بلفقيه محمد
محام بهيئة طنجة
إن الديون العمومية، خاصة الضريبية والرسوم الوطنية أو المحلية تعتبر إحدى أهم موضوعات المالية العامة، فهي كانت ولازالت تشكل دوما إحدى المصادر الرئيسة لتمويل خزينة الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، للقيام بمختلف النفقات.
فهاجس الإدارة نحو ضمان توفير الموارد والإعتمادات الضرورية واللازمة لتدبير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة يوازيه هاجس اصلاح مختلف النظم والقوانين المؤطرة لهذا المجال الحيوي.
ومن بين النظم التي شملها هذا الإصلاح هو مجال تحصيل الديون العمومية حيث اصدر المشرع سنة 2000 القانون رقم 97/15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية[1] .
وكان من بين أهم مستجدات هذا القانون هو انشاء رهن رسمي للخزينة من أجل ضمان تحصيل ديونها.
لذلك فإن هذا المقال يرمي الى البحث في طبيعة الرهن الرسمي للخزينة ومختلف الشروط والإجراءات التي يتطلبها تطبيقه، وكذا الإشكالات العملية التي يثيرها من حيث نوعية وطبيعة الديون المشمولة بهذه المسطرة.
وهكذا فإن تناول هذا الموضوع سيكون وفق المحاور التالية:
أولا: طبيعة ونوعية الرهن الرسمي للخزينة
ثانيا: الإشكالات التي يثيرها تطبيق الرهن الرسمي من حيث الديون المشمولة بهذه المسطرة
ثالثا: الشروط والإجراءات التطبيقية لمسطرة الرهن الرسمي للخزينة.
أولا: طبيعة ونوعية الرهن الرسمي للخزينة
من أجل تجاوز مختلف الإشكالات المرتبطة بتحصيل الديون العمومية خاصة الضريبية منها، والتي كانتتعتري النظام الملغى المتمثل في ظهير 21 غشت 1935 المتعلق بالمتابعات[2] أصدر المشرع القانون رقم 97/15 الذي تضمن مجموعة من المبادئ والقواعد التي تهدف الى تبسيط الإجراءات والمساطر المتعلقة بالتحصيل .
ومن بين الإجراءات، إحداث رهن ارسمي للخزينة والذي جاء في الباب السادس الخاص بالضمانات والامتيازات خاصة الفصول من 113 الى 116 هذه المدونة.
إذا كان يقصد بالرهن الرسمي بصفة عامة وفق ما جاء في لمادة 165 من مدونة الحقوق العينية[3] ” أنه حق عيني تبعي يتقرر على ملك محفظ أو في طور التحفيظ ويخصص لضمان أداء دين” ” ويكون إما إجباريا أو اتفاقيا حسب المادة 170 من نفس القانون.
وأن المشرع حدد مفهوم الرهن الرسمي بصفة عامة وفق هذا التعريف والتصنيف، فما طبيعة ونوع الرهن الرسمي المقرر لفائدة الخزينة العامة حسب ما جاء في مدونة تحصيل الديون العمومية؟ هل هو رهن اتفاقي/اختياري ام إجباري؟ ام انه نوع آخر من الرهون؟ خاصة قبل صدور مدونة الحقوق العينية سنة 2011.
وقد أثار هذا الإجراء في بداية تطبيقه تباينا واضحا في وجهات النظر بين الإدارات المكلفة بتطبيقه خاصة الخزينة العامة للمملكة وإدارة المحافظة العقارية، وكان مرد هذا التباين عدم التنصيص صراحة على طبيعة الرهن الرسمي للخزينة هل هو رهن رسمي قانوني جديد؟ أم رهن أنه رسمي إجباري؟
حيث تشبثت إدارة المحافظة العقارية[4] بمقتضيات المادة 162 التي نصت على ان الرهن الرسمي يكون اختياريا واجباريا، وان هذا الأخير مخول وفق المادة 163 بحكم قضائي بدون رضى المدين وحالاته محددة على سبيل الحصر. وبالتالي فإن الرهن الرسمي للخزينة ليس نوعا جديدا من الرهون الرسمية ،بل هو رهن رسمي إجباري يخضع لمقتضيات الرهون الإجبارية.
في حين كان تأويل الخزينة العامة للملكة متشبث بكون الرهن الرسمي للخزينة هو رهن رسمي يمنحه القانون بالشروط التي يحددها، وبالتالي فهو نوع جديد من الرهون الرسمية يختلف عن الرهن الاتفاقي لأنه لا يتطلب إنشاءه موافقة مالك العقار المدين بالدين العمومي. كما أنه ليس نوعا من الرهون الإجبارية ما دام أن المشرع لا ينص عنها ذلك صراحة في المادة 163 المشار إليها. وبناء عليه فإن الرهن الرسمي للخزينة هو رهن رسمي قانوني يستند في تأسسيه إلى نص قانوني أي انه محدث بمقتضى القانون
ولقد كان تأويل المحافظة العقارية قبل صدور مدونة الحقوق العينية سنة 2011 هو الأقرب إلى الصواب لأن الرهن الرسمي المنصوص عليه في مدونة تحصيل الديون العمومية المواد 113 الى 116 ينشأ بدون رضى المدين و تمارسه الإدارة عن طريق لجوء المحاسب المكلف بالتحصيل مباشرة إلى المحافظ على الأملاك العقارية بهدف تقييد هذا الرهن بالرسم العقاري من دون الحصول على إذن مسبق على موافقة المدين، أي انه غير اتفاقي اختياري، وبالتالي فهو رهن رسمي اجباري يخضع لمقتضيات الرهون الإجبارية مع اعتبار تاريخ تقييده كمعيار لتحديد رتبته بين سائر الرهون الرسمية الأخرى وإن وجدت، وهذا التأويل ينسجم مع روح المادتين 162و163[5] من المرسوم الملكي المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة الصادر في 19 رجب 1333 ه الموافق ل 2 يونيه 1915م
وبالتالي فإن ادارة المحافظة العقارية كانت لا تقبل الطلبات الواردة عليها من المحاسبين العموميين وكانت تفرض الإدلاء بحكم قضائي يأمر بتقييد هذا الرهن.
هذا الخلاف والتباين في وجهات النظر كان سببا في تدشين سلسلة من اللقاءات بين الإدارتين اثمر إصدار دورية مشتركة بين الخازن العام للمملكة والمحافظ العامة على الأملاك العقارية سنة 2002 تبين تفاصيل تطبيق مقتضيات الرهن الرسمي للخزينة بما يحفظ حقوق المدين بالدين العمومي والخزينة العامة للمملكة.
لكن بعد صدور مدونة الحقوق العينية سنة 2011 يكون المشرع المغربي قد تدارك هذا الإشكال حينما حدد حالات الرهن الجبري على سبيل المثال فاتحا بذلك المجال لحالات منصوص عليها في قوانين أخرى منها الحالة المنصوص عليها مدونة تحصيل الديون العمومية، خلافا لما كان عليه في ظهير 02 يونيو 1915 الملغى الذي كان ينص على مجموعة من حالات الرهن الإجباري بصفة حصرية بمقتضى المادة 163 منه كما أسلفنا، اذ ان تراجع المشرع عن هذا المقتضى بموجب المادة 171 من مدونة الحقوق العينية التي نصت على ان الرهن الرسمي الإجباري يكون بدون رضى المدين في الحالات التي يقررها القانون، واكتفى فقط بالإشارة إلى بعض الحالات التي يمكن أن يخول فيها الرهن الإجباري، أي أنها جاءت على سبيل المثال و ليس الحصر، وذلك في المادة 172 من مدونة الحقوق العينية، وبالتالي لكي يستفيد الدائن من حق إقامة رهن جبري، يلزم وجود نص قانوني يتيح له هذه الإمكانية، فليس لكل دائن الحق في إيقاع رهن إجباري على أملاك مدينه وإنما لابد من وجود نص قانوني يسمح بذلك.
وهكذا فإن تدخل المشرع بسن هذه المقتضيات الجديدة كان في غاية الأهمية لأنه إذا اقتضت الضرورة إقرار حالات جديدة للرهن الإجباري لا يسقط في تناقض كما حصل مع صدور مدونة التحصيل.
ثانيا: شروط وإجراءات تطبيق مسطرة الرهن الرسمي للخزينة
لتأسيس وتقييد الرهن الرسمي لفائدة الخزينة فرض المشرع من خلال مدونة التحصيل مجموعة من الشروط الخاصة والعامة:
الشروط تقييد الرهن:
شرط طبيعة الدين:
ويقصد هنا بطبيعة الدين الديون العمومية بصفة عامة أم صنف معين ومحدد من هذه الديون، فحسب المادة 113 فالدين المقصود بالرهن الرسمي هو الضرائب والرسوم من نوع ” الضرائب والرسوم ” وديون المحاسبين العموميين الناتجة عن قرارات العجز، وهنا نتساءل عن قصد المشرع من “الضرائب والرسوم” هل تلك الضرائب والرسوم العائدة للدولة فقط ام حتى تلك العائدة للجماعات الترابية، سنحاول مناقشة هذا الإشكال في المحور الثالث من هذا المقال.
أن يكون مبلغ الدين يساوي أو يفوق 20 000.00 درهم:
ان تحديد سقف الدين في هذا المبلغ يمكن يساهم في إغراق المحافظة العقارية بعدد كبير من الطلبات الخاصة بهذه المسطرة بالنظر للعدد الكبير المدنين بهذا المبلغ، اذ كان على المشرع ان يتدخل بتعديل هذا المقتضى ورفعه الى مبلغ 100 000.00 درهم على الأقل.
تقييد الرهن يكون ابتداء من التاريخ الذي يتعرض فيه المدين للزيادة الناتجة عن عدم الأداء[6]، مع امكانية تقييده دون تأخير في حالات الاستحقاق الفوري المنصوص عليها في المادة 18[7] و 19 [8]من مدونة التحصيل.
كما منح المشرع للمحاسب المكلف بالتحصيل امكانية التقييد الاحتياطي وفق ما تنص عليه المادة 115 من مدونة التحصيل وذلك بناء على الإعلام بالتصحيح إذا كان الملزم موضع مسطرة تصحيح جبائي.
وتجدر الإشارة الى أن تقييد الرهن الرسمي او الاحتياطي لدى مصالح المحافظة العقارية يكون بالمجان عملا بمقتضيات المادة 116 من المدونة كما تقوم هذه المسطرة على مجموعة من الشرط الأخرى أهمها:
– إرسال آخر إشعار من دون صوائر المنصوص عليه في المادة 36 من مدونة تحصيل الديون العمومية، مع الحرص على تبليغه أو إرساله عن طريق البريد المضمون لإثباته أمام القضاء عند الضرورة – نظرا لكون هذه المسطرة من إجراءات التحصيل الجبري، فلا يمكن مباشرتها إلا بعد مرور ثلاثين30 يوما من تاريخ تبليغ الإنذار المنصوص عليه في المادة 43 من مدونة تحصيل الديون العمومية،
– استنفاذ إجراءات تبليغ الإنذار بالأداء المقرر في المادة 42[9] و43 من مدونة تحصيل الديون العمومية إلى المدين أو من يقوم مقامه، أو بعد التعليق في آخر موطن له طبقا للفقرة الأخيرة للمادة 43 من نفس المدونة وانصرام أجل العشرة أيام المقررة، على باعتبار أن الرهن الرسمي يفضي إلى الحجز، وهذا ما يقتضي احترام قاعدة ترابية إجراءات التحصيل الجبري .
– الحصول على ترخيص وتأشيرة الخازن الإقليمي بمباشرة اجراءات تقييد الرهن الرسمي
– يجب ان تشمل مسطرة تقييد الرهن مجموع المبالغ المستحقة المقيدة بموجب الرهن الرسمي الواجبة على نفس المدين وفق ما تنص عليه المادة 38[10] من مدونة تحصيل الديون العمومية
2: الاجراءات:
قبل مباشرة إجراءات التنفيذ على العقار يتعين إخطار الملزم وإشعاره بسبق تقييد رهن رسمي على ملكه العقاري بموجب رسالة عادية يرمي إلى تمكين المدين مالك العقار من اتخاذ الإجراءات المتطلبة من أجل التسوية الرضائية لوضعيته الجبائية،
وتشتمل مسطرة تحقيق الرهن على ثلاث مراحل وهي كالآتي:
أ: طلب شهادة خاصة بالتقييد:
وتعتبر هذه الشهادة بمثابة سند الدين وفق ما تنص عليه المادة 220 من مدونة الحقوق العينية
يقع على المحاسب المكلف بالتحصيل أن يطلب من المحافظ تمكينه من شهادة خاصة بتقييد الرهن طبقا للمادة 58 من مدونة الحقوق العينية، وتعتبر الشهادة الخاصة بتقييد الرهن الرسمي، الصادرة عن المحافظ على الأملاك العقارية، سندا تنفيذيا يخول للمحاسب مباشرة مسطرة تحقيق الرهن .
إن الحصول على هذه الشهادة وإرفاقها بطلب تبليغ الإنذار العقاري يعد إجراء أساسيا في مسطرة تحقيق الرهن كما تعتبر الإشارة إليها في صلب الإنذار العقاري من طرف عون كتابة الضبط بيانا إلزاميا يجب الحرص عليه تحت طائلة البطلان
.
بمجرد صدور تقرير الخبرة، يقوم السيد رئيس كتابة الضبط بإعداد دفتر التحملات للاطلاع عليه من طرف المتزايدين أو كل من يهمه الأمر
يقوم السيد رئيس كتابة الضبط بتحرير الإشعار ببيع العقار بالمزاد العلني بتنسيق مع عون التنفيذ بإشهار الإشعار بالبيع بالجريدة الرسمية أو بالجرائد اليومية الواسعة النشر.
يحرص المحاسب على إيداع نسخة من الجريدة التي قامت بإشهار الإشعار بكتابة الضبط قبل تاريخ بيع العقار بالمزاد العلني مخافة إلغاء عملية البيع من طرف المحكمة
الحرص على تبليغ جميع المالكين والحائزين الواردة أسمائهم بشهادة الملكية بتاريخ البيع وذلك عبر مرحلتين عن طريق عون التنفيذ لدى المحكمة:
المرحلة الأولى: خلال 10 أيام الأولى من المدة الزمنية المشار إليها أعلاه 30 يوم، وذلك بتوجيه إخطار إلى الملزم قصد تبليغه إتمام إجراءات الإشهار التي تمت وتسليمه إشعار لحضور المزايدة والمشاركة فيها، وفق الفقرة الثانية من المادة 476 من قانون المسطرة المدنية.
المرحلة الثانية: خلال 03 أيام الأخيرة من المدة الزمنية المشار إليها أعلاه) 30 يوم(، وذلك بتوجيه استدعاء إلى الملزم والمتزايدين لحضور البيع كما تنص على ذلك الفقرة الثالثة من الفصل 476 من قانون المسطرة المدنية. ولا يوقف رفض الملزم التوقيع على شهادة التسليم أو عدم حضوره بتاريخ البيع بالمزاد العلني عملية البيع.
– إرساء المزاد العلني: يقوم مأمور التنفيذ لدى المحكمة بتحرير محضر إرساء المزاد العلني ويسجله بالمحكمة، ويمثل هذا المحضر سند أداء يخلي ذمة الملزم إذا كان منتوج البيع كافيا من أجل ذلك وشهادة ملكية بالنسبة للمالك الجديد .
وما يلاحظ هو أن المحاسبون يفضلون اللجوء إلى مسطرة الرهن الرسمي على العقار المحفظ للملزم بدل اللجوء إلى مسطرة الحجز التنفيذي العادية لأن البيع الجبري للعقارات في هذه المسطرة ا تتم إلا عند عدم كفاية المنقولات، فان هذه القاعدة لا يعمل بها إذا كان الدائن دائنا مرتهنا رهنا رسميا، إذ يعفى المحاسب من الإدلاء بمحضر عدم كفاية المنقولات، ويباشر البيع بالمزاد في إطار مسطرة تحقيق الرهن الرسمي مع وجود ما يكفي من المنقولات في الذمة المالية للملزم حسب المادة 496 من قانون المسطرة المدنية ، كما ان مسطرة الحجز لا تمنحه الامتياز في الأداء مع وجود دائن مرتهن سابق في الرتبة من جهة، أو دائن عادي آخر في حالة عدم كفاية مبلغ المبيع، إذ يحال لزوما إلى التوزيع بالمحاصة .
كما أن حق المحاسب في إجراء تقييد الرهن الرسمي محدد من حيث الزمن، إذ يمنع إجراء تقييد الرهن الرسمي على عقار الملزم إن سبق لدائن آخر أن حجزه حجزا تنفيذيا سواء في إطار مسطرة تحقيق الرهن الرسمي أو في إطار مسطرة الحجز العقاري العادي، ويجد هذا المنع أساسه القانوني في مقتضيات المادة 87 من ظهير التحفيظ العقاري . وفي هذه الحالة، يتعين على المحاسب أن يتعرض على الثمن بين يدي كتابة ضبط المحكمة التي فتح الملف التنفيذي أمامها، وتصبح الإدارة دائنة للملزم لكن دون ضمانات الرهن الرسمي وفق تنص عليه مقتضيات المادة 466 من قانون المسطرة المدنية.
عدد……..المملوك لشركة ………….وبإيقاف إجراءات البيع المنصبة على العقار، نظرا لطابع الجدية وحالة الاستعجال القصوى، وبإيقاف جميع إجراءات التحصيل الى حين البت في دعوى الموضوع.
وحيث أن رئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضيا للمستعجلات يملك سلطة الأمر برفع اليد عن الحجز المنصب الواقع على أموال الأشخاص وذممهم المالية، متى تبين ان الحجز ليس له أي سبب يبرره، وأن المراكز القانونية لطرفي النزاع حيال الدين العمومي سند هذا الحجز واضحة.
وحيث في نازلة الحال، فإن ما دل عليه ظاهر أوراقها من كون الرهن الجبري موضوع الطلب تم إيقاعه ضمانا لدين لا ينتمي على صنف الديون العمومية التي يخول اللجوء بشأنها إلى هذا الإجراء بمقتضى المادة 113 من مدونة تحصيل الديون العمومية المشار إليها، بما يعني افتقاد هذا الرهن لمبرر إيقاعه وبالتالي وضوح المراكز القانونية للأطراف إزاءه، لانعدام سنده القانوني، وطلب رفعه، له ما يبرره من الناحية القانونية وحري بالاستجابة له.
وحيث تواتر الاجتهاد القضائي على الاستجابة لطلبات إيقاف إجراءات تحصيل الديون العمومية كلما قامت جدية المنازعة في صفة الملزم أو في البطلان الظاهر لمسطرة الفرض الضريبي أو التحصيل أو في تقادم هذه الأخيرة، ومتى توفر عنصر الاستعجال بمفهوم الضرر الذي يتعذر تداركه، وذلك دونما حاجة الى تقديم الضمانات المنصوص عليها في المادة 117 من مدونة تحصيل الديون العمومية.
وحيث يستفاد من ظاهر وثائق الملف توافر الشروط المشار إليها بخصوص الديون موضوع النزاع المفروضة على الطالبة مما يقتضي الاستجابة لطلب إيقاف تحصيلها دونما حاجة إلى تقديم ضمانة ، باستثاء ما يمكن توقعه جهة الاستخلاص من إجراءات تحفظية ضمانا لهذه الديون، إلى حين صدور حكم ابتدائي قطعي في دعوى الموضوع.
لهذه الاسباب: نأمر برفع الرهن الجبري موضوع الطلب وبالتشطيب عليه، وبإيقاف إجراءات التحصيل موضوع الطلب- باستثناء الإجراءات التحفظية المتاحة قانونا، والكل إلى حين صدور حكم ابتدائي قطعي في دعوى الموضوع. “
– المادة 22
تخضع الضرائب والرسوم التي يتم إصدارها على سبيل التسوية بواسطة جداول أو قوائم
الإيرادات لزيادة عن التأخير بنسبة 5% عن الشهر الأول من التأخير و0.50 % عن كل شهر أو جزء شهر إضافي تطبق ابتداء من تاريخ استحقاقها إلى تاريخ إصدارها.
بالنسبة لتحصيل الجداول أو قوائم الايرادات تطبق زيادة قدرها 0.50 % عن كل شهر أو جزء شهر إضافي ينصرم بين تاريخ الإصدار وتاريخ الأداء.
[8] – المادة 21 من مدونة التحصيل: ” تستحق فورا، الديون المترتبة على ذمة الملزم والقابلة للأداء بأجل إذا لم يعد يتوفر بالمغرب على محل إقامة اعتيادي أو محل مؤسسته الرئيسي أو موطنه الجبائي.
وباستثناء الضريبة الحضرية، تستحق كذلك فورا الديون القابلة للأداء بأجل في الحالات الآتية:
– انتقال الملزم خارج دائرة اختصاص المحاسب المكلف بالتحصيل إلا إذا أشعره المدين بمحل إقامته الجديد خمسة عشر يوما قبل ذلك (15) ؛
– البيع الإرادي أو الجبري؛
– توقيف النشاط؛
– إدماج أو انفصال أو تحويل الشكل القانوني للشركة، وبشكل عام في حالة تغيير يطرأ على شخص الملزم
[9] – المادة 42
يتم تبليغ الإنذار من طرف مأموري التبليغ والتنفيذ للخزينة أو أي شخص منتدب لذلك.
كما يمكن أن يتم التبليغ بالطريقة الإدارية أوعن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل.
المادة 43
يسلم الإنذار للمعني بالأمر الذي يشهد بالتوصل على القائمة الأصلية.
في حالة تعذر تبليغ الإنذار للشخص نفسه، يسلم في ظرف مختوم في موطنه بين يدي أقاربه أو خدمه أو مستخدميه أو أي شخص آخر يسكن معه. ويشهد الشخص الذي تسلم الإنذار بالتوصل على الأصل.
وتعتبر بمثابة شهادة تسليم القائمة المكونة لأصل الإنذار ممهورة بتوقيع الشخص الذي تسلم الإنذار أو بالعبارات «عجز عن التوقيع» أو «رفض التوقيع».
إذا رفض المدين أو الشخص الذي يقوم مقامه استلام الإنذار، يشار إلى ذلك على الأصل، ويعتبر الإنذار حينئذ مبلغا تبليغا صحيحا في اليوم الثامن الموالي للتاريخ الذي تم فيه رفض استلام الإنذار.
وفي الحالة التي يتعذر فيها تسلم الإنذار نظرا لعدم العثور على المدين أو على أي شخص آخر في موطنه أو محل إقامته، يعتبر الإنذار مبلغا تبليغا صحيحا في اليوم العاشر الموالي لتاريخ تعليقه في آخر موطن له.
[10] – المادة 38 : ” يشمل التحصيل الجبري مجموع المبالغ المستحقة الواجبة على نفس المدين”.