليات وغيرها من الحجج المتعلقة بالتصفية.
الفصل 1070
.المصفي يمثل الشركة في طور التصفية، ويتولى إدارتها.
والتفويض الممنوح له يشمل القيام بكل ما يلزم استنضاض أموال الشركة، ودفع ديونها، وعلى الأخص استيفاء الحقوق، وإنجاز الأعمال المعلقة، واتخاذ كل الإجراءات التحفظية التي يقتضيها الصالح المشترك، ونشر كل ما يلزم من إعلانات لاستدعاء دائني الشركة للتقدم بحقوقهم عليها، ودفع ديون الشركة الخالية من النزاع أو المستحقة الأداء، والبيع قضائيا لعقارات الشركة التي تتعذر قسمتها بسهولة وبيع البضائع الموجودة في
.المتجر والأدوات. والكل مع عدم الإخلال بالتحفظات التي يتضمنها سند تعيين المصفي، أو القرارات التي يتخذها الشركاء بالإجماع أثناء إجراء التصفية.
الفصل 1071
.إذا لم يتقدم دائن معروف للمصفي ليستوفي حقه على الشركة، كان للمصفي أن يودع المبلغ المستحق له، حينما يكون هذا الإيداع سائغا قانونيا.
.وبالنسبة للالتزامات التي لم يحل أجلها بعد، أو المتنازع فيها، يجب على المصفي أن يحتفظ بالمبلغ الكافي لمواجهتها، وأن يودعه في محل أمين.
الفصل 1072
إذا لم تكف أموال الشركة لسداد ديونها المستحقة الأداء، وجب على المصفي أن يطالب الشركاء بالمبالغ اللازمة لذلك إن كانوا ملتزمين بتقديمها بحسب طبيعة الشركة، أو كانوا لازالوا مدينين بحصصهم في رأس المال
.كلا، أو بعضا. وتوزع أنصباء الشركاء المعسرين على الباقين بالنسبة التي يتحملون بها الخسائر.
الفصل 1073[332]
للمصفي أن يعقد القروض وغيرها من الالتزامات، ولو عن طريق الكمبيالة وأن يظهر الأوراق التجارية، وأن يمهل مديني الشركة إلى أجل وأن يجري الإنابة وأن يقبلها، وأن يرهن أموال الشركة رهنا حيازيا أو رهنا
.بدون حيازة أو رهنا رسميا، وكل ذلك ما لم تتضمن وكالته ما يخالفه، وفي الحدود الضرورية التي يقتضيها صالح التصفية فقط.
الفصل 1074
ليس للمصفي إجراء الصلح ولا التحكيم، ولا أن يتنازل عن التأمينات ما لم يكن ذلك في مقابل استيفاء الدين أو في مقابل تأمينات أخرى معادلة، ولا أن يبيع دفعة واحدة الأصل التجاري المكلف بتصفيته ولا التفويت على وجه التبرع، ولا بدء عمليات جديدة، ما لم يؤذن له صراحة في إجراء شيء مما سبق. غير أنه يسوغ له القيام بعمليات جديدة، في الحدود التي تستلزمها تصفية العمليات المعلقة. وعند المخالفة، يتحمل المصفي
.مسؤولية عمله، وإذا تعدد المصفون، تحملوا بهذه المسؤولية على سبيل التضامن فيما بينهم.
الفصل 1075
.يسوغ للمصفي أن ينيب غيره في إجراء عمل محدد أو أكثر، وهو مسؤول وفقا لقواعد الوَكالة، عن الأشخاص الذين يحلهم محله.
الفصل 1076
.ليس للمصفي، ولو كان معينا من المحكمة، أن يخالف القرارات المتخذة بإجماع ذوي المصلحة والتي تتعلق بإدارة المال المشترك.
الفصل 1077
.على المصفي أن يقدم للمالكين على الشياع أو الشركاء، بناء على أي طلب منهم، البيانات الكاملة عن حالة التصفية، وأن يضع تحت تصرفهم الدفاتر والمستندات المتعلقة بأعمالها.
الفصل 1078
يتحمل المصفي بكل الالتزامات التي يتحمل بها الوكيل بأجر بالنسبة إلى تقديم الحساب وإلى رد ما تسلمه بسبب نيابته، وعليه عند انتهاء التصفية أن يجري إحصاء وميزانية تتضمن الأصول والخصوم ملخصا فيها
.العمليات التي قام بها، ومحددا فيها المركز النهائي للشركة على ضوء ما يظهر منها.
الفصل 1079
.لا يفترض في عمل المصفي أنه بغير أجر. وإذا لم تحدد أجرة المصفي كان للمحكمة أن تقدرها على أساس ما يقدمه لها، مع عدم الإخلال بحق ذوي المصلحة في الاعتراض على تقديرها.
.ويترتب على التصفية القضائية أداء المصروفات المنصوص عليها في تعريفة المصروفات القضائية.
الفصل 1080
.ليس للمصفي الذي يفي بالديون المشتركة من ماله إلا أن يباشر حقوق الدائنين الذين وفاهم بحقوقهم، وليس له أن يرجع على الشركاء أو المالكين على الشياع إلا بنسبة مَناب كل منهم.
الفصل 1081
بعد انتهاء التصفية وتقديم الحساب عنها، يودع المصفي دفاتر الشركة المنحلة ومستنداتها ووثائقها عند كتابة ضبط المحكمة، أو في مكان آخر أمين تعينه له المحكمة إذا لم يعين له ذوو المصلحة بالأغلبية الشخص الذي
.يجب إيداع هذه الأشياء عنده. ويلزم الاحتفاظ بالأشياء السابقة حيثما أودعت لمدة خمس عشرة سنة من يوم إيداعها.
.ولذوي المصلحة وورثتهم وخلفائهم، كما للمصفين أنفسهم، الحق دائما في أن يطلعوا على تلك الوثائق وأن يأخذوا منها نسخا، ولو بواسطة موثقين.
الفصل 1082
.إذا تخلف واحد أو أكثر من المصفين، بسبب الموت أو الإفلاس أو الحَجْر أو الانسحاب أو العزل، وجب إحلال مصفين آخرين محلهم بالطريقة المنصوص عليها لتعيينهم.
.وتطبق أحكام الفصل 1030 في عزل المصفين وتنازلهم عن تلك المأمورية.
الفصل 1083
إذا تمت التصفية في الحالات المذكورة في الفصول السابقة، وفي غيرها من الحالات الأخرى التي تلزم فيها قسمة أموال الشركة، يحق للشركاء المتمتعين بأهلية التصرف في حقوقهم، أن يجروا القسمة على الوجه الذي
.يرونه، بشرط أن ينعقد إجماعهم عليها.
.وللشركاء جميعا، حتى من لم يشترك في الإدارة منهم، أن يشتركوا مباشرة في إجراء القسمة.
الفصل 1084
.إذا اختلف الشركاء في إجراء القسمة، أو إذا كان أحدهم غير متمتع بأهلية التصرف في حقوقه، أو كان غائبا كان لمن يريد منهم الخروج من الشياع أن يلجأ إلى المحكمة التي تجري القسمة طبقا للقانون.
الفصل 1085
لدائني الشركة، ولدائني كل من المتقاسمين إن كان معسرا، أن يتعرضوا لإجراء القسمة عينا أو بطريق التصفية بدون حضورهم، ولهم أن يتدخلوا فيها على نفقتهم، كما أن لهم أن يطلبوا إبطال القسمة التي أجريت برغم
.تعرضهم.
الفصل 1086
.للمتقاسمين، ولأي واحد منهم، أن يوقفوا دعوى إبطال القسمة المقامة من أحد الدائنين بدفعهم له دينه، أو بإيداعهم المبلغ الذي يطالب به.
الفصل 1087
الدائنون الذين استدعوا على وجه قانوني سليم للاشتراك في القسمة، ولكنهم لم يتقدموا إلا بعد تمامها، لا يحق لهم طلب إبطالها، وإذا لم يحتفظ بمبلغ كاف للوفاء بديونهم، حق لهم أن يباشروا حقوقهم على ما لم تتناوله
.القسمة من الشيء المشترك، إن وجد. فإن كانت القسمة قد تناولت الأشياء المشتركة كلها حق لهم أن يباشروا حقوقهم في مواجهة المتقاسمين في الحدود التي تقتضيها طبيعة الشركة أو الشياع.
الفصل 1088
.يعتبر كل من المتقاسمين أنه كان يملك منذ الأصل الأشياء التي أوقعتها القسمة في نصيبه، سواء تمت هذه القسمة عينا أو بطريق التصفية كما يعتبر أنه لم يملك قط غيرها من بقية الأشياء.
الفصل 1089
.القسمة، سواء أكانت اتفاقية أم قانونية أم قضائية. لا يجوز إبطالها إلا للغلط أو الإكراه أو التدليس أو الغَبْن.
الفصل 1090
.يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض حصصهم، من أجل الأسباب السابقة على القسمة، وفقا لأحكام البيع.
الفصل 1091
إبطال القسمة، لسبب من الأسباب التي يقررها القانون، يقتضي إعادة المتقاسمين إلى الوضع القانوني والفعلي الذي كانوا عليه عند إجرائها مع عدم الإخلال بما اكتسبه الغير حسن النية من حقوق على وجه قانوني سليم
.عن طريق المُعاوضة.
.ولا يسوغ إبطال القسمة إلا للأسباب التي تعيب الرضى كالإكراه أو الغلط أو التدليس أو الغَبْن.
.ويجب رفع دعوى الإبطال خلال سنة من وقت تمام القسمة فإن انقضى هذا الأجل كانت الدعوى غير مقبولة.
ولا يكون للإبطال بسبب الغَبْن محل، إلا في الحالة المنصوص عليها في الفصل .56.
باب فريد: عقود الغَرَر[333]
الفصل 1092
.كل التزام سببه دين المقامرة أو المراهنة يكون باطلا بقوة القانون.
الفصل 1093
ويبطل أيضا ما يجري من اعتراف أو مصادقة على ديون يرجع سببها إلى المقامرة أو المراهنة في تاريخ لاحق لنشوئها، كما تبطل السندات التي تحرر لإثبات هذه الديون ولو جعلت لأمر الدائن، وكذلك الكفالة وغيرها
.من التأمينات التي تعقد لضمان الوفاء بها، وكذلك أيضا الوفاء بمقابل، والصلح وغيره من العقود التي يكون سببها دينا من هذا النوع.
الفصل 1094
.يسوغ الدفع بالمقامرة في مواجهة الغير الذين أقرضوا أموالهم لشخص اقترضها منهم بقصد استخدامها في المقامرة أو المراهنة إذا كانوا على علم بالغرض الذي يريد أن يستعمل فيه هذه الأموال.
الفصل 1095
.كل من أدى شيئا تنفيذا لدين مقامرة أو مراهنة يكون له الحق في استرداد ما أداه. ويسري هذا الحكم على كل ما يقع بمثابة الوفاء، كتسليم الأوراق التجارية أو السندات المدنية بقصد إثبات الدين.
الفصل 1096
تعتبر عقود غَرَر، وتخضع لأحكام الفصول 1092 إلى 1095 العقود التي ترد على السندات العامة والبضائع والتي لا يقصد بتنفيذها تسليم تلك السندات أو البضائع تسليما فعليا، وإنما يقصد منها مجرد دفع الفرق بين
.السعر المتفق عليه والسعر الجاري في تاريخ تصفية العملية.
الفصل 1097
:يستثنى من الأحكام السابقة اللعب والمراهنة على سباق الأشخاص وسباق الخيل أو على الرماية أو على المباريات التي تجري على الماء، أو على غير ذلك من الأمور التي تتعلق بالمهارة والرياضة، وذلك بشرط:
أولا: ألا تحصل المراهنة من أحد المتبارين للآخر؛
.ثانيا: ألا تحصل المراهنة بين المتفرجين بعضهم مع بعض.
باب فريد: الصلح[334]
الفصل 1098
.الصلح عقد، بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان[335] قيامه، وذلك بتنازل كل منهما للآخر عن جزء مما يدعيه لنفسه، أو بإعطائه مالا معينا أو حقا[336].
الفصل 1099
.يلزم لإجراء الصلح، التمتع بأهلية التفويت بعوض في الأشياء التي يرد الصلح عليها.
الفصل 1100
لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام أو بالحقوق الشخصية الأخرى الخارجة عن دائرة التعامل ولكن يسوغ الصلح على المنافع المالية التي تترتب على مسألة تتعلق بالحالة الشخصية
.أو على المنافع التي تنشأ من الجريمة.
الفصل 1101
.لا يجوز الصلح بين المسلمين على ما لا يجوز شرعا التعاقد عليه بينهم.
.غير أنه يسوغ الصلح على الأموال أو الأشياء، ولو كانت قيمتها غير محققة بالنسبة إلى الطرفين.
الفصل 1102
.لا يجوز الصلح على حق النفقة[337]، وإنما يجوز على طريقة أدائه أو على أداء أقساطه التي استحقت فعلا.
الفصل 1103
.يجوز تصالح الورثة على حقوقهم في التركة بعد أن تثبت لهم فعلا، في مقابل مبلغ أقل مما يستحقونه فيها شرعا وفقا لما يقضي به القانون بشرط أن يكونوا على بينة من مقدار حقهم فيها.
الفصل 1104
إذا شمل الصلح إنشاء أو نقل أو تعديل حقوق واردة على العقارات أو غيرها من الأشياء التي يجوز رهنها رهنا رسميا، وجب إبرامه كتابة ولا يكون له أثر في مواجهة الغير ما لم يسجل بنفس الكيفية التي يسجل بها
.البيع.
الفصل 1105
يترتب على الصلح أن تنقضي نهائيا الحقوق والادعاءات التي كانت له محلا، وأن يتأكد لكل من طرفيه ملكية الأشياء التي سلمت له والحقوق التي اعترف له بها من الطرف الآخر. والصلح على الدين في مقابل جزء
.من المبلغ المستحق، يقع بمثابة الإبراء لما بقي منه، ويترتب عليه تحلل المدين منه.
الفصل 1106
.لا يجوز الرجوع في الصلح، ولو باتفاق الطرفين، ما لم يكن قد أبرم باعتباره مجرد عقد معاوضة[338].
الفصل 1107
يضمن كل من الطرفين للآخر الأشياء التي يعطيها له، على أساس الصلح. وإذا سلم الشيء المتنازع عليه لأحد الطرفين بمقتضى الصلح، ثم استحق منه أو اكتشف فيه عيب موجب للضمان ترتب على ذلك إما فسخ
.الصلح كليا أو جزئيا وإما دعوى إنقاص الثمن، حسبما هو مقرر بالنسبة للبيع.
.وإذا قام الصلح على منح منفعة شيء لأجل محدد، فإن الضمان الذي يتحمل به أحد العاقدين للآخر، هو الضمان المقرر لكراء الأشياء.
الفصل 1108
.يجب تفسير الصلح في حدود ضيقة كيفما كانت عباراته. وهو لا يسري إلا على المنازعات والحقوق التي ورد عليها.
الفصل 1109
.من تصالح على حق له، أو على حق تلقاه بناء على سبب معين، ثم كسب هذا الحق ذاته من شخص آخر أو بناء على سبب آخر، لا يكون، بالنسبة لهذا الحق الذي كسبه من جديد، مرتبطا بالصلح السابق.
الفصل 1110
.إذا لم ينفذ أحد الطرفين الالتزامات التي تعهد بها بمقتضى الصلح، حق للطرف الآخر أن يطلب تنفيذ العقد، إن كان ممكنا، وإلا كان له الحق في طلب الفسخ مع عدم الإخلال بحقه في التعويض في كلتا الحالتين.
الفصل 1111
:يجوز الطعن في الصلح:
أولا: بسبب الإكراه أو التدليس؛
ثانيا: بسبب غلط مادي وقع في شخص المتعاقد الآخر، أو في صفته أو في الشيء الذي كان محلا للنزاع؛
:ثالثا: لانتفاء السبب إذا كان الصلح قد أجري:
أ – على سند مزور؛
ب – على سبب غير موجود؛
.ج – على نازلة سبق فصلها بمقتضى صلح صحيح أو حكم غير قابل للاستئناف أو للمراجعة كان الطرفان أو أحدهما يجهل وجوده.
.ولا يجوز في الحالات السابقة، التمسك بالبطلان، إلا للمتعاقد الذي كان حسن النية.
الفصل 1112
.لا يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون، ولا يجوز الطعن فيه بسبب الغَبْن إلا في حالة التدليس.
الفصل 1113
.إذا تصالح الطرفان بوجه عام على جميع ما كان بينهما من القضايا فإن المستندات التي كانت مجهولة منهما حينذاك، والتي اكتشفت فيما بعد، لا تكون سببا لإبطال الصلح، ما لم يكن هناك تدليس من المتعاقد الآخر.
.ولا يسري هذا الحكم، إذا كان الصلح قد أجري من النائب القانوني لناقص الأهلية، وكان النائب قد ارتضاه نتيجة عدم وجود المستند، ثم عثر عليه فيما بعد.
الفصل 1114
.الصلح لا يقبل التجزئة فبطلان جزء منه أو إبطاله يقتضي بطلانه أو إبطاله كله.
:ولا يسري هذا الحكم:
أولا – إذا تبين من العبارات المستعملة أو من طبيعة الاشتراطات أن المتعاقدين قد اعتبروا شروط الصلح أجزاء متميزة ومستقلة بعضها عن البعض الآخر؛
.ثانيا – إذا نتج البطلان عن عدم توفر الأهلية لدى أحد المتعاقدين.
.وفي هذه الحالة لا يستفيد من البطلان إلا ناقص الأهلية الذي تقرر لصالحه ما لم يكن قد اشترط صراحة أنه يترتب على فسخ الصلح التحلل من حكمه بالنسبة إلى المتعاقدين جميعا.
الفصل 1115
فسخ الصلح يعيد المتعاقدين إلى نفس الحالة القانونية التي كانا عليها عند إبرامه ويخول كلا منهما حق استرداد ما أعطاه تنفيذا للصلح، مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة على وجه صحيح وعلى سبيل المُعاوضة من
.طرف الغير حسني النية.
.وإذا أصبحت مباشرة الحق الذي حصل التنازل عنه متعذرة، وقع الاسترداد على قيمته.
الفصل 1116
إذا كان الاتفاق الذي سمي صلحا، يتضمن في الحقيقة، وبرغم العبارات المستعملة، هبة أو بيعا، أو أي علاقة قانونية أخرى، وجب أن تطبق على ذلك الاتفاق بالنسبة إلى صحته وآثاره، الأحكام التي تنظم العقد الذي
.أبرم تحت اسم الصلح.
الفصل 1117
.الكفالة عقد بمقتضاه يلتزم شخص للدائن بأداء التزام المدين، إذا لم يؤده هذا الأخير نفسه.
الفصل 1118
.من كلف شخصا بأن يداين أحدا من الغير، متعهدا بالمسؤولية عنه، ضمن، بصفته كفيلا، الالتزامات المعقودة من هذا الغير، في حدود المبلغ الذي يعينه.
.فإن لم يعين الكفيل حدا لما يضمنه، فإنه لا يسأل إلا في حدود المبلغ الذي يبدو معقولا، مع مراعاة الشخص الذي منحت له الكفالة.
.يسوغ الرجوع عن التكليف السابق، مادام الشخص المكلف لم يبدأ بتنفيذه ولا يمكن إثبات التكليف إلا بالكتابة.
الفصل 1119
.لا يجوز لأحد أن يكفل دينا، ما لم يكن متمتعا بأهلية التفويت على سبيل التبرع.
.لا تجوز الكفالة من القاصر ولو أذن له أبوه أو وصيه، إذا لم تكن له أي مصلحة في موضوع الكفالة.
الفصل 1120
.لا يجوز أن تقوم الكفالة إلا إذا وردت على التزام صحيح.
الفصل 1121
تجوز كفالة الالتزام المحتمل (كضمان الالتزام الذي قد ينشأ بسبب الاستحقاق) أو المستقبل أو غير المحدد، بشرط أن يكون قابلا للتحديد فيما بعد (كالمبلغ الذي يمكن أن يحكم به على شخص معين)، وفي هذه الحالة
.يتحدد التزام الكفيل بالتزام المدين الأصلي.
الفصل 1122
.لا يجوز كفالة الالتزام الذي لا يستطيع الكفيل أن يحل محل المدين الأصلي في أدائه كالعقوبة البدنية.
.يجب أن يكون التزام الكفيل صريحا، والكفالة لا تفترض.
الفصل 1124
.التعهد بكفالة شخص معين لا يعتبر كفالة، ولكن يحق لمن حصل له هذا التعهد أن يطلب تنفيذه، فإن لم ينفذ كان له الحق في التعويض.
الفصل 1125
.لا ضرورة لقبول الكفالة صراحة من الدائن، غير أنها لا يمكن أن تعطى برغم إرادته.
الفصل 1126
يمكن كفالة الالتزام بغير علم المدين الأصلي ولو بغير إرادته. غير أن الكفالة التي تقدم برغم الاعتراض الصريح من المدين، لا يترتب عنها أي علاقة قانونية بين هذا الأخير وبين الكفيل، وإنما يكون ملتزما في
.مواجهة الدائن فقط.
الفصل 1127
.لا تجوز كفالة المدين الأصلي فحسب، بل تجوز أيضا كفالة من كفل هذا المدين.
الفصل 1128
.لا يصح أن تتجاوز الكفالة ما هو مستحق على المدين، إلا فيما يتعلق بالأجل.
الفصل 1129
.يصح أن تكون الكفالة لأجل، بمعنى أن تبرم لوقت معلوم، أو ابتداء من تاريخ محدد، ويسوغ أن تعقد ضمانا لجزء من الدين دون باقيه، وبشرط أخف من شروطه.
الفصل 1130
.إذا لم تكن الكفالة قد حددت صراحة بمبلغ معلوم، أو بجزء معين من الالتزام المضمون، فإن الكفيل يضمن أيضا التعويضات والمصروفات التي يتحمل بها المدين الأصلي بسبب عدم تنفيذ الالتزام.
.ولا يضمن الكفيل الالتزامات الجديدة التي يعقدها المدين الأصلي بعد قيام الالتزام الذي ضمنه.
.غير أنه إذا ضمن الكفيل صراحة تنفيذ جميع الالتزامات التي يتحمل بها المدين، بمقتضى عقد معين، فإنه يكون مسؤولا عن كل الالتزامات التي يسأل عنها هذا المدين نفسه بمقتضى هذا العقد.
الفصل 1131
.من أسس الكفالة أن تعقد بغير أجر، وكل شرط يقضي بإعطاء الكفيل أجرا عن كفالته يقع باطلا. ويترتب عليه بطلان الكفالة نفسها.
.ويستثنى من هذه القاعدة الكفالة التي تعقد بين التجار لأغراض التجارة، إذا سمح العرف بإعطاء أجر عنها.
الفصل 1132
.إذا قبل الدائن، بمقتضى العقد، كفيلا معينا، ثم أعسر هذا الكفيل وجب أن يعطى كفيلا آخر، أو ضمانة معادلة وإلا ساغ للدائن أن يطلب وفاء دينه فورا، أو أن يطلب فسخ العقد الذي أبرمه تحت شرط تقديم الكفيل.
.فإذا نقص ملاء الكفيل فقط وجب تقديم كفالة إضافية أو ضمانة تكميلية.
: ولا تسري هذه الأحكام:
أولا: إذا كانت الكفالة قد عقدت بغير علم المدين أو برغم اعتراضه؛
.ثانيا: إذا كانت الكفالة قد قدمت تنفيذا لاتفاق اشترط فيه الدائن تقديم شخص معين للكفالة.
الفصل 1133
.الكفالة لا تقتضي التضامن، ما لم يشترط صراحة.
.وفي هذه الحالة الأخيرة، وفي الحالة التي تعتبر الكفالة فيها فعلا تجاريا بالنسبة إلى الكفيل، تخضع آثار الكفالة للقواعد المتعلقة بالتضامن بين المدينين.
الفصل 1134
.لا يحق للدائن الرجوع على الكفيل إلا إذا كان المدين في حالة مَطْـل في تنفيذ التزامه.
الفصل 1135
:غير أنه:
أولا: إذا مات الكفيل قبل حلول الأجل، حق للدائن الرجوع فورا على تركته، دون ضرورة لانتظار حلوله. وإذا دفع الورثة الدين في هذه الحالة كان لهم أن يرجعوا على المدين، عند حلول أجل الالتزام الأصلي؛
ثانيا: إشهار إفلاس[339] الكفيل يترتب عليه حلول أجل الدين بالنسبة إليه، حتى قبل حلول أجل الالتزام الأصلي. وللدائن، في هذه الحالة أن يتقدم بدينه في تفليسة الكفيل؛
.ثالثا: وفاة المدين تؤدي إلى حلول أجل الدين بالنسبة إلى تركته[340] ولكن لا يسوغ للدائن مطالبة الكفيل، قبل حلول الأجل المتفق عليه.
الفصل 1136[341]
.للكفيل الحق في أن يطلب من الدائن أن يقوم أولا بتجريد المدين من أمواله المنقولة والعقارية، بشرط أن تكون قابلة للتنفيذ عليها، وأن توجد في المغرب وأن يقوم بإرشاده إليها.
وعندئذ، تتوقف مطالبة الكفيل إلى أن تجرد أموال المدين الأصلي بدون إخلال بحق الدائن في اتخاذ ما عساه أن يؤذن له به من الإجراءات التحفظية ضد الكفيل. وإذا كان للدائن حق الرهن الحيازي أو الرهن بدون
.حيازة أو حق الحبس على منقول مملوك للمدين، وجب عليه أن يستوفي دينه منه، ما لم يكن مخصصا لضمان ديون أخرى على المدين حالة كونه غير كاف للوفاء بها جميعها.
الفصل 1137
:ليس للكفيل طلب تجريد المدين الأصلي من أمواله:
أولا: إذا كان قد تنازل صراحة عن التمسك بالدفع بالتجريد، وعلى الخصوص إذا كان قد التزم متضامنا مع المدين الأصلي؛
ثانيا: إذا صعبت إلى حد كبير مطالبة المدين الأصلي واتخاذ إجراءات التنفيذ عليه، نتيجة تحويل محل إقامته أو موطنه أو مركز صناعته بعد قيام الالتزام؛
ثالثا: إذا كان المدين الأصلي في حالة إعسار بين أو إفلاس وقع إشهاره[342]؛
رابعا: إذا كانت الأموال التي يمكن تجريد المدين منها متنازعا عليها أو مثقلة برهون رسمية تستغرق جزءا كبيرا من قيمتها، أو كان من الواضح أنها ليست كافية للوفاء بكل حق الدائن، أو لم يكن للمدين عليها إلا حق
.قابل للفسخ.
الفصل 1138
إذا كفل عدة أشخاص بعقد واحد نفس الدين، لم يلتزم كل منهم إلا بقدر حصته منه. ولا يقوم التضامن بين الكفلاء إلا إذا اشترط، أو إذا كانت الكفالة قد أبرمت من كل كفيل على انفراد من أجل الدين كله، أو إذا كانت
.تعتبر فعلا تجاريا بالنسبة إلى الكفلاء.
الفصل 1139
.لا يلتزم كفيل الكفيل إزاء الدائن إلا عند إعسار المدين الأصلي، والكفلاء جميعا، أو إذا كان الكفيل قد تحلل من الكفالة نتيجة تمسكه بدفوع شخصية محضة خاصة به.
الفصل 1140
للكفيل أن يتمسك، في مواجهة الدائن، بكل دفوع المدين الأصلي، سواء كانت شخصية له أو متعلقة بالدين المضمون، ومن بينها الدفوع التي تؤسس على نقص أهلية المدين الأصلي. وله أن يتمسك بهذه الدفوع، ولو
.برغم اعتراض المدين أو تنازله عنها، كما أنه يمكنه أن يحتج بالدفوع التي هي خاصة بشخص المدين الأصلي كالإبراء من الدين الحاصل له شخصيا.
الفصل 1141
:للكفيل مقاضاة المدين الأصلي للحصول على إبراء ذمته من التزامه:
أولا: إذا وقعت عليه الدعوى قضاء من أجل الوفاء بالدين أو حتى قبل أن توجه إليه أي مطالبة، إذا كان المدين في حالة مَطْـل في تنفيذ الالتزام؛
ثانيا: إذا كان المدين قد التزم بأن يقدم للكفيل إبراء ذمته من الدائن خلال أجل محدد، ثم حل هذا الأجل. وإذا لم يتمكن المدين من تقديم إبراء الذمة من طرف الدائن، وجب عليه أن يدفع الدين أو أن يعطي الكفيل رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة أو رهنا رسميا أو ضمانة أخرى كافية[343]؛
.ثالثا: إذا صعبت مطالبة المدين إلى حد كبير، نتيجة تحويل محل إقامته أو موطنه أو مركز صناعته.
.وليس للكفيل الذي يوجد في إحدى الحالات المنصوص عليها في الفصل 1147 أن يتمسك بمقتضيات الأحكام السابقة.
الفصل 1142
.للكفيل أن يرجع على الدائن، من أجل إبراء ذمته من الدين، بمجرد تأخره عن المطالبة به، بعد أن يصبح مستحق الأداء.
الفصل 1143
للكفيل الذي يقضي الالتزام الأصلي قضاء صحيحا حق الرجوع على المدين بكل ما دفعه عنه، ولو كانت الكفالة قد أعطيت بغير علمه، وله حق الرجوع عليه أيضا من أجل المصروفات والخسائر التي كانت نتيجة
.طبيعية وضرورية للكفالة.
.كل فعل يصدر عن الكفيل وليس وفاء بمعناه الحقيقي وإنما يترتب عليه انقضاء الالتزام الأصلي وبراءة ذمة المدين، يقع بمثابة الوفاء، ويعطى الكفيل حق الرجوع من أجل أصل الدين والمصروفات المتعلقة به.
الفصل 1144
.ليس للكفيل الذي أدى الدين حق الرجوع على المدين الأصلي، إلا إذا أمكنه أن يقدم توصيلا من الدائن، أو أي حجة أخرى تثبت انقضاء الدين.
.ليس للكفيل الذي أدى الدين قبل حلول الأجل حق الرجوع على المدين إلا بعد حلول أجل الالتزام الأصلي.
الفصل 1145
.إذا تعدد الكفلاء المتضامنون ودفع أحدهم الدين كله عند حلول الأجل، كان له أن يرجع أيضا على الكفلاء الآخرين، كل بقدر حصته، وبقدر نصيبه في حصة المعسر منهم.
الفصل 1146
.ليس للكفيل الذي يتصالح مع الدائن حق الرجوع على المدين والكفلاء الآخرين، إلا في حدود ما أداه حقيقة، أو قيمة ما أداه إن كان من المقومات.
الفصل 1147
الكفيل الذي وفى الدين وفاء صحيحا يحل محل الدائن في حقوقه وامتيازاته ضد المدين في حدود كل ما دفعه، وضد الكفلاء الآخرين في حدود حصة كل منهم. غير أن هذا الحلول لا يغير في شيء الاتفاقات الخاصة
.المعقودة بين المدين الأصلي وبين الكفيل.
الفصل 1148
:ليس للكفيل أن يرجع على المدين:
أولا: إذا كان الدين الذي أداه يتعلق به شخصيا، وإنما جعل باسم غيره في الظاهر؛
ثانيا: إذا كانت الكفالة قد أعطيت برغم نهي المدين عنها؛
.ثالثا: إذا ظهر من تعبير الكفيل الصريح، أو من الظروف، أن الكفالة قد أعطيت على سبيل التبرع.
الفصل 1149
ليس للكفيل أي رجوع على المدين الأصلي إذا دفع الدين، أو ترك القضاء يحكم به عليه نهائيا، ثم أثبت المدين أنه دفع الدين بالفعل، أو أن لديه من الوسائل ما يستطيع به إثبات بطلانه أو انقضائه. غير أن هذا الحكم لا
.يسري إذا كان قد تعذر على الكفيل إخطار المدين، كما لو كان هذا الأخير غائبا مثلا.
الفصل 1150
.كل الأسباب التي يترتب عليها بطلان الالتزام الأصلي أو انقضاؤه يترتب عليها انتهاء الكفالة.
الفصل 1151
.الالتزام الناشئ عن الكفالة ينقضي بنفس الأسباب التي تنقضي بها الالتزامات الأخرى ولو لم ينقض الالتزام الأصلي.
الفصل 1152
وفاء الدين الحاصل من الكفيل يبرئ ذمته وذمة المدين الأصلي. ويسري نفس الحكم بالنسبة إلى الإنابة المقدمة من الكفيل والمقبولة من الدائن ومن الغير المُناب وبالنسبة إلى إيداع الشيء المستحق إذا أجري على وجه
.صحيح، وإلى الوفاء بمقابل وإلى التجديد المتفق عليه بين الدائن والكفيل.
الفصل 1153
.للكفيل أن يتمسك بالمُقاصة بما هو مستحق على الدائن للمدين الأصلي. كما أن له أن يتمسك بالمُقاصة بما هو مستحق له شخصيا على الدائن.
الفصل 1154
الإبراء من الدين الحاصل للمدين يبرئ ذمة الكفيل، ولكن الإبراء الحاصل للكفيل لا يبرئ ذمة المدين. والإبراء الحاصل لأحد الكفلاء، بدون موافقة الآخرين يبرئ هؤلاء في حدود حصة الكفيل الذي حصل الإبراء
.لصالحه.
الفصل 1155
.التجديد الحاصل مع المدين الأصلي يبرئ ذمة الكفلاء، ما لم يرتضوا ضمان الالتزام الجديد. غير أنه إذا اشترط الدائن تقدم الكفلاء لضمان الالتزام الجديد ثم امتنعوا فإن الالتزام القديم لا ينقضي.
الفصل 1156
.اتحاد الذمة الحاصل بين الدائن وبين المدين الأصلي يبرئ ذمة الكفيل. وإذا كان للدائن ورثة آخرون مع المدين، برئت ذمة الكفيل في حدود حصة المدين.
.اتحاد الذمة الحاصل بين الدائن وبين الكفيل لا يبرئ ذمة المدين الأصلي.
اتحاد الذمة الحاصل بين المدين الأصلي وبين الكفيل عندما يرث أحدهما الآخر، ينهي الكفالة، ولا يبقى إلا الالتزام الأصلي، غير أن الدائن يحتفظ بدعواه ضد كفيل الكفيل، كما يحتفظ بالضمانات التي حصل عليها
.لضمان الوفاء بالتزام الكفيل.
الفصل 1157
.تمديد الأجل الممنوح من الدائن للمدين الأصلي يفيد الكفيل، ما لم يكن قد منح له بسبب حالة عُسره.
.تمديد الأجل الممنوح من الدائن للكفيل لا يفيد المدين الأصلي، ما لم يصرح الدائن بغير ذلك.
.تمديد الأجل الممنوح من الدائن للمدين يبرئ ذمة الكفيل إذا كان المدين موسرا في وقت حصول التمديد، ما لم يكن الكفيل قد وافق عليه.
الفصل 1158
.قطع التقادم بالنسبة إلى المدين الأصلي يمتد إلى الكفيل. وإذا تم التقادم لصالح المدين، أفاد الكفيل.
الفصل 1159
.إذا قبل الدائن مختارا، وفاء لحقه، شيئا آخر غير الشيء المستحق له برئت ذمة الكفيل ولو كان متضامنا، وذلك ولو استحق الشيء من يد الدائن أو رده الدائن بسبب ما يشوبه من عيوب خفية.
الفصل 1160
.لا تنقضي الكفالة بموت الكفيل، وينتقل التزام الكفيل إلى ورثته.
الفصل 1161
.كفالة الحضور تعهد، بمقتضاه يلتزم شخص بأن يحضر شخصا آخر أمام القضاء، أو بأن يحضره عند حلول أجل الالتزام، أو عند الحاجة.
الفصل 1162
.من ليس له أن يتبرع بماله، لا يحق له أن يكون كفيل الحضور.
الفصل 1163
.يلزم أن تكون كفالة الحضور صريحة.
الفصل 1164
.يلتزم الكفيل بأن يحضر من كفل في المكان الذي حدده الاتفاق. فإن لم يحدد الاتفاق مكانا وجب إحضار المكفول في مكان إبرام العقد.
الفصل 1165
.تبرأ ذمة كفيل الحضور إذا أحضر المكفول، أو حضر هذا الأخير من تلقاء نفسه في اليوم المحدد، وفي المكان المتفق عليه. وإحضار المكفول قبل التاريخ المحدد لا يكفي لإبراء ذمة الكفيل.
الفصل 1166
.إذا كان المكفول، في التاريخ المحدد لإحضاره، بين يدي القضاء بالفعل لأسباب أخرى وأخبر الدائن بذلك، برئت ذمة الكفيل
الفصل 1167
يلتزم الكفيل بأداء الدين الأصلي، إذا لم يحضر المكفول في اليوم المحدد وتبرأ ذمته إذا حضر المكفول بعد هذا التاريخ، غير أنه إذا كان قد صدر بالفعل حكم يقضي بتحمل الكفيل بالدين الأصلي، فإن حضور المكفول
.لا يكفي لإلغاء هذا الحكم
الفصل 1168
.موت المكفول يبرئ ذمة الكفيل، وإعسار المكفول البين وإشهار إفلاسه[344] ينتجان نفس الأثر
الفصل 1169
للكفيل الذي حكم عليه بأداء الدين، بسبب عدم إحضار المدين، الحق في إلغاء الحكم عليه، إذا أثبت أن المكفول كان في يوم صدور الحكم، قد توفي أو كان معسرا. وإذا كان الكفيل قد نفذ الحكم الصادر عليه كان له حق
.الرجوع على الدائن، في حدود المبلغ المدفوع، وفقا لما هو مقرر بالنسبة لاسترداد غير المستحق
القسم الحادي عشر: الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة[345]
الفصل 1170[346]
.الرهن إما أن يكون حيازيا أو بدون حيازة. وهو يتعلق بشيء، سواء كان منقولا أو عقارا أو حقا معنويا. وهو يمنح الدائن حق استيفاء دينه من هذا الشيء، بالأولوية على جميع الدائنين الآخرين، إذا لم يف له به المدين
.أما الرهن الحيازي فهو عقد بمقتضاه يخصص المدين أو أحد من الغير يعمل لمصلحته شيئا لضمان التزام، والذي يقتضي التخلي عن حيازة الشيء محل الرهن الحيازي
.وأما الرهن بدون حيازة فهو عقد بمقتضاه يخصص المدين أو أحد من الغير يعمل لمصلحته شيئا لضمان التزام، والذي لا يستلزم تخلي الراهن عن حيازة الشيء
الفصل 1171[347]
.لإنشاء الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة، يلزم توفر أهلية التصرف بعوض في الشيء المرهون
الفصل 1171 مكرر[348]
. يمكن أن يكون الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة محل وعد بالرهن من قبل الراهن المدين
الفصل 1172
.من ليس له على الشيء إلا حق قابل للفسخ أو معلق على شرط أو قابل للإبطال لا يحق له أن يجري عليه إلا رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة معلقا على نفس الشرط، أو معرضا لنفس الإبطال[349]
الفصل 1173
:رهن ملك الغير رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة صحيح[350]
أولا: إذا ارتضاه مالك الشيء أو أقره. وعندما يكون الشيء مثقلا بحق للغير، تجب موافقة هذا الغير أيضا؛
.ثانيا: إذا اكتسب الراهن في تاريخ لاحق ملكية المرهون
الفصل 1174
.كل ما يجوز بيعه بيعا صحيحا يجوز رهنه رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة
.يجوز إنشاء الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة على الشيء المستقبل أو غير المحقق أو الذي لم تقع حيازته بعد. وإذا تعلق الأمر برهن حيازي لا يخول الدائن إلا الحق في أن يطلب تسلم الأشياء محل العقد حينما
.يصبح تسليمها ممكنا
.يستمر الرهن بدون حيازة على المال المنقول المادي إذا صار عقارا بالتخصيص. وفي هذه الحالة لا تطبق بشأنه أحكام القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية في ما يخص[351] الرهن العقاري
الفصل 1175[352]
.يجوز إنشاء رهن حيازي أو رهن بدون حيازة لضمان الديون الحالية أو المستقبلية، سواء كان مبلغها ثابتا أو متغيرا، حسب الحالة، أو لضمان التزام احتمالي أو موقوف على شرط
.يحدد مبلغ الدين المضمون وعند الاقتضاء حده الأقصى في العقد المنشئ للضمان، وإذا تعذر ذلك، أمكن وصف عناصر الدين والالتزامات المنشئة له بكيفية عامة
.كما يجوز أن يكون الشيء المرهون، محل إما مجموعة من الرهون الحيازية وإما مجموعة من الرهون بدون حيازة، مع مراعاة رتبة كل دائن
الفصل 1175 مكرر[353]
.يجوز إنشاء رهن حيازي أو رهن بدون حيازة على المنقول لفائدة دائن أو مجموعة من الدائنين الممثلين عند الاقتضاء بوكيل للضمانات يتم تعيينه وفق التشريع الجاري به العمل
.يجوز التنصيص في العقد المنشئ للرهن على استفادة دائن مستقبلي أو مجموعة من الدائنين المستقبليين من الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة، إلى جانب الدائن أو الدائنين الحاليين، شريطة التمكن من تحديد
.الدائنين المستقبليين المذكورين وكذا تحديد ديونهم المضمونة
.لا يستفيد الدائنون المستقبليون من الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة المنشَأ لفائدتهم إلا من تاريخ إنشاء ديونهم المضمونة، شريطة أن يقوموا بتبليغ هويتهم إلى الدائنين السابقين
الفصل 1176
..يصح أن ينشأ الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة ابتداء من تاريخ معين أو إلى حدود تاريخ معين أو بشرط واقف أو فاسخ[354]
الفصل 1176 مكرر[355]
. يمكن للدائن المرتهن والراهن في حالة الرهن بدون حيازة، أن يتفقا على أن يتسلم الدائن الشيء المرهون، دون أن يترتب على ذلك أي تغيير في الطبيعة القانونية للرهن بدون حيازة، أو أي تأثير على ترتيب الدائنين
.بخصوص استيفاء دينهم
. وفي هذه الحالة، تقع على عاتق الدائن المرتهن رهنا بدون حيازة جميع الالتزامات الواقعة على الدائن المرتهن رهنا حيازيا. ولا يجوز الاتفاق في أي حال من الأحوال على أن يتصرف هذا الدائن المرتهن في الشيء
.الذي تسلمه، أو أن يستعمله أو أن يجني ثماره لحسابه الخاص
الفصل 1177[356]
.للدائن المرتهن رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة حق تتبع الشيء المرهون حيثما وجد، مع مراعاة أحكام هذا الباب
الفصل 1178[357]
.من رهن شيئا لا يفقد الحق في تفويته، إلا أن كل تفويت يجريه المدين أو الغير مالك الشيء المرهون يتوقف نفاذه على شرط استيفاء الدين المضمون من أصل وتوابع، ما لم يرتض الدائن إقرار التفويت
.وفي حالة إقرار التفويت، ينتقل الرهن على الثمن إذا كان أجل الدين لم يحل بعد. فإن كان هذا الأجل قد حل، حق للدائن مباشرة امتيازه على الثمن، وذلك دون الإخلال بحقه في الرجوع على المدين بما تبقى من دين إذا لم يكف ثمن المرهون لاستيفائه
الفصل 1179
.من أنشأ رهنا لا يحق له أن يجري أي فعل من شأنه أن ينقص قيمة المرهون عما كانت عليه عند إبرام الرهن ولا أن يمنع من مباشرة الحقوق الناشئة من الرهن لصالح الدائن
وإذا كان المرهون دينا أو أي حق آخر مقررا في ذمة الغير، لم يسغ للراهن بمقتضى اتفاقات مبرمة بينه وبين الغير إنهاء أو تعديل الحقوق الناشئة من الدين أو الحق المرهون، إضرارا بالدائن المُرتَهِن، وكل اشتراط
.يستهدف شيئا مما سبق يكون باطلا بالنسبة إلى الدائن، ما لم يرتضه
الفصل 1180[358]
.ينسخ
الفصل 1181[359]
.يمتد الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة بقوة القانون إلى التعويضات المستحقة على الغير بسبب هلاك المرهون أو تعيبه أو بسبب نزع ملكيته للمنفعة العامة. وللدائن أن يتخذ كل الإجراءات التحفظية لحفظ حقه في
.مبلغ التعويضات
الفصل 1182
.إذا تعيب المرهون بسبب لا يعزى لخطإ المُرتَهِن لم يكن له أن يطلب ضمانا تكميليا، ما لم يتفق على غير ذلك
الفصل 1183
.إذا هلك الشيء المرهون أو تعيب بفعل المدين، كان للدائن أن يطلب الوفاء بحقه على الفور، حتى لو كان مضافا إلى أجل لم يحل بعد، وذلك ما لم يقدم له المدين ضمانا آخر معادلا أو يكمل له الضمان
الباب الثاني: الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة للمنقول[360]
الفصل 1184[361]
.الرهن الحيازي للمنقول يخول للدائن الحق في أن يحبس الشيء المرهون إلى تمام الوفاء بالدين، وأن يحققه عند عدم الوفاء به طبقا لأحكام الفرع الرابع من هذا الباب
الفصل 1185[362]
.ينسخ
الفصل 1186[363]
.يصح رهن النقود، والسندات، والأشياء المتماثلة
الفصل 1187
.(ظهير 3 يونيه 1953) الدائن الذي يتسلم بحسن نية، على سبيل الرهن الحيازي شيئا منقولا ممن لا يملكه يكسب حق الرهن، ما لم يكن الأمر متعلقا بشيء ضائع أو مسروق قابل للاسترداد ضمن الشروط المنصوص
.عليها في الفصل 456 مكرر
الفصل 1188[364]
.ينشأ الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة كتابة في محرر رسمي أو عرفي
.يجب أن يتضمن العقد الإشارة إلى هوية كل من الراهن والدائن المرتهن، ومبلغ الدين المضمون، كما هو منصوص عليه في الفصل 1175 أعلاه، والعقد المنشئ للدين موضوع الرهن، ووصف الشيء موضوع الرهن
.وفق أحكام الفصل 1190 من هذا القانون
.غير أنه لا يصح الرهن الحيازي إلا بالتسليم الفعلي للشيء المرهون إلى الدائن أو أحد من الأغيار يتفق عليه أطراف العقد
.إذا وجد الشيء المرهون في يد الغير، وكان يحوزه لحساب المدين، يصبح هذا الغير حائزا له لفائدة الدائن بمجرد إشعاره بإنشاء الرهن
الفصل 1189
.الرهن الحيازي الذي يرد على حصة مشاعة في منقول لا يتم إلا بتسليم الشيء كله للدائن
.وإذا كان الشيء مشتركا بين المدين وبين أشخاص آخرين، كفى أن يحل الدائن في الحيازة محل الراهن
الفصل 1190[365]
يتم وصف الشيء محل الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة في العقد المنشئ له، من خلال التنصيص فيه بكيفية عامة على نوعية هذا الشيء أو صنفه، ومستوى جودته وكميته عند الاقتضاء، وعلى كل المواصفات
.الأخرى الممكن الإشارة إليها حسب طبيعة الشيء محل الرهن، وذلك حتى يتسنى التعرف عليه
الفصل 1191[366]
.يحتج بالرهن الحيازي في مواجهة الغير بالتسليم الفعلي للشيء محل الرهن إلى الدائن المرتهن أو إلى أحد من الأغيار المتفق عليه من قبل الأطراف، مع مراعاة أحكام الفصلين 1228 و1229 بعده
.ويحتج بالرهن بدون حيازة في مواجهة الغير عن طريق التقييد في السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة المحدث بموجب التشريع الجاري به العمل
الفصل 1192[367]
.يجوز للدائن المرتهن رهنا حيازيا أو الدائن المرتهن رهنا بدون حيازة أن يتفق مع المدين في أي وقت من الأوقات على استبدال كل أو جزء من الشيء المرهون
.يعتبر الشيء المرهون موضوع الاستبدال ضمن وعاء الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة، وذلك ابتداء من تاريخ إنشاء الرهن، شريطة ألا تتجاوز قيمة هذا الشيء عند تاريخ الاستبدال قيمته الأصلية مضافا إليها
.العشر، وألا يكون محل ضمانة من دائن أو عدة دائنين آخرين
الفصل 1193
.الاتفاق الذي يلتزم شخص بمقتضاه، بأن يرهن رهنا حيازيا شيئا معينا يخول للدائن الحق في طلب تسلم المرهون، وعند عدم تسليم المرهون إليه يكون له الحق في التعويض[368]
.ويسري هذا الحكم، ولو فقد المدين أهلية التفويت قبل تسليم المرهون للدائن. وحينئذ يلتزم النائب القانوني لناقص الأهلية بإجراء هذا التسليم، مع عدم الإخلال بحالات الإبطال المقررة بمقتضى القانون
الفصل 1194[369]
.يعتبر الدائن حائزا للأشياء المرهونة، إذا كانت هذه الأشياء موضوعة تحت تصرفه، سواء كانت مودعة لديه في مخازنه أو في سفنه أو في مخازن أو سفن وكيله بالعمولة أو في الجمرك، أو في مستودع عام، أو كان
.بيده، قبل وصول هذه الأشياء، سند شحنها أو أي سند آخر للنقل
الفصل 1195
:يقرر الامتياز على الديون المنقولة
أ – بتسليم السند المثبت للدين؛
.ب – وزيادة على ذلك، بإعلام المدين في الدين المرهون إعلاما رسميا أو بقبول هذا المدين الرهن في محرر ثابت التاريخ
.ويلزم أن يقع الإعلام الرسمي من الدائن في الدين المرهون أو من الدائن المُرتَهِن إذا أذن له الدائن الأول بذلك
.والدين غير الثابت في محرر لا يصح أن يكون محلا للرهن
الفصل 1196
.يتقرر الامتياز على السندات لحاملها بتسليم السندات المرهونة للدائن
الفصل 1197
.رهن الأسهم والحصص في الشركات المحدودة المسؤولية والسندات الاسمية للشركات المالية أو الصناعية أو التجارية أو المدنية التي يحصل انتقالها بتقييده في سجلات الشركة، يمكن أيضا أن يتم بتقييد ما يفيد رهنها
.في تلك السجلات
الفصل 1198[370]
.إذا تم الاتفاق على إيداع الشيء المرهون في يد الغير دون تعيينه، ولم يشمل هذا الاتفاق من يباشر هذه المهمة، تولى رئيس المحكمة اختياره من بين الأشخاص الذين يقترحهم الأطراف
.في حالة موت المودع عنده يودع الشيء المرهون حيازيا لدى شخص آخر يختاره الأطراف، وعند تعذر ذلك، يتم تعيينه من طرف رئيس المحكمة. ويسري نفس الحكم على الرهون المتتابعة
الفرع الثاني: آثار الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة[371]
الفصل 1199
:يضمن الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة بالإضافة إلى أصل الدين
أولا – توابع الدين، إن كانت مستحقة؛
ثانيا – المصروفات الضرورية التي أنفقت من أجل المحافظة على المرهون في الحدود المقررة في الفصل 1216؛
.ثالثا – المصروفات الضرورية لتحقيق الرهن[372]
.التعويضات التي قد تستحق للدائن، ومصروفات المطالبة القضائية الموجهة ضد المدين، تكون التزاما شخصيا على هذا الأخير وللدائن أن يرجع بها عليه على نحو ما يقرره له القانون
الفصل 1200[373]
.تدخل ثمار وعائدات وتوابع الأشياء، محل الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة، في وعاء كل واحد منهما، وتعتبر مشمولة ضمن الوعاء المذكور ابتداء من تاريخ إنشائهما، وذلك ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك
.في حالة استبدال كل الأشياء المرهونة بحيازة أو بدون حيازة أو جزء منها، تعتبر ثمار وعائدات وتوابع الأشياء الجديدة مشمولة ضمن وعاء الرهن ابتداء من تاريخ إنشائه
الفصل 1201[374]
يمكن للدائن المرتهن أن يتفق مع الراهن على رفع اليد كليا أو جزئيا، أخذا بعين الاعتبار نسبة تنفيذ الالتزام، مع مراعاة مبدإ التناسب بين قيمة الشيء المرهون وما تم تنفيذه، سواء تعلق الأمر بالرهن الحيازي أو الرهن
.بدون حيازة
.وإذا كانت الأشياء المرهونة منفصلة بعضها عن بعض، بحيث يكون كل جزء منها ضامنا لجزء من الدين، حق للراهن عند الوفاء بجزء من الدين، أن يسترد الشيء المرهون المقابل لهذا الجزء
الفصل 1202[375]
.لا يحق للمدين المتضامن أو للوارث الذي دفع حصته من الدين المشترك أن يطلب استرداد نصيبه من الشيء المرهون رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة، مادام الدين لم يدفع بتمامه
.ولا يحق كذلك للدائن المتضامن أو للوارث الذي قبض حصته من الدين أن يرد الشيء المرهون إضرارا بباقي الدائنين أو الورثة الذين لم يستوفوا حقوقهم بعد
الفصل 1203
.ليس للدائن الحق في أن يحبس المرهون من أجل ديونه الأخرى على المدين، سواء كانت لاحقة أو سابقة على إنشاء الرهن، ما لم يكن قد اتفق على أن الرهن يضمن أيضا تلك الديون
الفصل 1203 مكرر[376]
:إذا لم يكن الراهن هو المدين
لا يكون للدائن المرتهن رهنا حيازيا أو الدائن المرتهن رهنا بدون حيازة، في مواجهة الراهن، الحق إلا على المال محل الضمان؛-
للراهن، في حالة تحقيق الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة، الحق في متابعة المدين، ويحل محل الدائن في كافة الحقوق التي كانت له في مواجهة المدين؛-
يجوز للراهن، حتى قبل تحقيق الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة، متابعة المدين من أجل إيداع الأموال الضرورية لتغطية الدين، متى كانت له مبررات جدية تجعله يخشى إعسار المدين؛-
للراهن أن يتمسك في مواجهة الدائن بكل الدفوع الثابتة للمدين، ولو عارض المدين في تمسكه بها، أو تنازل عنها، باستثناء الدفوع المتعلقة بشخص المدين؛-
ينقضي الرهن الحيازي عندما يفقد الراهن إمكانية الحلول في حقوق الدائن المرتهن بسبب فعل هذا الدائن أو خطئه، مع مراعاة أحكام الفصلين 77 و78 من هذا القانون. ويعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن؛-
. لا يلزم الراهن بتمديد أجل الدين المضمون الممنوح من طرف الدائن للمدين، ما لم يكن الراهن قد وافق عليه-
الفصل 1204[377]
.يجب أن يسهر الدائن المرتهن رهنا حيازيا أو الغير الحائز بناء على اتفاق الأطراف، على حراسة وحفظ الشيء المرهون الذي يوجد بحوزته، بنفس العناية التي يحفظ بها أمواله الشخصية
.على الراهن أن يؤدي للدائن أو للغير الحائز المصاريف الضرورية التي أنفقها لحفظ الشيء المرهون رهنا حيازيا
الفصل 1205
إذا كان المرهون أوراقا تجارية، أو غيرها من السندات التي تتضمن ديونا يحل أجلها في تاريخ محدد، وجب على الدائن أن يستوفيها، بالنسبة إلى أصلها وتوابعها، كلما حل أجل الوفاء بها، وأن يتخذ كل الإجراءات
.التحفظية التي يتعذر على المدين القيام بها بنفسه، بسبب عدم حيازته للسند
.وينتقل الامتياز على المبلغ المقبوض أو على الشيء محل الالتزام منذ حصول استيفائه. وإذا كان مؤدى هذا الالتزام تسليم عقار أو حق عقاري، فإن الدائن المُرتَهِن رهنا حيازيا يكتسب على العقار حق الرهن الرسمي
الفصل 1206[378]
.إذا كانت الأشياء المرهونة أو ثمارها مهددة بالتعيب أو الهلاك، وجب على الدائن المرتهن أن يشعر الراهن بذلك فورا. ولهذا الأخير أن يسترد الأشياء المرهونة، وأن يستبدلها بأشياء أخرى تساويها في القيمة
وإذا تأخر الراهن عن ذلك، وجب على الدائن المرتهن أن يستصدر أمرا من رئيس المحكمة المختصة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة ببيع الأشياء المرهونة المهددة بالتعيب أو الهلاك، بعد إثبات الحالة وتقدير القيمة
.بواسطة خبرة. ولهذا الأخير أن يأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح الطرفين
ويحل المبلغ المحصل عليه من البيع محل الأشياء المرهونة التي كانت مهددة بالتعيب أو الهلاك. غير أنه يجوز للراهن أن يطلب إيداع هذا المبلغ بصندوق المحكمة، أو أن يحتفظ به مقابل تسليم أشياء أخرى للدائن
.المرتهن، شريطة أن تساوي قيمتها مبلغ الأشياء المرهونة في الأصل
الفصل 1207
لا يجوز للدائن أن يستعمل الشيء المرهون رهنا حيازيا، أو أن يرهنه للغير أو أن يتصرف فيه بأي طريقة أخرى لمصلحته الشخصية، ما لم يتفق أطراف عقد الرهن على خلاف ذلك، أو ما لم يأذن له الراهن في ذلك صراحة[379]
.وعند الإخلال بهذا الالتزام يسأل الدائن حتى عن نتيجة الحادث الفجائي مع حفظ حق المدين أو الغير المالك للمرهون في التعويض
الفصل 1208
:في الحالة المنصوص عليها في الفصل السابق، وفي جميع الحالات الأخرى التي يسيء فيها الدائن استعمال الشيء المرهون أو يهمله أو يعرضه للخطر، يكون للمدين الخيار بين
أ – أن يطلب وضع المرهون في يد أمين مع حفظ حقه في الرجوع على الدائن بالتعويض؛
ب – أو أن يجبر الدائن على إعادة المرهون إلى الحالة التي كان عليها عند إنشاء الرهن؛
.ج – أو أن يسترد المرهون، مع قيامه بأداء الدين ولو قبل حلول أجله
الفصل 1209
.بمجرد انقضاء الرهن يلتزم الدائن برد المرهون مع توابعه، إما إلى المدين وإما إلى الغير المالك للمرهون، كما يلتزم بأن يقدم له حسابا عما قبضه من ثماره
الفصل 1210
.مصروفات رد المرهون تقع على عاتق المدين، ما لم يتفق على غير ذلك
الفصل 1211
.يضمن الدائن هلاك المرهون وتعيبه، إذا حصل بفعله أو بخطإه أو بفعل أو خطإ الأشخاص الذين يسأل عنهم
.وهو لا يضمن الحادث الفجائي والقوة القاهرة، إلا إذا حصلا بعد أن أصبح في حالة مَطْـل أو بعد أن صدر منه خطأ. ويقع عليه عبء إثبات الحادث الفجائي والقوة القاهرة
.ويبطل الشرط الذي يكون من شأنه أن يحمل الدائن نتيجة القوة القاهرة
الفصل 1212
.يضمن الدائن الشيء المرهون، في حدود قيمته وقت تسليمه إليه دون إخلال بالحق في تعويض أكبر، إن اقتضى الحال
الفصل 1213[380]
.إذا وفى المدين الدين ووضع الدائن الشيء المرهون تحت تصرفه فلم يتسلمه وصار في حالة مَطْـل في تسلمه، أو إذا طلب من الدائن أن يبقى محتفظا بالمرهون سقطت مسؤولية الدائن. وفي هاتين الحالتين، لا يسأل
.الدائن إلا باعتباره مجرد مودع لديه
الفصل 1214[381]
.إذا سلم المرهون إلى الغير المتفق عليه بين الطرفين، تحمل المدين تبعة هلاك المرهون، مع حفظ حق هذا الأخير في الرجوع على هذا الأخير في الرجوع على هذا الغير المودع لديه وفق ما يقضي به القانون
الفصل 1215
.يبطل الاشتراط الذي من شأنه إعفاء الدائن من كل مسؤولية عن الشيء المرهون
.إبطال أو بطلان الالتزام الأصلي لا يبرئ ذمة الدائن من التزاماته المتعلقة بحراسة الشيء الذي سلم إليه على سبيل الرهن وبالمحافظة عليه
الفصل 1216
:يلتزم المدين، عند استرداده المرهون، بأن يؤدي للدائن
أولا – المصروفات الضرورية التي أنفقت للمحافظة على المرهون وكذلك الضرائب والتكاليف العامة التي يكون الدائن قد دفعها، وللدائن أن ينزع التحسينات التي أجراها مادام لا يترتب على نزعها ضرر؛
.ثانيا – قيمة الخسائر الحاصلة للدائن بسبب الشيء المرهون، ما لم تكن راجعة إلى خطإ يعزى إليه
الفصل 1217
:تتقادم بمضي ستة أشهر:
أ – دعوى التعويض الثابتة للمدين أو للغير المالك للمرهون ضد الدائن بسبب تعيب الشيء المرهون أو تغييره من حالة إلى أخرى؛
.ب – دعوى الدائن ضد المدين، بسبب المصروفات الضرورية التي أنفقها على الشيء المرهون، وبسبب التحسينات التي له الحق في نزعها
.ويبدأ سريان هذا الأجل، بالنسبة إلى المدين، من وقت رد المرهون إليه، وبالنسبة إلى الدائن المُرتَهِن، من وقت انقضاء العقد
الفرع الرابع: تحقيق الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة[382]
الفصل 1218[383]
:يجوز للدائن في حالة عدم أداء الدين المضمون، وبعد استيفاء الإجراءات المشار إليها في الفصل 1219 بعده، القيام بما يلي
تملك الشيء المرهون رهنا حيازيا أو الشيء المرهون بدون حيازة عن طريق الاتفاق طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصل 1221 أدناه؛-
أو بيع الشيء المرهون رهنا حيازيا أو الشيء المرهون بدون حيازة بيعا بالتراضي أو عن طريق مزاد يشرف عليه شخص من أشخاص القانون الخاص طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصل 1222 أدناه؛-
أو بيع الشيء المرهون رهنا حيازيا أو الشيء المرهون بدون حيازة بيعا قضائيا طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصل 1223 أدناه؛-
. أو استصدار أمر قضائي يقضي للدائن بتملك الشيء المرهون رهنا حيازيا أو الشيء المرهون بدون حيازة طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصل 1224 أدناه-
.باستثناء الإجراءين المنصوص عليهما في البندين 3 و4 من هذا الفصل، يتعين أن يكون تملك الشيء المرهون أو بيعه، مضمنا في عقد الرهن المبرم بين الدائن المرتهن والراهن
.وفي جميع الحالات المشار إليها أعلاه، إذا تعدد الدائنون المرتهنون، فإن عملية تحقيق الرهن تتم أخذا بعين الاعتبار حق الدائن المرتهن صاحب الرتبة العليا في اختيار طريقة من طرق التحقيق المذكورة
الفصل 1219
.يوجه الدائن المرتهن إلى الراهن، وإلى المدين حسب الحالة، إنذارا يطلب بموجبه أداء المبالغ المستحقة. ويمكن أن يتضمن هذا الإنذار التنصيص على سقوط أجل باقي الأقساط في حالة عدم الأداء، وكذا إمكانية تحقيق الضمانة تبعا لذلك
.يحدد الإنذار المذكور أجلا يجب ألا يقل عن (15) يوما من تاريخ تبليغه، من أجل تمكين المدين من الوفاء بالمبالغ المستحقة. وفي حالة عدم الأداء وانقضاء الأجل، أمكن للدائن مباشرة إجراءات تحقيق الضمانة
.يجب أن يقوم الدائن المرتهن بعد انقضاء الأجل المذكور، بتقييد الإنذار الموجه من قبله، في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة الذي يشعر فورا باقي الدائنين المرتهنين المسجلين
.وفي حالة ما إذا تعلق الأمر برهن حيازي، وجب على الدائن المرتهن إشعار الدائنين المرتهنين الآخرين، إن وجدوا[384]، بنيته في تحقيق الرهن، كلما كان ذلك متاحا
.ويتعين على الراهن أو الغير الحائز، حسب الحالة، الامتناع عن التصرف في الأشياء المرهونة، أو القيام بأي تدبير من شأنه إنقاص قيمتها، دون موافقة الدائن، وذلك تحت طائلة تحمله المسؤولية عن ذلك
الفصل 1220[385]
.للراهن حق التعرض خلال الأجل المنصوص عليه في الفصل 1219 أعلاه أمام رئيس المحكمة المختصة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة
.التعرض يوقف إجراءات تحقيق الشيء المرهون، غير أنه يمكن لقاضي الأمور المستعجلة، بطلب من الدائن المرتهن، أن يأمر بمواصلة إجراءات التحقيق متى تبين له عدم جدية التعرض. وينفذ هذا الأمر على الأصل
.للدائن المرتهن إذا انقضى الأجل المذكور، ولم يقع تعرض أو وقع ولم يقبل أو رفض، أن يستمر في إجراءات تحقيق الأشياء المرهونة
الفصل 1221
.يجوز أن يتفق الدائن المرتهن رهنا حيازيا أو الدائن المرتهن رهنا بدون حيازة مع الراهن، عند إنشاء الرهن، على أنه في حالة عدم أداء الدين المضمون، يصبح الدائن مالكا للشيء المرهون
.في حالة الرهن الحيازي، يبقى الشيء المرهون بيد الدائن المرتهن، ويتملكه بمجرد ثبوت عدم الأداء
.وفي حالة الرهن بدون حيازة، يتملك الدائن المرتهن الشيء المرهون بمجرد ثبوت عدم الأداء. ويتعين إثر ذلك على الراهن تسليم الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن تحت طائلة اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة من أجل ذلك
.تحدد قيمة الشيء المرهون في تاريخ التملك باتفاق بين الدائن المرتهن والراهن
.إذا كان الرهن يتكون من عدة عناصر وجب تحديد قيمة كل عنصر على حدة
.وفي حالة عدم الاتفاق بينهما على القيمة، يتم تعيين خبير لهذه الغاية بالتراضي بينهما. وإذا تعذر ذلك، يتم اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لاستصدار أمر من أجل تعيينه قصد تحديد القيمة
.عندما يكون الشيء المرهون مدرجا في سوق مقننة، تحدد قيمة هذا الشيء في تاريخ التملك على أساس سعر الإغلاق الأخير في هذه السوق
.وعندما تفوق القيمة المحددة مبلغ الدين المضمون، يؤدى للراهن مبلغ يساوي الفرق بينهما، مع مراعاة أحكام الفصل 1-1227 أدناه
الفصل 1222
.يجوز للدائن المرتهن والراهن، في حالة ثبوت واقعة عدم أداء الدين المضمون، الاتفاق على بيع الشيء المرهون بالتراضي بينهما، أو الاتفاق على بيعه عن طريق مزاد يشرف عليه شخص من أشخاص القانون الخاص
.تحدد قيمة الشيء المرهون في تاريخ البيع باتفاق بين الدائن المرتهن والراهن
.إذا كان الرهن يتكون من عدة عناصر وجب تحديد قيمة كل عنصر على حدة
.وفي حالة عدم الاتفاق بينهما على القيمة، يتم تعيين خبير لهذه الغاية بالتراضي بينهما. وإذا تعذر ذلك، يتم اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لاستصدار أمر من أجل تعيينه قصد تحديد القيمة
.وعندما يكون الشيء المرهون مدرجا في سوق مقننة، تحدد قيمة هذا الشيء يوم تنفيذ عملية التحقيق على أساس سعر الإغلاق الأخير في هذه السوق
.عندما تفوق القيمة المحددة مبلغ الدين المضمون، يؤدى للراهن مبلغ يساوي الفرق، مع مراعاة أحكام الفصل 1-1227 أدناه
الفصل 1223
.يجوز للدائن المرتهن رهنا حيازيا أو الدائن المرتهن رهنا بدون حيازة بيع الشيء المرهون بيعا قضائيا عن طريق المزاد العلني بعد ثبوت واقعة عدم الأداء
في حالة الرهن الحيازي، يباشر المكلف بالتنفيذ بالمحكمة الموجود بمقرها موطن الدائن المرتهن أو موطن الغير الحائز للشيء المرهون إجراءات بيعه
.وفي حالة الرهن بدون حيازة، يتقدم الدائن المرتهن بمقال إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص، لمعاينة واقعة عدم الأداء والأمر ببيع الشيء المرهون بالمزاد العلني
.يتم البيع وفق قانون المسطرة المدنية والمقتضيات الواردة بعده
.يقوم المكلف بالتنفيذ بالتحقق من نوعية ومواصفات الأشياء المرهونة قبل البيع، ويحرر محضرا بذلك، يشير فيه عند الاقتضاء إلى الأموال الناقصة أو تلك التي تضررت
.عندما يفوق مبلغ رسو المزاد قيمة الدين المضمون، يؤدى للراهن مبلغ يساوي الفرق، مع مراعاة أحكام الفصل 1227 أدناه
الفصل 1224
.يجوز للدائن المرتهن رهنا حيازيا أو الدائن المرتهن بدون حيازة، استصدار أمر من قاضي الأمور المستعجلة بتملك المال المرهون بعد معاينة واقعة عدم الأداء وتحديد قيمة المال المرهون من قبل خبير يعين لهذه الغاية
.إذا كان الرهن يتكون من عدة عناصر وجب تحديد قيمة كل عنصر على حدة
.وعندما يكون المال المرهون مدرجا في سوق مقننة، تحدد قيمة هذا المال يوم تنفيذ عملية التحقيق على أساس سعر الإغلاق الأخير في هذه السوق
.عندما تفوق القيمة المحددة مبلغ الدين المضمون، يؤدى للراهن مبلغ يساوي الفرق بينهما، مع مراعاة أحكام الفصل 1227 أدناه
الفصل 1225[386]
إذا تعلق الرهن بعدة أشياء متميزة بعضها عن بعض، أو كان الدين مضمونا بعدة ضمانات منقولة، جاز للدائن المرتهن والراهن أو المدين حسب الحالة، الاتفاق، سواء في عقد الرهن أو في عقد لاحق، على بيع الأشياء المرهونة طبقا لأحكام الفصلين 1222 و1223 أعلاه، وفق الترتيب الذي يحددانه
:وفي حالة عدم وجود اتفاق بينهما على الترتيب
يتم بيع الأشياء التي يختارها الراهن، شريطة أن تكون كافية للوفاء بالدين؛-
– إذا لم يختر الراهن ما يبدأ ببيعه، أو اختار أشياء لا تكفي للوفاء بالدين، وجب على الدائن المرتهن البدء ببيع الأشياء التي تتطلب مصروفات لصيانتها، ثم الأشياء التي تكون فائدتها للراهن أقل، ثم الأشياء الأخرى في حدود ما يقتضيه الوفاء بالدين، ولا تباع إلا الأشياء اللازمة للوفاء بالدين، فإن تجاوز البيع هذا الحد، بطل ما تم تجاوزه، فضلا عن حق الراهن في المطالبة بالتعويض
الفصل 1226
.إذا تعلق الرهن بعدة أشياء متميزة بعضها عن بعض، أو كان الدين مضمونا بعدة ضمانات منقولة، جاز للدائن المرتهن والراهن أو المدين حسب الحالة، الاتفاق على تملك الدائن المرتهن للشيء المرهون طبقا لأحكام
.الفصلين 1221 و1224 أعلاه، وذلك وفق الترتيب الذي يحددانه
.وفي حالة عدم وجود اتفاق بينهما على الترتيب، للدائن المرتهن حق تملك الأشياء التي يختارها، شريطة ألا تتجاوز حدود الوفاء بالدين
الفصل 1227
.على الدائن، بمجرد حصول البيع، أن يشعر المدين والغير المالك للمرهون إن وجد، بنتائج عملية البي
.إذا تعلق الأمر بتحقيق الرهن عن طريق البيع القضائي أو التملك القضائي وتعدد الدائنون واختلفت رتبهم، تطبق القواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية في مجال التنفيذ، مع مراعاة المقتضيات
.المنصوص عليها في هذا القانون
.يعود المبلغ الناتج عن البيع للدائن بقوة القانون في حدود المستحق له. وله أن يطالب المدين بما تبقى له من الدين إذا كان ناتج البيع لا يكفي للوفاء بالدين
.وعلى الدائن، في جميع الحالات أن يقدم للمدين حسابا عن تحقيق الرهن، مرفقا بالوثائق المثبتة لذلك. وهو مسؤول عن تدليسه وعن خطئه الجسيم
الفصل 1227-1
عندما يحقق الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة تطبيقا لمقتضيات البندين 1 و2 من الفصل 1218 أعلاه[387]، وفي حالة تعدد الدائنين، يتم فتح حساب لدى مؤسسة ائتمان مؤهلة لتلقي الأموال من الجمهور، من
.قبل الدائن الذي يحقق الضمانة، يودع فيه، حسب كل حالة على حدة، المبلغ الناتج عن عملية التحقيق أو الفرق بين مبلغ الدين وقيمة الشيء المرهون، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرات التالية بعده
.يقوم الدائن المرتهن الذي يحقق الضمانة بسداد ديون الدائنين حسب رتبهم، عن طريق اقتطاعها من الأموال المودعة في حدود المبالغ المستحقة
.بعد الأداء الكامل للديون المضمونة للدائنين ذوي الرتب العليا، إن وجدوا، يجب أن تحوٌل المبالغ المتبقية في الرصيد الدائن في الحساب، إلى الدائن المرتهن الذي حقق الرهن في حدود دينه المستحق
.يتم بعد ذلك سداد ديون الدائنين ذوي الرتب الدنيا، إن وجدوا، حسب رتبهم عن طريق اقتطاعها من الأموال المودعة في حدود المبالغ المستحقة
.يرد الرصيد المتبقي في الحساب إلى الراهن، سواء كان مدينا أو كان غيرا مالكا للمرهون، بعد أداء كافة الديون المضمونة لجميع الدائنين
.تخصص المبالغ المودعة في الرصيد الدائن في الحساب للدائنين المرتهنين وحدهم دون غيرهم
الفصل1227-2
. يجوز التحقيق الجزئي للرهن الحيازي أو للرهن بدون حيازة، كلما كان ذلك ممكنا
.يخضع التحقيق الجزئي لنفس الأحكام المنصوص عليها في هذا الفرع
.يظل الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة، المحقق جزئيا قائما فقط بالنسبة للأشياء المتبقية، إلى حين الأداء الكلي للدين المضمون
الفصل 1227-3
.إذا كان الشيء المرهون رهنا حيازيا نقودا أو سندات تقوم مقام النقود، كان للدائن الحق في استيفاء دينه منها إن كان من نفس النوع. وفي هذه الحالة يتعين عليه أن يسلم للمدين ما تبقى بعد استيفاء مبلغ الدين
الفصل 1227-4
.إذا كان الشيء المرهون رهنا بدون حيازة دينا على أحد من الأغيار، جاز للدائن المرتهن، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، استيفاء دينه في حدود ما هو مستحق مباشرة من هذا الغير
.ولا تبرأ ذمة الغير إلا إذا دفع الدين المرهون للدائن المرتهن. وفي هذه الحالة، يكون وفاؤه بالدين كما لو حصل من المدين الأصلي
.وإذا تعدد المرتهنون، ثبت حق استيفاء الدين المرهون للسابق منهم في التاريخ، وعلى هذا الأخير أن يشعر المدين الأصلي فورا باستيفاء الدين وعند الاقتضاء أن يشعره بالمطالبة القضائية التي يباشرها
الفصل 1227-5
.تقع مصروفات تحقيق الضمانة على عاتق الراهن
.وتقع على الدائن المرتهن المصروفات التي يرجع إنفاقها إلى خطئه أو تدليسه
الفصل 1227-6
. يكون باطلا كل شرط يجيز للدائن المرتهن رهنا حيازيا أو للدائن المرتهن رهنا بدون حيازة، تحقيق الرهن دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون
الفرع الخامس: أثر الرهن الحيازي بين الدائنين وبالنسبة إلى الغير
الفصل 1228
يجوز لمن رهن شيئا أن ينشئ عليه رهنا آخر ذا مرتبة ثانية، وفي هذه الحالة يحرز[388] المُرتَهِن الحيازي الأول الشيء المرهون لحساب المُرتَهِن الثاني كما يحرزه لحساب نفسه وذلك ابتداء من الوقت الذي يخطر فيه بطريقة قانونية من المدين، أو من المُرتَهِن الثاني إن كان يعمل بإذن المدين، بوجود الرهن الثاني. وموافقة المُرتَهِن الأول غير لازمة لصحة الرهن الثاني
ويطبق هذا الحكم أيضا في الحالة التي يكون المرهون فيها قد سلم إلى الشخص المودع لديه
.وفي حالة تعدد الرهون الحيازية، وجب على الراهن أن يشعر الدائنين المرتهنين بكل إنشاء لرهن حيازي من الرتبة الثانية وما يليها، وأن يتم التنصيص على هذا الالتزام في كل عقد لإنشاء الرهن[389]
الفصل 1229
.تتحدد مرتبة كل واحد من الدائنين المُرتَهِنين رهنا حيازيا بتاريخ العقد المنشئ لرهنه
.والمُرتَهِنون حيازيا في مرتبة واحدة يتحاصون في الثمن فيما بينهم
.والكل ما لم يقض الاتفاق بخلافه
الفصل 1230
.الرهن المسلم ضمانا لالتزام محتمل استقبالا أو معلق على أجل أو على شرط تكون مرتبته ابتداء من اليوم الذي أصبح فيه تاما بتسليم الشيء بمقتضى العقد، ولو لم يتحقق الالتزام إلا فيما بعد
.ويطبق نفس الحكم على الرهن المعلق نفاذه على أجل أو على شرط وكذلك على رهن ملك الغير إذا ما وقع تصحيحه
الفصل 1231
.ليس للدائن المُرتَهِن رهنا حيازيا أن يتعرض على الحجز أو على البيع الجبري الواقع على المرهون من دائنين آخرين، غير أنه يحق له أن يجري تعرضا في مواجهة الدائنين الحاجزين في حدود المبلغ المستحق له،
.من أجل أن يباشر امتيازه على المتحصل من البيع
.وله أيضا أن يتعرض على الحجز أو على البيع، إذا كانت قيمة المرهون من أول الأمر، غير كافية للوفاء بالدين المضمون، أو أصبحت غير كافية بعد الرهن
الفصل 1232
للمُرتَهِن حيازيا الذي تنتزع منه حيازة المرهون برغم إرادته أن يسترده من يد المدين أو من يد أي شخص من الغير حسب ما هو مقرر في الفصل .297
الفرع السادس: بطلان الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة وانقضاؤهما[390]
الفصل 1233[391]
.بطلان الالتزام الأصلي يؤدي إلى بطلان الرهن، سواء كان رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة
.الأسباب التي توجب إبطال الالتزام الأصلي أو انقضاءه توجب إبطال الرهن أو انقضاءه، سواء كان الرهن رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة
تخضع آثار تقادم الالتزام لمقتضيات الفصل .377
الفصل 1234[392]
ينقضي الرهن، سواء كان رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة، بقطع النظر عن انقضاء الالتزام الأصلي:
أولا – بتنازل الدائن المُرتَهِن عن الرهن؛
ثانيا – بهلاك الشيء المرهون هلاكا كليا؛
ثالثا – باتحاد الذمة؛
رابعا – بفسخ حق الطرف الذي أنشأ الرهن؛
خامسا – بانقضاء أجل الرهن، أو بتحقق الشرط الفاسخ الذي علق الرهن عليه؛
سادسا – إذا اشترط عدم انتقال الرهن مع حوالة[393] الحق؛
.سابعا – بتحقيق الرهن سواء كان رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة، بناء على طلب دائن مرتهن له الأولوية في الترتيب
الفصل 1235[394]
.يمكن أن يكون تنازل الدائن ضمنيا. ويستنتج التنازل الضمني من كل فعل يتخلى به الدائن المرتهن باختياره عن حيازة الشيء المرهون، إما للراهن أو للغير المالك للمرهون، أو لأحد من الأغيار يعينه المدين
.غير أن تسليم الشيء المرهون مؤقتا للمدين، من أجل تمكينه من القيام بعمل معين تقتضيه مصلحة الطرفين، لا يكفي لافتراض تنازل الدائن المرتهن عن الرهن
الفصل 1236[395]
.ينقضي الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة بفقد الشيء المرهون أو هلاكه، مع حفظ حقوق الدائن المرتهن على ما تبقى من الشيء المرهون أو من توابعه، وعلى التعويضات التي قد تستحق على الغير بسبب هذا
.الفقد أو الهلاك
الفصل 1237[396]
ينقضي الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة إذا اجتمع حق الرهن الحيازي أو حق الرهن بدون حيازة، حسب الحالة، وحق الملكية لشخص واحد. غير أنه لا ينقضي بذلك، ويحتفظ الدائن المُرتَهِن الذي أصبح مالكا
.للشيء المرهون بحق الأولوية عليه، إذا تزاحم معه دائنون آخرون للمالك السابق، وطالب هؤلاء باستيفاء ديونهم من الشيء المرهون
.وإذا لم يتملك الدائن المرتهن سوى جزء من الشيء المرهون، يستمر الرهن على الباقي، ضمانا لكل الدين
الفصل 1238[397]
.الرهن المنشأ ممن لا يملك على الشيء المرهون رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة إلا حقا قابلا للفسخ ينقضي بفسخ حق الراهن
.غير أن تخلي الراهن باختياره إما عن الحق أو عن الشيء المرهون الذي كان له عليه حق قابل للفسخ لا يضر بالدائنين المُرتَهِنين
الفصل 1239[398]
.يعود الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة مع الدين في جميع الحالات التي يتقرر فيها بطلان الوفاء الحاصل للدائن المرتهن، دون الإخلال بالحقوق المكتسبة، على وجه قانوني صحيح للغير حسني النية، في الفترة
.الواقعة ما بين حصول الوفاء وبطلانه
الفصل 1240[399]
.تحقيق الرهن سواء كان رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة، الحاصل على وجه قانوني صحيح من الدائن المرتهن صاحب الأولوية في الرتبة، ينهي حقوق الرهن المنشأة عليه لصالح دائنين مرتهنين آخرين، دون
.الإخلال بحقوق هؤلاء على المتحصل من التحقيق، إذا بقي منه فائض
القسم الثاني عشر: في مختلف أنواع الدائنين
الفصل 1241
.أموال المدين ضمان عام لدائنيه، ويوزع ثمنها عليهم بنسبة دين كل واحد منهم ما لم توجد بينهم أسباب قانونية للأولوية[400]
الفصل 1242
.الأسباب القانونية للأولوية هي الامتيازات والرهون وحق الحبس
الفصل 1243
.الامتياز حق أولوية يمنحه القانون على أموال المدين نظرا لسبب الدين
الفصل 1244
.الدين الممتاز مقدم على كافة الديون الأخرى، ولو كانت مضمونة برهون رسمية
.وتتحدد الأفضلية بين الدائنين الممتازين على أساس الأنواع المختلفة للامتيازات
الفصل 1245
.الدائنون الممتازون في مرتبة واحدة يستوفون حقوقهم على وجه المحاصة
.خلفاء الدائنين الممتازين يباشرون نفس الحقوق التي كانت لمن أنجز منهم الحق ويحلون محلهم فيها
الفصل 1246
.إذا لم يكن ثمن المنقولات والعقارات المثقلة بامتياز خاص كافيا للوفاء بحقوق الدائنين الممتازين، تحاص هؤلاء بالنسبة إلى ما بقي من ديونهم، مع الدائنين العاديين
الباب الثاني: في الامتيازات على المنقولات
الفصل 1247
.الامتيازات على المنقولات إما عامة وإما خاصة
.والأولى ترد على كل أموال المدين المنقولة أما الثانية فهي لا ترد إلا على منقولات معينة
الفرع الأول: الديون الممتازة على كل المنقولات
الفصل 1248[401]
:الديون الممتازة على كل المنقولات هي التي ستذكر فيما بعد، وهي تباشر وفقا للترتيب التالي
أولا: مصروفات الجنازة، أي نفقات غسل الجثة وتكفينها ونقلها ودفنها مع مراعاة المركز المالي للمدين الميت؛
ثانيا: الديون الناشئة عن مصروفات مرض الموت أيا ما كانت وسواء كانت قد أنفقت في منزل المريض أو في مؤسسة علاجية عامة أو خاصة، وذلك خلال الستة أشهر السابقة على الوفاة أو على افتتاح التوزيع؛
ثانيا مكرر[402]: الديون الناشئة عن مهر الزوجة ومتعتها، المراعى في تقديرها ما قد يلحق الزوجة من أضرار بسبب الطلاق غير المبرر، ونفقتها ونفقة الأولاد والأبوين[403]؛
ثالثا: المصروفات القضائية، كمصروفات وضع الأختام وإجراء الإحصاء والبيع وغيرها مما يلزم للمحافظة على الضمان العام ولتحقيقه؛
رابعا[404]: الأجور، والتعويضات عن العطل المستحقة الأجرة، والتعويضات المستحقة بسبب الإخلال بوجوب الإعلام بفسخ العقد داخل المهلة القانونية والتعويضات المستحقة إما عن الفسخ التعسفي لعقد إجارة
:الخدمات وإما عن الإنهاء السابق لأوانه لعقد محدد المدة متى كانت مستحقة
أ – للخدام؛
ب – للعمال المستخدمين مباشرة من المدين؛
ج – للكتبة والمستخدمين والمكلفين، سواء كانت لهم رواتب محددة أو كانت أجورهم محددة بعمولة نسبية؛
د – للفنانين الدراماتيكيين الممثلين وغيرهم من الأشخاص المستخدمين في مؤسسات المشاهد العامة؛
.هـ – للفنانين وغيرهم من الأشخاص المستخدمين في محلات إنتاج الأفلام السينمائية
والكل بالنسبة إلى الأجور المستحقة لهم عن الستة أشهر السابقة على الوفاة أو الإفلاس[405] أو التوزيع، أو، إذا كان الأجراء قد باشروا المطالبة القضائية ضد رب العمل قبل الوفاة أو الإفلاس أو التوزيع، بالنسبة إلى ما عساه أن يكون مستحقا لهم من أجور عن الستة أشهر الأخيرة. ويطبق نفس الحكم على توريدات المواد الغذائية للمدين أو لعائلته
:غير أنه يطبق ما يأتي في دفع الحصة غير القابلة للحجز عليها من التعويضات المذكورة في الفقرة الأولى من هذا البند ومن المبالغ التي لازالت مستحقة
من الأجور المكتسبة فعلا للعمال المستخدمين مباشرة، من المدين، أو للخدم، عن الثلاثين يوما الأخيرة؛
من العمولة المستحقة للمتجولين والممثلين التجاريين عن التسعين يوما الأخيرة من العمل؛
.من الأجور المستحقة للبحارة عن فترة الوفاء الأخيرة
.والحصة غير القابلة للحجز عليها من التعويضات المذكورة آنفا تحسب مستقلة عن الحصة غير القابلة للحجز عليها من الأجور
وإن وفاء تلك الحصة غير القابلة للحجز عليها، والتي تمثل الفرق بين الأجور والعمولات والتعويضات المستحقة وبين الحصة القابلة للحجز عليها منها، يجب أن يتم بالرغم عن وجود أي دين آخر خلال العشرة أيام
.التالية لحكم شهر الإفلاس[406] أو التصفية القضائية بناء على مجرد الأمر من قاضي التفليسة، بشرط واحد، هو أن يوجد في يد السنديك أو المصفي النقود اللازمة
.فإن لم يتوافر هذا الشرط لزم دفع الحصص السابقة من الأجور والعمولات والتعويضات من أول نقود تدخل في يد السنديك أو المصفي، دون اعتبار لوجود أي دين ممتاز آخر أو لمرتبته
وفي حالة الإفلاس[407] أو التصفية القضائية، إذا دفعت الحصة غير القابلة للحجز عليها من الأجور والعمولات والتعويضات التي مازالت مستحقة على المدين للعمال والمستخدمين والمتجولين والممثلين التجاريين، وفقا للأسس المبينة فيما سبق، من نقود سبقها السنديك أو المصفي أو أي شخص آخر غيرهما، فإن المقرض يحل في الأجور المدفوعة محل مستحقيها، ويحق له استيفاؤها بمجرد وجود النقود اللازمة من غير أن يكون
.لأي دائن آخر أن يتعرض لذلك
خامسا: الدين المستحق للمصاب في حادثة شغل أو لخلفائه والمتعلق بالمصروفات الطبية والجراحية والصيدلية ومصروفات الجنازة وكذلك التعويضات المستحقة له نتيجة العجز المؤقت عن العمل؛
سادسا: التعويضات المدفوعة للعمال والمستخدمين إما من صندوق الإسعاف الاجتماعي أو أي مؤسسة أخرى تقوم بتقديم التعويضات العائلية للمشتركين فيها، وإما من أرباب الأعمال الذين يقومون مباشرة بتقديم التعويضات العائلية لموظفيهم؛
سابعا – الديون المستحقة لصندوق الإسعاف الاجتماعي وغيره من المؤسسات التي تقوم بتقديم التعويضات العائلية للمشتركين فيها، من أجل رسوم العضوية أو الاشتراكات التي يلتزم هؤلاء المشتركون بدفعها للمنظمات السابقة وكذلك من أجل الإضافات التي تقتضيها تلك الاشتراكات ورسوم العضوية[408]
الفرع الثاني: الديون المضمونة برهن حيازي أو بامتياز خاص وارد على بعض المنقولات
الفصل 1249
.الدائن المُرتَهِن رهنا حيازيا أو الدائن المرتهن رهنا بدون حيازة لمنقول مقدم على غيره في المتحصل من الشيء المرهون[409]
الفصل 1250
الديون الممتازة على بعض المنقولات هي المذكورة فيما يلي
أولا: المبالغ المستحقة عن البذور وعن أعمال الفلاحة، وعن أعمال الحصاد لها امتياز على الغلة؛
ثانيا: أجرة كراء الأراضي الفلاحية وغيرها من العقارات، والمبالغ المستحقة لصاحب الإيراد المرتبة لمنح المنفعة لها امتياز على غلة السنة وعلى الغلة الناتجة من العقار الموجودة في المحلات والمباني المكتراة، وعلى ما يستخدم في استغلال الأرض أو في تجهيز المحلات المكتراة. ولا يثبت هذا الامتياز إلا من أجل ما استحق من الأجرة والإيراد يوم الإعسار أو الإفلاس[410]، وما يستحق منهما عن الثلاثين يوما التالية ولكنه لا يمتد إلى الغلة والبضائع التي أخرجت من الأماكن المكتراة، إذا كان هناك حق مكتسب لصالح الغير، ما لم يكن إخراجها حاصلا بطريق الغش؛
ثالثا: المصروفات المنفقة لحفظ الشيء وهي التي لولاها لهلك الشيء أو أصبح غير صالح لما أعد له، لها امتياز على المنقولات التي تم حفظها؛
رابعا: أجر الصانع عن عمله وما أنفقه من أجل المصنوع له امتياز على الأشياء التي سلمت إليه مادامت في حوزته؛
خامسا: المبالغ المستحقة للوكيل بالعمولة لها امتياز على قيمة البضائع المرسلة في الحدود المقررة في الفصل 919؛
سادسا: المبالغ المستحقة للناقل، من أجل ثمن النقل، ومن أجل ما أنفقه لها امتياز على الأشياء المنقولة، مادامت في حوزته؛
سابعا: ديون أصحاب الفنادق والنزل ومن يسكنون غيرهم بسبب ما قدموه للنزيل أو صرفوه لحسابه لها امتياز على أمتعة النزيل مادامت في النزل أو الفندق؛
ثامنا: (ظهير 20 نوفمبر 1936) الديون الناشئة عن حادثة لصالح الأشخاص الذين تضرروا منها أو لخلفائهم لها امتياز على مبلغ التأمين الذي يستحق على المؤمن عن المسؤولية المدنية، نتيجة اعترافه بأنه مدين بهذا المبلغ أو الحكم عليه به على أساس عقد التأمين. ولا يبرئ ذمة المؤمنين أي وفاء يحصل للمؤمن له مادام الدائنون الممتازون لم يستوفوا حقوقهم بعد
تاسعا: (ظهير 18 دجنبر 1947) الديون الناشئة عن عقد الشغل المبرم من طرف مساعد مأجور لعامل منزلي ينطبق عليه تعريف الفصل الثالث من ظهير 2 يوليوز 1947 (2 شعبان 1366) المتضمن ضابط الشغل[411]
وتنطبق على دين المساعد المأجور لهذا العامل المنزلي المقتضيات المنصوص عليها في الفقرات الثلاث الأخيرة من البند الرابع من الفصل 1248
927091904
الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام 5
القسم الأول: مصادر الالتزامات.. 5
الباب الأول: الالتزامات التي تنشأ عن الاتفاقات والتصريحات الأخرى المعبرة عن الإرادة 5
الفرع الثاني: التعبير عن الإرادة 9
أولا: التعبير عن الإرادة الصادر من طرف واحد 9
الفرع الثالث: محل الالتزامات التعاقدية 16
الفرع الرابع: سبب الالتزامات التعاقدية 17
الباب الأول المكرر: العقد المبرم بشكل إلكتروني أو الموجه بطريقة إلكترونية 18
الفرع الثالث: إبرام عقد بشكل إلكتروني. 20
الباب الثاني: الالتزامات الناشئة عن أشباه العقود 21
الباب الثالث: الالتزامات الناشئة عن الجرائم وأشباه الجرائم 23
الباب الرابع: المسؤولية المدنية الناجمة عن المنتوجات المعيبة 31
القسم الثاني: أوصاف الالتزام 33
الباب الثالث: الالتزامات التخييرية 40
الباب الرابع: الالتزامات التضامنية 41
الفرع الأول: التضامن بين الدائنين. 41
الفرع الثاني: التضامن بين المدينين. 43
الباب الخامس: الالتزامات القابلة للانقسام وغير القابلة للانقسام 46
الفرع الأول: الالتزامات غير القابلة للانقسام 46
الفرع الثاني: الالتزامات القابلة للانقسام 47
القسم الثالث: انتقال الالتزامات.. 48
الباب الأول: الانتقال بوجه عام 48
الباب الثاني: حوالة مجموعة حقوق أو حوالة الذمة 53
القسم الرابع: آثار الالتزامات.. 56
الباب الأول: آثار الالتزامات بوجه عام 56
الباب الثاني: تنفيذ الالتزامات.. 58
الباب الثالث: عدم تنفيذ الالتزامات وآثاره 61
الفرع الأول: مَطْـلُ المدين. 61
الفرع الثاني: القوة القاهرة والحادث الفجائي. 64
الفرع الثالث: مَطْـلُ الدائن. 65
الفرع الرابع: عرض تنفيذ الالتزام وإيداع قيمته 66
الباب الرابع: بعض وسائل ضمان تنفيذ الالتزامات.. 69
الفرع الثاني: حق حَبْس المال. 69
القسم الخامس: بطلان الالتزامات وإبطالها 72
الباب الأول: بطلان الالتزامات.. 72
الباب الثاني: إبطال الالتزامات.. 73
القسم السادس: انقضاء الالتزامات.. 74
الفرع الأول: الوفاء بوجه عام 75
الفرع الثاني: الوفاء بطريق الشيك. 76
الباب الثاني: استحالة التنفيذ 76
الباب الثالث: الإبراء من الالتزام 77
الباب الثامن: الإقالة الاختيارية 87
القسم السابع: إثبات الالتزامات وإثبات البراءة منها 88
الفرع الثاني: الإثبات بالكتابة 91
3 – محررات أخرى تكون الدليل الكتابي. 96
الفرع الثالث: الإثبات بشهادة الشهود 98
1- القرائن المقررة بمقتضى القانون. 100
2- القرائن التي لم يقررها القانون. 100
الباب الثاني: في تأويل الاتفاقات وفي بعض القواعد القانونية العامة 102
الفرع الأول: في تأويل الاتفاقات.. 102
الفرع الثاني: في بعض القواعد القانونية العامة 104
الكتاب الثاني: في مختلف العقود المسماة وفي أشباه العقود التي ترتبط بها 105
الباب الأول: البيع بوجه عام 105
الفرع الأول: في طبيعة البيع وأركانه 105
الفرع الثاني: في تمام البيع. 107
الفرع الأول: آثار البيع بوجه عام 108
الفرع الثاني: التزامات البائع. 109
أ – الالتزام بضمان حوز المبيع والتصرف فيه بلا معارض (ضمان الاستحقاق) 115
ب – ضمان عيوب الشيء المبيع. 118
الفرع الثالث: في التزامات المشتري. 124
الباب الثالث: في بعض أنواع خاصة من البيوع. 126
الفرع الأول: بيع الثـُّـنْـيَـا 126
الفرع الثاني: في البيع المعلق على شرط واقف لمصلحة أحد المتعاقدين. 129
الفرع الثالث: بيع السَّـلـَـم 131
الفرع الرابع: بيع العقارات في طور الإنجاز. 132
الفرع الخامس: في البيع مع شرط الاحتفاظ بالملكية 141
القسم الثاني: في المُعاوضة 142
الفرع الثاني: آثار الكراء. 144
ب – الضمان المستحق للمكتري. 146
الفرع الثالث: انقضاء الكراء. 155
الفرع الرابع: عقود الكراء الفلاحية 157
الباب الثاني: في إجارة الصنعة وإجارة الخدمة 162
الفرع الثاني: إجارة الخدمة أو العمل. 168
الفرع الثالث: الإجارة على الصنع. 173
القسم الرابع: الوديعة والحراسة 177
الباب الأول: الوديعة الاختيارية 177
الفرع الثاني: التزامات المودع عنده 179
الفرع الثالث: التزامات المودع. 183
الباب الأول: عارية الاستعمال. 186
الباب الثاني: عارية الاستهلاك أو القرض… 190
الباب الثالث: القرض بفائدة 192
الباب الأول: الوَكالة بوجه عام 194
الباب الثاني: آثار الوَكالة بين المتعاقدين. 197
الفرع الأول: صلاحيات الوكيل والتزاماته 197
الفرع الثاني: التزامات الموكل. 201
الباب الثالث: آثار الوَكالة في مواجهة الغير. 203
الباب الرابع: انقضاء الوَكالة 204
الباب الخامس: أشباه العقود المنزلة منزلة الوَكالة 207
الباب الأول: الشياع أو شبه الشركة 210
الباب الثاني: الشركة العقدية 214
الفرع الأول: القواعد العامة المتعلقة بالشركات المدنية والتجارية 214
الفرع الثاني: آثار الشركة بين الشركاء وبالنسبة إلى الغير. 218
1 – آثار الشركة بين الشركاء. 218
2 – آثار الشركة بالنسبة إلى الغير. 228
الفرع الثالث: حل الشركة وإخراج الشركاء منها 229
الباب الثالث: التصفية والقسمة 233
القسم الثامن: عقود الغَرَر. 238
الباب الأول: الكفالة بوجه عام 243
الباب الثاني: آثار الكفالة 245
الباب الثالث: انقضاء الكفالة 249
الباب الرابع: كفالة الحضور. 251
القسم الحادي عشر: الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة 252
الباب الثاني: الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة للمنقول. 256
الفرع الثاني: آثار الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة 259
الفرع الثالث: التزامات الدائن. 261
الفرع الرابع: تحقيق الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة 264
الفرع الخامس: أثر الرهن الحيازي بين الدائنين وبالنسبة إلى الغير. 270
الفرع السادس: بطلان الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة وانقضاؤهما 271
القسم الثاني عشر: في مختلف أنواع الدائنين. 273
الباب الأول: في الامتيازات.. 273
الباب الثاني: في الامتيازات على المنقولات.. 274
الفرع الأول: الديون الممتازة على كل المنقولات.. 274
الفرع الثاني: الديون المضمونة برهن حيازي أو بامتياز خاص وارد على بعض المنقولات.. 277
[1] – قانون الالتزامات والعقود، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، سلسلة النصوص القانونية، عدد 14، يناير 2009
[2] – كان تعريب القوانين الأساسية التي كان معمولا بها في بعض المحاكم المغربية منذ سنة 1913، يعتبر أولوية قصوى في نجاح سياسة التوحيد والمغربة والتعريب سنة 1965؛ حيث قامت وزارة العدل بتعميم النصوص المعربة وفي مقدمتها قانون الالتزامات والعقود، وتم توزيعها على المحاكم
للمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة، يراجع في الملحق أسفله، كلمة جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية المنشورة بالعدد 14 السالف الذكر
[3] – وردت في النص الفرنسي عبارة “des délits et des quasi-délits” “عن الجرائم وأشباه الجرائم” بدل “عن الجرائم وعن أشباه الجرائم” كما جاء في الترجمة العربية؛ فالجريمة (الخطأ العمدي) وشبه الجريمة (الخطأ غير العمدي)، مصدر واحد من مصادر الالتزام الذي يطلق عليه العمل غير المشروع؛ مطابقة مع عنوان الباب الثالث الذي ورد فيه: “الالتزامات الناشئة عن الجرائم وأشباه الجرائم”
وبذلك يمكن صياغة الفصل 1 أعلاه كالآتي: تنشأ الالتزامات عن الاتفاقات والتصريحات الأخرى المعبرة عن الإرادة وعن أشباه العقود وعن الجرائم وأشباه الجرائم
[4] – وردت في النص الفرنسي عبارة ” les éléments” “العناصر” بدل الأركان كما جاء في الترجمة العربية؛ فالعناصر تستغرق الأركان وشروط الصحة، أما الأركان فهي أجزاء الماهية التي تختل باختلال بعضها. والملاحظ أن الأهلية من حيث المبدأ ليست ركنا، لأنها لا تعتبر من أجزاء الماهية وإنما من شروط الصحة
:وبذلك يمكن صياغة الفقرة 1 من الفصل 2 أعلاه كالآتي: العناصر اللازمة لصحة الالتزامات الناشئة عن التعبير عن الإرادة هي
[5] – تَمَّم الفصل 2-1 أعلاه، الباب الأول من القسم الأول من الكتاب الأول من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود؛ وذلك بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 53.05 يتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.07.129 في 19 من ذي القعدة 1428 )30 نوفمبر 2007(، الجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1428 )6 ديسمبر 2007( ص 3879
ويحدد هذا القانون حسب المادة الأولى منه النظام المطبق على المعطيات القانونية التي يتم تبادلها بطريقة إلكترونية وعلى المعادلة بين الوثائق المحررة على الورق، وتلك المعدة على دعامة إلكترونية، وعلى التوقيع الإلكتروني. كما يحدد الإطار القانوني المطبق على العمليات المنجزة من قبل مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية وكذا القواعد الواجب التقيد بها من لدن مقدمي الخدمة المذكورين ومن لدن الحاصلين على الشهادات الإلكترونية المسلمة
[6] – تم تغيير أحكام الفصل 2.1 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 09.15 بتغيير الفصل 2.1 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.15 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015)؛ الجريدة الرسمية عدد 6344 بتاريخ 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)، ص 1751
[7] – المقصود بالقانون في هذا الفصل، القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية
[8] – تم تغيير الفقرة 3 من الفصل 2.1 أعلاه، بمقتضى المادة 76 من القانون رقم 43.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.100 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1442 (31 ديسمبر 2020)؛ الجريدة الرسمية عدد 6951 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1442 (11 يناير 2021) ص 271
[9] – قارن مع المادة 206 وما بعدها من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.04.22 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)؛ الجريدة الرسمية، عدد 5184 بتاريخ في 14 من ذي الحجة 1424 ( 5 فبراير 2004)، ص 418
[10] – انظر الفصل 3 من ظهير الوضعية المدنية للأجانب والفرنسيين بالمغرب الصادر بتاريخ 12 غشت 1913
[11] – المادة 209 من مدونة الأسرة: « سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة
[12] – المادة 210 من مدونة الأسرة: « كل شخص بلغ سن الرشد ولم يثبت سبب من أسباب نقصان أهليته أو انعدامها يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه وتحمل التزاماته »
[13] – المادة 213 من مدونة الأسرة: « يعتبر ناقص أهلية الأداء:1- الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد؛ 2 – السفيه؛ 3 – المعتوه
[14] – قارن مع مقتضيات المادة 229 من مدونة الأسرة التي تنص على أن: « النيابة الشرعية عن القاصر إما ولاية أو وصاية أو تقديم ». والمادة 230 من نفس المدونة حيث يقصد بالنائب الشرعي: 1- الولي وهو الأب والأم والقاضي؛ 2- الوصي وهو وصي الأب أو وصي الأم؛ 3- المقدم وهو الذي يعينه القضاء
[15] – قارن مع أحكام تصرفات ناقص الأهلية في المادة 225 وما بعدها من مدونة الأسرة
[16] – تتحدث بعض فصول هذا القانون عن “القاصر” “le mineur” و”ناقص الأهلية” “l’incapable” معا؛ بينما تتحدث فصول أخرى عن “القاصر” فقط
[17] – قارن مع المادة 226 من مدونة الأسرة التي تنص على أنه
« يمكن للصغير المميز أن يتسلم جزءا من أمواله لإدارتها بقصد الاختبار
يصدر الإذن من الولي أو بقرار من القاضي المكلف بشؤون القاصرين بناء على طلب من الوصي أو المقدم أو الصغير المعني بالأمر
يمكن للقاضي المكلف بشؤون القاصرين إلغاء قرار الإذن بالتسليم بطلب من الوصي أو المقدم أو النيابة العامة أو تلقائيا إذا ثبت سوء التدبير في الإدارة المأذون بها
يعتبر المحجور كامل الأهلية فيما أذن له وفي التقاضي فيه
قارن كذلك مع مقتضيات المادتين 13 و14 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 )فاتح أغسطس 1996(، الجريدة الرسمية عدد 4418، بتاريخ 19 جمادى الأولى 1417 )3 أكتوبر 1996) ص 2187
[18] – راجع صلاحيات ومسؤوليات النائب الشرعي في المادة 235 وما بعدها من مدونة الأسرة
[19] – تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة 11 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.76 بتاريخ في 11 شعبان 1440 (17 أبريل 2019)؛ الجريدة الرسمية عدد 6771 بتاريخ 16 شعبان 1440 (22 أبريل 2019)، ص 2058
[20] – المقصود الوعد المجرد عن شروطه
[21] – المقصود التصرفات الملزمة لجانب واحد
[22] – ورد في النص الفرنسي مصطلح “clauses” “بنود” بدل “شروط” التي لم تستعمل في هذا الفصل بمعناها الاصطلاحي، وإنما كل تعبير عن الإرادة يقصد به إحداث أثر قانوني
[23] – مقارنة مع النص الفرنسي، سقطت من الترجمة العربية عبارة “عقدا جديدا وإنما”؛
وبذلك يمكن صياغة الفقرة الثانية من الفصل 19 أعلاه كالآتي: والتعديلات التي يجريها الطرفان بإرادتهما على الاتفاق فور إبرامه لا تعتبر عقدا جديدا وإنما جزءا من الاتفاق الأصلي وذلك ما لم يصرح بخلافه
Les modifications que les parties apportent d’un commun accord à la convention, aussitôt après sa conclusion, ne constituent pas un nouveau contrat, mais sont censés faire partie de la convention primitive, si le contraire n’est exprimé
[24] – ورد في النص الفرنسي مصطلح “les réserves ou restrictions” “التحفظات أو القيود” بدل “التحفظات والقيود” كما جاء في الترجمة العربية
[25] – ورد في النص الفرنسي مصطلح “infirmer” “لا تنقض” بدل “لا تنقص” كما جاء في الترجمة العربية
وبذلك يمكن صياغة الفقرة الثانية من الفصل 19 أعلاه كالآتي: التحفظات أو القيود التي لم تنه إلى علم الطرف الآخر لا تنقض ولا تقيد آثار التعبير عن الإرادة المستفادة من ظاهر اللفظ
[26] – بخصوص بطلان العقود الصورية انظر على سبيل المثال المادة 142 من المدونة العامة للضرائب التي تنص على أنه: « يعتبر باطلا وعديم الأثر كل عقد صوري، وكل اتفاق يهدف إلى إخفاء جزء من ثمن بيع عقار أو أصل تجاري أو تخل عن زبناء، أو إخفاء كل أو جزء من ثمن التخلي عن حق في الإيجار أو وعد بإيجار عقار أو جزء منه، أو مدرك في معاوضة أو قسمة واقعة على أموال عقارية، أو أصل تجاري أو زبناء. ولا يحول البطلان الواقع دون استخلاص الضريبة الواجب أداؤها إلى الخزينة إلا إذا حكم به قضائيا »
انظر قانون المالية رقم 06-43 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 232-06-1 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 دجنبر 2006)؛ الجريدة الرسمية عدد 5487 بتاريخ 11 ذو الحجة 1427 (فاتح يناير 2007)، ص 7
[27] – لا تسري أحكام الفصول من 23 إلى 30 والفصل 32 من هذا القانون على العقد المبرم بشكل إلكتروني أو الموجه بطريقة إلكترونية؛ وذلك بمقتضى الفصل 2- 65 من القانون رقم 53.05 يتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية
[28] – “على الفور” “sur-le-champ” بمعنى مجلس العقد
[29] – ورد في النص الفرنسي مصطلح “usage” “العادة” بدل “العرف” كما جاء في الترجمة العربية
[30]– تتحدث الترجمة العربية عن “ناقص الأهلية وفاقد الأهلية”، بينما نجد في النص الفرنسي” l’incapacité”
[31]– ورد في النص الفرنسي مصطلح “On peut stipuler” “يجوز الاشتراط” بدل يجوز الالتزام كما جاء في الترجمة العربية
[32]– ذات الشيء identité قصد بها سانتيانا SANTILLANA جنس الشيء. ولقد اعتمدت هذه النظرية ما جرى به العمل في الفقه المالكي، كما جاء في تحفة ابن عاصم
وبيع ما يجهـل ذاتا بالرضى بالثمن البخس أو العالي مضى
ومـا يـبـاع أنــه يـاقــوتـــه أو أنه زجــاجــة مـنحـوتــــة
ويـظهر العكس بكل منهـما جــاز به قــيام مـن تـظــلــما
[33] – المقصود الإبطال
[34] – نفس الملاحظة السابقة
[35] – نفس الملاحظة السابقة
[36] – مقارنة مع النص الفرنسي، سقطت من الترجمة العربية عبارة “عميقا”؛
وبذلك يمكن صياغة الفقرة الثانية من الفصل 47 أعلاه كالآتي: إذا قام على وقائع من طبيعتها أن تحدث لمن وقعت عليه إما ألما جسميا أو اضطرابا نفسيا عميقا
Lorsqu’elle est constituée de faits de nature à produire chez celui qui en est l’objet, soit une souffrance physique, soit un trouble moral profond, ….
[37] – وردت في النص الفرنسي عبارة “une chose future et incertaine” “شيئا مستقبلا وغير محقق”، بدل “شيئا مستقبلا أو غير محقق” كما جاء في الترجمة العربية
[38] – تَمَّم الباب الأول المكرر أعلاه، القسم الأول من الكتاب الأول من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود، وذلك بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 53.05 يتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية
تجدر الإشارة إلى أن المادة 42 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك نصت على أنه: “لا تطبق أحكام المواد 29 و32 و36 و37 على العقود التي يكون محلها
1- تزويد المستهلك بسلع الاستهلاك العادي في محل سكناه أو عمله من لدن موزعين يقومون بجولات متواترة ومنتظمة ؛
2- تقديم خدمات الإيواء أو النقل أو المطاعم أو الترفيه التي يجب أن تقدم في تاريخ معين أو بشكل دوري محدد
تطبق أحكام المادتين 29 و32 على العقود المبرمة بطريقة إلكترونية عندما يكون موضوعها تقديم الخدمات المشار إليها في البند 2 أعلاه”
انظر القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.03 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5932 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1432(7 أبريل 2011) ص 1072
[39]– انظر المادة 31 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك والتي تنص على أنه: ” دون الإخلال بمقتضيات المادة 29، يجب على المورد، إذا تعلق الأمر ببيع عن بعد باستعمال الهاتف أو أية تقنية أخرى للاتصال عن بعد، أن يشير صراحة في بداية المحادثة مع المستهلك إلى هويته والغرض التجاري من الاتصال”
[40]– انظر المادة 30 من القانون رقم 31.08 سالف الذكر والتي تنص على أنه: ” يجب على المورد أن يمكن المستهلك من الولوج بسهولة والاطلاع على الشروط التعاقدية المطبقة على توريد المنتوجات والسلع أو على تقديم الخدمات عن بعد، وذلك على صفحة الاستقبال في الموقع الإلكتروني لمورد السلعة أو مقدم الخدمة أو على أية دعامة اتصال تتضمن عرضا للمورد. كما يجب أن تكون هذه الشروط موضوع قبول صريح من طرف المستهلك وذلك قبل تأكيد قبول العرض”
[41]– قارن مع المادة 29 من القانون رقم 31.08 سالف الذكر والتي تنص على أنه: “دون الإخلال بالمعلومات المنصوص عليها في المادتين 3 و5 أو في أي نص تشريعي أو تنظيمي آخر جاري به العمل، يجب أن يتضمن العرض المتعلق بعقد البيع عن بعد المعلومات التالية
1- التعريف بالمميزات الأساسية للمنتوج أو السلعة أو الخدمة محل العرض ؛
2- اسم المورد وتسميته التجارية والمعطيات الهاتفية التي تمكن من التواصل الفعلي معه وبريده الالكتروني وعنوانه وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي فمقره الاجتماعي، وإذا تعلق الأمر بغير المورد فعنوان المؤسسة المسؤولة عن العرض ؛
بالنسبة للتاجر السيبراني
– إذا كان خاضعا لشكليات القيد في السجل التجاري، فرقم تسجيله ورأسمال الشركة؛
– إذا كان خاضعا للضريبة على القيمة المضافة، فرقم تعريفه الضريبي؛
– وإذا كان نشاطه خاضعا لنظام الترخيص، فرقم الرخصة وتاريخها والسلطة التي سلمتها ؛
– إذا كان منتميا لمهنة منظمة، فمرجع القواعد المهنية المطبقة وصفته المهنية والبلد الذي حصل فيه على هذه الصفة وكذا اسم الهيئة أو التنظيم المهني المسجل فيه
3- أجل التسليم ومصاريفه إن اقتضى الحال ؛
4- وجود حق التراجع المنصوص عليه في المادة 36، ما عدا في الحالات التي تستثنى فيها أحكام هذا الباب ممارسة الحق المذكور؛
5- كيفيات الأداء أو التسليم أو التنفيذ ؛
6- مدة صلاحية العرض وثمنه أو تعريفته ؛
7- تكلفة استعمال تقنية الاتصال عن بعد ؛
8- المدة الدنيا للعقد المقترح، إن اقتضى الحال، عندما يتعلق الأمر بتزويد مستمر أو دوري لمنتوج أو سلعة أو خدمة
تبلغ المعلومات المذكورة، التي يجب أن يتجلى طابعها التجاري دون التباس، إلى المستهلك بصورة واضحة ومفهومة عن طريق كل وسيلة ملائمة للتقنية المستخدمة للاتصال عن بعد
دون الإخلال بمقتضيات القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية، يجب على المورد أن يذكر المستهلك قبل إبرام العقد بمختلف اختياراته، وأن يمكنه من تأكيد طلبيته أو تعديلها حسب إرادته
[42]– انظر المادة 206 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك والتي نصت على أنه: “إن كل عقد حرر بلغة أجنبية يصطحب وجوبا بترجمة إلى العربية”
[43] – وردت في النص الفرنسي عبارة “les actions” “الدعاوى” بدل “الحقوق”
[44] – انظر حالات المخاصمة المنصوص عليها في الفصلين 391 و392 من قانون المسطرة المدنية. الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه؛ الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر بتاريخ 13 رمضان 1394 (30 شتنبر 1974)، ص 2742
[45] – قارن مع مقتضيات المادة 184 من القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية التي تنص على أنه: « يعتبر عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة، كل عمل منافسة يتنافى وأعراف الشرف في الميدان الصناعي أو التجاري
وتمنع بصفة خاصة
1- جميع الأعمال كيفما كان نوعها التي قد يترتب عليها بأية وسيلة من الوسائل خلط مع مؤسسة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري ؛
2- الادعاءات الكاذبة في مزاولة التجارة إذا كان من شأنها أن تسيء إلى سمعة مؤسسة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري ؛
3- البيانات أو الادعاءات التي يكون من شأن استعمالها في مزاولة التجارة مغالطة الجمهور في طبيعة البضائع أو طريقة صنعها أو مميزاتها أو قابليتها للاستعمال أو كميتها.»
– قارن كذلك مع المادة 185 من نفس القانون التي تنص على أنه: « لا يمكن أن تقام على أعمال المنافسة غير المشروعة إلا دعوى مدنية لوقف الأعمال التي تقوم عليها ودعوى المطالبة بالتعويض.»
انظر القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 19-00-1 صادر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000 ) كما تم تغييره وتتميمه؛ الجريدة الرسمية عدد 4776 بتاريخ 2 ذي الحجة 1420 (9 مارس 2000)، ص 366
[46] – انظر المادة 69 وما بعدما من مدونة التجارة بخصوص العنوان التجاري؛ انظر كذلك القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
[47] – يشمل التنظيم القضائي للمملكة حاليا المحاكم التالية:1- المحاكم الابتدائية (يمكن تصنيف المحاكم الابتدائية حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى محاكم ابتدائية مدنية ومحاكم ابتدائية اجتماعية ومحاكم ابتدائية زجرية)؛ 2- المحاكم الإدارية؛ 3- المحاكم التجارية؛ 4- محاكم الاستئناف؛ 5- محاكم الاستئناف الإدارية؛ 6- محاكم الاستئناف التجارية؛ 7- محكمة النقض
انظر الظهير الشريف رقم 338-74-1 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز 1974) يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 10-34 الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 148-11-1 صادر في 16 رمضان 1432 (17 أغسطس 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 شوال 1432 (5 سبتمبر 2011)، ص 4386
وبذلك يمكن صياغة الفقرة أعلاه كالآتي: وترفع دعوى المسؤولية التي يقيمها المتضرر أو أقاربه أو خلفاؤه ضد الدولة باعتبارها مسؤولة عن الضرر وفقا لما تقدم، أمام المحكمة الابتدائية الموجود في دائرتها المكان الذي وقع فيه الضرر
[48] – انظر المادة 217 من مدونة الأسرة؛ حيث يعتبر عديم أهلية الأداء: الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز، المجنون وفاقد العقل
[49] – تم تعديل المادة 106 أعلاه بمقتضى القانون رقم 04.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.14 بتاريخ 2 جمادى الآخرة 1440 (8 فبراير2019)، الجريدة الرسمية عدد 6754 بتاريخ 15 جمادى الآخرة 1440 (21 فبراير 2019) ص 843
– تم تعديل المادة 106 أعلاه بالظهير رقم 1.60.196 المؤرخ في 27 جمادى الأولى 1380 الموافق 17 نونبر 1960
[50] – تمم القسم الأول من الكتاب الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود، بموجب المادة 65 من القانون رقم 24.09 يتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وبتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.140 صادر في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011)، جريدة رسمية عدد 5980 الصادرة بتاريخ 23 شوال 1432 (22 سبتمبر 2011) ص 4678
[51] – وردت في النص الفرنسي عبارة
“pendant un temps ou dans un rayon déterminé” “خلال وقت أو في منطقة محددة”، بدل خلال وقت وفي منطقة محددين. وبذلك يمكن صياغة الفقرة الأخيرة من هذا الفصل كالآتي: ولا يطبق هذا الحكم على الحالة التي يمنع فيها أحد الطرفين نفسه من مباشرة حرفة معينة خلال وقت أو في منطقة محددة
[52] – قارن مع المادة 217 من مدونة الأسرة
[53] – نَسَخَتْ المادة 733 من مدونة التجارة لسنة 1996، الظهير الشريف بتاريخ 9 رمضان 1331 (12غشت 1913) بمثابة القانون التجاري الذي كان يتضمن في الفصل 197 وما بعده الأحكام المتعلقة بموضوع الإفلاس؛ وعُوض بمقتضيات الكتاب الخامس المتعلق بصعوبات المقاولة (المواد 545 وما بعدها)
[54] – وردت في النص الفرنسي عبارة “les actes” “التصرفات القانونية” بدل “الأفعال القانونية” كما جاء في الترجمة العربية
[55] – نفس الملاحظة السابقة
[56] – وردت في النص الفرنسي عبارة “Dans ces cas” “في هذه الحالات”، بدل “في هذه الحالة” كما جاء في الترجمة العربية
[57] – تعتبر – بالنسبة لجميع الموظفين – الأعياد الآتية أيام عطلة وتؤدى عنها الأجور كل سنة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز: فاتح محرم، عيد المولد النبوي ( 12 و13 ربيع الأول)، عيد الفطر (فاتح وثاني شوال)، عيد الأضحى (10 و11 ذي الحجة)، فاتح يناير، ذكرى تقديم عريضة الاستقلال (11 يناير)، عيد الشغل (فاتح ماي)، عيد العرش (30 يوليو)، يوم وادي الذهب (14 أغسطس)، ذكرى ثورة الملك والشعب (20 أغسطس)، عيد ميلاد صاحب الجلالة (21 أغسطس)، عيد المسيرة الخضراء (6 نوفمبر). عيد الاستقلال (18 نوفمبر)؛ وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة الأولى من المرسوم رقم 166-00-2 بتاريخ 6 صفر 1421 (10 ماي 2000)، الجريدة الرسمية عدد 4796 بتاريخ 14 صفر 1421( 18 ماي 2000)، ص 1160، الذي غير وتمم الفصل الأول من المرسوم رقم 169-77-2 بتاريخ 9 ربيع الأول 1397 (28 فبراير 1977) بتحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز
[58] – بمقتضى المرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1426 (20 يوليو 2005) بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية، في مادته الأولى «تحدد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة من الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة (30: 8) صباحا إلى الساعة الرابعة وثلاثين دقيقة (30: 4) بعد الزوال مع استراحة لمدة ثلاثين (30) دقيقة عند منتصف النهار، تضاف إليها ستون (60) دقيقة لأداء صلاة الجمعة». الجريدة الرسمية عدد 5336 بتاريخ 14 جمادى الآخرة 1426 (21 يوليو 2005)، ص 2109
[59] – انظر الهامش المضمن في الفصل 116 أعلاه حول مساطر معالجة صعوبة المقاولة التي عوضت نظام الإفلاس
[60] – نفس الملاحظة المضمنة في هامش الفصل 139
[61] – وردت في النص الفرنسي عبارة
“une seule prestation conjointement et par le même acte”
“بأمر واحد مشتركين وفي نفس العقد” بدل “بأمر واحد في نفس العقد ومشتركين” كما جاء في الترجمة العربية
[62] – انظر المادة 335 من مدونة التجارة التي تنص على أنه: « يفترض التضامن في الالتزامات التجارية»
[63] – وردت في النص الفرنسي عبارة “un séquestre” “حارس قضائي” بدل “أمين” كما جاء في الترجمة العربية
[64] – الديون بمعنى الدائنية وليس المديونية
[65] – “لا تطبق على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد أحكام الفصول 190 و192 و195 ومن 960 إلى 981 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، كما وقع تغييره وتتميمه “؛ وذلك بمقتضى الفقرة السابعة من المادة 3 من القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الديون والمغير والمتمم للقانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول والقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.08.95 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)؛ الجريدة الرسمية عدد 5684 بتاريخ 21 ذو القعدة 1429 (20 نوفمبر 2008)، ص 4241
[66] – انظر على سبيل المثال الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية التي ينص على أنه
« يمكن لكل دائن ذاتي أو اعتباري يتوفر على دين ثابت إجراء حجز بين يدي الغير بإذن من القاضي على مبالغ ومستندات لمدينه والتعرض على تسليمها له
:غير أنه لا يقبل التحويل والحجز فيما يلي
1 – التعويضات التي يصرح القانون بأنها غير قابلة للحجز؛
2 – النفقات؛
3 – المبالغ التي تسبق أو ترد باعتبارها مصاريف مكتب أو جولة أو تجهيز أو تنقل أو نقل؛
4 – المبالغ الممنوحة باعتبارها ردا لتسبيقات أو أداء لمصاريف أنفقها عامل مستخدم بصفة مستمرة أو مؤقتة بمناسبة عمله؛
5 – المبالغ الممنوحة باعتبارها ردا لتسبيقات أو أداء لمصاريف سينفقها الموظفون أو الأعوان المساعدون في تنفيذ مصلحة عامة أو مصاريف أنفقوها بمناسبة عملهم؛
6 – جميع التعويضات والمنح وجميع ما يضاف أو يلحق بالأجور والرواتب كتعويضات عائلية؛
7 – رأس مال الوفاة المؤسس بالمرسوم رقم 2.98.500 الصادر في 14 من شوال 1419 (فاتح فبراير 1999) يحدث بموجبه نظام رصيد للوفاة لفائدة ذوي حقوق الموظفين المدنيين والعسكريين والأعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة ؛
8 – المعاشات المدنية للدولة المؤسسة بالقانون رقم011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر1971) باستثناء ما أشير إليه في الشروط المقررة في الفصل 39 من القانون المذكور
9 – المعاشات العسكرية المنظمة بالقانون رقم 013.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) باستثناء ما أشير إليه في الشروط المقررة في الفصل 42 من القانون المذكور
10 – معاشات التقاعد أو العجز الممنوحة من القطاع الخاص ولو كان المستفيد منها لم يشارك في إنشائها بمبالغ سبق دفعها. ومع ذلك يجوز حجز وتحويل هذه المعاشات بنفس الشروط والحدود الخاصة بالأجور. ويجوز أن يصل الحد القابل للحجز والتحويل لفائدة المؤسسات الصحية أو بيوت إيواء العجزة لاستيفاء مقابل العلاج أو إقامة بها إلى 50 في المائة إن كان صاحبها متزوجا وإلى 90 في المائة في الحالات الأخرى
لا يقبل بصفة عامة التحويل والحجز جميع الأشياء التي يصرح القانون بعدم قابليتها لذلك
[67] – بعد توحيد المحاكم منذ 1965 لم تعد هناك جهات للتقاضي على أساس جنسية المتقاضين
[68] – تم تتميم المادة 194 أعلاه ،بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر
[69] – تمت إضافة المادة 195 مكرر أعلاه، بمقتضى المادة 4 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر
[70] – تم تتميم المادة 195 مكرر أعلاه، بمقتضى المادة 4 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر
[71] – تم تتميم المادة 196 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 21.18 ، السالف الذكر
[72] – تم تتميم المادة 197 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر
[73] – تم نسخ وتعويض المادة 200 أعلاه، بمقتضى المادة 2 القانون رقم 21.18، السالف الذكر
[74] – “استثناء من أحكام الفصل 204 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، فإن تفويت الديون لا يشمل ضمان ملاءة المدين إلا إذا تبين أن هذه الأخيرة لم تكن عند التفويت مطابقة لما هو منصوص عليه في نظام التسيير”؛ المادة 26 من القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الديون السالف الذكر
[75] – انظر المادة 159 وما يليها من مدونة التجارة بخصوص الأوراق التجارية
[76] – تم تغيير المادة 214 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 21.18 ، السالف الذكر
[77] – قارن مع مقتضيات المادة 329 من مدونة الأسرة التي تنص على أن
«أسباب الإرث كالزوجية والقرابة أسباب شرعية لا تكتسب بالتزام ولا بوصية، فليس لكل من الوارث أو الموروث إسقاط صفة الوارث أو الموروث، ولا التنازل عنه للغير
[78] – انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه
[79] – نفس الملاحظة انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه
[80] – نفس الملاحظة السابقة
[81] – نفس الملاحظة المتضمنة في هامش الفصل 25 أعلاه
[82] – قارن مع مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك والتي تنص على أنه: “إذا تم تجاوز الأجل المنصوص عليه في المادة 12 بسبعة أيام ولم يعز التأخير إلى قوة قاهرة، جاز للمستهلك، دون اللجوء إلى القضاء، أن يفسخ الالتزام الذي يربطه بالمورد فيما يتعلق بالسلعة غير المسلمة أو الخدمة غير المقدمة بأي وسيلة تثبت التوصل، وذلك بالرغم من جميع الأحكام التعاقدية المخالفة ودون المساس بأحكام الفصلين 259 و260 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود
يمارس المستهلك الحق المذكور داخل أجل أقصاه خمسة أيام بعد انصرام أجل السبعة أيام المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه
يعتبر الالتزام المذكور مفسوخا بمجرد توصل المورد بالإشعار الموجه إليه، على ألا يكون تسليم السلعة أو تقديم الخدمة قد تم في المدة الفاصلة بين توجيه المستهلك للإشعار المذكور وتسلمه من لدن المورد
[83] – نفس الملاحظة
[84] – ابتداء من فاتح نونبر 1961 صارت الالتزامات أيا كان نوعها تحرر وجوبا بالدرهم فيما إذا كان يجب التعبير عن مبلغها بالعملة الوطنية؛ كما حولت بحكم القانون ابتداء من نفس التاريخ الالتزامات التي سبق تحريرها بالفرنكات المغربية إلى الدرهم لأجل تنفيذها. الظهير الشريف رقم 387-59-1 بتاريخ 22 شوال 1379 )19 أبريل 1960) يقضي باستعمال الدرهم في ميدان الالتزامات، الجريدة الرسمية عدد 2479 بتاريخ 2 ذي القعدة 1379 (29 أبريل 1960)، ص 1426. مع الإشارة إن تاريخ إجراء العمل الذي كان محددا في فاتح نونبر 1960 بمقتضى هذا الظهير تم تأخيره إلى فاتح نونبر 1961 طبقا للظهير الشريف بتاريخ 5 جمادى الأولى 1380 (16 أكتوبر 1960)، الجريدة الرسمية عدد 2506 بتاريخ 14 جمادى الأولى 1380 (4 نونبر 1960)، ص 3293
[85] – أضيفت مقتضيات الفقرة الثانية والثالثة إلى الفصل 264 أعلاه بمقتضى القانون رقم 27.95 الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.95.157 بتاريخ 13 من ربيع الأول 1416 (11 أغسطس 1995). الجريدة الرسمية عدد 4323 بتاريخ 10 ربيع الآخر 1416 (6 سبتمبر 1995)، ص 2443
[86] – قارن مع مقتضيات المادة 106 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك والتي نصت على أنه: “دون الإخلال بتطبيق أحكام الفقرة 3 من الفصل 264 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات و العقود ، يحق للمقرض في حالة عدم تنفيذ المقترض لعقد إيجار مقرون بوعد بالبيع أو عقد إيجار مفضي إلى البيع أو عقد إيجار مع خيار الشراء، أن يطالب، علاوة على استرداد السلعة و دفع الأكرية المستحقة وغير المؤداة، بتعويض يحسب بالنظر إلى المدة المتبقية من العقد، ويساوي الفرق بين القيمة المتبقية للسلعة كما هو منصوص عليها في العقد بإضافة القيمة المحينة في تاريخ فسخ العقد لمبلغ الأكرية غير الحال أجلها من جهة، وبين القيمة التجارية للسلعة المستردة من جهة أخرى
لا تؤخذ الرسوم بعين الاعتبار في هذه العملية
تحسب القيمة المحينة للأكرية غير الحال أجلها وفق طريقة تحدد بنص تنظيمي
وتكون القيمة التجارية المشار إليها أعلاه هي القيمة التي يحصل عليها المكري بعد بيع السلعة المستردة أو المسترجعة
غير أنه يجوز للمكتري أن يقدم إلى المكري داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ فسخ العقد، مشتريا يقدم عرض شراء مكتوب. و إذا لم يقبل المكري العرض المذكور و بيعت بعد ذلك السلعة بسعر أقل، فإن القيمة الواجب خصمها هي قيمة العرض المرفوض من قبله
ما لم تكن السلعة المستردة أو المسترجعة سريعة التلف أو تقل قيمتها عن حد أدنى يحدد بنص تنظيمي، يتم البيع بالمزاد العلني بناء على أمر مبني على طلب يصدره رئيس المحكمة المختصة و ينفذ بواسطة كتابة الضبط
إذا كانت السلعة المستردة أو المسترجعة تخضع لنظام خاص يحدد إجراءات البيع، تطبق هذه الإجراءات
إذا لم تعد السلعة المستأجرة صالحة للاستعمال فإن القيمة التجارية تحسب بإضافة سعر البيع إلى مبلغ رأس المال المدفوع من قبل شركة التأمين
يمكن في حالة عدم البيع أو بطلب من المكتري، إجراء تقدير للقيمة التجارية من قبل خبير. ويجب أن يتم إعلام المكتري بإمكانية التقدير المذكورة
[87] – انظر المادة 171 وما بعدها من قانون المسطرة المدنية بخصوص عروض الوفاء والإيداع
[88] – انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه
[89] – انظر الهامش المضمن في الفصل 116 أعلاه حول مساطر معالجة صعوبة المقاولة التي عوضت نظام الإفلاس
[90] – تم تغيير المادة 283 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر
[91] – وردت في النص الفرنسي عبارة “retenir” “يحبسه” بدل “يحتفظ به”؛ وبذلك يمكن صياغة الفصل 290 أعلاه كالآتي: إذا كان الالتزام غير ممكن التنفيذ، أو إذا فسخ، بسبب خطأ الطرف الذي أعطى العربون، كان لمن قبضه أن يحبسه، ولا يلزم برده، إلا بعد أخذه التعويض الذي تمنحه له المحكمة، إن اقتضى الأمر ذلك
[92] – تم تغيير المادة 304 أعلاه، بمقتضى المادة 4 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر
[93] – المقصود بالبطلان في هذا الفصل، البطلان النسبي أي الإبطال
[94] – انظر المادة 239 وما بعدها من مدونة التجارة
[95] – ألغيت الفصول من 325 إلى 334 بمقتضى الفصل 76 من ظهير 19 يناير 1939، الذي تضمن تشريعا جديدا خاصا بالمدفوعات عن طريق الشيكات، وذلك قبل أن يتم نسخ ظهير 19 يناير 1939 بمقتضى المادة 733 من مدونة التجارة
[96] – تم نسخ وتعويض تعويض المادة 342 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر
[97] – وردت في النص الفرنسي عبارة “libération”، بمعنى التحرير أو الإبراء المطلق
[98] – قارن مع الفقرة الثانية من المادة 73 من مدونة الشغل التي تنص على أنه: « يعتبر باطلا كل إبراء أو صلح، طبقا للفصل 1098 من قانون الالتزامات والعقود، يتنازل فيه الأجير عن أي أداء وجب لفائدته بفعل تنفيذ العقد أو بفعل إنهائه.» وكذا الفقرة الثانية من المادة 76 من مدونة الشغل التي تنص على أنه: « يعتبر الإبراء أو الصلح، طبقا للفصل 1098 من قانون الالتزامات والعقود، مجرد وثيقة بالمبالغ المبينة فيها
[99] – وردت في النص الفرنسي عبارة “espèce et qualité” “نوعا وصنفا” بدل “صنفا ونوعا” كما جاء في الترجمة العربية
[100] – مع ملاحظة أن المشرع المغربي ألغى مسألة حلول الدين بالوفاة، طبقا لظهير 19 يوليوز 1922 الذي ألغى الفصل 140 من قانون الالتزامات والعقود
[101] – مقارنة مع النص الفرنسي، سقطت الفقرة الثانية لهذا الفصل من الترجمة العربية؛
وبذلك يمكن صياغة الفصل 373 أعلاه كالآتي
لا يسوغ التنازل مقدما عن التقادم، ولكن يسوغ التنازل عنه بعد حصوله
ومن ليست له أهلية التبرع ليس له ترك الحق الحاصل من التقادم
On ne peut d’avance renoncer à la prescription. On peut renoncer à la prescription acquise
Celui qui ne peut faire de libéralité ne peut renoncer à la prescription acquise
[102] – تم تغيير المادة 377 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر
[103] – قارن مع المادة 195 من مدونة الأسرة التي تنص على أنه « يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ إمساك الزوج عن الإنفاق الواجب عليه، ولا تسقط بمضي المدة إلا إذا حكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية وامتنعت
[104] – انظر الهامش المضمن في الفصل 116 أعلاه حول مساطر معالجة صعوبة المقاولة التي عوضت نظام الإفلاس
[105] – قارن مع الأجل الوارد في المادة 395 من مدونة الشغل الذي ينص على أنه « تتقادم بمرور سنتين كل الحقوق الناتجة عن عقود الشغل الفردية، وعن عقود التدريب من أجل الإدماج المهني، وعن عقود التدرج المهني، وعن الخلافات الفردية التي لها علاقة بهذه العقود، أيا كانت طبيعة هذه الحقوق، سواء كانت نابعة عن تنفيذ هذه العقود أو عن إنهائها
[106] – قارن مع الأجل الوارد في المادة 395 من مدونة الشغل الذي ينص على أنه « تتقادم بمرور سنتين كل الحقوق الناتجة عن عقود الشغل الفردية، وعن عقود التدريب من أجل الإدماج المهني، وعن عقود التدرج المهني، وعن الخلافات الفردية التي لها علاقة بهذه العقود، أيا كانت طبيعة هذه الحقوق، سواء كانت نابعة عن تنفيذ هذه العقود أو عن إنهائها
[107] – قارن مع الفقرة الأخيرة من المادة 50 من القانون المنظم لقانون المحاماة التي تنص على أنه « تتقادم جميع الطلبات والمنازعات المتعلقة بالأتعاب بمرور خمس سنوات من انتهاء تاريخ انتهاء التوكيل»؛ القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لقانون المحاماة الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.08.101 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، الجريدة الرسمية عدد 5680 بتاريخ 7 ذو القعدة 1429 (6 نوفمبر 2008) ص 4044
[108] – وردت في النص الفرنسي عبارة “libre et éclairé”
[109] – تم تغيير أحكام الفصل 417 أعلاه بمقتضى المادة 5 من القانون رقم 53.05 يتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية السالف الذكر
[110] – أضيفت الفصول 1-417 و2-417 و3-417 أعلاه للفرع الثاني من الباب الأول من القسم السابع من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود بمقتضى المادة 4 من القانون رقم السالف الذكر53.05
[111] – تم إحلال عبارة “مؤهل” محل عبارة “مؤمن” الواردة في الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 417-3 المذكور أعلاه، بمقتضى المادة 77 من من القانون رقم 43.20، السالف الذكر
[112] – انظر الشروط التي يجب أن يستوفيها التوقيع الإلكتروني المؤمن في المادة 6 من القانون رقم 53.05 السالف الذكر
[113] – تم تغيير الفقرة 3 من الفصل 3-417 أعلاه، بمقتضى المادة 76 من القانون رقم 43.20 السالف الذكر
[114] – قارن مع المادة 89 وما يليها من قانون المسطرة المدنية بخصوص تحقيق الخطوط والزور الفرعي
[115] – صدور الأمر بالإحالة
انظر المادتين 217 و218 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.02.255 في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)؛ الجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1424 (30 يناير2003) ص 315
[116] – شهادة الاستغفال: هي الشهادة التي يقيمها المشهود له في غفلة عن المشهود عليه، وهي أن يدخل الرجل شهودا خلف ستر ثم يستمر الذي يستغفل في الحديث، فيقر بشيء، فأجاز ذلك قوم وكرهه آخرون، والمشهور أن ذلك لا يضر، وقيده بعض الفقه بما إذا كان المشهود عليه غير مخدوع ولا فاسق؛ تبصرة ابن فرحون، الجزء الثاني، ص 8
[117] – الشهادة التحفظية: هي الشهادة التي يقيمها المشهود له ليحتفظ بحقه في ما يمكن أن يعقده من العقود والتبرعات تحت الإكراه أو الخوف أو غير ذلك؛ البهجة على شرح التحفة وكذا العمل الفاسي
[118] – تم تغيير أحكام الفصل 425 أعلاه بمقتضى المادة 5 من القانون رقم 53.05 يتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية
[119] – تم إحلال عبارة “مؤهل” محل عبارة “مؤمن” الواردة في الفصل 425 المذكور أعلاه، بمقتضى المادة 77 من القانون رقم 43.20 ، السالف الذكر
[120] – تم تغيير أحكام الفصل 426 أعلاه بمقتضى المادة 5 من القانون رقم 53.05 يتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية
[121] – تم إحلال عبارة “مؤهل” محل عبارة “مؤمن” الواردة في الفصل 426 المذكور أعلاه، بمقتضى المادة 77 من القانون رقم 43.20 ، السالف الذكر
[122] – قارن مع المادة 18 وما بعدها من مدونة التجارة بخصوص القواعد المحاسبية والمحافظة على المراسلات
وقارن أيضا مع القانون 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 صادر في 30 من جمادى الآخرة 1413 (25 ديسمبر 1992)، الجريدة الرسمية عدد 4183 بتاريخ 5 رجب 1413 (30 ديسمبر1992)، ص 1867
[123] – انظر الهامش المضمن في الفصل 116 أعلاه حول مساطر معالجة صعوبة المقاولة التي عوضت نظام الإفلاس
[124] – تم تغيير أحكام الفصل 440 أعلاه بمقتضى المادة 5 من القانون رقم 53.05 يتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية
[125] – انظر الهامش المضمن في الفصل 440
[126] – وردت في النص الفرنسي عبارة “somme ou valeur” “المبلغ أو القيمة”
[127] – انظر الفصول من 85 إلى 88 من قانون المسطرة المدنية
[128] – يتعلق الأمر بظهير 9 رمضان 1331 (12غشت 1913) المتعلق بالمسطرة المدنية، والذي تم إلغاؤه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه؛ الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر بتاريخ 13 رمضان 1394 (30 شتنبر 1974)، ص 2742
[129] – وردت في النص الفرنسي عبارة “les termes de l’acte” “ألفاظ التصرف” بدل “ألفاظ العقد” كما جاء في الترجمة العربية
[130] – وردت في النص الفرنسي عبارة “expression ou une clause” “عبارة أو بند” بدل “عبارة وبند ” كما جاء في الترجمة العربية
[131] – انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه
[132] – المبلغ أو المقدار
[133] – تم تغيير المادة 480 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر
[134] – تم تغيير المادة 481 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر
[135] – انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه
[136] – انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه
[137] – وردت في النص الفرنسي عبارة “vendeur le” “البائع” بدل “المشتري” كما جاء في الترجمة العربية. وبذلك يمكن صياغة الفصل 505 أعلاه كالآتي: إذا بيعت عدة أشياء صفقة واحدة، كان للبائع أن يحبسها كلها حتى يستوفي الثمن بتمامه، ولو كان قد سمي لكل شيء ثمنه على حدة
Lorsque plusieurs choses ont été vendues en bloc, le vendeur a le droit de retenir la totalité des choses vendues jusqu’au paiement de la totalité du prix, alors même que le prix de chaque objet aurait été établi séparément
[138] – انظر الهامش المتضمن في الفصل 116 أعلاه حول مساطر معالجة صعوبة المقاولة التي عوضت نظام الإفلاس
[139] – وردت في النص الفرنسي عبارة
Les frais de courtage sont à la charge du vendeur, lorsque le courtier a conclu lui-même la vente
“مصروفات السمسرة يتحملها البائع، عند قيام السمسار بعقد البيع بنفسه”، بدل “إذا وقع البيع بواسطة سمسار، كانت مصروفات السمسرة على البائع” كما جاء في الترجمة العربية
وبذلك يمكن صياغة الفصل 510 أعلاه كالآتي: مصروفات السمسرة يتحملها البائع، عند قيام السمسار بعقد البيع بنفسه، ما لم تقض العادات المحلية أو اتفاقات الطرفين بخلافه
[140] – انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه
[141] – انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه
[142] – نفس الملاحظة السابقة
[143] – وردت في النص الفرنسي عبارة “unité de mesure” “وحدة القياس” بدل “وحدة الكيل ” كما جاء في الترجمة العربية
[144] – انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه
[145] – وردت في النص الفرنسي عبارة “troublé” “تشويش” بدل “عرقلة” كما جاء في الترجمة العربية
[146]– راجع مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 65 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك والتي تنص على ما يلي: “تطبق على عقود بيع السلع أو المنتوجات المبرمة بين المستهلك والمورد الأحكام المتعلقة بالضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع والواردة في الفصول من 549 إلى 575 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود
[147] – انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه
[148] – الثمار في قشورها، أي البيع على رؤية الصوان في الفقه المالكي بكسر الصاد أو ضمها أي ما يصون الشيء كقشر الرمان والجوز واللوز
[149] – انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه
[150] – قارن مع مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 65 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك والتي تنص على ما يلي: ” خلافا لأحكام المواد 573 و553 من الظهير الشريف بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، كل دعوى ناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها يجب أن ترفع في الآجال الآتية، وإلا سقطت
– بالنسبة إلى العقارات، خلال سنتين بعد التسليم
– بالنسبة إلى الأشياء المنقولة خلال سنة بعد التسليم
ولا يسوغ تقصير هذه الآجال باتفاق المتعاقدين
[151] – ورد في النص الفرنسي عبارة “en présence de l’autorité compétente”، دون إضافة “ممثل” كما جاء في الترجمة العربية
[152] – انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه
[153] – بمعنى مجلس العقد au moment du contrat
[154] – راجع مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 65 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك والتي تنص على ما يلي: “غير أن أحكام البند الثاني من الفصل 571 من الظهير الشريف بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود لا تطبق على عقود بيع السلع أو المنتوجات المبرمة بين المستهلك والمورد
[155] – انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه
[156] – نفس الملاحظة السابقة
[157] – العرف المحلي لمكان العقد
[158] – انظر الهامش المضمن في الفصل 116 أعلاه حول مساطر معالجة صعوبة المقاولة التي عوضت نظام الإفلاس
[159] – تنص المادة 5 من بمدونة الحقوق العينية على أن: “الأشياء العقارية إما عقارات بطبيعتها أو عقارات بالتخصيص”. القانون رقم 08-39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.178 في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نونبر 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5995 الصادر بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011) ص 5587
[160] – ورد في النص الفرنسي مصطلح “propriété rurale” “ملكية فلاحية” بدل “أراضي زراعية” كما جاء في الترجمة العربية
[161] – يبدأ كراء الأراضي الفلاحية في 13 من سبتمبر من التقويم الميلادي، ما لم يحدد المتعاقدان تاريخا آخر. انظر الفصل 701 من هذا القانون
[162] – وردت في النص الفرنسي عبارة “clause additionnelle” “ملحق العقد” بدل “فصل إضافي” كما جاء في الترجمة العربية
[163] – انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه
[164] – نفس الملاحظة السابقة
[165]– راجع مقتضيات المادة 49 التي نصتت على ما يلي: ” استثناء من أحكام الفصل 604 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات و العقود، يجوز للمستهلك التراجع داخل أجل أقصاه سبعة أيام ابتداء من تاريخ الطلبية أو الالتزام بالشراء، عن طريق إرسال الاستمارة القابلة للاقتطاع من العقد بواسطة أية وسيلة تثبت التوصل
يعتبر كل شرط من شروط العقد يتخلى المستهلك بموجبه عن حقه في التراجع باطلا وعديم الأثر
لا تطبق أحكام هذه المادة على العقود المبرمة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 51
[166] – تم تغيير الفقرة الأولى من المادة 609 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر
[167] – انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه
[168] – تَمَّمت مقتضيات الفرع الرابع أعلاه، الباب الثالث (في بعض أنواع خاصة من البيوع) من القسم الأول من الكتاب الثاني لظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون للالتزامات والعقود؛ وذلك بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 44.00 الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.02.309 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، الجريدة الرسمية عدد 5054 بتاريخ 2 رمضان 1423 (7 نونبر( 2002، ص 3183
[169]– تم تغيير وتتميم المادة 1-618 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 107.12 بتغيير وتتميم القانون رقم 44.00 بشأن بيع العقارات في طور الإنجاز، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.05 بتاريخ 23 من ربيع الآخر 1437 (3 فبراير 2016)، الجريدة الرسمية عدد 6440 بتاريخ 9 جمادى الأولى 1437 (18 فبراير 2016) ص 932
[170] – تم تغيير وتتميم المادة 2-618 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 107.12، السالف الذكر
[171] – تم تغيير وتتميم المادة 3-618 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 107.12، السالف الذكر
[172] – انظر المادة الأولى المرسوم رقم 2.03.853 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004)، الجريدة الرسمية عدد 5222 بتاريخ 28 ربيع الآخر 1425 (17 يونيو 2004)، ص 2640؛ والتي تنص على أنه: « تطبيقا لأحكام الفصلين 3-618 و16-618 أعلاه، يؤهل لتحرير عقود البيع الابتدائية والنهائية الخاصة ببيع العقار في طور الإنجاز الموثقون، والعدول والمحامون المقبولون للترافع أمام محكمة النقض…
[173] – حلت عبارة “محكمة النقض” محل عبارة “المجلس الأعلى” في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ومن جملتها قانون الالتزامات والعقود وذلك بموجب الظهير الشريف رقم 1.11.170 الصادر في 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011)، بتنفيذ القانون رقم 58.11.11 المتعلق بمحكمة النقض، المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957) بشأن المجلس الأعلى، الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 (26 أكتوبر 2011)، ص 5228
[174] – نُسخت أحكام الظهير الشريف رقم 162-93-1 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بمقتضى القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.08.101 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، الجريدة الرسمية عدد 5680 بتاريخ 7 ذو القعدة 1429 (6 نوفمبر 2008)، ص 4044
قارن مع مقتضيات المادة 33 من القانون رقم 28.08 المذكور
[175] – تم تتميم الفرع الرابع من الباب الثالث بالمادة 3-618 مكرر والمادة 3-618 مكرر مرتين والمادة 3-618 مكررثلاث مرات، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 107.12 السالف الذكر
[176] – انظر المواد من 70 إلى 78 من مدونة الحقوق العينية
[177] – ينص الفصل 62 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري على ما يلي: “إن الرسم العقاري نهائي ولا يقبل الطعن، ويعتبر نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية والتحملات العقارية المترتبة على العقار وقت تحفيظه دون ما عداها من الحقوق غير المقيدة
[178] – تم تغيير وتتميم الفصل 4-618 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 107.12، السالف الذكر
[179] – أنظر قرار لوزير العدل والحريات رقم 1848.16 بتاريخ 18 من رمضان 1437 (24 يونيو 2016) بتحديد نموذج سجل إيداع وتسجيل الوثائق الخاصة بالعقارات غير المحفظة؛ الجريدة الرسمية عدد 6519 بتاريخ 21 صفر 1438 (21 نوفمبر 2016)، ص 7789
[180] – تم تغيير وتتميم الفصل 5-618 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 107.12، السالف الذكر
[181] – تم تغيير وتتميم الفصل 6-618 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 107.12، السالف الذكر
[182] – تم تغيير وتتميم الفصل 7-618 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 107.12، السالف الذكر
[183] – تم تغيير وتتميم الفصل 8-618 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 107.12، السالف الذكر
[184] – تم تغيير وتتميم الفصل 9-618 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 107.12، السالف الذكر
[185] – تم تغيير وتتميم الفصل 10-618 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 107.12، السالف الذكر
[186] – تم تغيير وتتميم الفصل 13-618 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 107.12، السالف الذكر
[187] – تم تغيير وتتميم الفصل 14-618 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 107.12، السالف الذكر
[188] – تم تغيير وتتميم الفصل 15-618 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 107.12، السالف الذكر
[189] – تم تغيير وتتميم الفصل 16-618 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 107.12، السالف الذكر
[190] – أنظر المرسوم رقم 2.04.143 الصارد في 14 من ذي القعدة 1425 (27 ديسمبر 2004) تحدد بموجبه تعريفة إبرام المحررات المتعلقة بعقدي البيع الابتدائي والنهائي للعقارات في طور الإنجاز؛ الجريدة الرسمية عدد 5280 بتاريخ 24 ذو القعدة 1425 (6 يناير 2005)، ص 41
المادة الأولى
”تحدد تعريفة إبرام العقد الابتدائي لبيع العقار في طور الإنجاز في مبلغ 500 درهم يؤدى لفائدة محرر العقد
المادة الثانية
”يتقاضى محرر العقد النهائي لبيع العقار مبلغا يتناسب مع ثمن البيع الإجمالي للعقار، وذلك كما يل
– أقل من 120.000 درهما أو ما يعادله : مبلغ 600 درهم ؛
– من 120.001 درهم إلى 000.200 درهم : مبلغ 1.000 درهم ؛
– من 200.001 درهم إلى 500.000 درهم : مبلغ 2.500 درهم ؛
– من 500.001 درهم وما فوق : نسبة 0.50% من المبلغ الإجمالي للعقار
[191] – تم تغيير وتتميم الفصل 18-618 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 107.12، السالف الذكر
[192] – تم تغيير وتتميم الفصل 19-618 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 107.12، السالف الذكر
[193] – تم تغيير وتتميم الفصل 20-618 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 107.12، السالف الذكر
[194] – تم تتميم الفرع الخامس في الباب الثالث من القسم الأول من الكتاب الثاني بمقتضى المادة 4 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر
[195] -تم تتميم المادة 21-618 أعلاه، بمقتضى المادة 4 من القانون رقم 28.18 ، السالف الذكر
[196] – عنوان القسم مطابق لعنوان الباب الوحيد، ويمكن الاكتفاء بعنوان القسم
[197] – وردت في النص الفرنسي عبارة “cède” “يتخلى” بدل “يمنح” كما جاء في الترجمة العربية. وبذلك يمكن صياغة الفصل 627 أعلاه كالآتي: الكراء عقد، بمقتضاه يتخلى أحد طرفيه للآخر
Le louage de choses est un contrat par lequel l’une des parties cède à l’autre …
[198] – انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه
[199] – نفس الملاحظة السابقة
[200] – مقارنة مع النص الفرنسي، سقطت من الترجمة العربية عبارة
“des réparations locatives ou” “الإصلاحات الكرائية أو”؛
وبذلك يمكن صياغة الفقرة الأولى من الفصل 639 أعلاه كالآتي: في كراء العقارات، لا يلزم المكتري بالإصلاحات الكرائية أو الصيانة البسيطة، إلا إذا كلف بها بمقتضى العقد
Dans les baux d’immeubles, le preneur n’est tenu des réparations locatives ou de menu entretien que s’il en est chargé par le contrat
[201] – انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه
[202] – وردت في النص الفرنسي عبارة “des réparations réputées locatives” الإصلاحات المعتبرة كرائية بدل “إصلاحات الصيانة المعتبرة بسيطة ” كما جاء في الترجمة العربية
وبذلك يمكن صياغة الفصل 640 أعلاه كالآتي: لا يتحمل المكتري أي شيء من الإصلاحات المعتبرة كرائية إذا تسبب عن القدم أو القوة القاهرة أو خطأ في البناء أو عن فعل المكري
Aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge du preneur quand elles sont occasionnées par vétusté ou force majeure, par le vice de construction ou par le fait du bailleur
[203] – انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه
[204] -مقارنة مع النص الفرنسي، عبارة “مباشرة” جاءت في غير مكانها في الترجمة العربية؛ وبذلك يمكن صياغة مطلع هذا الفصل كالآتي: إذا رفعت الدعوى على المكتري مباشرة، من أجل الحكم عليه
Si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner …
[205] – نفس الملاحظة السابقة
[206] – نفس الملاحظة السابقة
[207] – نفس الملاحظة السابقة
[208] – نفس الملاحظة السابقة
[209] – قارن مع المادة 39 من القانون رقم 67.12 بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.111 بتاريخ 15 من محرم 1435 (19 نوفمبر 2013 )؛ الجريدة الرسمية عدد 6208 بتاريخ 24 محرم 1435 (28 نوفمبر 2013) ص 7328
[210] – وردت في النص الفرنسي عبارة “locateur” “المكري” بدل “المكتري” كما جاء في الترجمة العربية
وبذلك يمكن صياغة الفقرة الأخيرة من هذا الفصل كالآتي: وعند الاختلاف وعدم وجود حجج يجب العمل بما فيه صالح المكري
En cas de contestation et en l’absence de titres, on doit décider en faveur du locateur
[211] – انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه
[212] – انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه
[213] – قارن مع المادة 44 وما بعدها من القانون رقم 67.12 بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني السالف الذكر
[214] – انظر الهامش المضمن في الفصل 25 أعلاه
[215] – نفس الملاحظة السابقة
[216] – نفس الملاحظة السابقة
[217] – المقصود التقويم الميلادي
[218] – انظر الهامش المضمن في الفصل 25 أعلاه
[219] – نفس الملاحظة السابقة
[220] – نفس الملاحظة السابقة
[221] – نفس الملاحظة السابقة
[222] – لم تنسخ المادة 586 من مدونة الشغل صراحة المقتضيات القانونية الخاصة بعقد إجارة الخدمة والصنعة عقد الشغل وعقد المقاولة من قانون الالتزامات والعقود؛ فإذا كانت مقتضيات قانون الالتزامات والعقود تعتبر منسوخة في الحدود التي تتعارض فيها مع مقتضيات مدونة الشغل، من منطلق استعمال قاعدة النسخ الضمني، أي في كل مرة تبين فيها تناقض بين القاعدتين، تطبيقا للفصل 474 من قانون الالتزامات والعقود، فإن وجود مطابقة بصيغ مختلفة، أو اختلاف يهدف الإضافة أو الحذف، يجعل من عملية تدقيق علاقة قانون الالتزامات والعقود بمدونة الشغل ضرورة ملحة بما يرفع كل لبس أو غموض على النصين معا
[223] – الملاحظ أن مشرع مدونة الشغل لم يعد يستعمل مصطلح عقد إجارة الخدمة، إذ عوضه بمصطلح عقد الشغل. انظر المادة 15 من مدونة الشغل
[224] – انظر الفقرة الثانية من المادة 18 من مدونة الشغل
[225] – قارن مع المادة 10 من مدونة الشغل التي تنص على أنه « يمنع تسخير الأجراء لأداء الشغل قهرا أو جبرا
[226] – قارن مع المادة 143 وما بعدها من مدونة الشغل بخصوص حماية الحدث وسن القبول في الشغل
[227] – تم إلغاء الفصل 726 أعلاه بموجب القانون رقم 25.95 الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.95.153 بتاريخ 13 من ربيع الأول 1416 (11 أغسطس 1995)، الجريدة الرسمية عدد 4323 بتاريخ 10 ربيع الآخر 1416 (6 سبتمبر 1995) ص 2443
[228] – قارن مع الفقرة الأولى من المادة 16 من مدونة الشغل التي تنص على أنه: « يبرم عقد الشغل لمدة غير محددة، أو لمدة محددة، أو لإنجاز شغل معين
[229] – قارن مع الفقرة الأولى من المادة 345 من مدونة الشغل
[230] – قارن مع الفقرة الثانية من المادة 347 والمادة 359 والمادة 364 من مدونة الشغل
[231] – انظر الهامش المضمن في الفصل 25 أعلاه
[232] – انظر الفقرة الثانية من المادة 345 من مدونة الشغل
[233] – انظر الهامش المضمن في الفصل 25 أعلاه
[234] – قارن مع المادة 356 من مدونة الشغل
[235] – انظر الهامش المضمن في الفصل 25 أعلاه
[236] – انظر الهامش المضمن في الفصل 25 أعلاه
[237] – قارن مع الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 347 من مدونة الشغل
[238] – قارن مع المادة 359 من مدونة الشغل
[239] – قارن مع الفقرة الأولى من المادة 6 من مدونة الشغل
[240] – انظر المادة 20 من مدونة الشغل
[241] – قارن مع الفقرتين الأولى والثانية من المادة 22 من مدونة الشغل
[242] – انظر الفقرة الثالثة من المادة 22 من مدونة الشغل
[243] – قارن مع الفقرة الأولى من المادة 16 من مدونة الشغل
[244] – قارن مع المواد 143 و144 و145 و147 من مدونة الشغل
[245] – قارن مع المادة 19 من مدونة الشغل
[246] – قارن مع المادة 72 من مدونة الشغل
[247] – انسجاما مع الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز 1974) يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة كما تم تعديله، وأيضا مع الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية كما تم تعديله، تعوض “محكمة السدد” الواردة اعلاه ب “المحكمة الابتدائية
انظر الهامش المتضمن في الفصل 85 أعلاه
[248] – قارن مع المواد 73 إلى 76 من مدونة الشغل
[249] – قارن مع الفقرة الثانية من المادة 370 من مدونة الشغل
[250] – حلت الفصول من 419 إلى 427 من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974، محل الفصول من 274 إلى 283 من قانون المسطرة المدنية لسنة 1913؛ ولا يوجد ما يوازي مقتضيات الفصل 282 المشار إليه أعلاه ضمن الفصول من 419 إلى 427 المذكورة
[251] – قارن مع المادة 281 من مدونة الشغل
[252] – قارن مع المادتين 282 و286 من مدونة الشغل
[253] – قارن مع المادة 288 من مدونة الشغل
[254] – قارن مع المادة 293 من مدونة الشغل
[255] – قارن مع المواد 1 إلى 11 من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 في 6 ربيع الأول 1436 (29 ديسمبر 2014)، الجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (22 يناير 2015) ص 489
[256] – قارن مع المادة 155 من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل السالف الذكر
[257] – قارن مع المادة 16 من مدونة الشغل
[258] – قارن مع المادة 17 من مدونة الشغل
[259] – انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه
[260] – قارن مع المادة 43 من مدونة الشغل
[261] – انظر المادة 11 والفقرة الثالثة من المادة 43 من مدونة الشغل
[262] – انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه
[263] – نفس الملاحظة السابقة
[264] – انظر الفقرة الثالثة من المادة 43 من مدونة الشغل
[265] – قارن مع الفقرة الأولى من المادة 41 من مدونة الشغل
[266] – قارن مع المادة 59 من مدونة الشغل
[267] – قارن مع الفقرة الأخيرة من الفصل 280 والفصل 283 من قانون المسطرة المدنية
[268] – انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه
[269] – قارن مع الفقرة الأخيرة من المادة 41 من مدونة الشغل التي تنص على أنه « في حالة تعذر أي اتفاق بواسطة الصلح التمهيدي، يحق للأجير رفع دعوى أمام المحكمة المختصة، التي لها أن تحكم، في حالة ثبوت فصل الأجير تعسفيا، إما بإرجاع الأجير إلى شغله أو حصوله على تعويض عن الضرر يحدد مبلغه على أساس أجر شهر ونصف عن كل سنة عمل أو جزء من السنة على أن لا يتعدى سقف 36 شهرا
[270] – قارن مع المادة 19 من مدونة الشغل
[271] – انظر الفقرة الأخيرة من المادة 43 من مدونة الشغل
[272] – قارن مع الفقرة الثانية من المادة 41 من مدونة الشغل
[273] – محاكم الاستئناف بدل محكمة الاستئناف
[274] – قارن مع المادة 382 من مدونة الشغل التي تنص على أنه
« يستفيد الأجراء، خلافا لمقتضيات الفصل 1248 من الظهير الشريف المكون لقانون الالتزامات والعقود، من امتياز الرتبة الأولى المقررة في الفصل المذكور، قصد استيفاء ما لهم من أجور، وتعويضات، في ذمة المشغل من جميع منقولاته
تكون التعويضات القانونية الناتجة عن الفصل من الشغل، مشمولة بنفس الامتياز، ولها نفس الرتبة »
قارن أيضا مع المادة 383 من مدونة الشغل التي تنص على أنه
« يستفيد الأجراء، الذين يشغلهم مقاول أو من رست عليه صفقات إنجاز أشغال عمومية، من الامتياز الخاص، المقرر في الفصل 490 من قانون المسطرة المدنية، المصادق عليه بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 474-74-1 بتاريخ 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974) »
[275] – قارن مع المادتين 13 و14 من مدونة الشغل
[276] – انظر الهامش المضمن في الفصل 25 أعلاه
[277] – قارن مع المادة 272 من مدونة الشغل
[278] – انظر الهامش المضمن في الفصل 25 أعلاه
[279] – قارن مع المادة 42 من مدونة الشغل
[280] – وردت في النص الفرنسي عبارة “sont causés par”
[281] – وردت في النص الفرنسي عبارة “négligence” “إهماله ” بدل “تفريطه “كما جاء في الترجمة العربية
[282] – قارن مع المقتضيات الجديدة للفصل 443 أعلاه كما تم تعديله
« الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات أو الحقوق، والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف درهم، لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود …»
[283] – انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه
[284] – وردت في النص الفرنسي عبارة “un insolvable judiciairement déclaré” “أشهر إعساره قضاء” بدل “أشهر إفلاسه ” كما جاء في الترجمة العربية
[285] – وردت في النص الفرنسي عبارة ” l’insolvabilité” “الإعسار” بدل “الإفلاس” كما جاء في الترجمة العربية. وبذلك يمكن صياغة الفصل 799 أعلاه كالآتي: إذا أجريت الوديعة من ناقص الأهلية أو ممن أشهر إعساره قضاء لم يسغ رد الشيء المودع إلا لمن ينوب عنه قانونا، وذلك لو كان نقص الأهلية أو الإعسار قد حصل بعد إجراء الوديعة
Si le dépôt a été fait par un incapable ou par un insolvable judiciairement déclaré, il ne peut être restitué qu’à celui qui le représente légalement, même si l’incapacité ou l’insolvabilité est postérieure à la constitution du dépôt
[286] – تم تغيير المادة 823 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر
[287] – انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه
[288] – تم تغيير المادة 839 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر
[289] – انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه
[290] – نفس الملاحظة السابقة
[291] – قارن مع المادتين 240 و269 من مدونة الأسرة
[292] – انظر الهامش المضمن في الفصل 25 أعلاه
[293] – راجع المواد: 103، 104، 105 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك
[294] – انظر المادة 493 وما بعدها من مدونة التجارة بخصوص الحساب بالإطلاع
[295] – قارن مع المادة 497 من مدونة التجارة
[296] – انظر الهامش المضمن في الفصل 25 أعلاه
[297] – تمت إضافة الفصل 1-889 أعلاه بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 31.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.114 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 1913)؛ الجريدة الرسمية عدد 6807 بتاريخ 24 ذو الحجة 1440 (26 أغسطس 2019)، ص 5885
تنص الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من القانون رقم 31.18 على ما يلي
“يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية، والشروع في العمل بسجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية وسجل الشركات المدنية العقارية”
[298] – تمت إضافة الفصل 2-889 أعلاه بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 31.18 السالف الذكر
[299] – انظر الهامش المضمن في الفصل 25 أعلاه
[300] – انظر الهامش المضمن في الفصل 25 أعلاه
[301] – تم تغيير المادة 894 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر.
[302] – انظر الهامش المضمن في الفصل 25 أعلاه
[303] – نفس الملاحظة السابقة
[304] – انظر الهامش المضمن في الفصل 25 أعلاه
[305] – نفس الملاحظة السابقة
[306] – انظر الهامش المضمن في الفصل 25 أعلاه
[307] – انظر الهامش المضمن في الفصل 25 أعلاه
[308] – نفس الملاحظة السابقة
[309] – يكرس هذا الفصل في فقرته الأخيرة ما يصطلح عليه بالتعهد عن الغير؛ ويظهر هذا التعهد جليا من خلال الصيغة الفرنسية
Le tout à moins qu’il ne se soit porté fort de l’exécution du contrat
ويمكن اعتبار هذه الفقرة من تطبيقات الفصل 36 من قانون التزامات والعقود
[310] – انظر الهامش المتضمن في الفصل 116 أعلاه حول مساطر معالجة صعوبة المقاولة التي عوضت نظام الإفلاس
[311] – ” استثناء من أحكام الفصل 930 من الظهير الشريف بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، لا يترتب عن توقف نشاط مؤسسة التدبير انتهاء اتفاقية التحصيل المشار إليها في المادة 27 أعلاه. وتحل بقوة القانون مؤسسة التدبير الجديدة بصفتها موكلا محل مؤسسة التدبير العاجزة “؛ المادة 60 من القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الديون السالف الذكر
[312] – انظر الهامش المضمن في الفصل 116 أعلاه حول مساطر معالجة صعوبة المقاولة التي عوضت نظام الإفلاس
[313] – انظر الهامش المضمن في الفصل 25 أعلاه
[314] – تم تغيير المادة 973 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر
[315] – قارن مع القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة (S.A) الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.96.124 بتاريخ 14 من ربيع الآخر 1417 (30 غشت 1996) كما تم تغييره وتتميمه؛ الجريدة الرسمية عدد 4422 بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1417 (17 أكتوبر 1996) ص 2321. والقانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن (S.N.C) وشركة التوصية البسيطة (S.C.S) وشركة التوصية بالأسهم (S.C.A) والشركة ذات المسؤولية المحدودة (S.A.R.L) وشركة المحاصة ((S.P الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.97.49 بتاريخ 5 شوال 1417 (13 فبراير 1997)؛ الجريدة الرسمية عدد 5400 بتاريخ فاتح صفر 1427 (2 مارس 2006) ص 558
[316] – قارن مع المادة 44 من القانون رقم 5.96 سالف الذكر التي تنص على أنه: « تتكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص أو أكثر لا يتحملون الخسائر إلا في حدود حصصهم…. »
[317] – تم تغيير الفصل 987 أعلاه بمقتضى المادة 1 من القانون رقم 31.18 السالف الذكر
[318] – تمت إضافة الفصل 1-987 أعلاه بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 31.18 السالف الذكر
[319] – تمت إضافة الفصل 2-987 أعلاه بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 31.18 السالف الذكر
[320] – تمت إضافة الفصل 3-987 أعلاه بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 31.18 السالف الذكر
[321] – تمت إضافة الفصل 1-1014 أعلاه بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 31.18 السالف الذكر
[322] – وردت في النص الفرنسي عبارة “ou à livrer (selem)” “أو بيع السلم” بدل “وبيع السلم” كما جاء في الترجمة العربية
[323] – انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه
[324] – ورد في النص الفرنسي عبارة
” tous les actes de gestion, et même de disposition”
[325] – انظر الهامش المضمن في الفصل 25 أعلاه
[326] – انظر الهامش المضمن في الفصل 116 أعلاه حول مساطر معالجة صعوبة المقاولة التي عوضت نظام الإفلاس
[327] – وردت في النص الفرنسي عبارة “السنة المالية الجارية للشركة” بدل “السنة المالية الجارية من سنة نشأة الشركة ” كما جاء في الترجمة العربية
وبذلك يمكن صياغة الفقرة الأخيرة من الفصل 1057 كالآتي: وعلى أي حال، لا ينتج انسحاب الشريك أثره، إلا بعد انتهاء السنة المالية الجارية للشركة وبشرط أن يحصل إعلام الشركاء قبل انتهاء هذه السنة بثلاثة أشهر على الأقل، ما لم تكن هناك أسباب خطيرة
Dans tous les cas, elle n’a d’effet que pour la fin de l’exercice social, et elle doit être donnée trois mois au moins avant cette époque, à moins de motifs graves
[328] – وردت في النص الفرنسي عبارة “d’insolvabilité déclarée” “إشهار إعساره” بدل “إشهار إفلاسه” كما جاء في الترجمة العربية
[329] – وردت في النص الفرنسي عبارة “insolvable” “المعسر” بدل “المفلس” كما جاء في الترجمة العربية
[330] – المقصود تصفية الأعمال التي شرع فيها ” liquider les affaires entamées”
[331] – ورد في النص الفرنسي عبارة “ils sont personnellement”، دون إشارة إلى “المديرين” كما جاء في الترجمة العربية
[332] – تم تغيير وتتميم المادة 1073 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر
[333] – عنوان القسم مطابق لعنوان الباب الفريد، ويمكن الاكتفاء بعنوان القسم
[334] – عنوان القسم مطابق لعنوان الباب الفريد، ويمكن الاكتفاء بعنوان القسم
[335] – وردت في النص الفرنسي عبارة “préviennent” “يتوقعان” بدل “يتوقيان” كما جاء في الترجمة العربية
[336] – قارن مع الفقرة الثانية من المادة 73 من مدونة الشغل التي تنص على أنه: « يعتبر باطلا كل إبراء أو صلح، طبقا للفصل 1098 من قانون الالتزامات والعقود، يتنازل فيه الأجير عن أي أداء وجب لفائدته بفعل تنفيذ العقد أو بفعل إنهائه.» وكذا الفقرة الثانية من المادة 76 من مدونة الشغل التي تنص على أنه: « يعتبر الإبراء أو الصلح، طبقا للفصل 1098 من قانون الالتزامات والعقود، مجرد وثيقة بالمبالغ المبينة فيها
[337] – قارن مع المادة 119 من مدونة الأسرة التي تنص على أنه: « لا يجوز الخلع بشيء تعلق به حق الأطفال أو بنفقتهم إذا كانت الأم معسرة
إذا أعسرت الأم المختلعة بنفقة أطفالها، وجبت النفقة على أبيهم، دون مساس بحقه في الرجوع عليها
[338] – إن عبارة “عقد معاوضة” الواردة في آخر النص قد يفهم منها أي عقد معاوضة ولو كان هذا الأخير من عقود الغَرَر، والحال أن المقصود في النص هو العقد المحدد الذي لا غَرَر فيه
[339] – وردت في النص الفرنسي عبارة ” d’insolvabilité déclaré” “إشهار إعسار” بدل “إشهار إفلاس” كما جاء في الترجمة العربية
–[340]إن عبارة “وفاة المدين تؤدي إلى حلول أجل الدين بالنسبة إلى تركته” يمكن اعتبارها لاغية نظرا لإلغاء الفصل 140 من قانون الالتزامات العقود
[341] – تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة 1136 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر
[342] – وردت في النص الفرنسي عبارة “déconfiture” “إعسار” بدل “إفلاس” كما جاء في الترجمة العربية
في هذا الفصل يستعمل المشرع الإعسار بمعنى (insolvabilité) كما يستعمل الإعسار بمعنى (déconfiture)
انظر عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج 2، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ص 1209؛ الذي ميز بين الإعسار الفعلي (insolvabilité) والإعسار القانوني (déconfiture). فالإعسار الفعلي حالة واقعية (état de fait) تنشأ عن زيادة ديون المدين – سواء كانت مستحقة الأداء أو غير مستحقة ما دامت محققة الوجود – على حقوقه. أما الإعسار القانوني فحالة قانونية (état de droit) تنشأ من زيادة ديون المدين المستحقة الأداء على حقوقه، ولا بد من شهرها بموجب حكم قضائي يجعل المدين في حالة إعسار (état de déconfiture)
[343] – تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من المادة 1141 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر
[344] – وردت في النص الفرنسي عبارة “déconfiture” “إعسار” بدل “إفلاس” كما جاء في الترجمة العربية. راجع الهامش المتضمن في الفصل 1137 أعلاه
[345] – تم تغيير وتتميم عنوان القسم الحادي عشر من الكتاب الثاني بمقتضى المادة 5 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر
[346] – تم نسخ وتعويض المادة 1170 أعلاه، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 21.18 ، السالف الذكر
[347] – تم نسخ وتعويض المادة 1171 أعلاه، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر
[348] – تمت إضافة المادة 1171 مكرر أعلاه، بمقتضى المادة 4 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر
[349] – تم تغيير وتتميم المادة 1172 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 21.18 ، السالف الذكر
[350] – تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من المادة 1173 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر
[351] – تم تغيير وتتميم المادة 1174 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر
[352] – تم نسخ وتعويض المادة 1175 أعلاه، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر
[353] – تمت إضافة المادة 1175 مكرر أعلاه، بمقتضى المادة 4 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر
[354] – تم نسخ وتعويض المادة 1176 أعلاه، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر
[355] – تمت إضافة المادة 1176 مكرر أعلاه، بمقتضى ا المادة 4 من لقانون رقم 21.18، السالف الذكر
[356] – تم نسخ وتعويض المادة 1177 أعلاه، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر
[357] – تم نسخ وتعويض المادة 1178 أعلاه، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر
[358] – تم نسخ وتعويض المادة 1180 أعلاه، بمقتضى المادة 6 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر
[359] – تم تتميم و تغيير المادة 1181 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر
[360] – تم تغيير عنوان الباب الثاني من القسم الحادي عشر من الكتاب الثاني بمقتضى المادة 5 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر
[361] – تم تغيير وتتميم المادة 1184 أعلاه، بمقتضى القانون رقم 21.18، السالف الذكر
[362] – تم نسخ وتعويض المادة 1185 أعلاه، بمقتضى المادة 6 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر
[363] – تم نسخ وتعويض المادة 1186 أعلاه، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر
[364] – تم نسخ وتعويض المادة 1188 أعلاه، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر
[365] – تم نسخ وتعويض المادة 1190 أعلاه، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر
[366] – تم نسخ وتعويض المادة 1191 أعلاه، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر
[367] – تم نسخ وتعويض المادة 1192 أعلاه، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر
[368] – تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من المادة 1193 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر
[369] – تم نسخ وتعويض المادة 1194 أعلاه، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر
[370] – تم نسخ وتعويض المادة 1198 أعلاه، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر
[371]– تم تغيير عنوان الفرع الثاني من القسم الحادي عشر من الكتاب الثاني بمقتضى المادة 5 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر
[372] – تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من المادة 1199 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر
[373] – تم نسخ وتعويض المادة 1200 أعلاه، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر
[374] – تم نسخ وتعويض المادة 1201 أعلاه، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر
[375] – تم تغيير وتتميم المادة 1202 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر
[376] – تمت إضافة المادة 1203 مكرر أعلاه، بمقتضى المادة 4 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر
[377] – تم نسخ وتعويض المادة 1204 أعلاه، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر
[378] – تم نسخ وتعويض المادة 1206 أعلاه، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر
[379] – تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من المادة 1207 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر
[380] – تم تغيير وتتميم المادة 1213 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر
[381] – تم تغيير وتتميم المادة 1214 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر
[382] – تم نسخ وتعويض الفرع الرابع من الباب الثاني من القسم الحادي عشر من الكتاب الثاني بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر
[383] – تم نسخ وتعويض الفصل 1218 أعلاه، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر
[384] – تم نسخ وتعويض الفصل 1219 أعلاه، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر
[385] – تم نسخ وتعويض الفصل 1220 أعلاه، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر
[386] – تم نسخ وتعويض الفصل 1225 أعلاه، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر
[387] – تم نسخ وتعويض الفصل 1-1227 أعلاه، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر
[388] – ورد في النص الفرنسي مصطلح “détient” “يحوز” بدل “يحرز” كما جاء في الترجمة العربية
[389] – تم تغيير وتتميم المادة 1228 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر
[390] – تم تغيير عنوان الفرع السادس من القسم الحادي عشر من الكتاب الثاني بمقتضى المادة 5 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر
[391] – تم تغيير وتتميم المادة 1233 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر
[392] – تم تغيير وتتميم المادة 1234 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر
[393] – يقصد بحوالة الدين في هذا الفصل، حوالة المديونية cession de dette (في الصيغة الفرنسية) وهي الحالة التي تتميز عن حوالة الدين cession de créance أي الدائنية المنظمة في الفصول 189 وما بعده في قانون الالتزامات والعقود
[394] – تم تغيير وتتميم المادة 1235 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر
[395] – تم تغيير وتتميم المادة 1236 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر
[396] – تم تغيير وتتميم المادة 1237 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر
[397] – تم تغيير وتتميم المادة 1238 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر
[398] – تم تغيير وتتميم المادة 1239 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر
[399] – تم تغيير وتتميم المادة 1240 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر
[400] – “استثناء من أحكام الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) وما لم ينص على خلاف ذلك في نظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد، لا تغطي أصول قسم محدد إلا الديون التي عليه والالتزامات الخاصة به كما لا تستفيد إلا من ديون القسم المعني”؛ المادة 64 من القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الديون السالف الذكر
[401] – ظهير18 ديسمبر 1947 وظهير 6 يوليوز 1954 وظهير 2 أبريل 1955
[402] – أضيفت هذه الفقرة بمقتضى الظهير الشريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.345 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بتتميم قانون الالتزامات والعقود. الجريدة الرسمية عدد 4222 بتاريخ 32 (22 نوفمبر 2011) لمذكور.، ة المحاماة، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.08.101 12 ربيع الآخر 1414 (29 سبتمبر 1993)، ص 1832
:[403] – تنص المادة 262 من مدونة الأسرة على أنه
في حالة وفاة الوصي أو المقدم أو فقد أهليته المدنية يتخذ القاضي المكلف بشؤون القاصرين الإجراءات الملائمة لحماية وصيانة أموال المحجور
تخول الديون والتعويضات المستحقة للمحجور على تركة الوصي أو المقدم المتوفى امتيازا يرتب في المرتبة المنصوص عليها في المقطع الثاني مكرر من المادة 1248 من الظهير الشريف المؤرخ في 12 غشت 1913 المكون لقانون الالتزامات والعقود
[404] – قارن مع المادة 382 من مدونة الشغل الذي ينص على أنه: « يستفيد الأجراء، خلافا لمقتضيات الفصل 1248 من الظهير الشريف المكون لقانون الالتزامات والعقود، من امتياز الرتبة الأولى المقررة في الفصل المذكور، قصد استيفاء ما لهم من أجور، وتعويضات، في ذمة المشغل من جميع منقولاته
تكون التعويضات القانونية الناتجة عن الفصل من الشغل، مشمولة بنفس الامتياز، ولها نفس الرتبة»
[405] – انظر الهامش المتضمن في الفصل 116 أعلاه، حول مساطر معالجة صعوبة المقاولة التي عوضت نظام الإفلاس
[406] – انظر الهامش المضمن في الفصل 116 أعلاه، حول مساطر معالجة صعوبة المقاولة التي عوضت نظام الإفلاس
[407] – انظر الهامش المضمن في الفصل 116 أعلاه حول مساطر معالجة صعوبة المقاولة التي عوضت نظام الإفلاس
[408] – أنظر المادة 53 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.101 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، التي تضع أتعاب المحامي في الرتبة الثامنة ضمن ترتيب الديون الممتازة على المنقولات المنصوص عليه في الفصل 1248 من قانون الالتزامات والعقود؛ الجريدة الرسمية عدد 5680 بتاريخ 7 ذو القعدة 1429 (6 نوفمبر 2008) ص 4044
[409] – تم نسخ تعويض المادة 1249 أعلاه، بمقتضى المادة 5 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر
[410] – انظر الهامش المضمن في الفصل 116 أعلاه حول مساطر معالجة صعوبة المقاولة التي عوضت نظام الإفلاس
[411] – نسخت المادة 586 من مدونة الشغل مقتضيات ظهير 2 يوليوز 1947 (2 شعبان 1366) المضمن ضابط الشغل المذكور أعلاه