سلامة المنتوجات والخدمات وتتميم قانون الالتزامات والعقود

  • Homepage
  • Juridique
  • سلامة المنتوجات والخدمات وتتميم قانون الالتزامات والعقود

ظهير شريف رقم 1.11.140 صادر في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011) بتنفيذ القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وبتتميم

الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود[1]

الحمد لله وحده

:الطابع الشريف- بداخله

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

:يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه

:أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي

.ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وبتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين

      .     وحرر بالدار البيضاء في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011)

                                                                               :  وقعه بالعطف

                                                                                 رئيس الحكومة

                                                                     .  الإمضاء : عباس الفاسي

قانون رقم 24.09 يتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وبتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود

القسم الأول: سلامة المنتوجات والخدمات

الباب الأول: الغرض، نطاق التطبيق، التعاريف

المادة الأولى

.يهدف هذا القسم إلى تحديد متطلبات السلامة الواجب مراعاتها في جميع المنتوجات والخدمات المعروضة أو الممنوحة أو المستعملة في السوق

.ولهذه الغاية، يحدد هذا القسم التزامات كل مسؤول من المسؤولين عما يعرض في السوق من منتوجات وخدمات وكذا مختلف التدابير الإدارية الدائمة أو المؤقتة أو الاستعجالية الضرورية للوقاية من الأخطار التي تشكلها المنتوجات والخدمات، ولإزالتها

المادة 2

:لا تطبق أحكام هذا القسم في حالة وجود أحكام خاصة تتعلق ببعض المنتوجات والخدمات واردة في نصوص تشريعية، تهدف إلى تحقيق نفس الغرض ولا سيما على

 المنتوجات الخاضعة لأحكام القانون رقم 25.08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية[2] والقانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية[3] ؛-

الأدوية والمستحضرات الصيدلية ومنتجات الدم والتوريدات الطبية والكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر والمعدات الطبية المشتملة على مصادر للإشعاعات الأيونية الخاضعة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها ؛-

. العقارات بصفة عامة-

المادة 3

:يراد في مدلول هذا القسم بما يلي

 المستهلك: كل شخص ذاتي أو معنوي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتوجات أو خدمات معدة لاستعماله الشخصي أو العائلي ؛-

 الموزع: كل شخص ذاتي أو معنوي يتدخل في سلسلة تسويق منتوج ما ليس لنشاطه أي تأثير على مميزات سلامة المنتوج ؛-

 المتطلبات الأساسية للسلامة : جميع الشروط العامة المتعلقة بسلامة منتوج أو خدمة؛-

المستورد: كل شخص ذاتي أو معنوي مسؤول عن إدخال منتوج ما إلى التراب الوطني ؛-

 علامة المطابقة : قيام المنتج بوضع علامة تجسد مطابقة المنتوج لأحكام هذا القسم ولأحكام النصوص التنظيمية المطبقة عليه والمتعلقة بسلامته ؛-

 عرض المنتوجات أو الخدمات في السوق : عرض منتوج ما من طرف منتج أو مستورد أو خدمة ما من طرف مقدم خدمات في السوق الوطنية، سواء بعوض أو بغير عوض قصد توزيعها أو تحويلها أو توضيبها أو استعمالها ؛-

 هيئة تقييم المطابقة : الهيئة التي تقوم بصفة رئيسية بتقديم خدمات في مجال تقييم مطابقة منتوج أو خدمة للشروط المطبقة عليها في مجال السلامة ؛-

 مقدم الخدمة: كل شخص ذاتي أو معنوي يقدم خدمة من الخدمات ؛-

 مساطر تقييم المطابقة : المساطر التي تمكن من تقييم مطابقة منتوج خاضع لنظام تقني خاص للمتطلبات الأساسية للسلامة المنصوص عليها في النظام المذكور ؛-

 مسطرة التعقب: المسطرة التي تمكن من تتبع حركة منتوج ما من خلال مراحل إنتاجه وتحويله وتوضيبه وتوزيعه واستعماله ومن تحديد هوية المنتج ومختلف المتدخلين في عملية تسويق المنتوج وكذا الأشخاص الذين قاموا باقتنائه، وذلك من خلال الوثائق التي يعد مسكها إجباريا ؛-

: المنتِج-

صانع منتوج كامل الصنع أو منتج مادة أولية أو صانع جزء يدخل في تكوين المنتوج أو وكيله المقيم بالمغرب أو كل شخص يتقدم على أنه صانع بوضع اسمه أو علامته التجارية أو أية علامة مميزة أخرى على المنتوج أو الشخص الذي يقوم بتحويل المنتوج أو إعادة توضيبه ؛

المهنيون الآخرون المتدخلون في سلسلة التسويق إذا كان من الممكن أن تؤثر أنشطتهم على سلامة المنتوج ؛

.مستورد المنتوج إذا كان المنتج لا يوجد بالتراب الوطني أو إذا تعذر تحديد هوية المنتج.

 المنتوج : كل شيء مقدم أو معروض في إطار نشاط مهني أو تجاري بعوض أو بدونه سواء كان جديدا أو مستعملا وسواء كان قابلا للاستهلاك أو غير قابل له أو كان محل تحويل أو توضيب أو لم يكن محل ذلك ؛-

. المنتوج الخطير : كل منتوج لا ينطبق عليه تعريف المنتوج السليم المنصوص عليه في المادة 5 من هذا القسم-

 الاسترجاع : كل تدبير يراد به إرجاع منتوج خطير سبق للمنتج أو المستورد أو الموزع أن قدمه إلى المستعمل أو عرضه عليه ؛-

النظام التقني الخاص : النظام المتخذ تطبيقا لأحكام البند-

 من المادة 9 من هذا القسم والذي يحدد المتطلبات الأساسية لسلامة منتوج ما وكذا المقتضيات التقنية المطبقة عليه ؛-

 المسؤول عن عرض منتوج أو خدمة في السوق : منتج أو مستورد المنتوجات أو مقدم الخدمات كما ورد تعريفهم في هذه المادة ؛-

 السحب : كل تدبير يراد به منع أو إلغاء عرض منتوج خطير في السوق أو منحه ؛-

 الخطر : إمكانية حصول ضرر نتيجة استعمال أو وجود منتوج خطير أو خدمة خطيرة؛-

 الخطر الجسيم : كل خطر بما في ذلك الأخطار التي لا تظهر آثارها في الحال، يستوجب تدخلا سريعا من السلطات المختصة للحد من آثاره ؛-

 الخدمة : كل نشاط مهني أو تجاري معروض في السوق ؛-

 الخدمة الخطيرة : كل خدمة لا ينطبق عليها تعريف الخدمة السليمة المنصوص عليه في المادة 6 من هذا القسم ؛-

. المقتضيات التقنية : المقتضيات المتعلقة بالمميزات المطلوب توفرها في منتوج من حيث سلامته ولاسيما تكوينه وشروط إنتاجه وتجميعه وتركيبه وتوزيعه واستعماله وصيانته وإعادة استعماله وتدويره ومستوى جودته وأبعاده بما في ذلك الشروط المتعلقة بالتسمية والعرض-

.والتوضيب والتلفيف ووضع علامة والعنونة والتعقب وكذا مساطر تقييم مطابقة المنتوج

:تشمل المقتضيات التقنية الإحالة على المقاييس الوطنية أو الدولية المطبقة على المنتوج

 مراقبة السوق: العمليات المنجزة والتدابير المتخذة من لدن السلطات العمومية لأجل ضمان سلامة المنتوجات أو الخدمات المعروضة أو المستعملة في السوق وفقا لمدلول السلامة الوارد في المادتين 5 و 6 من هذا القسم ؛

. المستعمل : كل مستهلك أو كل شخص ذاتي أو معنوي آخر يقتني أو يستعمل منتوجا أو خدمة ما أو قد تتأثر صحته أو سلامته بمنتوج أو خدمة ما

الباب الثاني: الالتزام العام بالسلامة

المادة 4

.يلزم منتجو ومستوردو المنتوجات وكذا مقدمو الخدمات بألا يعرضوا في السوق إلا المنتوجات أو الخدمات السليمة كما هي معرفة طبقا لأحكام هذا الباب

المادة 5

يعتبر سليما المنتوج الذي لا يشكل أي خطر، وفق شروط الاستعمال العادية أو التي من المعقول توقعها، بما في ذلك مدة الاستعمال وعند الاقتضاء شروط التشغيل والتركيب والحاجة إلى الصيانة، أو يشكل فقط أخطارا محدودة تتلائم مع استعمال المنتوج وتعتبر مقبولة في إطار التقيد

.بمستوى عال من الحماية لصحة وسلامة الأشخاص أو الحيوانات الأليفة أو الممتلكات أو البيئة

:عند تقييم سلامة منتوج ما، يؤخذ بعين الاعتبار على وجه الخصوص ما يلي

‌أ) مميزات المنتوج بما في ذلك تكوينه وتلفيفه وتوضيبه وشروط تجميعه وتركيبه واستعماله وصيانته ؛

‌ب) تأثير المنتوج على غيره من المنتوجات إذا كان من المعقول توقع استعمال هذا المنتوج مع منتوجات أخرى ؛

‌ج) تقديم المنتوج وعنونته والتحذيرات المحتملة والتعليمات المحتملة المتعلقة باستعماله والتخلص منه وكذا جميع البيانات أو المعلومات الأخرى المتعلقة بالمنتوج ؛

.‌د) فئات المستعملين التي تكون عرضة للخطر عند استعمال المنتوج

.وفي كل الأحوال فإن إمكانية بلوغ مستوى عال من السلامة أو الحصول على منتوجات أخرى تشكل خطرا أقل، لا تعد سببا كافيا لاعتبار منتوج ما خطيرا

المادة 6

تعتبر سليمة الخدمة التي لا تشكل أي خطر، وفق شروط الاستغلال العادية أو التي من المعقول توقعها، بما في ذلك مدة الاستغلال، أو تشكل فقط أخطارا محدودة تتلائم مع استغلال الخدمة وتعتبر مقبولة في إطار التقيد بمستوى عال من الحماية لصحة وسلامة الأشخاص أو الحيوانات

.الأليفة أو الممتلكات أو البيئة

:عند تقييم سلامة خدمة ما، يؤخذ بعين الاعتبار على وجه الخصوص ما يلي

‌أ) مميزات الخدمة وشروط استغلالها ؛

‌ب) تأثير الخدمة على محيطها ؛

‌ج) تقديم الخدمة والتحذيرات والتعليمات المحتملة التي تتعلق باستغلالها وكذا جميع البيانات أو المعلومات الأخرى المتعلقة بالخدمة ؛

.‌د) فئات المستعملين التي تكون عرضة للخطر عند استغلال الخدمة

.وفي كل الأحوال فإن إمكانية بلوغ مستوى عال من السلامة أو الحصول على خدمات أخرى تشكل خطرا أقل، لا تعد سببا كافيا لاعتبار خدمة ما خطيرة

المادة 7

.يعتبر منتوج ما سليما أو خدمة ما سليمة عندما تكون مطابقة لمتطلبات السلامة الواجب توفرها في هذا المنتوج أو الخدمة للتمكن من عرضها، كما هو منصوص عليها في هذا القسم وعند الاقتضاء في النصوص المتخذة لتطبيقه

.وفي جميع الحالات يفترض أن منتوجا ما سليم أو خدمة ما سليمة في ما يخص المقتضيات التقنية التي تشملها المقاييس الوطنية أو الدولية والتي تم نشر مراجعها في الجريدة الرسمية، عندما يكون هذا المنتوج أو هذه الخدمة مطابقة لهذه المقاييس

.تخول قرينة السلامة المذكورة لمنتج أو مستورد منتوج أو لمقدم خدمة الحق في عرض المنتوج أو الخدمة المفترض سلامتها في السوق، دون الحاجة إلى تقديم دلائل أخرى لإثبات سلامة المنتوج أو الخدمة، سوى الوثائق التي تثبت مطابقة المنتوج أو الخدمة للمقاييس المعنية

المادة 8

:يتم تقييم سلامة منتوج ما أو خدمة ما في الحالات الأخرى غير تلك المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، أخذا في الاعتبار على وجه الخصوص العناصر التالية

‌أ) المقاييس الوطنية إن وجدت وإلا فالمقاييس الدولية ذات الصلة ؛

ب) دلائل الممارسات الجيدة، المتعلقة بسلامة المنتوجات أو الخدمات الجاري بها العمل في القطاع المعني، الصادرة عن المعهد المغربي للتقييس، إن وجدت ؛

‌ج) الحالة الراهنة للمعارف والتقنيات ؛

.‌د) السلامة التي يتوخاها عادة المستهلكون والمستعملون

المادة 9

: تحدد الإدارة المختصة بنص تنظيمي[4]، عندما تقتضي الحاجة ذلك، بالنسبة للمنتوجات أو أصناف المنتوجات غير الخاضعة لأي نظام تقني خاص ما يلي

مميزات المنتوج من حيث سلامته، ومنها على الخصوص مميزات تكوينه وشروط إنتاجه وتجميعه وتركيبه واستعماله وصيانته وإعادة استعماله وتدويره ونقله وتوزيعه وتخزينه وكذا تسميته وعرضه وتوضيبه وتلفيفه وعنونته ؛

طبيعة المعلومة الواجب إرفاقها بالمنتوجات وشكلها وتقديمها والتي تكون معدة للحد من الأخطار المترتبة على استعمال هذه المنتوجات، مثل التحذيرات أو الاحتياطات المتعلقة بالاستعمال ؛

الشروط الصحية الواجب توفرها في أماكن الإنتاج والواجب احترامها من قبل الأشخاص العاملين بها ؛

التدابير الرامية إلى وضع مسطرة تعقب المنتوج ؛

.التدابير المتعلقة بتقييم مطابقة المنتوج لمتطلبات السلامة المطبقة عليه

. تسن الإدارة المختصة بنص تنظيمي[5]، بالنسبة لبعض المنتوجات أو أصناف المنتوجات، نظاما تقنيا خاصا يتضمن المتطلبات الأساسية للسلامة والمقتضيات التقنية المطبقة عليها، كما هي معرفة في المادة 3 أعلاه-

: تحدد الإدارة المختصة بنص تنظيمي[6]، عندما تقتضي الحاجة ذلك، بالنسبة للخدمات أو أصناف الخدمات التي تعينها ما يلي –

 مميزات الخدمة من حيث سلامتها، وشروط عرضها ؛-

 طبيعة المعلومة الواجب إرفاقها بالخدمات وشكلها وتقديمها والتي تكون معدة للحد من الأخطار المترتبة على استعمال هذه الخدمات، مثل التحذيرات أو الاحتياطات المتعلقة بالاستغلال ؛-

. الشروط الصحية الواجب توفرها في أماكن عرض الخدمات والواجب احترامها من قبل الأشخاص العاملين بها-

الباب الثالث: الشروط المتعلقة بعرض المنتوجات والخدمات في السوق

الفرع الأول: المنتوجات والخدمات غير الخاضعة لأحكام تنظيمية

المادة 10

.يلزم منتج أو مستورد المنتوج أو مقدم الخدمة غير الخاضعة لنظام متخذ تطبيقا للمادة 9 أعلاه، بألا يعرضوا في السوق إلا المنتوجات أو الخدمات السليمة حسب مقتضيات المواد من 5 إلى 8 من هذا القسم

الفرع الثاني: المنتوجات والخدمات الخاضعة لأحكام تنظيمية

المادة 11

يجب أن يتقيد كل منتج أو مستورد منتوجات أو مقدم خدمات خاضعة لأحكام تنظيمية متخذة تطبيقا لأحكام البند I أو البند III من المادة 9 من هذا القسم، عند عرض المنتوج أو الخدمة في السوق، بمبدإ الالتزام العام بالسلامة الملقى على عاتقه بموجب أحكام هذا القسم وكذا بالشروط

.المنصوص عليها في الأحكام التنظيمية المذكورة أعلاه

الفرع الثالث: المنتوجات الخاضعة لنظام تقني خاص

الجزء الفرعي الأول: أحكام عامة

المادة 12

.يجب أن يتقيد كل منتج أو مستورد منتوج خاضع لنظام تقني خاص متخذ تطبيقا لأحكام البند II من المادة 9 أعلاه، بالأحكام المنصوص عليها في هذا الفرع لأجل عرض المنتوج المذكور في السوق

الجزء الفرعي الثاني: التقيد بالنظام التقني الخاص

المادة 13

يجب أن يتقيد كل منتج أو مستورد منتوج خاضع لنظام تقني خاص متخذ تطبيقا لأحكام البند II من المادة 9 أعلاه، عند عرض المنتوج المذكور في السوق، بمبدإ الالتزام العام بالسلامة الملقى على عاتقه بموجب أحكام هذا القسم وكذا بالمتطلبات الأساسية للسلامة والمقتضيات التقنية

.المنصوص عليها في النظام المذكور

الجزء الفرعي الثالث: التصريح بالمطابقة

المادة 14

يلزم المنتج أو المستورد، عندما يعرض لأول مرة في السوق منتوجا خاضعا لنظام تقني خاص متخذ تطبيقا لأحكام البند II من المادة 9 أعلاه، بالقيام بتحرير تصريح بالمطابقة يشهد من خلاله، تحت مسؤوليته وحده، بأنه تتوفر في المنتوج المتطلبات الأساسية للسلامة المنصوص

.عليها في النظام التقني الخاص المطبق على المنتوج المذكور

:يجب أن يتضمن التصريح بالمطابقة

جميع المعلومات الملائمة لتحديد النظام التقني الخاص المطبق ؛

المعطيات المتعلقة بالمنتج أو المستورد وبالمنتوج، وعند الاقتضاء، بهيئة تقييم المطابقة المعتمدة التي قامت بالتقييم ؛

.وكذا مراجع المقاييس المطبقة عند الاقتضاء

.يحدد كل نظام تقني خاص نموذج ومحتوى التصريح بالمطابقة الذي يجب أن يحرره المنتج أو المستورد

.ويجب الاحتفاظ بالتصريح بالمطابقة ووضعه رهن إشارة الإدارة المختصة بناء على طلب منها، خلال مدة لا تقل عن 10 سنوات تسري ابتداء من آخر تاريخ لصنع المنتوج

.يجب على المنتج أو المستورد أن يضع نسخة من التصريح بالمطابقة رهن إشارة موزع المنتوج إذا ما طلب ذلك

.يمكن أن ينص النظام التقني الخاص على إرفاق نسخة من التصريح بالمطابقة بالمنتوج المعني

الجزء الفرعي الرابع: مساطر تقييم المطابقة

المادة 15

.يلزم المنتج أو المستورد بتطبيق مساطر تقييم مطابقة المنتوج المنصوص عليها في النظام التقني الخاص المعمول به

.يحدد كل نظام تقني خاص صنف مساطر تقييم المطابقة ومحتواها ومقتضياتها، التي تطبق على المنتوجات المعنية

.تتعلق مساطر تقييم المطابقة بمرحلة تصميم المنتوجات أو مرحلة إنتاجها أو بالمرحلتين معا

.وتختلف المساطر المذكورة حسب المنتوجات والأخطار المعنية ويمكن أن تشمل مجرد مراقبة داخلية للإنتاج من قبل المنتج أو فحوصات وتجارب وعمليات التحقق، التي تقوم بها هيئة معتمدة لتقييم المطابقة، وكذا وضع أنظمة لضمان الجودة

الجزء الفرعي الخامس: الوثائق التقنية

المادة 16

يلزم منتج أو مستورد منتوج خاضع لنظام تقني خاص متخذ تطبيقا لأحكام البند II من المادة 9 أعلاه، بأن يعد ملفا تقنيا يشتمل على ما يلزم من الناحية التقنية للتمكن من إثبات مطابقة المنتوج للمتطلبات الأساسية للسلامة المنصوص عليها في النظام المعني وللمقاييس إذا ما تم

.تطبيقها

.يحدد كل نظام تقني خاص محتوى الملف التقني الواجب إعداده لكي يمكن اعتبار هذا الملف كاملا

.يبين كل نظام تقني خاص الشروط المتعلقة بتقديم الملف التقني

.يجب الاحتفاظ بالوثائق التي تتضمن نتائج عمليات التحقق والمراقبة المنجزة في إطار مساطر تقييم المطابقة المنصوص عليها في النظام التقني الخاص، في الملف التقني من أجل إثبات إنجاز العمليات المذكورة

.يجب الاحتفاظ بالملف التقني الكامل ووضعه رهن إشارة الإدارة المختصة بناء على طلب منها، خلال مدة لا تقل عن 10 سنوات تسري ابتداء من آخر تاريخ لصنع المنتوج

.غير أنه يمكن أن ينص النظام التقني الخاص ببعض فئات المنتوجات على وجوب توجيه الملف التقني إلى الإدارة المختصة أو إيداعه لديها

المادة 17

.إذا لم يستطع مستورد منتوج خاضع لنظام تقني خاص تقديم ملف تقني كامل، يمنع دخول المنتوج إلى التراب المغربي

.غير أنه يمكن أن يرخص للمستورد أن يقوم، على نفقته وداخل أجل تحدده الإدارة المختصة، بتقييم مطابقة المنتوج من طرف هيئة معتمدة لتقييم المطابقة طبقا لأحكام الباب الرابع من هذا القسم

.في حالة عدم استكمال الملف التقني داخل الأجل المحدد، يلزم المستورد بالقيام، على نفقته وداخل أجل تحدده الإدارة المختصة، بإتلاف المنتوج أو إرجاعه

الجزء الفرعي السادس: علامة المطابقة

المادة 18

.يجب على المنتج أو المستورد أن يضع علامة المطابقة على المنتوج إذا كان النظام التقني الخاص ينص على ذلك

.يمنع وضع العلامة المنصوص عليها في النظام التقني الخاص على المنتوج إذا لم يكن هذا الأخير قد خضع لمسطرة تقييم المطابقة المنصوص عليها في النظام المذكور

.يجب أن يراعى في العلامة الشروط المتعلقة بالشكل والمظهر والتقديم المحددة في النظام التقني الخاص

.إذا تدخلت هيئة معتمة لتقييم المطابقة في مسطرة تقييم المطابقة، وجب أن تكون علامة المطابقة متبوعة برقم تعريف الهيئة المعنية

.توضع العلامة على المنتوج بشكل واضح ومقروء ويتعذر محوها أو إذا كانت طبيعة المنتوج لا تسمح بذلك فتوضع على تلفيفه إن وجد، وعلى الوثائق المرفقة بالمنتوج إذا كان النظام التقني الخاص ينص على ذلك

.لا يجب أن تكون علامة المطابقة قابلة للالتباس مع علامات مميزة أخرى

الجزء الفرعي السابع: قرينة المطابقة

المادة 19

.يشكل احترام المقتضيات الواردة في النظام التقني الخاص قرينة مطابقة المنتوج للمتطلبات الأساسية للسلامة المنصوص عليها في النظام المعني

.تخول قرينة المطابقة المذكورة للمنتج أو للمستورد الحق في أن يعرض في السوق المنتوجات المفترض مطابقتها

الباب الرابع: هيئات تقييم المطابقة

المادة 20

.إذا تطلب الأمر الاستعانة بخدمات إحدى هيئات تقييم المطابقة من أجل تقييم مطابقة منتوج أو خدمة لمتطلبات السلامة المعمول بها، وجب أن تقوم بالمطابقة المذكورة هيئة معتمدة من قبل الإدارة المختصة[7]

المادة 21

:لا يمنح الاعتماد المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه إلا للهيئات التي تستوفي خاصة الشروط التالية

أن تكون شخصا معنويا خاضعا للقانون الخاص أو العام ؛

أن تتوفر لديها المؤهلات التقنية والمادية والمهنية اللازمة لتقييم مطابقة المنتوج أو الخدمة للمتطلبات الأساسية للسلامة وكذا للمقتضيات التقنية المطبقة عليها ؛

.أن تثبت وتضمن الاستقلالية والحياد في اتخاذ القرارات تجاه أية مقاولة أو مجموعة مقاولات تزاول نشاطا في مجال إنتاج المنتوجات أو استيرادها أو تسويقها أو تزاول خدمات بالقطاع المطلوب الاعتماد في شأنه

.يجب أن يعلل بصفة قانونية كل رفض لمطلب الاعتماد وأن يبلغ إلى المعني بالأمر في أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار الرفض

.تحدد بنص تنظيمي[8] مسطرة وكيفيات منح الاعتماد المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه أو توسيع نطاقه أو الاحتفاظ به وكذا كيفيات إيداع طلبات الاعتماد ومحتواها

.ويترتب على مسطرة منح الاعتماد استيفاء رسم يدفعه صاحب الطلب وفق تعريفة يحدد مقدارها وكيفية استيفائها بنص تنظيمي

المادة 22

.يمنح رقم تعريف فريد إلى كل هيئة من الهيئات المعتمدة لتقييم المطابقة

.وتحدد قائمة الهيئات المعتمدة لتقييم المطابقة من قبل الإدارة وتنشر في الجريدة الرسمية[9]

المادة 23

.إذا عهدت هيئة معتمدة لتقييم المطابقة ببعض خدماتها إلى هيئة أخرى وجب أن تكون هذه الأخيرة معتمدة للقيام بالخدمات المذكورة طبقا لأحكام المادة 21 أعلاه

المادة 24

.إذا لم تعد الهيئة مستوفية لواحد أو أكثر من شروط منح الاعتماد المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه، قامت الإدارة المختصة بتوقيف الاعتماد لمدة محددة بنص تنظيمي يتعين خلالها على المستفيد من الاعتماد أن يتخذ التدابير اللازمة ليتم من جديد استيفاء شرط أو شروط الاعتماد

.يمنع علي الهيئة الموقوف اعتمادها القيام طوال مدة التوقيف بالخدمات التي من أجلها تم اعتمادها

.عندما تتخذ الهيئة المعنية التدابير اللازمة من أجل احترام الشروط المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه، تقوم الإدارة المختصة بمعاينة ذلك

.يسحب الاعتماد إذا انصرمت مدة التوقيف ولم يتم اتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام الشروط المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه، أو إذا استمرت الهيئة المعنية، خلال مدة التوقيف، في القيام بالخدمات التي اعتمدت من أجلها

المادة 25

.تلزم الهيئات المعتمدة لتقييم المطابقة بكتمان السر المهني فيما يخص الوقائع والأفعال والمعلومات التي تمكنت من الإطلاع عليها بحكم مهامها وإلا تعرضت للعقوبات المنصوص عليها في المادة 58 بعده

المادة 26

.يجب على الهيئات المعتمدة لتقييم المطابقة أن تحصر تدخلاتها في أعمال المراقبة والتحقق والمساطر ذات الصلة المباشرة بتقييم مطابقة المنتوج أو الخدمة للمتطلبات الأساسية للسلامة وعند الاقتضاء للمقتضيات التقنية المعمول بها

الباب الخامس: الالتزامات المرتبطة بالالتزام العام بالسلامة

الفرع الأول: التزامات منتجي ومستوردي المنتوجات أو مقدمي الخدمات

المادة 27

.يقدم منتج أو مستورد منتوجات أو مقدم خدمات إلى المستعمل، المعلومات المفيدة التي تمكنه من تقييم الأخطار المرتبطة بالخدمة أو بالمنتوج، خلال مدة استعماله العادية، أو المعقول توقعها، والوقاية منها، عندما يتعذر على المستعمل إدراك هذه الأخطار في الحال دون تحذير ملائم

.لا يعفي وجود مثل هذا التحذير من التقيد بالالتزامات الأخرى المنصوص عليها في هذا القسم

يلزم منتج أو مستورد المنتوجات أو مقدم الخدمات، بالنظر إلى مميزات المنتوجات أو الخدمات التي يعرضها في السوق، باتخاذ تدابير تمكنه من معرفة الأخطار التي قد تشكلها المنتوجات أو الخدمات المذكورة والقيام بالإجراءات اللازمة للتحكم في هذه الأخطار بما في ذلك السحب

.من السوق وتحذير المستعملين بشكل ملائم وفعال واسترجاع المنتوجات المعروضة في السوق من المستعملين أو وقف الخدمة

:تشمل التدابير المذكورة على سبيل المثال

إنجاز تجارب عن طريق استطلاع الرأي حول المنتوجات التي تم تسويقها ؛

الإشارة على المنتوج أو على تلفيفه إلى هوية المسؤول عن عرض المنتوج في السوق وعنوانه، وإلى مرجع المنتوج أو مجموع المنتوجات التي ينتمي إليها ؛

دراسة شكايات المستعملين، وإن اقتضى الحال، مسك سجل للشكايات ؛

.وكذا إخبار الموزعين عن تتبع المنتوجات المذكورة

المادة 28

.إذا علم منتج أو مستورد منتوجات أو مقدم خدمات أو وجب عليه أن يعلم، خصوصا على إثر تقييم للأخطار أو على أساس المعلومات المتوفرة لديه، أن المنتوج أو الخدمة التي عرضها في السوق لا تستجيب لمتطلبات السلامة، وجب عليه في الحال إخبار الإدارة المختصة بذلك

:ويقدم على الأقل المعلومات التالية

 المعطيات التي تمكن من التعرف بدقة على المنتوج أو مجموع المنتوجات المعنية أو الخدمات المعنية ؛-

 الوصف الكامل للخطر ؛-

 جميع المعلومات المتوفرة التي تمكن من تعقب المنتوج ؛

. وصف العمليات والتدابير المتخذة أو المقرر اتخاذها للحد من الخطر على المستعملين أو الوقاية منه أو إزالته

.لا يجوز للمنتج أو المستورد أو مقدم الخدمات أن يتنصل من التزامه بدعوى عدم علمه بالأخطار التي من غير المعقول أن يجهلها

.تحدد الإدارة المختصة كيفية الإخبار ومحتواه ومسطرة القيام به بنص تنظيمي[10]

المادة 29

.يجب على منتجي أو مستوردي المنتوجات أو مقدمي الخدمات أن يتعاونوا مع الإدارة المختصة في الأعمال التي تمت مباشرتها، إذا ما طلبت هذه الأخيرة ذلك، بهدف التحكم في الأخطار التي تشكلها المنتوجات أو الخدمات التي يعرضونها أو التي سبق أن عرضوها في السوق

المادة 30

.تحدد بنص تنظيمي الكيفيات المتعلقة بالالتزامات الملقاة على عاتق المنتجين والمستوردين ومقدمي الخدمات والمرتبطة بالالتزام العام بالسلامة[11]

المادة 31

.تحرر على الأقل باللغة العربية جميع البيانات الموجهة لإخبار المستعملين مثل العنونة والعلامة وطرق الاستعمال والتحذيرات، والتي تعد إجبارية بمقتضى هذا القسم والنصوص المتخذة لتطبيقه

.يجب أن تستعمل البيانات المشار إليها أعلاه إذا كانت إجبارية وفق الشكل والمحتوى المحدد في هذا القسم أو في النصوص المتخذة لتطبيقه

.يجب أن تكون البيانات المذكورة ظاهرة ومقروءة ومختلفة بشكل واضح عن الإشهار. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تضلل المستعمل

الفرع الثاني: التزامات الموزعين

المادة 32

.يجب على الموزعين التصرف بسرعة وجدية للمساهمة في العمل على احترام التزامات السلامة المعمول بها، وخاصة بعدم تقديم المنتوجات التي يعلمون أنها لا تستجيب للالتزامات المذكورة أو كان عليهم أن يقدروا ذلك استنادا إلى المعلومات المتوفرة لديهم وباعتبارهم مهنيين

علاوة على ذلك، يشارك الموزعون في حدود نشاط كل واحد منهم، في تتبع سلامة المنتوجات المعروضة في السوق وخاصة عن طريق نقل المعلومات المتعلقة بالأخطار التي تشكلها المنتوجات ومسك وتقديم الوثائق اللازمة لتعقب مصدر المنتوجات وكذا التعاون مع المنتجين أو

.المستوردين والإدارة المختصة في الأعمال التي يباشرها هؤلاء من أجل التحكم في الأخطار

.تحدد بنص تنظيمي الكيفيات المتعلقة بالالتزامات الملقاة على عاتق الموزعين والمرتبطة بالالتزام العام بالسلامة[12]

الباب السادس: مراقبة السوق

الفرع الأول: تنظيم مراقبة السوق

المادة 33

.تعين بنص تنظيمي الإدارة المكلفة بتنفيذ أحكام هذا القسم والنصوص المتخذة لتطبيقه

يجب على الإدارة المختصة القيام بتنسيق أعمال مراقبة السوق مع الإدارات الأخرى المكلفة بمراقبة السوق ومع الجمارك. ويجب عليها استشارة جمعيات حماية المستهلكين واستشارة المهنيين. تحدد بنص تنظيمي[13] طريقة تنظيم التنسيق والاستشارة المذكورين وكيفيات إجرائهما

.وكذا الهياكل المحدثة للسهر عليهما[14]

الفرع الثاني: تدابير مراقبة السوق

المادة 34

يجوز للإدارة المختصة أن توجه إلى المنتجين أو المستوردين أو مقدمي الخدمات تحذيرات وأن تطلب منهم مطابقة المنتوجات أو الخدمات التي يعرضونها في السوق لمتطلبات السلامة وإخضاعها بعد ذلك على نفقتهم وداخل أجل تحدده الإدارة المختصة لمراقبة هيئة معتمدة لتقييم

.المطابقة

ويجوز لها، عندما تظهر مؤشرات كافية بوجود خطر يشكله منتوج أو خدمة سبق تسويقها أو عندما تكون مميزات منتوج جديد أو خدمة جديدة تستدعي اتخاذ هذا الاحتياط، أن تأمر المنتج أو المستورد أو مقدم الخدمات بإخضاع المنتوجات أو الخدمات التي عرضوها في السوق، على

.نفقتهم وداخل أجل محدد، لمراقبة هيئة معتمدة لتقييم المطابقة تعينها الإدارة

.إذا لم يتم إخضاع منتوج أو خدمة للمراقبة المقررة تطبيقا لأحكام هذه المادة، اعتبرت غير مستوفية لمتطلبات السلامة ما لم يثبت خلاف ذلك

يجوز للإدارة المختصة، عندما تخلص إلى وجود خطر ما أو عدم مطابقة منتوج أو خدمة للشروط المطبقة عليها لأجل عرضها في السوق، أن تتخذ التدابير الرامية إلى الوقاية من الخطر أو الحد منه أو إزالته أو القيام بمطابقة المنتوج أو الخدمة لشروط العرض في السوق المطبقة

.عليها

المادة 35

يجوز للإدارة المختصة، عند وجود منتوج أو مجموعة منتوجات مستوردة لها مميزات من شأنها أن تحمل على الاعتقاد بوجود خطر ما، أن تشترط لتحرير المنتوج المعني إجراء مراقبة، على نفقتها وداخل أجل معقول يأخذ بعين الاعتبار نوعية المنتوج، ونوعية التجارب والتحاليل

.الضرورية، تقوم بها هيئة معتمدة لتقييم المطابقة

.إذا أثبتت هذه المراقبة وجود خطر ما، فإنه يمنع عرض المنتوج في السوق. ويلزم المستورد الذي لا يمكن عرض منتوجه في السوق بأن يقوم، على نفقته وداخل أجل تحدده الإدارة المختصة، بإتلافه أو إرجاعه. ويجب عليه كذلك أداء مصاريف عمليات التقييم المنجزة

عندما يستخلص من المراقبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة عدم مطابقة المنتوج للشروط المطبقة عليه لأجل عرضه في السوق، يجوز للإدارة المختصة أن تأذن للمستورد في العمل، على نفقته وداخل أجل محدد، على مطابقة المنتوج للشروط المذكورة. ويجب

.على المستورد الذي لم يقم بمطابقة منتوجه للشروط المذكورة داخل الأجل المحدد، إتلافه أو إرجاعه على نفقته وداخل أجل تحدده الإدارة المختصة

المادة 36

يمكن للإدارة المختصة، عندما يشكل أحد المنتوجات المعروضة في السوق خطرا جسيما على صحة وسلامة الأشخاص أو الحيوانات الأليفة أو الممتلكات أو البيئة، أن توقف لمدة لا تتجاوز سنة واحدة صنع منتوج أو استيراده أو توزيعه أو نقله أو حيازته أو عرضه في السوق، سواء بعوض أو بدون عوض وأن تعمل على سحبه من جميع الأماكن التي يوجد بها أو إتلافه إذا كان ذلك يعتبر الوسيلة الوحيدة للوقاية من الخطر[15]. ويمكنها كذلك الأمر بنشر، عبر وسائل الإعلام[16]، التحذيرات أو الاحتياطات المتعلقة بالاستعمال وكذا بالاسترجاع من أجل

.الاستبدال أو التغيير أو رد الثمن كله أو بعضه

.تحدد بنص تنظيمي[17] الكيفيات التي تتم بموجبها عمليات السحب والاسترجاع المفروضة من طرف الإدارة المختصة تطبيقا للفقرة الأولى

.يجوز للإدارة المختصة أن توقف ضمن نفس الشروط تقديم خدمة ما

.ويمكن عرض المنتوجات والخدمات المعنية من جديد في السوق، عندما يشهد بمطابقتها لأحكام هذا القسم والنصوص المتخذة لتطبيقه عند الاقتضاء

.تستمع الإدارة المختصة فورا إلى المنتجين أو المستوردين أو مقدمي الخدمات المعنيين وذلك داخل أجل خمسة عشرة يوما على أبعد تقدير بعد اتخاذ قرار التوقيف

.وتحدد الإدارة كذلك بنص تنظيمي[18] الشروط التي يتم وفقها تحميل المنتجين أو المستوردين أو الموزعين أو مقدمي الخدمات المصاريف المتعلقة بالتدابير المتخذة تطبيقا لهذه المادة

.يمكن تجديد مدة التوقيف طبق نفس المسطرة لفترات إضافية لا تتجاوز كل فترة منها سنة واحدة

المادة 37

.يجب أن تكون التدابير المتخذة بمقتضى المواد 9 و 34 إلى 36 من هذا القسم متناسبة مع الخطر الذي تشكله المنتوجات والخدمات المعنية

2- يجب أن يعلل تعليلا دقيقا كل قرار تتخذه الإدارة المختصة تطبيقا لأحكام هذا القسم والنصوص المتخذة لتطبيقه ويؤدي إلى تقييد عرض منتوج أو خدمة في السوق. ويبلغ القرار إلى الطرف المعني في أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ الانتهاء من جمع المعلومات الضرورية لتعليل

.هذا القرار، مع بيان طرق الطعن المتاحة له وكذا الآجال التي يمكن داخلها تقديم الطعون المذكورة

الفرع الثالث: البحث عن المخالفات ومعاينتها

المادة 38

.علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يقوم الأعوان المعينون[19] لهذا الغرض بالبحث ومعاينة المخالفات المرتكبة خرقا لأحكام هذا القسم والنصوص المتخذة لتطبيقه

.يجب أن يكون الأعوان المذكورون مؤهلين ومحلفين وحاملين لبطاقة مهنية تسلمها إليهم الإدارة المختصة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

.يمكن للأعوان المذكورين، الاستعانة بأعوان السلطة العمومية للقيام بمهامهم

المادة 39

يلزم الأعوان المشار إليهم في المادة 38 أعلاه بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي، بالنسبة للوقائع التي اطلعوا عليها أثناء القيام بمهامهم، إلا إذا كان كشف هذه الوقائع من شأنه الوقاية من خطر جسيم يهدد صحة

.المستعملين وسلامتهم

المادة 40

:للبحث ومعاينة المخالفات المرتكبة خرقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، يمكن للأعوان المشار إليهم في المادة 38 أعلاه

.‌أ) الدخول في أي وقت وحين إلى جميع الأماكن المعدة للاستعمال المهني، غير أنه إذا كانت هذه الأماكن تستعمل أيضا كمحل سكن فإن عملية التفتيش تتم وفقا لمقتضيات المواد 59 و 60 و 62 من قانون المسطرة الجنائية

‌ب) عند الاقتضاء وطبقا للمعلومات المتوفرة لديهم، القيام، على الطريق العمومية وفي الأماكن المشار إليها في البند – أ- أعلاه بكل المعاينات اللازمة، وكذا مراقبة جميع العربات المستعملة كوسيلة نقل المنتوج، والاستماع إلى مختلف المسؤولين عن عرض المنتوج أو الخدمة في السوق، والحصول على الدفاتر والفواتير وأوراق الشحن أو كل الوثائق المهنية بما فيها الملف التقني، المشار إليه في المادة 16 أعلاه، التي من شأنها أن تسهل القيام بمهمتهم، والعمل على الحصول على النسخ، وجمع المعلومات والإثباتات والأمر بوضع رهن إشارتهم كل الوسائل

.الضرورية للقيام بهذه الأبحاث

.يمكنهم على الخصوص طلب فتح الطرود والأمتعة أثناء إرسالها أو نقلها أو تسليمها بحضور الناقل أو المرسل أو المرسل إليه أو بحضور وكلائهم

.إذا تعذر ذلك يتم فتح الطرود والأمتعة بناء على إذن من النيابة العامة

‌ج) الاطلاع على كل الوثائق الضرورية للقيام بمهمتهم لدى الإدارات العمومية، المؤسسات والهيئات الخاضعة لرقابة الدولة وكذا المقاولات والمؤسسات المكلفة بالخدمات المفوضة من طرف الدولة ؛

‌د) الحجز، مقابل وصل بالاستلام، على الوثائق المشار إليها في البند – ب – أعلاه، والضرورية لإثبات المخالفة أو للبحث عن المتواطئين والمشاركين ؛

‌ه) الحجز، في انتظار نتائج عمليات المراقبة اللازمة، على جميع المنتوجات التي يحتمل عدم مطابقتها لأحكام هذا القسم والنصوص المتخذة لتطبيقه ؛

‌و) الحجز بصفة احتياطية على المنتوجات، بعد الحصول على نتائج التحاليل والتجارب وفي انتظار رأي وكيل الملك، التي يمكن أن تكون غير مطابقة لأحكام هذا القسم أو النصوص المتخذة لتطبيقه، وكذا على كل ملك مادي أو جهاز أو آلة أو وسيلة نقل استعملت في ارتكاب المخالفة وذلك باحترام أحكام قانون المسطرة الجنائية ؛

.‌ز) أخد عينات من المنتوج، لأجل تقييم مطابقتها لمتطلبات السلامة من قبل هيئة لتقييم المطابقة معتمدة وواردة بالقائمة المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه

تحدد مسطرة أخذ العينات بنص تنظيمي[20]؛

.‌ح) استخدام المعاينات المناسبة ونتائج التحاليل والتجارب التي قامت بها مؤسسات أخرى

المادة 41

:للتأكد من مطابقة المنتوجات والخدمات لأحكام هذا القسم، يجري الأعوان المشار إليهم في المادة 38 أعلاه، بصفة كلية أو جزئية، عمليات المراقبة التالية

 فحص الوثائق المتعلقة بالمنتوج أو الخدمة وخاصة الملف التقني ؛-

 إجراء فحص دقيق للمنتوجات في عين المكان. وبالنسبة للخدمات التأكد في عين المكان من كيفيات تقديم الخدمة ؛-

.أخذ العينات قصد إخضاع المنتوج للتجارب والتحاليل التي تقوم بها هيئة معتمدة لتقييم المطابقة-

المادة 42

.يحرر الأعوان المشار إليهم في المادة 38 أعلاه محاضر بما أنجزوه من عمليات وفقا للشكليات المنصوص عليها في المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية

.يجب أن توجه أصول المحاضر مباشرة إلى وكيل الملك المختص، مرفقة بنسختين منها مشهود بمطابقتهما للأصل، وكذا جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بها مباشرة بعد الحصول عليها

.ترفق بالمحاضر نماذج من التغليف أو العنونة والوثائق التجارية وكذا عينة من المنتوج باعتبارها وثائق إثبات

.توضع المنتوجات المحجوزة رهن إشارة الوكيل العام للملك

المادة 43

يمكن حجز المنتوجات غير المطابقة لأحكام هذا القسم والنصوص المتخذة لتطبيقه، أو المشكوك في سلامتها، من طرف الأعوان المشار إليهم في المادة 38 أعلاه، إثر المعاينات المنجزة في عين المكان أو بعد الحصول على نتائج التحاليل أو التجارب التي أجريت على عينة من

.المنتوج لدى هيئة معتمدة لتقييم المطابقة

.تترك المنتوجات المحجوزة تحت حراسة حائزها، أو تودع في مكان يختاره الأعوان، إذا تعذر ذلك

يحرر الأعوان محضر الحجز يشار فيه إلى المنتوج أو المنتوجات المحجوزة. ويوجه محضر الحجز وجميع الوثائق والمستندات المتعلقة بهذه المنتوجات إلى وكيل الملك الذي حجزت المنتوجات داخل دائرة نفوذه، في حالة عدم إبرام المصالحة أو عدم صدور عقوبة إدارية وفقا للمادة

.61 أدناه

المادة 44

.يمكن لوكيل الملك، استنادا إلى المحاضر الموجهة إليه، أن يأمر بحجز المنتوجات غير المطابقة وكذا كل شيء أو آلة أو وسيلة نقل استعملت في ارتكاب المخالفة

المادة 45

.إذا ارتأى وكيل الملك بعد الاطلاع على المحاضر الموجهة إليه وعلى جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بهذه المنتوجات أو الخدمات، وعند الحاجة، بعد القيام ببحث أنه من اللازم إجراء متابعة، يحيل القضية إلى المحكمة المختصة حسب الحالة

المادة 46

.يمكن للمحكمة المحالة عليها المتابعات أن تأمر بوقف عرض المنتوجات أو الخدمات التي كانت محل متابعات بفعل خرق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه

.يكون القرار نافذا بالرغم من طرق الطعن التي تم اللجوء إليها

المادة 47

.إذا نوزع في نتائج تقرير الخبرة وطلب المتهم بإجراء خبرة مضادة، أمرت المحكمة بذلك

.يعهد وجوبا بالخبرة المذكورة إلى أحد الخبراء المسجلين بجدول الخبراء القضائيين أو المسؤول عن هيئة تقييم المطابقة التي قامت بالتقييم الأول للمطابقة بصفته خبيرا

.يجب على الخبراء المنتدبين استعمال المنهج أو المناهج المتبعة من طرف هيئة تقييم المطابقة وأن تجري نفس التحاليل أو التجارب، غير أنه يمكنهم استعمال مناهج أخرى تكميلية

المادة 48

تسلم إلى الخبير العينات ونسخ من محاضر أخذ هذه العينات، وكذا نتائج التقييم الأول للمطابقة. يمكن للأطراف المعنية أن تودع لدى المحكمة، خلال أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ تعيين الخبير، البيانات أو المذكرات أو المستندات التي تراها كفيلة بتنويره، وإلا سقط حقها في

.ذلك

.يمكن للخبير أن يطلب من الأطراف جميع الإيضاحات التي من شأنها أن تمكنه من القيام بمهمته على أحسن وجه. وإذا تعذر عليه ذلك، يطلب ذلك بواسطة المحكمة

المادة 49

يوجه تقرير الخبرة المضادة مباشرة إلى المحكمة خلال الأجل الذي حددته، وتخبر المحكمة بذلك الهيئة المعنية التي قامت بالتقييم الأول للمطابقة، قبل البت في القضية، وتحدد لها أجلا لتقديم ملاحظاتها عند الاقتضاء، ما عدا في حالة ما إذا شارك المسؤول عن هيئة تقييم المطابقة في

.أعمال الخبرة المضادة بصفته خبيرا

الباب السابع: العقوبات

الفرع الأول: العقوبات الجنائية

المادة 50

دون المساس بالعقوبات الجنائية الأشد، يعاقب كل من عرض مباشرة الغير لخطر الموت أو الجرح الذي من شأنه أن يسبب إعاقة أو عجزا تجاوزت مدته 21 يوما أو عاهة مستديمة أو ضررا ماديا، بفعل انتهاك متعمد لالتزام السلامة المنصوص عليه في هذا القسم أو في النصوص

.المتخذة لتطبيقه، بالحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 درهم و 60.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط

المادة 51

:دون المساس بالعقوبات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة من خمسين ألفا إلى مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من

 يعرض في السوق منتوجات أو خدمات يعلم، أو وجب عليه أن يعلم، أنها غير مطابقة للالتزام العام بالسلامة المنصوص عليه في هذا القسم ؛-

 يصنع أو يستورد أو يعرض في السوق منتوجا أو خدمة لا تتقيد بالشروط المحددة في نص تنظيمي أو في نظام تقني خاص متخذ تطبيقا للمادة 9 أعلاه ؛-

يقدم الخدمات المتعلقة بتقييم المطابقة المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه، دون الحصول على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه، أو رغم توقيف الترخيص أو سحبه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القسم ؛-

 لا يبلغ الإدارة المختصة بالمعلومات المشار إليها في المادة 28 أعلاه ؛-

 يصنع أو يستورد أو يعرض في السوق منتوجا أو خدمة خاضعة لقرار توقيف أو سحب أو استرجاع تم اتخاذه تطبيقا للمادة 36 أعلاه ؛-

يرفض أن يستجيب، في الآجال المحددة، للتحذير أو الأوامر الموجهة إليه من لدن الإدارة المختصة تطبيقا للفقرتين 1 و 2 من المادة 34 من هذا القسم ؛-

 يعرض منتوجا يكون استيراده ممنوعا أو مشروطا وفقا للمادتين 17 و 35 من هذا القسم ؛-

لا يقوم بإتلاف أو إرجاع المنتوجات التي تنص المادتان 17 و 35 من هذا القسم على إتلافها أو إرجاعها، داخل الأجل الذي تحدده الإدارة المختصة ؛-

 يعرض منتوجا محجوزا دون أن ينتظر نتائج التجارب أو التحاليل ؛-

. يعرض منتوجا محجوزا عليه وفقا للمادتين 43 و 44 من هذا القسم-

المادة 52

.يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 524 من مجموعة القانون الجنائي كل شخص مسؤول عن ضياع منتوج محجوز طبقا لأحكام المادتين 43 و 44 من هذا القسم

المادة 53

:يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من

. لم يضع التصريح بالمطابقة المنصوص عليه في نظام تقني خاص متخذ تطبيقا لأحكام البند II من المادة 9 أعلاه رهن إشارة الإدارة المختصة بطلب منها وفقا لأحكام المادة 14 أعلاه ؛-

. لم يضع التصريح بالمطابقة المنصوص عليه في نظام تقني خاص متخذ تطبيقا لأحكام البند II من المادة 9 أعلاه رهن إشارة الموزع بطلب منه وفقا لأحكام المادة 14 أعلاه ؛-

.لم يحتفظ بالملف التقني المنصوص عليه في نظام تقني خاص متخذ تطبيقا لأحكام البند II من المادة 9 أعلاه، خلال المدة المحددة ووضعه رهن إشارة الإدارة المختصة بطلب منها وفقا لأحكام المادة 16 أعلاه ؛-

 لم يحترم، خرقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 16 أعلاه، التزامه بتوجيه الملف التقني المنصوص عليه في نظام تقني خاص ببعض فئات المنتوجات للإدارة المختصة أو إيداعه لديها ؛-

لم يضع، خرقا لأحكام المادة 18 أعلاه، علامة المطابقة أو يضع علامة المطابقة دون أن يكون المنتوج قد خضع لمسطرة تقييم المطابقة أو خرقا للشروط المحددة في النظام التقني الخاص، أو يضع علامة المطابقة بشكل غير واضح أو غير مقروء أو قابل للمحو أو بشكل يخلق-

الالتباس مع علامات مميزة أخرى ؛

 لم يمتثل للالتزامات المتعلقة بإخبار الإدارة المختصة، المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 28 من هذا القسم ؛-

 لم يتخذ التدابير التي تبقيه على علم بالأخطار التي تشكلها المنتوجات والخدمات التي يعرضها في السوق ولم يقم بالأعمال اللازمة للتحكم في هذه الأخطار وفقا لأحكام الفقرتين 3 و 4 من المادة 27 من هذا القسم ؛-

 لم يتعاون مع الإدارة المختصة في الظروف المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه في الأعمال الرامية إلى التحكم في الأخطار التي تشكلها المنتوجات أو الخدمات التي يعرضها أو التي سبق أن عرضها في السوق ؛-

. لم يشارك، بصفته موزعا، في تتبع سلامة المنتوجات وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 32 من هذا القسم-

المادة 54

.يعاقب وفقا لأحكام مجموعة القانون الجنائي على تزوير الوثائق التقنية والتصريح بالمطابقة وعلامة المطابقة المنصوص عليها في نظام تقني خاص متخذ تطبيقا للمادة 9 المنصوص عليها في هذا القسم

المادة 55

.إذا كان مرتكب المخالفات المنصوص عليها في المواد 50 و 51 و 52 و 53 و 54 من هذا القسم، شخصا معنويا ترفع الغرامة من الضعف إلى ثلاث مرات من المبلغ

.بالإضافة إلى ذلك يمكن للمحكمة أن تأمر بحل الشخص المعنوي

المادة 56

.يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من عرقل عمل الأعوان المشار إليهم في المادة 38 أعلاه أثناء القيام بمهامهم

المادة 57

.في حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المواد 50 و 51 و 52 و 53 و 54 من هذا القسم

المادة 58

.تعاقب هيئات تقييم المطابقة التي لا تحترم الالتزام المتعلق بالسر المهني، بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 446 من مجموعة القانون الجنائي إضافة إلى سحب الاعتماد

.يعاقب بنفس العقوبات الأشخاص الذين يعملون في الهيئات المذكورة الذين يفشون السر المهني بخصوص الوقائع أو الأفعال أو المعلومات التي أمكنهم الاطلاع عليها بحكم مهامهم

المادة 59

:يمكن للمحكمة أيضا، بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا الفرع، الحكم بما يلي

إرجاع المنتوجات من أجل تغييرها أو تبديلها أو إعادة تقديم الخدمات موضوع المخالفة، أو رد ثمن المنتوجات أو الخدمات كله أو بعضه على نفقة المخالف ؛-

 سحب المنتوجات موضوع المخالفة على نفقة المخالف ؛-

إتلاف المنتوجات موضوع المخالفة على نفقة المخالف ؛-

 إيقاف الخدمات موضوع المخالفة ؛-

 نشر إعلان، على نفقة المحكوم عليه، تخبر من خلاله العموم بالقرار المتخذ ؛-

مصادرة الأشياء التي تم استخدامها لارتكاب المخالفة أو التي كانت ستستخدم لارتكابها؛-

. إغلاق المؤسسة التي استعملت في ارتكاب المخالفة

المادة 60

.يمكن أن تأمر المحكمة أيضا بتعليق الحكم أو ملخصة كما هو في منطوق الحكم، خلال أجل أقصاه شهر داخل وخارج مؤسسة أو مؤسسات المخالف وكذا بنشره بالجرائد أو بأي طريقة أخرى

.يتحمل المخالف مصاريف الإعلان دون أن تتجاوز قيمة هذه المصاريف القيمة القصوى للغرامة المحكوم بها

.وفي حالة إزالة الملصقات التي أمرت بها المحكمة أو إخفائها أو تمزيقها كليا أو جزئيا، يتم القيام مجددا بالتنفيذ الشامل لأحكام القرار المتعلقة بالتعليق

.يعاقب المخالف الذي عمد، شخصيا أو عن طريق التحريض أو بناء على أوامره، إلى إزالة الملصقات أو إخفائها أو تمزيقها كليا أو جزئيا، بغرامة من 1.000 إلى 10.000 درهم. وفي حالة العود، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وترفع الغرامة إلى الضعف

الفرع الثاني: إجراء المصالحة الإدارية

المادة 61

يمكن للإدارة المختصة[21] إجراء مصالحة بشأن المخالفات المشار إليها أعلاه في البنود 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 8 من المادة 51 من هذا القسم، إذا لم يصب أحد بضرر، سواء بمبادرة منها أو بطلب من المخالف. يمكن للإدارة المختصة، أن تطلب من المخالف، بواسطة رسالة

.مضمونة مع إشعار بالتوصل عن طريق مفوض قضائي أو بكل وسيلة تثبت التوصل، تقديم دفاعه، داخل أجل 15 يوما، مؤازرا عند الاقتضاء بمحام أو خبير، وذلك بعد إبلاغه بالأفعال المنسوبة إليه وبعد تمكينه من الاطلاع على ملفه

عند انصرام الأجل المذكور، يمكن للإدارة المختصة، بناء على المحضر ووسائل الدفاع المقدمة من لدن المعني بالأمر، إما إرسال الملف إلى وكيل الملك المختص وإما أمر المعني بالأمر، بواسطة قرار معلل، بأداء غرامة إدارية يحدد مبلغها من 3.000 درهم إلى 40.000 درهم

.بالنسبة إلى الأشخاص الذاتيين ومن 10.000 درهم إلى 200.000 درهم بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين

.في حالة العود، تضاعف الغرامات المشار إليها أعلاه

المادة 62

.يترتب عن إبرام المصالحة سقوط حق الإدارة المختصة في المتابعة

.توجه الإدارة المختصة في حالة عدم إبرام المصالحة أو عدم تنفيذ العقوبة الإدارية الملف إلى وكيل الملك

.لا يجوز أن يمارس حق إبرام المصالحة بعد توجيه الملف إلى وكيل الملك

المادة 63

.لا يمكن أن يشمل القرار الإداري أفعالا ارتكبت منذ أكثر من خمس سنوات ما لم يتم القيام داخل الأجل بعمل يرمي إلى البحث عنها أو معاينتها

الباب الثامن: الدخول حيز التنفيذ

المادة 64

.يعمل بأحكام هذا القسم ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقها بالجريدة الرسمية وعلى أبعد تقدير ستة أشهر بعد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية

القسم الثاني: أحكـام تقـضي بتتميـم الظـهير الشـريـف الصـادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود

المادة 65

:يتمم القسم الأولى من الكتاب الأول من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود بالباب الرابع كالآتي

الباب الرابع: المسؤولية المدنية الناجمة عن المنتوجات المعيبة[22]

الفصل 106 -1

.يعتبر المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه

الفصل 106-2

.يراد بمصطلح “منتوج” كل شيء تم عرضه في السوق في إطار نشاط مهني أو تجاري أو حرفي، بعوض أو بدون عوض، سواء كان جديدا أو مستعملا، وسواء كان قابلا للاستهلاك أو غير قابل له، أو تم تحويله أو توضيبه وإن كان مدمجا في منقول أو عقار

.تعد منتوجات الأرض وتربية الماشية والأسماك والقنص والصيد منتوجات

.تعتبر الكهرباء منتوجا كذلك

الفصل 106-3

:ينطوي منتوج على عيب عندما لا يتوفر على السلامة التي من المعقول توخيها منه وذلك أخذا بعين الاعتبار كل الظروف، ولا سيما

‌أ) تقديم المنتوج ؛

‌ب) الاستعمال المرتقب من المنتوج ؛

.‌ج) وقت عرض المنتوج في السوق

.لا يمكن اعتبار منتوج ينطوي على عيب لكون منتوج آخر أكثر إتقانا عرض لاحقا في السوق

الفصل 106-4

.يعتبر المنتوج معروضا إذا وضعه المنتج في السوق إراديا، بعوض أو بدون عوض، من أجل توزيعه أو تحويله أو توضيبه أو استعماله داخل التراب الوطني

الفصل 106-5

يعد منتجا، كل مصنع لمنتوج كامل الصنع أو منتج مادة أولية أو مصنع لجزء مكون للمنتوج

:وكل شخص يتصرف بصفة مهنية

 ويتقدم كمنتج بوضعه على المنتوج اسمه أو علامته التجارية أو أي علامة مميزة أخرى ؛-

. أو يستورد منتوجا إلى التراب الوطني من أجل البيع أو الكراء، مع وعد بالبيع أو بدونه أو أي شكل آخر من أشكال التوزيع-

الفصل 106-6

.إذا استحال تحديد هوية المنتج، يعتبر كل موزع منتجا إلا إذا أعلم هذا الأخير الضحية أو كل من له الحق، داخل أجل 15 يوما، من هوية المنتج أو هوية الشخص الذي زوده بالمنتوج

.يسري نفس الإجراء على المنتوج المستورد إذا لم يكن يشير إلى هوية المستورد حتى وإن تمت الإشارة إلى اسم المنتج

الفصل 106-7

.يجب على الضحية، لاستحقاق التعويض، إثبات الضرر الذي لحقه من المنتوج المعيب

الفصل 106-8

.يمكن للمنتج أن يكون مسؤولا عن العيب وإن تم صنع المنتوج في إطار احترام كل القواعد والمقاييس الموجودة أو رغم حصول المنتوج على ترخيص إداري

الفصل 106-9

:تنتفي مسؤولية المنتج، تطبيقا لهذا الباب، إذا تمكن من إثبات

‌أ) أنه لم يقم بعرض المنتوج في السوق ؛

‌ب) أن العيب الذي تسبب في الضرر لم يكن موجودا أثناء عرضه للمنتوج في السوق أو أن هذا العيب ظهر لاحقا ؛

‌ج) أن المنتوج لم يتم صنعه بهدف البيع أو أي شكل آخر من أشكال التوزيع لأغراض تجارية ولم يتم صنعه أو توزيعه في إطار نشاطه التجاري ؛

‌د) أن العيب راجع لمطابقة المنتوج للقواعد الإلزامية الصادرة عن السلطات العمومية ؛

‌ه) أنه لم يكن ممكنا اكتشاف العيب بالنظر إلى ما وصلت إليه حالة المعرفة العلمية والتقنية أثناء عرض هذا المنتوج في السوق ؛

.تنتفي مسؤولية منتج مكون للمنتوج أو قطعة مكونة للمنتوج، تطبيقا لمقتضيات هذا الباب، إذا أثبت أنه احترم تعليمات أو دفتر تحملات منتج المنتوج أو الخصائص المعلنة للمكون أو القطعة المكونة

الفصل 106-10

.يجب على الشخص المسؤول إصلاح كل الأضرار التي تعرضت لها الضحية

الفصل 106-11

.يمكن أن تتقلص مسؤولية المنتج أو تلغى، مع مراعاة كل الظروف، إذا كان السبب ناتجا في آن واحد عن عيب في المنتوج وخطأ الضحية أو شخص تكون الضحية مسؤولة عنه

الفصل 106-12

.لا تتقلص مسؤولية المنتج تجاه الضحية بسبب وجود الغير الذي ساهم في وقوع الضرر

المادة 106-13

.تطبيقا لأحكام هذا الباب، تعتبر باطلة كل الشروط المحددة أو الملغية أو المقلصة للمسؤولية للمنتج أو للمستورد تجاه الضحية وكذلك كل شروط الإعفاء منها

الفصل 106-14

.لا تمس مقتضيات هذا الباب بالحقوق التي يمكن للضحية الحصول عليها استنادا إلى القانون العادي المتعلق بالمسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية وبنظام مسؤولية خاص جاري به العمل بخصوص منتوجات وخدمات معينة

                                                                                                                      111111570

الفهرس

قانون رقم 24.09 يتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وبتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود 3

القسم الأول: سلامة المنتوجات والخدمات.. 3

الباب الأول: الغرض، نطاق التطبيق، التعاريف.. 3

الباب الثاني: الالتزام العام بالسلامة. 6

الباب الثالث: الشروط المتعلقة بعرض المنتوجات والخدمات في السوق.. 9

الفرع الأول: المنتوجات والخدمات غير الخاضعة لأحكام تنظيمية. 9

الفرع الثاني: المنتوجات والخدمات الخاضعة لأحكام تنظيمية. 9

الفرع الثالث: المنتوجات الخاضعة لنظام تقني خاص…. 10

الجزء الفرعي الأول: أحكام عامة. 10

الجزء الفرعي الثاني: التقيد بالنظام التقني الخاص…. 10

الجزء الفرعي الثالث: التصريح بالمطابقة. 10

الجزء الفرعي الرابع: مساطر تقييم المطابقة. 11

الجزء الفرعي الخامس: الوثائق التقنية. 11

الجزء الفرعي السادس: علامة المطابقة. 12

الجزء الفرعي السابع: قرينة المطابقة. 12

الباب الرابع: هيئات تقييم المطابقة. 13

الباب الخامس: الالتزامات المرتبطة بالالتزام العام بالسلامة. 15

الفرع الأول: التزامات منتجي ومستوردي المنتوجات أو مقدمي الخدمات.. 15

الفرع الثاني: التزامات الموزعين. 17

الباب السادس: مراقبة السوق.. 17

الفرع الأول: تنظيم مراقبة السوق. 17

الفرع الثاني: تدابير مراقبة السوق. 18

الفرع الثالث: البحث عن المخالفات ومعاينتها 21

الباب السابع: العقوبات.. 25

الفرع الأول: العقوبات الجنائية. 25

الفرع الثاني: إجراء المصالحة الإدارية. 28

الباب الثامن: الدخول حيز التنفيذ 29

القسم الثاني: أحكـام تقـضي بتتميـم الظـهير الشـريـف الصـادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود 29

الباب الرابع: المسؤولية المدنية الناجمة عن المنتوجات المعيبة. 30

الفهرس.. 33

[1]– الجريدة الرسمية عدد 5980 بتاريخ 23 شوال 1432 (22 سبتمبر 2011)، ص 4678-

[2]– القانون رقم 25.08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.20 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009)؛ الجريدة الرسمية عدد 5712 بتاريخ 30 صفر 1430 (26 فبراير 2009)، ص-

599

[3]– القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.08 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010)؛ الجريدة الرسمية عدد 5822 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1431 (18 مارس 2010)؛ ص 1101-

[4]– أنظر المادة الأولى من المرسوم رقم 2.12.502 الصادر في 2 رجب 1434 (13 ماي 2013) بتطبيق القسم الأول من القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وبتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون-

الالتزامات والعقود؛ الجريدة الرسمية عدد 6158 بتاريخ 26 رجب 1434 (6 يونيو 2013)، ص

.4420

المادة الأولى

: تحدد بالنسبة للمنتوجات أو أصناف المنتوجات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 9 من القانون رقم 24.09 المشار إليه أعلاه بقرار للوزير المكلف بالصناعة والتجارة وعند الاقتضاء بقرار مشترك مع الوزير المعني بالمنتوجات أو أصناف المنتوجات المذكورة

مميزات المنتوج من حيث سلامته، وعلى الخصوص من حيث تكوينه وشروط إنتاجه وتجميعه وتركيبه واستعماله وصيانته وإعادة استعماله وتدويره ونقله وتوزيعه وتخزينه وكذا تسميته وعرضه وتوضيبه وتلفيفه وعنونته ؛-

طبيعة المعلومة الواجب إرفاقها بالمنتوجات وشكلها وتقديمها والتي تكون معدة للحد من الأخطار المترتبة على استعمال هذه المنتوجات، مثل التحذيرات أو الاحتياطات المتعلقة بالاستعمال ؛-

 الشروط الصحية الواجب احترامها من قبل الأشخاص العاملين والواجب احترامها في أماكن الإنتاج ؛-

 التدابير الرامية إلى وضع مسطرة تعقب المنتوج ؛-

. التدابير المتعلقة بتقييم مطابقة المنتوج لمتطلبات السلامة المطبقة عليه-

 أنظر كذلك المادة الأولى من قرار لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 1679.14 الصادر في 12 من رجب 1435 (12 ماي 2014) يتعلق بكيفيات تنفيذ الالتزامات المرتبطة بالالتزام العام بسلامة المنتوجات والخدمات؛ الجريدة الرسمية عدد 6274 بتاريخ 19 رمضان 1435 (17 يوليو 2014)، ص5927

[5] – أنظر المادة الثانية من المرسوم رقم 2.12.502، السالف الذكر

المادة 2

” يحدد بالنسبة للمنتوجات وأصناف المنتوجات المشار إليها في البند II من المادة 9 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر النظام التقني الخاص الذي يتضمن المتطلبات الأساسية للسلامة والمقتضيات التقنية المطبقة على بعض المنتوجات وأصناف المنتوجات بقرار للوزير المكلف”

“.بالصناعة والتجارة وعند الاقتضاء بقرار مشترك مع الوزير المعني بالمنتوجات وأصناف المنتوجات المذكورة

[6]. أنظر المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.12.502، السالف الذكر

المادة 3

.” تحدد بالنسبة للخدمات أو أصناف الخدمات المشار إليها في البند III من المادة 9 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر بقرار للوزير المكلف بالصناعة والتجارة وعند الاقتضاء بقرار مشترك مع الوزير المعني بالخدمات أو أصناف الخدمات المذكورة “

 “مميزات الخدمة من حيث سلامتها وشروط عرضها ؛-

 طبيعة المعلومة الواجب إرفاقها بالخدمات وشكلها وتقديمها والتي تكون معدة للحد من الأخطار المترتبة على استعمال هذه الخدمات، مثل التحذيرات أو الاحتياطات المتعلقة بالاستغلال ؛-

. الشروط الصحية الواجب احترامها من قبل الأشخاص العاملين والواجب احترامها في أماكن عرض الخدمات-

[7].أنظر المادة 4 من المرسوم رقم 2.12.502، السالف الذكر

المادة 4

. يمنح الوزير المكلف بالصناعة والتجارة اعتماد هيئات تقييم المطابقة المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر

.يشير على الخصوص هذا الاعتماد موضوع القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى هوية المستفيد والمنتوجات والخدمات التي يرخص له بتقييم مطابقتها”

.[8]– أنظر المادة 5 من المرسوم رقم 2.12.502، السالف الذكر

المادة 5

.” تحدد بقرار للوزير المكلف بالصناعة والتجارة مسطرة وكيفيات منح الاعتماد أو توسيع نطاقه أو الاحتفاظ به وكذا كيفيات إيداع طلبات الاعتماد ومحتواها المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 21 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر”

أنظر المادة الأولى من قرار لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 3873.13 الصادر في 22 من صفر 1435(26 ديسمبر 2013) المتعلق باعتماد هيئات تقييم المطابقة؛ الجريدة الرسمية عدد 6306 الصادرة بتاريخ 12 محرم 1436 (6 نوفمبر 2014  ص )7717

:المادة الأولى

“. تطبيقا للمادة 5 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.502 يحدد هذا القرار مسطرة وكيفيات منح اعتماد هيئات تقييم المطابقة أو توسيع نطاقه أو الاحتفاظ به وكذا كيفيات إيداع طلبات الاعتماد ومحتواها”

[9] . أنظر المادة 6 من المرسوم رقم 2.12.502، السالف الذكر

المادة 6

.” تحدد بقرار للوزير المكلف بالصناعة والتجارة الذي ينشر بالجريدة الرسمية، قائمة الهيئات المعتمدة لتقييم المطابقة، المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر”

.[10]– أنظر المادة 7 من المرسوم رقم 2.12.502، السالف الذكر

المادة 7

.” يوجه الإخبار المنصوص عليه في المادة 28 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر إلى الوزير المكلف بالصناعة والتجارة بكل وسيلة تثبت التوصل

.”يتم إعداد هذا الإخبار وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي، ويضم علاوة على المعلومات المنصوص عليها في المادة 28 المشار إليها أعلاه، أي معلومة أخرى من المعلومات التكميلية التي تم تحديدها بقرار للوزير المكلف بالصناعة والتجارة”

.[11] – المادة 8 من المرسوم رقم 2.12.502، السالف الذكر

المادة 8

.”تحدد بقرار للوزير المكلف بالصناعة والتجارة الكيفيات المتعلقة بالالتزامات الملقاة على عاتق المنتجين والمستوردين ومقدمي الخدمات والمرتبطة بالالتزام العام بالسلامة المشار إليها في المادة 30 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر”

.[12]– المادة 9 من المرسوم رقم 2.12.502، السالف الذكر

المادة 9

“. تحدد بقرار للوزير المكلف بالصناعة والتجارة الكيفيات المتعلقة بالالتزامات الملقاة على عاتق الموزعين والمرتبطة بالالتزام العام بالسلامة، المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 32 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر”

.[13]– المادة 10 من المرسوم رقم 2.12.502، السالف الذكر-

المادة 10

.تحدث طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 33 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر، لجنة لتنسيق مراقبة السوق تسمى فيما بعد “اللجنة “، وتناط بها مهام تنسيق أنشطة مراقبة السوق في ما يتعلق بالمنتوجات والخدمات الخاضعة لأحكام القانون المذكور

 :تتولى اللجنة لهذا الغرض

 متابعة تطبيق الأنظمة التقنية للمنتوجات والخدمات ؛-

 اقتراح المقتضيات ذات الطبيعة التنظيمية الكفيلة بضمان التطبيق الأمثل للقانون رقم 24.09 السالف الذكر ؛-

 دراسة كل مسألة تخص تداخلا في حيز تطبيق القوانين العامة والخاصة المطبقة على المنتوجات والخدمات ؛-

 تقييم التدابير المتخذة من طرف القطاعات المعنية في مجال مراقبة السوق والخروج بالتوصيات اللازمة في شأنها ؛-

. دراسة التدابير الاستعجالية الضرورية للوقاية من الأخطار التي قد تشكلها بعض المنتوجات أو الخدمات-

.يمكن استشارة اللجنة في كل مسالة تتعلق بتطبيق القانون رقم 24.09 السالف الذكر

.[14]– المادة 13 من المرسوم رقم 2.12.502، السالف الذكر

.” تحدث لجنة استشارية لسلامة المنتوجات والخدمات لأجل القيام بالاستشارة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 33 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر. تسمى فيما بعد ” اللجنة الاستشارية

:تناط باللجنة الاستشارية المهام التالية

– إبداء رأيها حول كل القضايا المتعلقة بسلامة المنتوجات والخدمات التي تعرض عليها ؛-

– تنظيم المشاورات مع منظمات المهنيين وجمعيات حماية المستهلك حول القضايا المتعلقة بالمجالات التي يشملها القانون رقم 24.09 السالف الذكر في ما يتعلق بسلامة وصحة مستهلكي ومستعملي المنتوجات والخدمات؛-

– تقديم مقترحات إلى الوزير المكلف بالصناعة والتجارة بإخبار العموم حول الأخطار التي يمكن أن تشكلها بعض المنتوجات أو الخدمات وكذا كل القضايا الأخرى المتعلقة بسلامة المنتوجات والخدمات؛-

 المشاركة في تنظيم حملات التوعية المتعلقة بسلامة وصحة مستهلكي ومستعملي المنتوجات والخدمات-

[15] – أنظر المادة 17 من المرسوم رقم 2.12.502، السالف الذكر-

المادة 17

:تطبيقا لأحكام المادة 36 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر تحدد بقرار للوزير المكلف بالصناعة والتجارة

 كيفيات إتلاف منتوج عندما يشكل هذا الإتلاف الوسيلة الوحيدة للوقاية من الخطر ؛-

.” كيفيات تنفيذ عمليات سحب أو استرجاع المنتوج المعروض في السوق الذي يشكل خطرا جسيما، على صحة وسلامة الأشخاص أو الحيوانات الأليفة أو الممتلكات أو البيئة-

.[16]– أنظر المادة 16 من المرسوم رقم 2.12.502، السالف الذكر

المادة 16

: يتم الإعلان بمقرر للوزير المكلف بالصناعة والتجارة و، عند الاقتضاء، بمقرر مشترك مع الوزير المعني بالمنتوج عن

– سحب منتوج من جميع الأماكن التي يوجد بها أو الأمر باسترجاعه، كما هو منصوص عليه في المادة 36 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر. ويبلغ هذا المقرر الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى علم العموم بأي وسيلة أخرى مناسبة بما في ذلك الوسائل السمعية البصرية-

.” الأمر بنشر، عبر وسائل الإعلام، التحذيرات أو الاحتياطات المتعلقة بالاستعمال وكذا باسترجاع المنتوجات من أجل الاستبدال أو التغيير أو رد الثمن كله أو بعضه، المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 36 المذكورة أعلاه-

.[17]– أنظر المادة 15 من المرسوم رقم 2.12.502، السالف الذكر

المادة 15

” يتم بموجب قرار للوزير المكلف بالصناعة والتجارة و، عند الاقتضاء، بقرار مشترك مع الوزير المعني بالمنتوج إيقاف صنع منتوج أو استيراده أو توزيعه أو نقله أو حيازته أو عرضه في السوق، سواء بعوض أو بدون عوض، كما هو منصوص عليه في المادة 36 من القانون

.رقم 24.09 السالف الذكر

.”يشير على الخصوص قرار التوقيف الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى المنتوج أو المنتوجات المعنية ومدة التوقيف وكذا النشاط أو الأنشطة المشار إليها أعلاه، المعنية بقرار التوقيف المذكور

.[18]– أنظر المادة 19 من المرسوم رقم 2.12.502، السالف الذكر

المادة 19

 تحدد الشروط المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة 36 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر، التي يتم وفقها تحميل المنتجين أو المستوردين أو الموزعين أو مقدمي الخدمات المصاريف المتعلقة بالتدابير المتخذة تطبيقا للمادة 36 المذكورة أعلاه بموجب قرار مشترك”

.”للوزير المكلف بالصناعة والتجارة والوزير المكلف بالمالية

.[19] أنظر المادة 29 من المرسوم رقم 2.12.502، السالف الذكر

المادة 29

” يعين الأعوان المشار إليهم في المادة 38 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر من طرف الوزير المكلف بالصناعة والتجارة والوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية وعند الاقتضاء الوزير المعني بالمنتوجات أو الخدمات موضوع المراقبة. وتسلم البطاقات المهنية

.المنصوص عليها في المادة 38 السالفة الذكر إلى الأعوان المعنيين من طرف السلطات التي قامت بتعيينهم

. أنظر كذلك المادة 12 من قرار لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 1679.14، السالف الذكر-

المادة 12

: يعد المنتجون والمستوردون ومقدمو الخدمة والوكلاء والموزعون ويحينون الوثائق التي تمكن من التعرف على

 كل منتج أو وكيل أو مستورد أو مقدم خدمة أو موزع زودهم بمنتوج أو خدمة؛-

. كل منتج أو وكيل أو مستورد أو مقدم خدمة أو موزع زودوه بمنتوج أو خدمة وكل مستفيد من هذا المنتوج أو الخدمة-

وتعد هذه الوثائق، أخذا بعين الاعتبار طبيعة المنتوج أو الخدمة المعنية والأخطار المحدقة. ويجب تقديمها عند كل طلب للأعوان المنصوص عليهم في المادة 38 من القانون السالف الذكر رقم .24.09

.[20]– أنظر المادة 20 من المرسوم رقم 2.12.502، السالف الذكر

 

 

المادة 20

” يحدد هذا الباب تطبيقا للمقتضيات المنصوص عليها في ز) من المادة 40 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر، الكيفيات التي يجب أن يقوم وفقها الأعوان المشار إليهم في المادة 38 من القانون المذكور بعمليات أخذ عينات من المنتوجات لأجل تقييم مطابقتها لمتطلبات السلامة

.”من قبل هيئة معتمدة لتقييم المطابقة

.[21]– أنظر المادة 30 من المرسوم رقم 2.12.502، السالف الذكر

المادة 30

.” لأجل تطبيق أحكام المادتين61 و 62 ‏من القانون رقم 24.09 السالف الذكر المتعلقة بالمصالحة الإدارية، يقصد ب “الإدارة المختصة” الوزير المكلف بالصناعة والتجارة”

.[22]  تمم القسم الأول من الكتاب الأول بالباب الرابع من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود، بموجب المادة 65 أعلاه-

Leave A Reply