إشكالية النظام التأديبي البنكي في منظومة مكافحة جرائم غسل الأموال

  • Homepage Arabe
  • Juridique
  • إشكالية النظام التأديبي البنكي في منظومة مكافحة جرائم غسل الأموال

يـونـس الشــوح

دكتور في الحقوق

 

مقدمة:

لقد اهتمت مختلف المواثيق الدولية والتشريعات المقارنة بإيلاء المؤسسات البنكية دورا رئيسيا في منظومة مكافحة غسل الأموال حيث فرضت عليها مجموعة من الالتزامات لكشف عمليات غسل الأموال وملاحقة القائمين على ارتكابها، ولتحقيق هذه الغاية كان من الضروري اتباع سياسة عقابية تتلاءم مع طبيعة العمل البنكي في حالة عدم احترام هذه المؤسسات للالتزامات المفروضة عليها أو في حالة تورطها في قضايا مرتبطة بهذه الجرائم.

وهذا يعني أن إمكانية مساءلة المؤسسات البنكية ترتبط بالأساس بإخلالها بالالتزامات المفروضة عليها في إطار قانون مكافحة غسل الأموال، لذلك خصها المشرع بنظام عقابي متنوع بين ما هو جنائي وما هو تأديبي يخص هذه المؤسسات كأشخاص معنوية كما يخص العاملين بها كأشخاص طبيعية بهدف تحقيق نوع من الفعالية في مجال مساهمة القطاع البنكي في مكافحة هذه الظاهرة الإجرامية[1].

وعلى الرغم من تنوع هذا النظام العقابي إلا أننا سنحاول الاقتصار على دراسة خصوصية النظام العقابي التأديبي في هذا المجال وما يرتبط به من إجراءات وقواعد مقررة قانونا ضد المؤسسات المخلة بالتزاماتها[2] الشيء الذي يطرح معه السؤال حول مدى فعالية العقوبات التأديبية وكذا الضمانات الممنوحة لهذه المؤسسات أثناء سريان مسطرة التأديب.

المطلب الأول: تنوع العقوبات التأديبية المفروضة على القطاع البنكي.

من المقرر فقها وقانونا وقضاء أنه لا يمكن تحريك المسطرة التأديبية في حق المؤسسات البنكية إلا بعد إثبات المخالفة المهنية في حق المؤسسة البنكية وعدم احترامها للالتزامات المفروضة عليها في إطار قانون مكافحة جرائم غسل الأموال[3]، وهذا يعني أن ارتكاب هذه المخالفات يفرض على سلطات الرقابة والإشراف أن تباشر إجراءات التأديب في حق المؤسسة المخالفة أو من يسريها كل حسب نسبة مسؤوليته في ارتكاب الفعل المخالف للقانون.

وبالتالي تتعرض هذه المؤسسات للعقوبات الزجرية المنصوص عليها في المادة 28 من قانون مكافحة غسل الأموال وذلك دون الإخلال بالعقوبات الأشد والعقوبات المنصوص عليها في مقتضيات القانون البنكي، فما هي إذن هذه العقوبات التأديبية المقررة في حق القطاع البنكي، وللجواب عن هذا الإشكال سنقف في (الفقرة الاولى) عند العقوبات المالية ثم سنتطرق في (الفقرة الثانية) إلى مختلف العقوبات المرتبطة بالممارسة البنكية.

الفقرة الأولى: بالنسبة للعقوبات المالية.

لقد حدد المشرع المغربي في المادة 28 من القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال العقوبات المالية ذات الطابع التأديبي المفروضة على المؤسسات البنكية في حالة إخلالها بالالتزامات المفروضة عليها في إطار دورها المتعلق بمكافحة جرائم غسل الأموال شأنها في ذلك شأن باقي الأشخاص الخاضعين[4].

ويلاحظ من خلال استقراء مقتضيات هذه المادة بأن المشرع ينص على إمكانية معاقبة هذه المؤسسات البنكية أومن يسيرها في حالة الإخلال بالتزاماتها في مكافحة جرائم غسل الأموال بعقوبة مالية مهمة تصدرها ضدها سلطات الإشراف والمراقبة المنصوص عليها في المادة 13.1 بمعنى أنها تصدرها الهيأة التي تعمل تحت مراقبتها وإشرافها وفقا للإجراءات المحددة في القانون البنكي[5].

هذا فضلا عن كون المشرع لم يقتصر على هذه العقوبات فقط بل أشار في نفس المادة على أنه يمكن تطبيق هذه العقوبات دون الإخلال بالعقوبات الأشد أو العقوبات المنصوص عليها في القانون المطبق على العمل البنكي.

وعلى هذا الأساس إذا لم تقم المؤسسات البنكية بتنفيذ الالتزامات المقررة في قانون مكافحة غسل الأموال فإن وحدة معالجة المعلومات المالية[6] تضع تقريرا مفصلا حول هذه الوقائع وتحيله على بنك المغرب باعتباره السلطة المخول إليها صلاحية مراقبة ومعاقبة المؤسسات البنكية والعاملين بها قصد إصدار عقوبات ضدها طبق للتشريع المطبق في المجال البنكي.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة بنك المغرب هي الجهة المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية على المؤسسات البنكية وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان[7]، إلا أنه يتبين من خلال المقتضيات المتعلقة بالعقوبات التأديبية المالية المنصوص عليها في القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها بأنها لم تشمل الإخلالات المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم غسل الأموال بل اكتفت بالقول على أنه تحدد بمنشور لوالي بنك المغرب بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان القائمة المفصلة للمخالفات التأديبية والعقوبات المقررة لها[8].

وفي هذا السياق أصدر والي بنك المغرب المنشور رقم 2007/G/2 بتاريخ 07 فبراير 2007 الذي حدد بموجبه جميع الأفعال التي قد تعرض المؤسسات البنكية للمساءلة التأديبية وذلك طبقا للمادة 132 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات في حكمها[9].

والملاحظ في هذا المنشور أنه تضمن لائحة تضم العديد من المخالفات البنكية والعقوبات التأديبية المقررة لها في إطار الشرعية التأديبية الإجرائية والموضوعية، ومن هذه المخالفات نجد منها ما يتعلق بالإخلال بالتدابير الاحترازية والإخلال بتدابير المراقبة الداخلية وهي التزامات فرضها المشرع كذلك بشكل صريح ضمن مقتضيات القانون المتعلق بمكافحة جرائم غسل الأموال.

كما حدد المشرع البنكي مختلف العقوبات المالية التأديبية المفروضة على المؤسسات البنكية بالنسبة للإخلال بتدابير اليقظة في نسبة مئوية تتراوح بين نسبة %0,50 ونسبة %20 من الرأسمال الأدنى المطبق على المؤسسة البنكية بينما حدد العقوبات المفروضة على الإخلال بتدابير المراقبة الداخلية بين مبلغ 50.000 درهم والمبلغ المطابق لنسبة %20 من الرأسمال الأنى المطبق على مؤسسة الائتمان[10].

والملاحظ في هذه العقوبات المنصوص عليها في النظم البنكية أنها تتسم بالشدة مما يعني أنها عقوبات ردعية تقترب من العقوبات التي يوقعها القضاء الجنائي، إلا أن تطبيقها يختلف من حالة إلى أخرى حسب درجة خطورة الأفعال المرتكبة من طرف المؤسسات البنكية والتي تعرضها للعقوبات التأديبية، مع العلم أن العقوبات التأديبية المفروضة على المؤسسات البنكية أو من يمثلها كالمسيرين والأعوان لا تقتصر على العقوبات المالية السالفة الذكر أعلاه بل تشمل أيضا العقوبات التأديبية التي ترتبط بالممارسة المهنية البنكية.

الفقرة الثانية: العقوبات التأديبية المرتبطة بالممارسة البنكية.

بالإضافة إلى العقوبات المالية المحكوم بها ضد المؤسسات البنكية أو من يمثلها في حالة إخلالها بالالتزامات المسندة إليها قانونا يتبين بأن المشرع المغربي وكغيره من التشريعات المقارنة أضاف مجموعة من العقوبات التأديبية المرتبطة بالأساس بطبيعة الممارسة البنكية والتي غالبا ما يتم اللجوء إليها كعقوبة تأديبية إضافية في حالة عدم تحقيق الردع بواسطة الغرامة أو الإعذار أو التوبيخ.

ومن خلال استقراء مواد القانون المتعلق بمكافحة جرائم غسل الأموال رقم 43.05 الصادر بتاريخ 17 أبريل 2007 وكذا التعديلات اللاحقة به بمقتضى القانون رقم 13.10 الصادر بتاريخ 20 يناير 2011 يتبين بأن المشرع المغربي لم يتطرق إلى هذه الجزاءات ذات الصبغة التأديبية والمرتبطة أساسا بالممارسة البنكية، إلا أنه وتماشيا مع المتطلبات الدولية بهذا الشأن أحدث المشرع المغربي تعديلا صريحا وواضحا على هذا القانون وذلك بإضافة المادة 28.1 بمقتضى القانون رقم 12.18 الصادر بتاريخ 08 يونيو 2021 والتي نصت على مجموعة من هذه العقوبات التأديبية المرتبطة بالممارسة البنكية.

والملاحظ من خلال استقراء بنود وفقرات هذه المادة أن المشرع أشار صراحة على ضرورة اعتماد هذه العقوبات ذات الصبغة التأديبية والمرتبطة بمجال الممارسة البنكية حيث نص على أنه مع مراعاة العقوبات التأديبية الأشد الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة ببعض سلطات الإشراف والمراقبة تصدر سلطات الإشراف والمراقبة بعض العقوبات التأديبية في حق الأشخاص الخاضعين ومسيريهم وأعوانهم ــــــــ بمن فيهم مؤسسات القطاع البنكي ــــــــ الذين يخالفون هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

وهذه العقوبات التأديبية التي يفترض في سلطات الإشراف والمراقبة فرضها على المؤسسات المخالفة وموظفيها أشار إليها المشرع الجنائي في القانون المتعلق بمكافحة جرائم غسل الأموال بشكل حصري في المادة 28.1 بمقتضى القانون رقم 12.18 وهي على الشكل الآتي:

  • توجيه إنذار لأجل التقيد داخل أجل محدد بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
  • توجيه أمر لتدارك الإخلالات أو الملاحظات المسجلة، ويجوز لسلطة الإشراف والمراقبة في هذه الحالة أن تطلب موافاتها بمخطط تقويم يحدد بوجه خاص الإجراءات المتخذة والتدابير المزمع القيام بها وكذا التوزيع الزمني لتنفيذها.
  • التوقيف المؤقت لواحد أو أكثر من المسيرين أو الأعوان.
  • المنع أو الحد من القيام ببعض الأنشطة أو تقديم بعض الخدمات.
  • سحب الاعتماد أو الترخيص.

وتجدر الإشارة إلى أنه يجب على سلطات الإشراف والمراقبة قبل اتخاذ إحدى العقوبات الواردة أعلاه، توجيه إشعار إلى المسيرين وإعذارهم لإبداء إيضاحات حول ما لوحظ من مآخذ داخل أجل معقول تحدده هذه السلطات باعتبار ذلك إحدى الضمانات الممنوحة في المساطر التأديبية ما سنرى ذلك لاحقا.

هذا بالإضافة إلى أنه عند ارتكاب أحد الأفعال الموجبة للعقوبات الواردة في هذه المادة من طرف المنتسبين إلى المؤسسات البنكية فإنه تطبق المقتضيات المماثلة المتعلقة بالتوقيف أو العزل أو الشطب من الجدول حسب الحالة الواردة في النصوص التشريعية المنظمة لهذه المهن ويسند أمر اتخادها إلى بنك المغرب أو الهيئة الوطنية للمعلومات المالية باعتبارهما من الهيئات الموكل إليها اختصاص توقيع الجزاءات التأديبية بموجب هذه النصوص التشريعية بناء على الملفات المحالة إليها من طرف السلطات المختصة.

وفي السياق ذاته نجد أن المشرع أعطى الحق لوالي بنك المغرب في اتخاذ بعض العقوبات التأديبية الأخرى ــــــــ ضمن مقتضيات النصوص القانونية البنكية ــــــــ والتي يرى فائدة منها باعتباره يمثل أعلى سلطة في الهرم البنكي المغربي وذلك بعد استشارة اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان[11]، خاصة وأن الملاحظ من مقتضيات القانون المتعلق بمكافحة جرائم غسل الأموال نجد أن المشرع أشار إلى بعض الإحالات الضمنية على القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها باعتباره القانون الذي يؤطر العمل البنكي[12].

وبالرجوع إلى مقتضيات المادة 133 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها يتبين بأن المشرع حدد هذه العقوبات التأديبية على سبيل الحصر، وتتمثل في توقيف واحد أو أكثر من مسيري المؤسسات البنكية وذلك إما بشكل مؤقت أو بشكل دائم مع العلم أن هذا التوقيف الدائم يشمل إما حالة العزل من ممارسة المهام البنكية أو الإحالة الإجبارية على التقاعد.

وبالإضافة إلى ذلك يمكن منع المؤسسات البنكية من ممارسة بعض العمليات المالية أو الحد من ممارسة النشاط البنكي، ونفس الحكم ينطبق على هذه الحالة إذ يمكن أن يكون هذا المنع مؤقت أو دائم حسب السلطة التقديرية للجهة المصدر للعقوبة، هذا فضلا عن إمكانية سحب الاعتماد من المؤسسات البنكية المخالفة ويعتبر هذا الإجراء التأديبي الأكثر قسوة وشدة لأنه يؤدي بالأساس إلى خروج المؤسسة البنكية من ممارسة النشاط البنكي.

ولم يكتفي المشرع المغربي بمجرد توقيع الجزاء التأديبي على المؤسسات البنكية فقط بل أعطى الإمكانية لبنك المغرب بنشر هذه العقوبات التأديبية الصادرة في حق هذه المؤسسات وذلك بجميع الوسائل التي يراها ملائمة ولعل الغاية من هذا النشر للمقرر التأديبي هي تحقيق الردع[13].

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع جعل هذه العقوبات التأديبية ذات طبيعة مادية تتمثل في الغرامات وذات طبيعة معنوية تتمثل في ارتباطها بالممارسة البنكية سواء من حيث تقييدها أو من حيث الحرمان منها[14]، إلا أنه وبالرغم من حصر هذه العقوبات التأديبية فإن المشرع لم يحدد حالات المخالفة التي تنطبق عليها هذه العقوبات المرتبطة بممارسة العمل البنكي كما فعل مع العقوبات المالية تاركا المجال في ذلك بيد السلطة المختصة في توقيع هذه العقوبات على أساس السلطة التقديرية ومدى خطورة الفعل المرتكب من طرف المؤسسات البنكية.

وعليه، فإذا كان الهدف من هذا التوجه الذي نهجه المشرع هو تحقيق نوع من الردع وتحقيق نوع من التناسب بين الفعل والجزاء التأديبي فإن ذلك يتطلب بالضرورة توفير مجموعة من الضمانات أثناء سريان المسطرة التأديبية.

المطلب الثاني: الضمانات الممنوحة للقطاع البنكي في المسطرة التأديبية.

في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال ألزم المشرع المغربي المؤسسات البنكية بمجموعة من الالتزامات المرتبطة بالتدابير الوقائية وتبعا لذلك نص على مجموعة من العقوبات التأديبية التي يمكن أن تطال هذه المؤسسات البنكية والعاملين بها في حالة الإخلال بهذه الالتزامات إلا أنه ولتنزيل هذه العقوبات التأديبية عمد المشرع على تحديد إجراءات المسطرة التأديبية والضمانات الممنوحة للمؤسسات البنكية أثناء سريان هذه المسطرة، وعلى هذا الأساس سنقتصر على دراسة هذه الضمانات في حالتين اثنتين في (الفقرة الأولى) سنتطرق للحالة المرتبطة بحق الدفاع ثم في (الفقرة الثانية) سنقف عند الحالة المرتبطة بحق الطعن في المقررات التأديبية.

الفقرة الأولى: حق الدفاع.

إن سلوك المسطرة التأديبية في حق المؤسسات البنكية المخالفة للالتزامات المفروضة عليها في إطار مكافحة الإجرام المالي عموما وغسل الأموال خصوصا لا تختلف عن مسطرة المحاكمة القضائية من حيث الضمانات الممنوحة لها، على اعتبار أنه قبل صدور المقرر التأديبي تقوم الجهة المختصة بالتأديب بمجموعة من الإجراءات والأبحاث من أجل التأكد من مدى نسبة هذه المخالفة إلى المؤسسة البنكية أو من يسيرها[15].

والجدير بالذكر أن صدور المقرر التأديبي يرتكز بالأساس على الموازنة بين فعل الاتهام وفعل الدفاع وهذا يعني أن المؤسسات البنكية من حقها أن تتمتع بحق الدفاع كضمانة أساسية من ضمانات المحاكمة التأديبية[16].

لكن الملاحظ أن المشرع المغربي لم ينص صراحة على هذا الحق لا في قانون مكافحة غسل الأموال ولا في القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك فهذا الحق يمكن أن يستشف من الوقائع والإجراءات التي تمر منها مسطرة التأديب حيث ألزم سلطات الإشراف والمراقبة قبل اتخاذ إحدى العقوبات التأديبية في حق الجهة المخالفة ضرورة توجيه إشعار إلى المسيرين وإعذارهم لإبداء إيضاحات حول ما لوحظ من مآخذ بشأن ممارستهم لمهامهم وذلك داخل أجل معقول تحدده هذه السلطات وهو ما يعتبر ضمانة لحق الدفاع الممنوح في المساطر التأديبية[17].

كما أن المشرع أسند للجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان مهمة فحص وتتبع ودراسة المخالفات المحالة عليها للتأكد من مدى صحتها وإبداء الرأي بشأنها وهذه المسطرة تتطلب بالضرورة مواجهة المعني بالأمر بالأفعال المنسوبة إليه مما يكون معه مجبرا على الدفاع عن نفسه قبل أن ترفع هذه اللجنة اقتراحاتها لبنك المغرب من أجل توقيع الجزاء من عدمه.

أما على الجانب المقارن يتبين بأن المشرع الفرنسي كان أكثر وضوحا من نظيره المغربي وذلك عندما نص صراحة على حق الجهة المعنية بالأمر من الاطلاع على الملف التأديبي لمعرفة الأفعال المنسوبة إليها قبل سلوك مسطرة التأديب وهو ما يمكنها من تأسيس دفاعها.

هذا فضلا عن إقرار حق الإمهال لإعداد الدفاع من خلال إعطاء أجل محدد للممثل القانوني للمؤسسة البنكية المخالفة أو الموظف البنكي موضوع المساءلة من أجل تقديم وبسط أوجه دفاعه[18]، مما يكون معه المشرع الفرنسي كرس صراحة حق الدفاع في مسطرة التأديب.

ويبدو في نظرنا أن هذا هو التوجه السليم مادام يتضمن كافة الضمانات الضرورية لحق الدفاع في المسطرة التأديبية، لذلك أصبح لزاما على المشرع المغربي أن يتدخل من أجل سد هذا الفراغ والتنصيص صراحة على منح الجهات المخالفة حق الاطلاع والدفاع أمام السلطة التأديبية ما دام هذا الحق مكفول من الناحية الدستورية.

وعلى الرغم من موقف المشرع المغربي في هذا الشق إلا أنه يمكن القول بأنه كان أكثر إيجابية في المرحلة اللاحقة على صدور المقرر التأديبي إذ منح الحق لبنك المغرب من أجل تبليغ المؤسسة البنكية بالمقرر التأديبي والعقوبة الصادرة في حقها وكذا الأسباب الداعية إلى إصدارها بالإضافة إلى الأجل المحدد من أجل تنفيذ العقوبة المالية التي يجب ألا يقل عن ثمانية أيام من تاريخ توجيه التبليغ للمؤسسة البنكية[19].

ولعل تمكين هذه المؤسسات أو من يمثلها بهذا المقرر التأديبي المتضمن للوقائع والأسباب والعقوبة يعطي الحق لهذه الأخيرة من أجل الطعن في المقرر المذكور طبقا للمقتضيات القانونية.

الفقرة الثانية: حق الطعن في المقرر التأديبي.

إن تبليغ المقرر التأديبي للمؤسسة البنكية المخالفة للالتزامات المفروضة عليها يترتب عنه وجود حق هذه الأخيرة في الطعن بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية المختصة، وهذا يعني أن المشرع كرس حق الطعن في مواجهة المقررات التأديبية وفقا للإجراءات المحدد في القانون المحدث المحاكم الإدارية[20].

وهكذا فالملاحظ أن المقررات التأديبية الصادرة عن بنك المغرب يتم الطعن فيها بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية بالرباط[21] بحكم أن القرار الصادر عن بنك المغرب هو قرار إداري يدخل في نطاق الاختصاص النوعي لهذه المحكمة[22]، هذا فضلا عن كون هذا القرار صادر عن مؤسسة بنك المغرب التي يتواجد موطنها الرئيسي بدائرة نفوذ هذه المحكمة مما تكون معه هذه المحكمة هي المختصة مكانيا للبت في الطعن المقدم في مواجهة المقرر التأديبي.

أما في الحالة التي ترتكب المخالفة التأديبية من طرف فرع لمؤسسة بنكية أجنبية مثلا فإن الوحدة المختصة بالمعلومات المالية هي التي تصدر العقوبة التأديبية[23]، والملاحظ أن المشرع المغربي نص صراحة على أنه يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن الوحدة أمام المحكمة الإدارية المختصة[24]، وذلك عكس القرارات الصادرة عن بنك المغرب التي لم ينص على ذلك صراحة في القانون المتعلق بمكافحة جرائم غسل الأموال.

ولعل منح المؤسسات البنكية حق الطعن في المقررات التأديبية أمام المحكمة الإدارية يعتبر أهم ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة إلا أن الإشكال يثار بخصوص الأجل الممنوح لهذه المؤسسات من أجل تقديم هذا الطعن بالإلغاء، وجوابا على هذا الإشكال يمكن القول بأن المشرع لم يحدد هذه الآجال لا في القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال ولا في القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، بل جعل هذه الآجال حسب ما نصت عليه مقتضيات القانون المحدث للمحاكم الإدارية[25].

وعلى هذا الأساس فقد حدد المشرع أجل ستين يوما لتقديم الطعن بالإلغاء ضد القرار الإداري ويبتدئ هذا الأجل من تاريخ تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه إلى المعني بالأمر أو تاريخ نشره[26]، أما إذا كان الطاعن قد تقدم بتظلم إلى الجهة المصدرة للمقرر التأديبي فيمكنه تقديم الطعن إلى المحكمة الإدارية داخل أجل ستين يوما من تاريخ صدور قرار برفض التظلم[27]، أما إذا التزمت هذه الجهة بالصمت طوال ستين يوما من تاريخ طلب التظلم فإن سكوتها هذا يعتبر بمثابة رفض ضمني وفي هذه الحالة يقدم الطعن أمام المحكمة الإدارية داخل نفس الآجال المذكورة أعلاه ابتداء من تاريخ انقضاء مدة الستين يوما على تقديم التظلم[28].

ومن جهة أخرى يمكن القول بأن هذا الطعن بالإلغاء ضد القرارات التأديبية التي تصدرها الوحدة أو التي يصدرها بنك المغرب لا يتميز بخاصية الأثر الواقف بمعنى أنه لا يوقف تنفيذ المقرر موضوع الطعن، إلا أنه بالرجوع إلى القواعد العامة المؤطرة لعمل المحاكم الإدارية نجد المشرع نص في المادة 24 من القانون المحدث لهذه المحاكم على أنه يمكن للمحكمة الإدارية وبصورة استثنائية أن تأمر بوقف تنفيذ القرار موضوع الطعن إذا طلب منها طالب الإلغاء ذلك صراحة وتبين لها وجود أي موجب قانوني لإيقاف تنفيذ هذا المقرر.

خاتمة:

في ختام دراسة هذا الموضوع يمكن القول بأنه إذا كان المشرع قد تطرق صراحة إلى معاقبة المؤسسات البنكية وكذا العاملين بها الذين يثبت تورطهم بأي شكل من الأشكال في عمليات غسل الأموال فإنه يكون قد أقر بالمسؤولية القانونية للطرفين المؤسسات البنكية باعتبارها أشخاص معنوية والموظفين العاملين بها باعتبارهم أشخاص طبيعية، وحسنا فعل خاصة وأن هذا المبدأ أصبح مكرسا على المستوى التشريعي والفقهي والقضائي.

لكن وبالرغم من الصرامة التي اتبعها المشرع في التعامل مع مقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال من حيث إلزام المؤسسات البنكية بمجموعة من التدابير الاحترازية تحت طائلة الجزاء التأديبي إلا أنه في نفس الوقت حرص على توفير مجموعة من الضمانات القانونية التي تفرضها المحاكمة التأديبية العادلة وذلك تماشيا مع المعايير الدولية في هذا الإطار.

ومع ذلك فالملاحظ أن النظام العقابي التأديبي المتبع في هذا الشأن يبقى غير كاف لتحقيق الردع إذ يتطلب بعض التقوية وذلك بتوسيع دائرة المخالفات البنكية وكذا بالرفع من سقف العقوبات التأديبية المتخذة بهذا الشأن تماشيا مع مبدا الشرعية التأديبية الإجرائية والموضوعية، خاصة وأن هذا النوع من الإجرام يعرف تطورا مستمرا يستلزم مسايرته من الناحية القانونية.

وعموما، يمكن القول بأن المشرع المغربي بإشراكه للمؤسسات البنكية في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وإثقالها بمجموعة من الالتزامات والضوابط وبالمقابل وضع مجموعة من الجزاءات الجنائية والتأديبية في حالة الإخلال بهذه الضوابط يكون قد استوفى أغلب الالتزامات المتطلبة دوليا، وبالتالي أصبحت النصوص المغربية متلائمة مع مقتضيات المواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك يبقى التحدي مطروحا حول مدى التزام المؤسسات البنكية والمالية بحسن تطبيق مقتضيات هذا القانون حتى تتم مواكبة المستجدات التي يعرفها العالم باستمرار.

 

[1] زينب سالم: ” المسؤولية الجنائية عن الأعمال البنكية: دراسة مقارنة ” منشورات دار الجامعة الجديدة بالإسكندرية، الطبعة الثانية، سنة 2010، ص: 87.

 

[2] جلال وفاء محمدين: “دور البنوك في مكافحة جرائم غسل الأموال”، دار الجامعة الحديثة للنشر، الطبعة الثانية، سنة 2001، ص: 162.

[3] Thierry Bonneau : « La Responsabilité du banquier encourue pour non-respect de la législation Relative au Blanchiment de capitaux : Panorama de jurisprudence Récente » Revu de droit Bancaire et Financier ; N°1 ; Année 2005 ; p : 44.

[4] تنص المادة 28 من قانون مكافحة غسل الأموال على أنه ” دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات المطبقة عليهم، يمكن معاقبة الأشخاص الخاضعين ومعاقبة مسيريهم وأعوانهم، عند الاقتضاء، الذين يخلون بواجباتهم المنصوص عليها في المواد 3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و11 و13 و13.1 و16 أعلاه، بعقوبة مالية تتراوح بين 20.000 و1.000.000 درهم، تصدرها سلطات الإشراف والمراقبة المنصوص عليها في المادة 13.1″.

[5] تنص المادة 13.1 من قانون مكافحة غسل الأموال على أنه: “تباشر السلطات والهيئات التالي بيانها، كل فيما يخصها، مهام الإشراف والمراقبة الواردة في هذا القانون:

  • بنك المغرب بالنسبة لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والتجمعات المالية الخاضعة لإشرافها.

دون الإخلال بالاختصاصات المعهودة إليها بموجب القانون، تتولى سلطات الإشراف والمراقبة اتجاه الأشخاص الخاضعين الذين يعملون في ميادين اختصاصها المهام التالية:

  • مواكبة ودعم وتأطير الأشخاص الخاضعين بهدف التطبيق الأمثل لمقتضيات هذا القانون ونصوصه التنظيمية.
  • السهر على احترام الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، ولهذه الغاية تؤهل هذه السلطات لإجراء مراقبة في عين المكان ومراقبة وثائق الأشخاص الخاضعين.
  • تحديد كيفيات تنفيذ مقتضيات المواد من 3 إلى 8 أعلاه ولهذه الغاية يجوز لسلطات الإشراف والمراقبة أن تحدد قواعد خاصة لكل صنف من الأشخاص الخاضعين لمراقبتها اعتبارا لطبيعة أنشطتها وللمخاطر التي تتعرض لها.

 

[6] لقد تم تغيير إسم “وحدة معالجة المعلومات المالية” إلى إسم “الهيئة الوطنية للمعلومات المالية” بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 12.18 الصادر بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.56 بتاريخ 27 شوال 1442 (8 يونيو 2021)، الجريدة الرسمية 6995 بتاريخ 3 ذو القعدة 1442 (14 يونيو 2021)، ص 4162.

[7] عائشة الشرقاوي المالقي: “الوجيز في القانون البنكي المغربي” منشورات دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الطبعة الثانية، سنة 2007، ص: 152.

[8] المادة 132 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

[9] منشور والي بنك المغرب رقم 2007/G/2 الصادر بتاريخ 07 فبراير 2007 والمتعلق بتحديد قائمة الأفعال التي تعرض لعقوبات تأديبية تطبيقا للمادة 128 من القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وكذا مبلغ العقوبات المالية المرتبطة بها.

وتمت المصادقة على هذا المنشور بموجب القرار عدد 202.08 الصادر عن وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 25 يناير 2008، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5607 بتاريخ 01 فبراير 2008 ص: 563.

[10] الجدول الملحق بمنشور والي بنك المغرب رقم 2007/G/2 الصادر بتاريخ 07 فبراير 2007.

[11] تعتبر اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان الجهة المخول لها فحص وتتبع الحالات التي تهم إنزال العقوبات التأديبية في المجال البنكي، وعلى هدا الأساس خول لها المشرع مهمة البحث في الملفات المرفوعة إليها وتقديم الاقتراحات بشأنها إلى والي بنك المغرب من أجل تحديد العقوبات التأديبية الممكن إصدارها في حق المؤسسات البنكية.

[12] الفقرة الأخيرة من المادة 28.1 من قانون مكافحة غسل الأموال.

[13] المادة 134 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

[14] Thierry Bonneau : op.cit ; p : 45.

-[15] المادة 128 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

[16] غادة عماد الشربيني: ” المسؤولية الجنائية عن الأعمال البنكية: دراسة مقارنة ” دار أبو المجد للطباعة والنشر، الطبعة الثانية، سنة 2000، ص: 124.

[17] الفقرة الثانية من المادة 28.1 من قانون مكافحة غسل الأموال.

[18] Thierry Bonneau : op.cit ; p : 43.

[19] المادة 129 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

[20] الظهير الشريف رقم 1.91.225 الصادر بتاريخ 10 شتنبر 1993 بتنفيذ القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 3 نونبر 1993 ص: 2165.

[21] المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية.

[22] المادة 9 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية.

[23] الفقرة الثانية من المادة 28 من قانون مكافحة غسل الأموال.

[24] الفقرة الثالثة من المادة 28 من قانون مكافحة غسل الأموال.

[25] المادة 23 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية.

[26] الفقرة الأولى من المادة 23 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية.

[27] الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية.

[28] الفقرة الخامسة من المادة 23 من القانون رقم 41.09 المحدث للمحاكم الإدارية.

Leave A Reply